Syrian Women Observatory :: SWO

   2009/ 07/ 05

 

نسخة ثابتة

اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
افتتاحية نساء سورية
سورية تختار وطنها، وترفض الفكر الظلامي: إلغاء مشروع قانون الطوائف! ::

ما الذي يمكن أن نقوله أكثر من ذلك: "سورية تختار وطنها"؟ هذا كاف. فالمشروع الذي هدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وانتهك كافة الحقوق الأساسية...

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
مرصد العنف
مقالات وأبحاث ضد مشروع قانون تدمير سورية،  مشرع قانون الأحوال الشخصية 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني حول "جرائم الشرف" 

لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
Languges
English
Français
Deutsch
تصنيف الموقع على ألكسا
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 7019
عدد القراء: 8420705

العناوين النصية RSS


حملة: جنسيتي لي.. ولأطفالي..

حملة: لا لجرائم الشرف!

البنت قاطعة للميراث، مناقشة قانونية واجتماعية لقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سوريا طباعة أخبر صديق
المحامية زينة وليم سارة   
2008/ 11/ 23

صدر قانون الأحوال الشخصيــــة الجديد رقم 31 للطوائـف الكاثوليكيــــــة والذي اعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره في 18/6/2006، وقد جاء هذا القانون كحدٍ فاصل ٍ بين حقبتين لامست الجانب القانوني والإنساني للمواطن السوري المسيحي.

الحقبة السابقة لصدور قانون 31:
قامت على أن الأصل والحق يؤكدان أن الدين المسيحي هو الذي يطبق على المسيحيين، وهذا بالفعل ما حدث منذ بداية نبوة الرسول الكريم فقد كتب رسالة ًمفادها الحفاظ على حقوق أهل الذمة ((...لأنهم رعيتي وأهلُ ذمّتي، وأنا أعزِلُ عنهُم الأذى...)) واستمر هذا الحال في الإسلام.. للمسيحيين قوانينهم التي تحكمهم وللمسلمين قوانين شرعية أخرى.
إلى أن جاء عهد الاحتلال العثماني لسوريا، هذا العهد الذي يصفه التاريخ بعهد الجهل والتخلف والبطش، فعندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى أصدرت قانون أسمته قانون حقوق العائلة في 25 تشرين الأول 1915 ألغت بموجبه الامتيازات الأجنبية بالنسبة للأجانب وألغت جميع اختصاصات المحاكمِ الروحية وأخضعت جميع الرعايا من مسلمين ومسيحيين لهذا القانونِ، وحصرت الفصل في النزاعات بالمحاكمِ الشرعية. وبقي الأمر كذلك إلى أن انهزمت الدولة العثمانية في تلك الحرب، وأخرجت من البلاد، وزال معها قانون الحق العائلي.
واستمر الحال بين مدٍ وجزر إلى عهد الاستقلال حيث صدر القانون المعمول به حتى يومنا هذا،وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953 الذي أعاد قسما ً منقوصا ً من الحقوق إلى المحاكم الروحية فأصبحت بموجبه المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص للنظر بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود في كل ما يتعلق بأمور الولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب والنفقة،و تركت للمحاكم الروحية اختصاصا ً منقوصاً في أمور انحلال الزواج والحضانة ونفقة الأولاد.

ومن السيئات التي نتجت عن تطبيق قانون رقم 59:
1- ازدواج المعايير المطبقة على المواطن المسيحي.
2- حدوث إرباكات وخلل نتيجة تدخل المحاكم الشرعية في عمل المحاكم الروحية.
3- خضوع الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للطعن أمام محكمة النقض، وهذا يغير في ماهية الحكم، فمحكمة النقض محكمةٌ مدنية تحكم في النزاع بمفهوم يختلف عن المفاهيم التي تحكم بها المحكمـة الروحية.

 والموضوع الأهم هي مشكلة الميراث في القانون رقم 59:
 فالقانون 59لعام 53 فرض الإرث الشرعي ا لوارد في القرآن الكريم والقائم على أسس أشهرها:
1- للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- الرجل يرث من زوجته الربع في حال وجود الأولاد والنصف عند عدم وجودهم.
3- المتوفى عن ابنة أوعن عدة بنات يدخل في ارثه أقاربه الذكور العصبيون الأقرب نزولا.

و لما كان هذا القانون غير محق ٍ بالنسبة لنا نحن المسيحيون، لأن الإسلام حين أعطى هذا النصاب الشرعي راعى أمور المرأة في جوانب أخرى لا يمكن لنا نحن المسيحيين الأخذ بها فقد أعطاها مثلا ً حين الزواج حقا ًهو المهر (المعجل والمؤجل) وعلى العكس تماما بالنسبة للمسيحيين حيث يترتب على المرأة المسيحية الدوطة.


لذلك فإن ما حدث على أرض الواقع من جراء تطبيق قانون 59 بشأن الإرث:
هو انتهاك حق المرأة المسيحية في ارثها فنجد مثلاً أن الريف المسيحي خلق لنفسه عرفا ً، غالبا ً ما تحرم بموجبه الفتاة من إرث والدها أو شقيقها أو... وإن فكرت باللجوء إلى القانون فإن النبذ والقطيعة جزاؤها لخروجها عما اعتادت عليه الجماعة مما أخمد في صدور الكثيرات الشكوى وكبت حتى مجرد الفكرة في عقولهن.
و الحقيقة أن فكرة هذه المشكلة ولبها هي في أن التزام أخوتنا المسلمين بهذا الإرث الشرعي مرجعه الواعظ الديني والإيمان كل الإيمان بكتاب الله وسنة نبيه، وبالتالي ففي الامتناع عن التنفيذ معصية وإثم وذنب.
أما بالنسبة للمسيحيين فالقضية لا تتعدى كونها مشكلة قانون لا عقاب جزائي رادع له، وبالتالي فإن الامتناع عن تطبيق نصوصه لا يعني للرجل المسيحي شيئا ً البتة، فهذه ليست بمعصية وليست بإثم.

هذا كله يجعل استمرار تطبيق هذا القانون غير منطقي، لا بل مخالفا ً لتعاليم الإنجيل:
 ((ليس عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى , لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع))(غل 3:28)

وهذا يعني أن السيد المسيح لم يميز بين ذكر وأنثى.
 وكل هذا أدعى لصدور هذا القانون العادل رقم 31 للطوائف الكاثوليكية منذ عشرات السنين ولكل الطوائف على حد ٍ سواء.

حقبة صدور القانون رقم 31:
أن هذه الحقبة لا تزال في بداياتها، وإن كنت أرى أنها بداية للعدل والحق والخير، وهذه بعض اللمحات الإنسانية لهذا القانون:
1- م 151 فقرة ب:((الولي هو أحد الوالدين الباقي حيا ً، ثم الجد الصحيح أي أبو الأب...)) أي أن الولاية للأم لا لغيرها بعد وفاة الزوج.
2- م 180 فقرة 1:
((و- يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حصصهم بالميراث)) وهذا يعني أن البنت صارت قاطعة للميراث فمن توفى عن ابنة واحدة لا وريث له إلا ابنته ولن يدخل في إرثه أقرباؤه العصبيون.
 فقرة 5:
((أ- إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى))
((ب – وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة)).
أي ساوى في الإرث بين نصيب الزوج والزوجة على حدٍ سواء.
 فقرة 7:
((في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه)).

أهم الانتقادات التي وجهت لقانون الأحوال الشخصية رقم 31:
رفض البعض فكرة هذا القانون الجديد كلية ً بحجة أن السوريين يجب أن يعيشوا في ظل قانون واحد، وبحجة أن توحيد التشريع في البلد الواحد يزيد اللحمة بين المواطنين من خلال خضوعهم لقانون واحد ومحكمة واحدة.
 وعلى فرض صحة هذا الانتقاد محالا ً،فإن هذا المبدأ يُنتج في النهاية ظلما لطائفة على حساب أخرى ويفرض عليها إيمانا ً بأشياء قد لا تؤمن بها،و يخلق مجتمعاً ذو لون واحد تتطابق فيه الأديان والمعتقدات وهذا مخالف لطبيعة الخليقة.

فهل تحذو باقي الطوائف المسيحية حذوَ الكاثوليكيين؟

لا شك أن في هذا الأمر ضرورة ملحة، والحقيقة أني تنفست الصعداء بعد أن وصلتني بعض الردود من رجال الدين المسيحي يؤكدون سيرهم الحثيث في إتمام الأمر وأن غالبية الطوائف المسيحية تقدموا بمشروع مماثل لما تقدم به الكاثوليك.

نهاية:
لا شك في أن صدور قانون مماثل للأرثوذكس ولكل الطوائف الباقية حقٌ واجب وليس امتيازاً، وإن كنا نأمل في صدور قانون أحوال شخصية واحد لكل الطوائف المسيحية، يصبح مرجعيتنا أمام أي من المحاكم الروحية، عل ّأملنا هذا هو الحلم القادم.



 المحامية زينة وليم سارة، (البنت قاطعة للميراث، مناقشة قانونية واجتماعية لقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سوريا)

خاص، نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
malek  - عدالة و ميراث   |2008-12-16 19:27:52
ان العدالة في القوانين تقوم على اساس المساواة بين افراد في اي مجتمع. بغض النظر عن الجنس او الدين او العرق والارث يجب ان يوزع على هذا الاساس فانا مع وضع قانون احوال شخصية مدني واحد فقط لا غير يطبق على الشعب السوري بمختلف الاديان و الطوائف ليس فقط لطائفة دينية معينة فهذا القانون فيجب ان يحقق المساواة بين المراة و الرجل لانه يلتزم كليهما بواجبات محددة عليه بلتالي يحق له ما يحق لغيره من حقوق وهذه الحقوق والالتزامات تقرها كافة الشرائع و الاديان. قبلتالي لا داعي لتعدد القوانين, ولا اجد هذه الخطوة تنتقص من قيمة اي ديانة ابداً. فبما اننا شعب واحد فيجب ان نتبع قانون واحد فقظ لا غير. و هذا حل ايجابي لالغاء الطائفية بشكل كبير. و يكون توحيد قانون الاحوال الشخصية ككافة القانين التي تحكم المجتمع ... القانون المدني , الجزائي........ ..............
عقاب معوض   |2008-12-06 00:02:06
لو كنت تعرف يا أيمن القوانين المسيحية على اية أسس تشرع لما تفوهت بهذه الكلمات، لا ن شرائعنا وقوانيننا نستمدها من الشرع الالهي القائم على مبدأ المحبة بالدرجة الاولى واحترام كرامة الانسان والشخص البشري، ولايعتبر اي انسان كائن من كان في منظورنا المسيحي اداة او سلعة او ناقص العقل والدين حسب معتقداتكم، انما المرأة تشكل النصف الاخر للرجل وليس ربعه، لذلك فشهادتها كشهادة الرجل وكرامتها ككرامة الرجل وحقوقها كحقوقه
الا تعتقد بان الله عادل في خلقه اكثر من المخلوق، لذلك اسمح لي ايها الاخ ايمن ان انصحك بان تتطلع اكثر على ايماننا المسيحي وبالاكثر على دينك لكي تفهم اكثر اين يتجلى عدل الله وحكمته، عندها تعرف حقيقة ما تؤمن به لعل الله ينيرك ويساعدك في حياتك.
الشماس مارون توما   |2008-12-05 21:10:28
اود ان أشكر حضرة المحامية على هذا الموضوع واريد ان اطرح بعض الاشكاليات لا الردود
ان قانون الاحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين هو حق مشروع لهم وليس لاحد ان يسلبهم اياه او ان يفرض عليهم ما لا يؤمنون به، فنحن المسيحيون سوريون ولا يعني وجود قانون خاص بنا اننا نفكك المجتمع السوري او الهوية السورية، فنحن نحترم جميع الاديان بخصوصياتهم و كما انه على الجميع ان يحترم خصوصيتنا، ولكن ما اريد طرحه انه بالرغم من صدور القانون لا يزال هناك غبن بالنسبة لنا، فاذا كان الزواج مسيحي والعقد تم في الكنيسة وفق قوانينها وانظمتها فلماذا اذا اعتنق الاب الدين الاسلامي يعتبر اولاده مسلمين؟ ان هذا الامر غير مقبول، اذا كان هذا ما تفرضه الشريعة الاسلامية، فانه غير مقبول عندنا نحن المسيحيون، فالكنيسة تسعى ان تحافظ على ابنائها فاذا كان الاب يريد ان يعتنق الاسلام فهذا امر يعنيه ولكن الابناء الذين ولدوا من زواج مسيحي وبالاخص بالنسبة للكنيسة الكاثولية، هم مسيحيون ولا يحق لاي قانون او شريعة ان تنظر في عقد مسيحي الا المحاكم الروحية المسيحية، فهذه ثغرة في القانون السوري يجب ان تعالج، فكما صدر قانون الاحوال الشخصية الخاص للمسيحيين فليجعل قانون الاحوال الشخصية خاص بالمسلمين فقط دون ان يكون قانون الاحوال الشخصية االعام للدولة.
لذلك انا اطالب وبشدة بقانون احوال شخصية علماني خاص بالدولة السورية يحافظ على حقوق جميع المواطنين السوريين.
ولمن ينادي بوحدة الشعب السوري خارج المنظومة الطائفية فأنا أويده بشدة ولكن ليس تحت راية اي طائفة او دين انما تحت راية نظام علماني بحت يفصل فصلا تاما الدين عن الدولة .
::اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله::
فادي  - سباحة مرهقة   |2008-11-30 13:42:11
المحامية كاتبة المقال ألا تعتقدي أن ما تطالبين به هو سباحة ضد التيار و هذا أمر مرهق لك و لكل النساء ، وأما بالنسبة لل د.أيمن فلا داعي يا سيد التمادي على الأديان و المعتقدات فكاتبة المقال ارتفعت بلغة الحوار و وصفت الدين الإسلامي بما هو خلاق و سامي ، فمتثل الأخلاق فيما تكتبه .
د: ايمن  - ??????????????   |2008-11-26 19:41:35
لو طبقت القوانين المسيحية لا اصبحت كارثة نووية
لان هذة القوانين لاتخدم الطرفين فهذة القوانين لا تتزامن مع العصر
ذهبت مع ذلك الماضي
هناك حل الا و هو ............... .ا
كاتبة المقال  - إلى الأخ فادي محمدو   |2008-11-24 14:44:44
إن القضيةالموازيكي ة الطائفية التي طرحتها أتيت على مناقشتها كواحدة من أهم النتقادات التي وجهت للقانون31 و أما لجهة قضية اسلام المسيحي التي طرحتها ، فهي لا تعدو أن تكون قضية فردية ومن صلاحية القاضي تسهيل أمرها ،فبالنسبة للأولاد الذين خلقوا من زواج مسيحي مع مسيحية ، لهم أن يرفعوا دعوى عند بلوغم السنة القانونية إن رغبوا باليقاء على الدين المسيحي ، و تثبت بالشهود بأنهم مثلا يترددون على الكنيسة كل يوم أحد و يمارسون الطقوس المسيحية ،و حدث هذا بالفعل أما إحدى محاكم حمص و بالفعل ثبت القاضي مسيحية الشاب .
الشماس حبيب دانيال  - عقبات في التطبيق   |2008-11-24 10:50:39
صحيح بان صدور هذا القانون قد كان قفزة نحو الامام في التشريع المسيحي- السوري والذي لا بد له أن يقوم على احترام حقوق الديانات الاخرى بما لا يتناقض مع جوهرها. لكن ما زال هناك عقبات في وجه التطبيق وهذا ما اختبرته في تسجيل اول حالة تبني مسيحية لبنت صغيرة وجدت أمام إحدى الكنائس حيث عانت المسؤولة عن متابعة هذه الحالة من الأمرين في التطبيق بسبب عدم اعتراف كل الجهات بالتطبيق. وهذا غريب لأن نص المرسوم واضح جدا ولكن الجهل عند بعض الجهات كان عقبة مخجلة. نحن الكنيسة نعترف بحق المرأة بالإرث مثل الرجل ولكن تطبيقات هذا المبدأ اصطدمت ومازالت تصطدم بالعقلية الذكورية الشرقية والمتأثرة نوعاً ما بالأكثرية التي نعيش بكنفها لأن الإنسان ابن بيئته. لذلك يحتاج الموضوع غلى تغيير العقلية وتوعيتها وإلا فكله حبر على ورق.....
فادي محمود  - المسيحيين السوريين - الهوية- سوري أم مسيحي   |2008-11-24 09:35:47
لآ أريد لأحد أن يفهمني خطاأً بأني ليس مع الإخوة المسيحيين في تحصيل حقوقهم التاريخية ومنها حريتهم في اختيار قانون ميراث خاص بهم واتمنى أن تحذو الطوائف المسيحية الأخرى حذوهم.إلا أن وجود قوانين ميراث متعددة وقوانين روحية متعددة يطرح السؤال التالي: كيف لنا نحن السوريون أن نوفق بين انتماءاتنا الطائفية الموزايكيية وبين هويتنا كسوريين؟
أنا أعتقد بوجوب البحث عن مخرج لنا في البحث عن نواة لقانون مدني يجمع تحت جناحه كل السوريين مهما تعددت انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية, وإليكم المثال التالي الذي يجعل برأيي مثل هذا القانون ضروريا:
أحد الأشخاص الكاثوليكيين اعغتنق الاسلام قبل وفاته بعدة أشهر تاركا وراءه زوجة كاثوليكية وأربعة أطفال قصر. من هو الوصي على أولاده؟ الزوجة ؟ لا فهي مسيحية. العم؟ لا الجد؟ لا وكل الأقرباء فكلهم مسيحيون ولا يجوز أن يكون ولي المسلم حسب قانوننا إلا مسلما. حيث اعتبر الأولاد مسلمون وهم ليسوا كذلك بقي القاضي الشرعي. لابأس به ولكن ليس في وجود الأم. ثم إن الزوجة لم ترث أصلا لأنها مسيحية. الزوج أسلم قبل أشهر من وفاته لحرمانها من الميراث وتحاول الزوجة الآن إثبات ذلك أمام المحاكم المختصة بالاستعانة بالشهود ومذكرات المرحوم ولكن لا حياة لمن تنادي. دبرها إذا فيك تدبرها
المحامية مجد   |2008-11-24 06:19:18
أؤيد ما ذهبت إليه الأستاذة زينة من وجوب تطبيق القوانين المتعلقة بالدين المسيحي على الأخوة المسيحيين لأن ذلك أقرب لروح العدالة ولقناعة الشخص المطبق عليه القانون بصحته ووجوب احترامه وتنفيذه طالما يتفق مع عقيدته هو وديانته بينما لو طبق عليه قانون دين آخر فهذا يكون سبب للتهرب من تطبيق هذا القانون والتنصل من مواده بأساليب قد تضيع حقوق جميع الأطراف فمسائل الأحوال الشخصية الأقرب فيها لالتزام الشخص بفحوى أحكامها هو اتفاقها مع ما يعتقد من معتقدات دينية
وبخصوص المسكن الزوجي فأتمنى أن يجد العلماء المسلمون سنداً لهذا النص في الفقه الإسلامي لأنها تصداف صحيح المنطق والعدل ببقاء الشريك الحي بمنزل عاش فيه ايام الزوجية
للزميلة زينة كل التحية
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
كاريكاتير
زوايا نساء سورية
أسرار سميّه
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة
يوميات المدينة
قمر وبحر
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
أرشيف الاستطلاعات
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس



© 2009 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@gmail.com

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.