SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


المرأة والقانون.. حوار إقليمي -الكلمة الافتتاحية طباعة أخبر صديق
تشيري بوث -كيو سي   
2006-04-05
أقسام المادة
المرأة والقانون.. حوار إقليمي -الكلمة الافتتاحية
صفحة 2
"عقد منتدى المرأة والقانون- حوار إقليمي، في عمّان- الأردن، شباط 2004"

مساء الخير: معالي الوزير، الضيوف الكرام،
سيداتي سادتي
أود ان اعبر عن سعادتي الشديدة للمشاركة معكم في هذا الحوار، والذي يمثل حدثا ومرحلة هامة على طريق انجاز حقوق المرأة وتحقيق مشاركتها وانخراطها في العمل القانوني العربي وفي الحياة العامة بشكل عام.
واسمحوا لي في البداية أن أقول أن اجتماعنا هنا اليوم، في العالم العربي، لمناقشة وبحث موضوع المرأة والقانون هو شهادة على تنامي وتزايد مطالبة المرأة والعالم بأسره بالإعتراف بصوت المرأة وتجاربها والتأكيد على ذلك في القانون. وبالطبع، يشكل نضال المرأة من أجل نيل حقوقها جزءا من النضال الكبير في مجال حقوق الانسان: وهو نضال يطالب فيه الأفراد بالمزيد من الاحترام والاهتمام بحقوقهم من قبل حكوماتهم. وقد أوضحت التطورات الأخيرة على صعيد الدساتير وحقوق الانسان في العالم العربي أن هذا التوجه لصالح حقوق الانسان بما في ذلك حقوق المرأة، ليس في الحقيقة مقصورا على الدول الغربية فحسب. فبالنسبة للمرأة وتوقعاتها ومشاركتها في القانون، تمثل المؤتمرات وعلى وجه الخصوص هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو ضمان تطبيق حقوق الانسان، ووضع النظرية على محك الممارسة والتطبيق. وبالتالي، فإنني في غاية السعادة لوجودي هنا بينكم، واعبر عن عظيم امتناني للحكومة الأردنية ولمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لإتاحة هذه الفرصة لي زيادة بلدكم الجميل وحتى نتبادل الآراء ووجهات النظر معكم جميعا حول هذه القضايا والأمور.
تشير المواضيع التي ستناقشها مجموعات العمل الصغيرة كما وردت في البرنامج، ان المشاركين سوف يتناولوا الكثير من القضايا الهامة والمثيرة التي تتعلق بالمرأة والقانون. ومن المواضيع القريبة جدا الى قلبي موضوع مشاركة وعمل المرأة بالجهاز القضائي في العالم العربي، والتحدي الواضح الذي يواجه كل الشعوب العربية والمتمثل في – مشكلة المساواة.
وكما أشرت في السابق، لم يعد التأكيد على ان حقوق الانسان هي حق متأصل منذ الولادة لنا جميعا أمرا خلافيا، سواء كنا نعيش في لندن أو نيويورك أو عمان. وقد جرى التأكيد على هذا الأمر ليس في الوثائق التي جرى تبنيها ورعايتها من قبل الأمم المتحدة فحسب، بل ايضا في وثيقة حقوق الإنسان العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية عام 1994، والتي يعتبر الأردن من الدول الأعضاء فيها. وبالمثل تبنت منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها الأردن وجميع الدول العربية إعلان القاهرة لحقوق الإنسان الصادر عام 1990. في نفس الوقت، لم يعد سرا، أن حقوق الانسان لبعض الفئات لا تتمتع بنفس القدر من الأهمية والحماية التي تنالها فئات أخرى من المجتمع، وتعتبر المرأة إحدى الفئات التي تحظى حقوقها بقدر قليل من الاهتمام والحماية. وتعاني المرأة في جميع انحاء العالم باعتبار انها طبقة غير رئيسية من الضعف والتمييز في المعاملة والتهميش، ومن الفقر الاقتصادي والاجتماعي. ومن المؤكد ان القوانين والممارسات والعرف الذي يحرم من الفرص المتساوية في الحياة، تشكل تحدي وإهانة لإنسانيتهن. فنحن حين نتحدث عن حقوق المرأة نتحدث في الحقيقة عن حقوق الانسان.
ويسعدني أن أقول ان الدول العربية قد شهدت في الفترة الأخيرة الكثير من التطورات على صعيد حقوق المرأة، والتي من اهمها التعديل الذي حصل على قانون الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية، والذي منحت المرأة بموجبه حق تطليق أزواجهن، بالإضافة الى الإعلان الذي أطلقه الرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي بخصوص نيته تعديل قانون الجنسية الذي يحول دون حصول أطفال النساء المصريات المتزوجات من الأجانب للجنسية المصرية1[1]. كما جرى تعيين إمرأة في شهر حزيران 2003 وزيرة للتربية والتعليم في قطـــر – وهي المرة الأولى التي تعين فيها إمراة بمنصب وزير في الخليج العربي، كما يمنح الدستور القطري الذي جرى صياغته مؤخرا، المرأة حق التصويت والترشيح للانتخابات البرلمانية. وهنا في الأردن، كانت المرأة حاضرة وماثلة بشكل مستمر منذ عام 1993 بالوزارة، بما في ذلك منصب نائب رئيس الوزراء2[2]. مع انه لم يسبق وأن شغلت اية إمرأة هذا المنصب في بلادي. كما حدثت أيضا تطورات جوهرية في البحرين، فإلى جانب منح المرأة البحرينية حق الترشيح والانتخاب، ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، إلا أن اهم التطورات التي حدثت في تلك البلاد هي إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بناء على السلطات والصلاحيات المنوطة بالملك. وقد منح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مرتبة وزيــر، والتي تعتبر خطوة غير مسبوقة في منطقة الخليج3[3]. ويتضمن دور المجلس اقتراح السياسات العامة للحكومة حول القضايا ذات الصلة بالمرأة، بما في ذلك خطة وطنية لتحسين وضع المرأة وتقديم التوصيات الخاصة بتعديل القوانين والتشريعات القائمة. أما في اليمن فقد شكلت المرأة 47 بالمائة من الناخبين في الانتخابات التشريعية اليمنية التي جرت في شهر نيسان "ابريل" عام 2003. وبالرغم عن إحجام كافة الأحزاب السياسية ولسوء الحظ من ترشيح اية امرأة على قوائمها الانتخابية، إلا انه من الملاحظ أن احدى المرشحات المستقلات تمكنت واستطاعت من الحصول على مقعـد في البرلمان. وفي المغرب، أقر البرلمان المغربي خلال الشهر الماضي تعديلات على قانون الأسرة يجرم أشياء كثيرة من ضمنها تعدد الزوجات.
في الواقع، يمثل هذا كله تطورا وتقدما مشجعا جدا، وأنا سعيدة جدا لحدوث هذه التطورات. مع ذلك، اتمنى ان لا أكون مثيرة للجدل حين أقول أن معظم الشعوب العربية لا زالت بعيدة جدا عن تحقيق المساواة بين الجنسين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، تشكل جرائم الشرف مشكلة هنا في الأردن، ولا زالت تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوقِ المرأة. ولا زالت هناك قضايا اخرى مثيرة للقلق تتعلق بحقوق الزواج والطلاق، وكذلك المشاكل ذات الصلة بالميراث وحقوق الملكية. ولا زال من المهم جدا تمكين المرأة اكتساب القدرات التي تستطيع من خلالها التفكير والتصرف بشكل حر، وممارسة حقهن في حرية الإختيار، واستخدام كامل طاقاتهن كأفراد متساويين في المجتمع. كما يجب وضع نهاية للتمييز ضد المرأة وإضطهادها، وانني واثقة انكم تؤيِّدوني في القول اننا نأمل جميعاً أن يحدث تطور وتقدم تشريعي حول القضايا التي تحيط بقضايا جرائم الشرف، وحق النساء في تطليق أزواجهن.
وقد وقعت في الآونة الأخيرة 12 دولة من الدول العربية العشرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف بـ سيــداو (CEDAW). حيث تعرف المادة رقم 1 من سيداو CEDAW "التمييز ضد المرأة" بـانه:
"أي تمييز، استبعاد، أو تقييد يتم بسبب الجنس، يكون الهدف والغرض منه إضعاف او إبطال الاعتراف بحق المرأة في تمتعها واستفادتها وممارستها لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، الحضاري، وفي أية مجالات أخرى، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، وعلى أساس قاعدة المساواة بين المرأة والرجل.
لقد وصل خلال الفترة الأخيرة أجيال جديدة للسلطة والنفوذ في الشرق الأوسط: البحرين، المغرب، عمان، قطر، سوريا، وأيضا هنا في الأردن. وقد أظهرت هذه الأجيال الجديدة التزام بحقوق المرأة وإعادة صياغة القوانين الاجتماعية. وفي الواقع يعتبر رعاية الملكة رانيا لهذا المؤتمر بحد ذاته مثالا ومؤشرا جيدا على هذا الالتزام. وقد أشار الكثير من هؤلاء القادة الى أهمية وضرورة تحسين أوضاع المرأة كجزءٍ لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية الوطنية. ومع البدء في توسيع الأطر والمؤسسات الديمقراطية في بلادهم، ستتاح لمؤسسات المجتمع المدني النسائية فرص جديدة من اجل الدفع بإتجاه الاصلاح والتمثيل في الحكومة. مع ذلك، فإن تقرير التنمية البشرية العربية الذي نشرة المكتب الإقليمي للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP بالدول العربية (RBAS) يعتبر "تمكــين المرأة" واحدا من الأسباب الثلاثة الرئيسي "للعجـز" في المنطقة العربية. وقد أطلق برنامج UNDP/RBAS مبادرة النوع الاجتماعي "الجندر – المساواة بين الجنسين" والجنسيــــة من أجل مواجهة هذا العجـز. وقد حددت المبادرة نقطتي دخول استراتيجيتين لقضية الجنسية لدى المرأة في المنطقة: قوانين وتشريعات الجنسية وبطاقات الهوية (المواطنة).
تنص المادة( 9) من سيداو CEDAW:
يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية منح المرأة حقوقاً متساوية للحقوق التي يتمتع بها الرجل من حيث الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. والتأكد بشكل خاص أن الزواج من الأجنبي, أو تغيير الزوج لجنسيته خلال قيام الزوجية سوف يؤدي الى تغيير جنسية المرأة بشكل تلقائي، أو يجعلها بدون دولة، أو يفرض عليها جنسيـة الزوج.
يجب على الدول الأطراف منح المرأة حقوقاً متساوية للحقوق التي يتمتع بها الرجل بالنسبة لجنسية أطفالهم”.
ومع ان هناك تقديرات بأن قوانين الجنسية السائدة لدى نصف الدول تقريبا تميـز ضد المرأة4[4]، إلا أنه من الملاحظ بأن مثل هذا التميـيــز ينتشر بشكل خاص وعلى نطاق واسع في الدول العربية.
فمن بين الدول المائة والسبعون "170" المشاركة في اتفاقية المرأة، وضعت خمسة عشر دولة تحفظاتها على المادة 9 على وجــه التحديــد. ومن بين الدول الخمسة عشرة هناك عشرة دول عربية5[5]. وهذا يترك دولتين عربيتين طرفا في الاتفاقية وهما ليبيــا واليمـــن اللتان لم تضعا أية تحفظات محددة على المادة 9. وقد علقت اللجنة التي شكلت من قبل اتفاقية المرأة للإشراف على تطبيق وتنفيذ الإتفافية على قوانين الجنسية التي تتسم بطابع التمييز في معظم الدول العربية التي اتيح للجنة تقييم قوانينها. حيث تعاني الكثير من النساء وكذلك ازواجهن وأطفالهن في مختلف أنحاء العالم العربي من الصعوبات والمشاق الناجمة عن قوانين الجنسية، والتي تجعل من الصعب أو من المستحيل على المرأة المتزوجة من اجنبي أعطاء جنسيتها لأطفالها6[6]. وتعني هذه القوانين في أغلب الأحيان ان الأطفال والابناء يواجهون حرماناً قاسياً وشديداً لحقهم في التعليم المجاني، والاستفادة من فرص العمل والرعاية الصحية، وكذلك من الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، في البلاد التي كانوا يعرفونها دائما بأنها وطنهم. بالمقابل، يستطيع الرجل اعطاء جنسيته بشكل تلقائي اتوماتيكي لأبنائه بموجب هذه القوانين، حتى لو كان أبنائه قد ولدوا وتربوا في بلـد أجنبــي.
وفي معظم الدول العربية، تتصف القوانين الخاصة بالحصول على بطاقات الهوية بالتمييــز. وقد أثيرت هذه القضية بشكل منتظم مع بعض الدول العربية من قبل هيئات ومؤسسات حقوق الانسان التي أسستها الأمم المتحدة7[7]. ويمكن النظر إلى التشريعات والقوانين المجحفة بحق الجنسية على اعتبار انها السبب المباشر للكثير من المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية8[8].
وبإستثناء تونس، تقرر الدول العربية الحالة الشخصية للمرأة المسلمة على أساس الشريعة الإسلامية. وقد قدمت الكثير من الحكومات التي صادقت على اتفاقية سيداو CEDAW تحفظاتها على مواد الإتفاقية، التي تعتبرها متناقضة مع الشريعة، وبشكل خاص المادة 2 من الاتفاقية، والتي تحدد الالتزامات الأساسية للدولة بموجب الاتفاقية، والمادة 16 التي تحاول القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والأسرة. وتتميز حدود بعض هذه التحفظات بالإتساع الشديد، حيث اعتبرت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة هذا النوع من التحفظات غير صحيح بموجب القانون الدولي9[9]. بالرغم من ذلك، تشير التقارير التي قدمتها هذه الدول حول تقدمها وسيرها في تطبيق الاتفاقية، ان العديد منها قد اتخذ اجراءات إصلاحية على الشريعة من اجل تحسين وتعزيز وضع ومكانة المرأة في الحياة العامة.
وقد بينت العديد من اللجان التي جرى تشكيلها بناء على الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الانسان للأمم المتحدة عددا من الأساليب المختلفة للتعامل مع هذه القضية. حيث استخدمت بعضها الاجتهاد الشرعي الإسلامي في محاولة للتوفيق وتحقيق الانسجام بين الشريعة كما تفسرها الدولة المعنية واتفاقيات حقوق الانسان. بينما نددت اللجان بالدول التي اتخذت أسلوبا ونهجا متشددا جدا بالنسبة للشرع، واتهمتها بتبني تفسيرات ضيقة للإسلام، وانها لا تحترم "القيم العالمية للمساواة والتسامح المتأصلة فيه".
كما تلفت اللجان وبشكل روتيني انتباه الدول الى ممارسات الدول الأخرى التي وفقت وبنجاح بين الشريعة وبنود الاتفاقية. وهذا يشير الى إمكانية احترام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند وضع وسن قوانين احوال شخصية إسلامية في المنطقة العربية. وتصادف السنة القادمة الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر بكين للعمل، وآمل ان نجعل من اهداف مؤتمرنا خلال هذه السنة العمل سويا على إزالة هذه التحفظات من العالم العربي.
وفي العام الماضي، جمع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالدول العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في تونس، عددا من الخبراء والناشطين والدارسين من منظمات حقوق الانسان، والمنظمات النسائية والأكاديمية في سبع دول عربية، وقد ناقشوا مسودة دراسة اعدها اثنين من المفكرين العرب البارزين هما: فريدة بناني، استاذ الشريعة في جامعة القاضي عياد في مراكش بالمملكة المغربية، وزينب ميادي، استاذ علم الاجتماع والفقة الاسلامي في جامعة الحسن الثاني في كازبلانكا بالمملكة المغربية. وقد أثارت الدراسة تساؤلات حول صحة الأسباب التي قدمتها معظم البلاد العربية بخصوص عدم الالتزام بالمادة (9) (2). وتبين الدراسة ان معظم الدول تبرر عدم التزامها بأحكام المادة على اساس انها تتناقض مع الشريعة. ومن الجدير بالملاحظة، أن أيا من الدول التي وضعت تحفظات على المادة 9، لم تستند بشكل صريح في تحفظاتها الى أن هناك عدم توافق أو انسجام مع الشريعة، مقارنة بالمادة 16 التي حددوا فيها أوجه التناقض وعدم الانسجام. وقد قامت الدول العربية بعمل نفس الشيء مع اللجان، ومثال على ذلك، ما قدمته الكويت الى لجنـة CRC . حيث أخبر أعضاء اللجنة مندوب الكويت أنه ليس هناك اية مبررات إسلامية تبرر التمييز على أساس الجنسية. وهذا يعكس نتيجة الدراسة أنه ليس هناك أية نصوص أو أسباب أو حجج في القرآن أو السنة اللتان تعتبران المصدر الرئيس للشريعة، تنكر وتحرم على المرأة إعطاء جنسيتها الى أولادها. وقد أشارت البروفيسور بناني:
"إن استخدام القانون الاسلامي لتبرير عدم إعطاء المرأة حقا متساويا في إعطاء جنسيتها الى أولادها هو تفسير يكتنفه خطأ شديد يفتح الباب واسعا تجاه التمييز ضد الكثير من النساء والأطفال".



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4030267



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.