|
توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيدوا) في اليمن (1/6/2008)، |
|
|
|
منتدى الشقائق
|
|
2008-08-29 |
فيما يلي ترجمة مختصرة، وغير رسمية للتوصيات المتعلقة بالتقرير الوطني اليمني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو) الذي قدم في 6/2008.
التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية المحتوى - الجوانب الإيجابية - التوصيات : - في مجال القوانين - الممارسات الثقافية. - العنف ضد المرأة. - القوانين التمييزية. - الدعارة. - المشاركة العامة والمشاركة السياسية. - التعليم. - التوظيف. - الصحة. - الزواج المبكر. - الزواج المؤقت. - ختان الإناث. - المرأة الريفية . - العلاقات الأسرية. - النساء في السجون. - الفقر. - القدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية والتوصيات العامة. - الآلية الوطنية الحكومية المعنية بتنمية المرأة. - الهيئة المعنية بحقوق الإنسان. - التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين. - جمع وتحليل البيانات. - البروتوكول الاختياري. - البرلمان (مجلس النواب). - البيانات والإعداد للتقرير التالي. الجوانب الايجابية - دور اللجنة الوطنية للمرأة في تعزيز حقوق النساء. - التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في ديسمبر 2004م. - إقرار بعض النصوص القانونية في قوانين مختلفة. - التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن حقوق اللاجئين.- تنفيذ بعض التدابير لتعزيز حقوق النساء في السياسات لتضييق الفجوات بين النساء والرجال ، خاصة القبول المبدئي بتطبيق نظام الحصص ( الكوتا).التوصيات حول البنود 1-2 من الاتفاقية التشريعات - تسليم التوصيات لكل الجهات ذات العلاقة ، البرلمان ، مجلس الوزراء ، القضاء لضمان الإنفاذ الكامل للاتفاقية. - الدعوة لتجسيد المساواة بين الموطنين رجالاً ونساء في مبادئ الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى على ضوء المادة 2 الفقرة (أ) من الاتفاقية. وتعريف التمييز بصورة واضحة في القوانين الوطنية كما عرفته اتفاقية السيدوا في مادتها رقم (1). - تفعيل تنفيذ القوانين ذات العلاقة بالنساء في المجال العام أو التي تنظم العلاقة مع القطاع الخاص وتعريف النساء بحقوقهن في تلك القوانين. - الدعوة لتجسيد أحكام الاتفاقية في المنظومة التشريعية الوطنية بصورة واضحة وكاملة. - نشر الاتفاقية بصورة واسعة على كل الهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة ، بما في ذلك الحكومة ، مجلس النواب ، القضاء الأحزاب السياسية ، المنظمات غير الحكومية ، القطاع الخاص وللعامة. الممارسات الثقافية السلبية والمواقف أو الاتجاهات المنمطة المادة 5 - تنفيذ برامج شاملة مكثفة وواسعة لرفع الوعي لتبني فهم أفضل لكل من أدوار النساء والرجال على كل المستويات داخل المجتمع ، باتجاه تحويل أو تغيير المواقف أو الاتجاهات المنمطة ( المقولبة)والقواعد الثقافية السلبية حول مسؤوليات الرجال والنساء في الأسرة والمجتمع. - تشجيع السلطات ( المؤسسة ) الدينية لتعزيز الصور الايجابية عن المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في المسؤوليات في المجتمع.العنف ضد المرأة التوصية العامة رقم 19 - تفعيل التشريعات وبدون تأخير ، على ضوء التوصية العامة رقم 19 ، حول العنف ضد المرأة والفتاة ، بما في ذلك العنف المنزلي ، لضمان التأسيس بأن كل أشكال العنف ضد المرأة تعتبر أفعال مجرمة. - حصول النساء والبنات من ضحايا العنف على وسائل الحماية بما في ذلك الملاجئ أو دور الإيواء ، والرعاية ، وتقديم الفاعلين ( مرتكبي جرائم العنف) للعدالة ومعاقبتهم بصورة رادعة. - تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجرائم والعقوبات. - وضع أو تحديد إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى حول العنف ضد المرأة واستحداث أماكن (أقسام) للنساء في أقسام الشرطة للتحقيق وللتعامل مع شكاوى النساء وبلاغاتهن حول العنف. - تنفيذ دراسات مفصلة حول أسباب واتساع أو حجم العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي ، وجمع بيانات مصنفة حسب النوع لكل أشكال العنف ضد المرأة وتوفير معلومات لتغذية التقرير الوطني القادم حول تنفيذ الاتفاقية بتلك البيانات والمعلومات وبالقوانين والسياسات المتبعة التي تتعامل مع هذه الأشكال من العنف وأثر الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.القوانين التمييزية - إلغاء أي نصوص تمييزية في قانون الجرائم والعقوبات بما في ذلك المادة ( 273) والمادة 275 وبصورة خاصة المادة 232 المقترحة من اللجنة الوطنية للمرأة منذ عدة سنوات.الاتجار بالبشر - تبني إجراءات فاعلة وشاملة لمكافحة ومنع تهريب الأفراد ، خاصة النساء والفتيات، والتحقيق حول تلك الحالات طبقاً للمادة (6) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة مكافحة التمييز رقم (19). - زيادة جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار بالبشر ، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم (المتاجرين بالبشر) إلى العدالة ومعاقبتهم بصورة تتناسب وحجم الجرائم المرتكبة. - تأمين حقوق الإنسان للمرأة والفتاة من ضحايا الاتجار بالبشر. - توقيع البرتوكول الخاص باتفاقية الامم المتحدة لجرائم العبور الدولية المنظمة للاتجار بالبشر. - تزويد لجنة الاتفاقية في التقرير الوطني التالي ببيانات إحصائية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب البشر . والإجراءات المتخذة بهذا الصدد ونتائجها.المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية المادة 4 - تدعو اللجنة الدولية للاتفاقية لاتخاذ اجراءات تشريعية وتدابير فاعلة ، بما في ذلك التدابير الاستثنائية المؤقتة على ضوء المادة (4) من الاتفاقية الفقرة (1) وتوصياتها العامة رقم (25) ، لزيادة مشاركة النساء وعلى كل المستويات في الحياة السياسية ، خاصة في مواقع صنع القرار. - دعوة اليمن للتأسيس القانوني لنظام الحصص (الكوتا) للنساء في الانتخابات النيابية القادمة. - تنظيم حملات توعية لقطاعات محددة وللعامة حول أهمية مشاركة النساء في مواقع صنع القرار للمجتمع بصورة عامة. التعليم المادة 10 - تنفيذ إجراءات لتأمين وصول الفتيات والنساء الى كل مستويات التعليم وتوفير التسهيلات الضرورية في المؤسسات التعليمية بما في ذلك الحمامات والتي لها تأثير مباشر على تحقيق حقوقهن في التعليم ، خاصة في المناطق الريفية. - اعتماد اجراءات استثنائية خاصة طبقاً للمادة (4) من الاتفاقية ، الفقرة (1) والتوصية العامة (25) ، لتأمين بقاء البنات في المدرسة. - الدعوة لتعزيز جهود الدولة في مجال محو الأمية وتحسين القراءة للبنات والنساء في كل المستويات من خلال تبني برامج شاملة للتعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي. - زيادة توظيف وتدريب المعلمات ، وتطوير مواد تعليمية مستجيبة (حساسة ) للنوع الاجتماعي ومراقبة وتقييم التقدم الحرز للأهداف المحددة زمنياً. - رفع الوعي بأهمية تعليم البنات كحق من حقوق الإنسان وأساس لتمكين النساء ، واتخاذ خطوات لتجاوز المواقف الثقافية المكرسة للتمييز. العمل المادة 11 - تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة ، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية المؤقتة طبقاً للمادة (4) من الاتفاقية ، الفقرة (1) والتوصية العامة (25) لزيادة أعداد النساء في قوة العمل في القطاع المنظم أو الرسمي خاصة في القطاع العام (الحكومي). - اتخاذ التدابير لتشجيع تغيير الاتجاهات النمطية والقواعد الثقافية السلبية حول أدوار ومسؤوليات النساء والرجال. - تشجيع التوازن بين المسؤوليات في الأسرة والعمل بين الرجال والنساء وتصميم وتنفيذ برامج لرفع الوعي بهذا الصدد على كافة المستويات في المجتمع. الصحة المادة 12 - زيادة وصول النساء لخدمات الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة. - استناداً إلى التوصية العامة 24 تنظيم حملات توعية حول أهمية الرعاية الصحية ، بما في ذلك المعلومات حول انتشار الأمراض المنقولة جنسياً ومرض نقص المناعة ( الإيدز) بما في ذلك منع الأحمال الغير مرغوب بها بواسطة استخدام ووسائل تنظيم الأسرة والتعليم الجنسي. الزواج المبكر وزواج الطفلات المادة 16 - اتخاذ تدابير قانونية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات ، طبقاً للماد (1) من اتفاقية حقوق الطفل المادة 16 من الاتفاقية الفقر (2) باعتبار أن زواج الأطفال لا قيمة أو أثر قانوني له. - تعزيز متطلبات تسجيل كل الزيجات لمراقبة قانونيتها ومنع الزواج المبكر وتقديم المخالفين للعدالة. - تطوير حملات لرفع الوعي بالآثار السلبية للزواج المبكر على صحة وتعليم البنت وتنميتها ،بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية. - إقرار ، وبدون تأخير، قانون الأمومة المأمونة ، المقدم حالياً لمجلس النواب ، والمتضمن منع الممارسات الخطرة على صحة المرأة بما في ذلك الزواج المبكر وختان الإناث. - تأمين التوفير المجاني أو بأسعار زهيدة لوسائل تنظيم الأسرة في كل المراكز الصحية.الزواج المؤقت - اعتماد كل الوسائل الضرورية لمنع هذه الظاهرة السلبية ومنع هذا الشكل من أشكال الجنس السياحي. - تفعيل توصية لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب في هذه القضية. - تطوير حملات توعية بهذا الصدد بمساعدة المؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني حول الآثار السلبية لهذا الزواج على الفتاة وعلى عائلاتهن.ختان الإناث - تصنيف ختان الإناث كعمل من أعمال العنف ضد المرأة على التوصية العامة 14 و 19. - اعتماد تشريعات عاجلة لتجريم ختان البنات وتعزيز المنع من خلال تقديم المخالفين للعدالة ومعاقبتهم بصورة رادعة. - تعزيز رفع الوعي بالمشكلة بين اوساط الرجال والنساء بمساعدة منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية لاجتثاث هذه الظاهرة بصورة تامة. - طلب المساعدة الفنية من منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة.المرأة الريفية المادة 14 - تبني اجراءات استثنائية مؤقتة ، طبقاً للمادة (4) ، الفقرة (2) والتوصية العامة ( 25) لضمان تمتع النساء الريفيات بحقوقهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز خاصة ما يتصل بوصولهن للتعليم والخدمات العامة ، والعدالة والرعاية الصحية والقروض الصغيرة. العلاقات الأسرية المادة 16 - تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنع تعدد الزوجات ، وحول الوصاية على الأطفال والتي تتعارض مع مساواة النساء في الحقوق مع الرجال. - إزالة أي تمييز أخر ضد المرأة في هذا القانون. - ضمان حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الأحوال الشخصية ، خاصة المتعلقة بالزواج،الوصاية، الملكية ، الجنسية ، حضانة الأطفال والميراث. - تعديل كل النصوص التمييزية بما في ذلك حصول الطفل من أم يمنية وزوج أجنبي نفس الحقوق التي يحصل عليها الطفل اليمني لأب يمني وزوجة أجنية. - اعتماد التعديل الخاص بمد إقامة الزوج الأجنبي للمرأة اليمنية إلى 5 سنوات تماماً مثل إقامة الأجنبية المتزوجة من يمني.النساء في السجون - ضمان حقوق متساوية بين الرجال والنساء في النظام العدلي وفي السجون وإزالة أي اجراءات تمييزية ضد النساء في هذه القطاعات. - تأمين فصل النساء عن الرجال في السجون وتحت إشراف نسائي خلال الحجز الاحتياطي ووصول التسهيلات الصحية لهن ، وتأمين برامج إعادة تأهيلهن في المجتمع بعيداً عن رفض أسرهن (أولياء أمورهن) لاستلامهن. - الاهتمام الخاص بأطفال السجينات بالنسبة للغذاء والدواء والتعليم. الفقر - اتخاذ تدابير من خلال جهود استراتيجية الحد من الفقر للتعبير عن احتياجات النساء الفقيرات ، بما في ذلك تمثيل النساء المنهج التشاركي لبرامج مكافحة الفقر. - الدعوة لتطبيق الإجراءات الاستثنائية المؤقتة في المادة (4) من الاتفاقية الفقرة (1) والتوصية (25) في مجال مكافحة الفقر ضد المرأة. القدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة الاتفاقية - دعوة اليمن للتنفيذ الكامل لكل التوصيات المقدمة من لجنة الاتفاقية ، وتأمين التزاماتها بالاتفاقية ، والمؤامة بين الاتفاقية والمبادئ الدينية والقيم الاجتماعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء اليمنيات. - طلب العم والمساعدة الفنية من منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة مثل UNIFEM, UNFPA , OHCHR , WHO لإنفاذ الاتفاقية بصورة معيارية وكذلك التوصيات العامة للجنة الاتفاقية.الآلية الوطنية المعنية بتنمية النساء - توصي اللجنة الدولية بتحويل اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة في الحكومة حتى تستطيع أن تشارك في عملية صنع القرار ودعم مقترحاتها التشريعية في البرلمان وإدماج حقوق النساء في الحكومة والإدارة العامة وتعزيزها بموازنة كافية للقيام بدورها ومسؤولياتها. الهيئة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان - إنشاء آلية وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان بمسؤوليات واسعة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقاً لمبادئ باريس - ( قرار الجمعية العمومية رقم 134/ 48 في 20 ديسمبر 1993)التعاون مع المفوضية العليا لحقوق اللاجئين UNHCR - الاستمرار في تعزيز التعاون مع مفوضية اللاجئين لإقرار مسودة قانون اللاجئين ، المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة حول أوضاع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري. - ضمان وصول مفوضية اللاجئين لمراكز احتجاز اللاجئين وعدم ترحيلهم بدون الإشعار المسبق للمفوضية حول أوضاعهم وحقوقهم للأمان ، خاصة النساء والأطفال وعدم تعرضهم للعنف بما في ذلك العنف الجنسي.جمع وتحليل البيانات - تحسين عملية جمع وتحليل البيانات الاحصائية وتضمينها في التقرير الوطني التالي حول تنفيذ الاتفاقية على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب النوع ، والعمر ، والمجموعات العرقية في مختلف المناطق الريفية والحضرية لتوفير صورة واضحة عن أوضاع النساء. - الإشارة إلى الخطوات المتخذه والنتائج المحققة وأثرها الفعلي على واقع مساواة النساء. البروتوكول الاختياري - التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وقبول تعديل المادة (20) فقرة 1من الاتفاقية المتعلق بفترات اجتماع اللجنة ( لجنة الاتفاقية).مجلس النواب - ومع التأكيد على أن الحكومة هي المسئولة أولاً عن التنفيذ الكامل للاتفاقية وإنفاذ التزامات الدولة بها فإنها تؤكد على علاقة كل الجهات بالاتفاقية وتدعو الدولة لتشجيع مجلس النواب وفقاً لإجراءاته المتبعة ، وبالوسائل المناسبة ليتخذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية ومتابعة إعداد التقرير الحكومي للاتفاقية.إعداد التقرير الوطني التالي - تأمين مشاركة أوسع ل وكذلك المؤسسات العامة كل الوزارات في التقرير القادم ، وكذلك التشاور مع منظمات المجتمع المدني خلال تلك الفترة. - إشراك أعضاء مجلس النواب في المناقشات حول التقرير قبل تسليمه للجنة الدولية للاتفاقية.إعلان ومنهاج عمل بيجين - تنفيذ الالتزامات بالاتفاقية وكذلك بإعلان ومنهاج عمل بيجين وتضمين ذلك في الوطني القادم.أهداف التنمية الألفية - التأكيد على إنفاذ الاتفاقية على ضوء تحقيق أهداف التنمية الألفية. - الدعوة لإدماج منظور النوع الاجتماعي وتضمينه في كل مواد الاتفاقية في كل الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية وتضمين هذه المعلومات في التقرير الوطني القادم.النشر - توسيع نشر الاتفاقية بما في ذلك هذه الملاحظات والتوصيات لكل اليمنيين ، وخاصة للموظفين الإداريين في الحكومة والسياسيين ليكونوا على علم بالخطوات المتخذة لضمان المساواة المعيارية للنساء والخطوات المستقبلية المطلوبة في هذا الاتجاه. - النشر الواسع للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ومناج بيجين ونتائج الاجتماع الخاص للجمعية العمومية ال 23 تحت عنوان : النساء 2000 : المساواة الجندرية ، التنمية والسلام في القرن ال 21 ) بين أوساط النساء ومنظمات حقوق الإنسان. توقيع المعاهدات (الاتفاقيات ) الأخرى - بالإضافة إلى الثمان اتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها اليمن تدعو اللجنة لتعزيز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية فيها وعائلاتهم. كما تشجع اليمن على توقيع الاتفاقيات التي لم توقع عليها بعد مثل اتفاقية حماية حقوق العمال الأجانب واتفاقية المعاقين واتفاقية حماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري.الملاحظات الختامية - تدعو اللجنة اليمن لإعداد تقرير مكتوب خلال سنتين حول الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات في الفقرات 19 ، 31 ، 35 و 39 من هذا التقرير . كما تدهوها لطلب المساعدة الفنية بما في ذلك الخدمات الاستشارية كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الاتفاقية.تاريخ تقديم التقرير التالي - تضمن معلومات حول الملاحظات الحالية في التقرير القادم لتقديمها وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية. - تدعو اليمن لتسليم تقريرها السابع في مايو 2009 وتقريرها الثامن في مايو 2013 وتضمهما في تقرير واحد في عام 2013م.ترجمة مختصرة غير رسمية (ملاحظة من الأصل) - (توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيدوا) في اليمن (1/6/2008)، التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية)
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، (6/2008)
|