SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


شيخ القوانين السورية.. والأحوال الشخصية طباعة أخبر صديق
المحامي بديع وسوف   
2008-08-09

يأتي الدستور (شيخ القوانين) في أعلى المراتب، فهو يمسك دفة الوطن ويقوده بالاتجاه المحدد بوساطة نصوصه وقواعده ومبادئه. وليس لأي تشريع أو مادة قانونية مخالفته نصاً أو روحاً.

وكل مخالفة للدستور معرضة للإلغاء من قبل المحكمة الدستورية العليا التي نص عليها الدستور في المواد / 139-148 /. كما أنه من واجب القضاء عدم تطبيق أي مادة قانونية غير دستورية.
عليه فالدستور هو رمز الوطن وتجسيد لسيادة المجتمع. مما يقضي معه أن تكون كافة التشريعات دستورية وأيضا يجب أن تعمل هذه التشريعات على تحقيق أهداف الدستور.

بالرجوع إلى قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم الأسرة، والتي تستند على الأساس الديني لكل طائفة، فعددها ثمانية! أي أنه لدينا ثمانية محاكم مختلفة بقوانين ثمان للأسرة السورية، وبنصوص مختلفة!
وتضم معظم هذه القوانين مواد تنص صراحة على بطلان الزواج ومنعه باختلاف الدين! فالفقرة /2/ من المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية 59/1953 تنص على:
"2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل".
وتنص الفقرة ك المادة /18/ من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس 23/2004 على منع الزواج (باختلاف الدين)!
والسؤال هنا: هل هذين النصين (وأمثالهما) دستوريان؟ أو أنها نصوص تخالف الدستور، مما يعني بطلانها قانونياً من جهة، وعدم الأخذ فيه قضائيا كونها مخالفة للدستور؟
برأيي أنها نصوص غير دستورية، بل ومعارضة للدستور ويجب إلغائها كونها تتناقض معه، وهذا سبب كاف لإلغائها.
كما يجب إلغاؤها أيضاً لعدم وجود سبب أو مصلحة للمجتمع في مثل هذه النصوص. فالدستور يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ولا يميز بينهم لأي سبب، بل ويؤكد على الارتقاء بالمجتمع اعتمادا على الأسرة /الخلية الأساسية /:
مادة 44 - الدستور السوري (دستور رقم (208) تاريخ 12/03/1973):
-1 الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2 - تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.".
 وفي المادة /25/ ينص الدستور على تساوي المواطنين وقداسة حق الحرية وسيادة القانون.
 مادة 25 - الدستور السوري (دستور رقم (208) تاريخ 12/03/1973):
1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".
 وفي المادة /35/ ينص أيضاً على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية على أن لا تتعارض مع النظام العام الذي يعني الأمن وسلامة المجتمع أي الدستور.
مادة 35 - الدستور السوري: ( دستور رقم (208) تاريخ 12/03/1973):
1 - حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2 - تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام."
هذه المواد وروح الدستور تؤكد بأن أي شرخ في المجتمع أو أي تمييز فيه على أساس الانتماء أو الجنس أو الشخصية أو الدين فهو غير دستوري... وإن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تداخل المجتمع وازدياد تقاربه وتلاحمه فهو دستوري.

هناك صور جميلة جدا لأسر كثيرة.. أعمام الأولاد مسلمون وأخوالهم مسيحيون، أو بالعكس. أي أن اختلاف الدين بين الزوج والزوجة يؤدي إلى اختلاط اجتماعي وتقارب ونجاح أكيد للأسرة في تحقيق مستقبل باهر. وتعميم هذه الحالة يساهم في نهوض المجتمع وتطوره، فكم من الرائع أن تتداخل كافة الأديان في بلدنا لرسم أسرة فيها كافة الألوان السورية، وكل لون فيها يفيض بجماله معلنا الحب والإخلاص لوطن اسمه سوريا.

ولندقق في أسر فيها الأعمام علويون، الأخوال أرثوذكس.. أعمام الأعمام سريان، وأخوالهم مسلمون أو كاثوليك أو.. وهكذا حتى تدخل كافة الأطياف والألوان التي أعرفها والتي لا أعرفها في رسم أجمل لوحة سورية اسمها الأسرة أو العائلة... وعلى مدى عدد قليل من الأجيال سنجد أن أعضاء المجتمع أقرباء وأصدقاء ومندمجين ومتقاربين في الثقافة ومتحابين. وهذا التقارب من أهداف الدستور.

كما أن عرقلة اندماج المجتمع لأي سبب كان فهو غير دستوري ويجب إلغاؤه. وبالتالي يكون منع الزواج باختلاف الدين، وإن كان له ما يبرره في بداية الدعوات الدينية، إلا أنه اليوم -في زمن الأوطان- لم يعد له ما يبرره. فربما كانت علة المنع في تأمين الحماية للمرأة. أما الآن ومن خلال الدستور فهي محمية بالقوانين والسيادة الوطنية. والأهم لهذه الناحية السؤال الذي تسأله حالة (المنع): لماذا هذا المنع؟! هل لأحد أن يجيب على هذا السؤال دون أن يدخل في مغبة التمييز في أبناء المجتمع الواحد والذي يخالف الدستور؟!
 
مقدمة أخيرة:
المواطنة قرابة من الدرجة الأولى، ودرجات القرابة الأخرى تأتي درجة ثانية وما بعدها. والمجتمع بمؤسساته هو من يحمي أفراده بتأمين المعالجة المجانية بالمشافي الوطنية والتعليم وبمؤسسات التأمين وحالات العجز والشيخوخة وإدارة الاقتصاد والأمن والقضاء والجيش.... ولا يمكن لغير الدولة أن تقوم بهذه الخدمات.
فالتساوي في الحقوق هو حق يكفله الدستور. وبغير التساوي نخالف الدستور ونناقضه. ولا بد للمجتمع من قانون واحد للأحوال الشخصية, يتساوى فيه المواطنون كافة دون أي تمييز سواء لجهة الحق في التبني أو الزواج أو الإرث أو غيره من الأحوال الشخصية.

فالسوري جميل إن كان علويا أو مسيحيا أو سنيا أو أرثوذكسا أو كاثوليكيا أو شيعيا.. ولكنه أجمل وأروع إن كان سورياً: مسيحياً مسلم علوياً سنياً أرثوذكسياً كاثوليكياً شيعياً... بذات الوقت.

(مادة 66 - قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية - القانون رقم (31) لعام 2006 - قانون رقم (31) تاريخ  17/06/2006):
- التبني عقد قضائي احتفالي ينشىء بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين(.


المحامي بديع وسوف، حمص، (شيخ القوانين السورية.. والأحوال الشخصية)

خاص: نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4922780



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.