SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
إلى ملتقى "النخبة" في فندق الشام: دم لبنى فتاح يضرج صباحكن/م.. فلا تخرجوا حماة للهمجية!

هذا الصباح، 14/10/2008، يفتتح ملتقى خاص بـ"جرائم الشرف"، تنظمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف، ويبدو أن من يشارك به هم "أعلام وشخصيات علمية وفكرية ودينية واجتماعية وقانونية"! (و"نساء سورية" الذي أطلق أول صرخة مناهضة لهذه الجرائم، وأطلق حملة وطنية لم تتوقف إلى اليوم، وما كان هؤلاء ليجتمعوا اليوم لولا جهود وعمل آلاف النساء والرجال المناهضين لهذه الجرائم، "نساء سورية" هذا من "الرعاع"! فهو لا ينتمي إلى أي من الصفات السابقة! ولذا فمكانه هو في زاوية القاعة ليقوم بـ"التغطية الإعلامية"! والحق أن عدم انتمائنا إلى أي من هذه الصفات وفق "وصفة الهيئة وشركائها"، هو شرف لنا!)..

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


محاكم حمص خارج القانون والشريعة والاجتهاد المستقر! طباعة أخبر صديق
المحامية أمل يونس   
2006-04-04

خاص: "نساء سورية"

الوكالة قانونا وفق المادة 665 من القانون المدني هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
والمادة669 حددت مهام الوكيل بأنه ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز حددوها المرسومة وتنتهي بإتمام العمل أو بانتهاء أجلها أو موت الموكل أو الوكيل.
مع ملاحظة جدا هامة أنه قانونا يأخذ شخص الوكيل بالاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة.
ولاتصال الموضوعين قانونا فإننا نبين تعريف الإقرار القضائي حسب قانون البينات في مادته 94 (هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة).
واشترط القانون في المادة 96 من قانون البينات في المقر أن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه وذلك دون أي تحديد لجنسه امرأة أو رجل.
واستنادا لكل ما ذكر من مواد وقواعد قانونية ملزمة لكافة المحاكم السورية فإن وكالة المحامي أو المحامية وبموجب النص الخاص تخولهم حق طلب تثبيت الوقائع وإقرارها بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن ضمن ذلك لهم الحق في طلب تثبيت المخالعة واقرارها بكافة الآثار المترتبة على ذلك وبموجب سند التوكيل حيث لم يأتي نص قانوني على التمييز ما بين المحامي والمحامية في ذلك ولا أي اجتهاد لمحكمة النقض وعلى ذلك الرأي الفقهي أيضا – فلا يوجد ما يمنع الزوجة أو الزوج من الإقرار بحصول المخالعة مع الشريك وطلب تثبيت ذلك أمام القضاء شخصيا أو بواسطة محامية أو محامي.
المخالعة-
المخالعة قانونا لم تعرف بشكل صريح في قانون الأحوال الشخصية السوري. ولكن، وفق اجتهادات محكمة النقض، فهي عقد ثنائي الطرف، ويجب أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وأن يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة، ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع فقط.
كما وضح الاجتهاد أن القانون لم يشترط في التوكيل في المخالعة شرائط خاصة. بل يكفي فيها مجرد حصول التوكيل.
وكل ما تقدم لنبين أن ما تسلكه محاكم حمص الشرعية بهذا الخصوص فيه مخالفة صريحة للنص القانوني وللاجتهاد المستقر وللرأي الفقهي. فقد وكلتني السيدة منى وكالة قانونية تخولني مراجعة كافة الدوائر والمحاكم بما في ذلك الاستلام والتسليم والطلاق والتفريق والمخالعة وغيرها من الاجراءت القضائية. وبعد حصول المخالعة بين موكلتي وزوجها، تقدمت بدعوى تثبيت مخالعة رضائية بالوكالة عن موكلتي وبمواجهة زوجها المقر بالمخالعة، مبرزة صك المخالعة، وبحضور محامي الزوج وموافقته على حصول المخالعة وإقراره وقوعها. لكن حين المثول أمام المحكمة الشرعية بحمص، رفضت المحكمة طلبي تثبيت المخالعة وإقرارها من قبلي كمحامية عن الزوجة، وصرحت أنه لا بد من محامي رجل لإقرارها وطلب تثبيتها؟!
وحين الاستفسار حول المستند القانوني لهذا الرأي، لم يكن هناك أي رد واضح! هكذا.. وفقط لا يحق للمحامية إقرار ذلك! علما أن الزوجة تتبادل ألفاظ الخلع مع الزوج! ولو رفعت هي الدعوى دون توكيل محامية فلها ذلك! ويعتبر إقرارها قائما وتثبت المخالعة قضائيا!
إن امتناع المحكمة الشرعية عن قبول محامية امرأة في هذه القضية معمول به في المحاكم الشرعية بحمص فقط! والمحامية، في كافة المحاكم الشرعية في كافة المحافظات السورية، تقر المخالعة وتثبتها قضائيا!
فمن هذا الذي أدرج هذا المعمول وجعله معمولا فيه، سدد الله خطاه؟!
ألسنا أحوج إلى اجتهادات ترسخ مبدأ المساواة وسيادة القانون الذي لم يميز بين محامي أو محامية أو ما بين مواطن أو مواطنة؟!

7/5/2005

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6294
عدد القراء: 4403524



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.