|
قانون 11 لعام 2008، تعديل قانون السير والمركبات 13 (مع الأسباب الموجبة) |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2008-05-08 |
|
صفحة 2 من 2 المادة 28 – تعدل المادة / 159 / على النحو الآتي: 1- تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين بجانب كل منها: الفئة (أ): الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. الفئة (ب): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على/ 8/مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لايزيد وزنها الإجمالي على /4/ أطنان وسيارات النقل العمومية التي لايزيد وزنها عن/2/طن الفئة (ج): سيارات الركوب العمومية الصغيرة والسيارات المتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على /10/مقاعد عدا مقعد السائق، و سيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها عن /4/ أطنان/. الفئة(د): وتقسم إلى درجتين: د 1: سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على / 25 / مقعدًا عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /11/طنا. د 2: إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات (سياحية- ميكروباص- باص- شحن- قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة) . الفئة(ه): مركبات الأشغال والمركبات الزراعية (تركس عادي- تركس جترير- باكر - حفارة - جرار- حصاده - دراسة ) والمركبات المماثلة. الفئة(و): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون المركبة معدة خصيصًا بما يتناسب وحالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات (معوّق). 2- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى أن يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة في الفئات أ، ه، و). 3- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /د/ بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة المركبات المشمولة بالفئة /د 2/ ويتم استبدالها عند تجديد إجازة السوق.المادة 29 – تعدل المادة / 161 / على النحو الآتي: - يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: 1- ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات (أ، ب، ه، و) 2- يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه: الفئة /ج/ بعد مضي ثلاث سنوات من الحصول على الفئة /ب/ الفئة/ د/ بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة /ج/ الفئة /د 2/ بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة /د- 1/ 3- لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في البند أو لا من المادة / 42 / من هذا المرسوم في حساب لمدد المتعين انقضائها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى.المادة 30 – تعدل المادة / 162 / على النحو الآتي: - مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية. 2- أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البد نية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في طالب إجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية. 3- أن يجتاز فحصًا فنيًا لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن إطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية ) لم تنتهي مدتها بعد.المادة 31 – تعدل المادة / 163 / على النحو الآتي: أ - يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول أن يستبدل إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات ( أ –ب- ه – و). ب- يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ان يستبدل اجازة سوق عمومية سورية من الفئة المماثلة. ج- يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة د- يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لا تتجاوز ستة أشهر.. ه- لا يسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية أو الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون سورية طرفًا فيها.المادة 32 – تعدل المادة / 165 / على النحو الآتي: أ - لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إ ّ لا بعد إعادة اعتبار من كان محكومًا عليه بجناية أو بجنحة شائنة واردة بقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148 / لعام 1949 وتعديلاته والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى. ب - يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكمًا إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية– إدارة المرور. ج- يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية.المادة 33 – تعدل المادة / 167 / على النحو الآتي: أ- يصدر وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها. ب- يستثنى رجال السلكيين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحضاناتهم والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم بعض الأوراق الثبوتية التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويكتفي بالنسبة لرجال السلكيين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم.المادة 34 – تعدل المادة / 169 / على النحو الآتي: أ – تحدث بقرار من الوزير مراكز إجراء الفحوص النظرية والعملية لطالبي الحصول على إجازة السوق في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة، وتحدد ملاكاتها بمرسوم. ب- تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الماحيتين النظرية والعملية و تخضع للترخيص من قبل الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ج- تعمل المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل، يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية. د- تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير و تضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندسًا من وزارة النقل على الأقل.المادة 35 – تعدل المادة / 170 / على النحو الآتي: يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة إلى الفحوص التي تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الأوراق المطلوبة.المادة 36 – تلغى عبارة (مجموعة المركبات، مجموعة مركباته) أينما وردت في المادتين / 178- 179/المادة 37 – تعدل المادة / 186 / على النحو الآتي: أ- لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة أعمال تأمين المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة. ب- تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكما في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية. ج- يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.المادة 38 – تعدل المادة / 187 / على النحو الآتي: أ - يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها أما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها.. ب- تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقًا لأحكام هذا الفصل. ج- لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها. د- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية.المادة 39- تلغى المواد ذات الأرقام /189- 190-191-192-193-194-197/ المادة 40 – تعدل المادة / 196 / على النحو الآتي: أ - على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ب- يمكن لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة التأمين، عند الاتفاق على عدم تنظيم ضبط، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع إقرار لرجال الضابطة يبين اتفاق الأطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق. ج- لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول الضبط إليها لتتحلل من مسؤوليتاتها اتجاه المتضرر. د- على رجال الضابطة تأمين المؤازرة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب.المادة 41 – تعدل المادة / 198 / على النحو الآتي: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلاته وشموليته.المادة 42 – تعدل المادة / 199 / على النحو الآتي: أولا- يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة / 199 / من قانون السير والمركبات وفق الآتي: 1- يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له / 16 / نقطة. 2- تسحب إجازة السوق وفق الآتي: أ- مؤقتًا: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي: - مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. - مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. - لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ب- نهائيا: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناءً على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. 3- يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة على أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. 4- يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين: أ- عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقًا لأحكام البند/ 2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة. ب- إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. 5- تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط. 6- يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية. ثانيًا- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي: 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من / 50000 وحتى 100000 /ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادته بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها / 25000 /ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. - سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق. - سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة). - القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتوسترادات والطرق الخارجية. - تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يزيد على/ 40 /كم/سا عن السرعة المحددة. - استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه. - سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصدًا لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة. - سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية. 3- يعاقب بالحبس من عشرة أيام و حتى الشهر وبغرامة مقدارها / 15000 /ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر.. - تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق.. - عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل. - سوق مركبة من الفئة /د 1- د 2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها. - مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤيا.. - قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي أو احترازي ولا يطبق حسم النقاط. - إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص. - ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية. - تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد- تساقط أشياء– زيوت ومحروقات وما شابه ذلك. - الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق إلى موظفي السلطة المختصة. 4- يعاقب بغرامة مقدارها / 10000 /ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط كل من تجاوزت حمولة مركبته أبعادها طولا أو عرضًا أو ارتفاعًا. 5- يعاقب بغرامة مقدارها / 7000 / ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط كل من يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين/ 21- 40/كم /سا عن ا لسرعة المحددة - سوق مركبة من غير الفئة /د 1- د 2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادة أو سوق مركبة من الفئة /د/ بإجازة سوق من الفئة /د/1 - مخالفة شروط ترخيص السباق. - عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. - قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة - عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة - تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية. - عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطيات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها) - عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها / 11 /طن الجانب الأيمن على الطرق - نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع - التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق. - تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى. - عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. - التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. - تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز / 5/ أطنان. - عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. - تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. - تسيير المركبة وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة (بعضًا أو كلا) أو عدم صلاحية إطارات المركبة. - عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشارتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش. 6- يعاقب بغرامة مقدارها / 5000 /ل.س وحسم أربع نقاط كل سائق استخدم الهاتف النقال "الخلوي" أثناء القيادة. 7- يعاقب بغرامة مقدارها / 4000 / ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط كل من يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين /10- 20/ كم سا عن السرعة المحددة.. - تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. - عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. - تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة إلى خارجها أو بالعكس. - عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المرور للغير. - عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. - مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر). - تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي(برجكتور) إضافي.. - عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع إضرار مادية. - عدم الوصول إلى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. - تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية. - عدم تدوين أرقام اللوحة و أوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الجمالي على /4/أطنان على الأبواب الجانبية. - عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. - استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. - مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها. - وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها. - عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها. - الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب. - نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة. - تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين / 1/طن وحتى / 5/أطنان. - نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. - تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. - استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. - مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. - عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. - إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. - تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة. 8- يعاقب بغرامة مقدارها / 2000 / ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين في المخالفات الحضورية كل من يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - إركاب الأطفال دون سن / 12 /عامًا في المقعد الأمامي للمركبة. - مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة. - رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف. - اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد. - عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه. - تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات. - تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها. - وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية. - مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات الفئة/ 7/ من هذه المادة)لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها - زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير. - ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء المسير 0 - الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين. - وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور. - الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي إلى عرقلة حركة المرور. - وقوف أو توقف المركبة على رتل ثانٍ. - وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة. - وقوف المركبة على يسار الطريق. - وقوف المركبات على الرصيف. - عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر. - تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير. - عدم ارتداء واقية الرأس ( الخوذة ) عند ركوب الدراجة الآلية. - استعمال المسجل أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي إلى إزعاج الآخرين - إضافة أو تركيب جهاز تلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق. - عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة 0 - عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث. - عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي. - وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه. - التدخين ضمن وسائط النقل العامة. - سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق. 9- يعاقب بغرامة مقدارها / 1000 /ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة من كل يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق. - استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموحبها. - استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية. - عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة 0 - نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة. - عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة. - عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة. - عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر. - تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها. - قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها. كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خراج السيارة المرخصة.. - عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر. 10- يعاقب بغرامة مقدارها / 500 / ل.س كل من ارتكب أيًا من المخالفات الآتية: - عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق. - تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة. - عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة. - عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة. - تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق (عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير – نظافة المركبة). - عدم ارتداء الزى الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. - المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة 11- يعاقب بغرامة مقدارها / 200 /ل.س كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية: - استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير. - عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم.المادة 43 – تعدل المادة / 200 / على النحو الآتي: على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها.المادة 44 – تعدل المادة / 201 / على النحو الآتي: أ - للمخالف بعد إزالة المخالفة- حيثما نص على ذلك في المادة / 42 / من هذا المرسوم تسديد نصف الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور. ب - في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة، يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ج- في حال تنظيم الضبط غيابيًا يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكمًا عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. د- تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة.المادة 45 – تضاف الفقرة /ب/ إلى المادة / 205 / على النحو الآتي: ب- تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي إذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة. وتعدل الفقرة /ب/ من المادة / 212 / على النحو الآتي: المادة 46 – يضاف البندان / 21 – 22/ 21 - التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة. 22 - إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق. تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /1- ب-9-12-17-21-22/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.المادة 47 – تعدل الفقرة /أ/ من المادة / 214 / على النحو الآتي: أ- تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءًا من حدود مخططاتها التنظيمية، وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. قانون 11 لعام 2008، تعديل قانون السير والمركبات 13 (مع الأسباب الموجبة)
|