SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
مركز المعالجة

مركز معالجة الصدمات النفسية
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch
مواقع صديقة
موقع الكاريكاتير السوري
بوابة المرأة في البحرين
فلنضع حدا للعنف ضد المرأة
الحملة العالمية: لا لجرائم الشرف!
المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة
أنقذو عمريت!
أجراس العودة
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
مجلة أجيال
الرابطة العربية: لا للإعاقة
أخبار النزاهة
ممدوح عدوان، صفحة ثقافية
شبابنا
الموقع العربي لإصابات العمود الفقري والحبل الشوكي
رابطة المرأة العربية- فيينا
موقع هلوسات
موقع الفنانة يارا صبري
شبكة العلمانيين العرب
الياسمين الدمشقي
انفورمر سيريا
سما سورية

خدمة RSS


قانون 11 لعام 2008، تعديل قانون السير والمركبات 13 (مع الأسباب الموجبة) طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2008-05-08
أقسام المادة
قانون 11 لعام 2008، تعديل قانون السير والمركبات 13 (مع الأسباب الموجبة)
صفحة 2

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء 31/1/2008 المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004, على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الأسباب الموجبة:
صدر قانون السير والمركبات رقم /31/ تاريخ 11/7/2004, ومن خلال تطبيق القانون خلال السنوات الماضية لوحظ وجود بعض النقاط التي لا بد من تلافيها لمواكبة التطور الحاصل في مجال المواصلات والنقل والمركبات, والناجم عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

1- الزيادة الكبيرة في عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل من كافة الأنواع والمقاسات, بنتيجة النمو الاقتصادي والاجتماعي, وسهولة الحصول على المركبات وانخفاض أسعارها حيث بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في سورية حتى تاريخه حوالي /1400000/ مركبة.
2- الزيادة الملحوظة في عدد السائقين الحاصلين على أجازات سوق لأول مرة, والذي بلغ/ 304548/ في عام 2005. و /223456/ في عام 2006. وهذا ناتج عن التطور السريع الذي يشهده القطر خلال السنوات الأخيرة.
3- زيادة عدد الحوادث الواقعة على الطرق ونتائجها، حيث بلغ عدد وفيات حوادث الطرق( 1485 ) وفاة عام 2003 وارتفع بالتدريج إلى( 1653، 2197، 2756) خلال أعوام 2004، 2005، 2006 بعكس الاتجاه السائد في الدول المتقدمة والمتمثل في تناقص أعداد وفيات حوادث المرور مع الزمن..
4- عدم فاعلية نظام المخالفات النافذ حالياً وعدم كفايته لردع المخالفين لاسيما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية.
5- عدم جدوى النظام النافذ لتبليغ ضبوط المخالفات لطول مدد التبليغ وارتباطها بعدة جهات.

ولمواجهة النتائج الجانبية لهذه التطورات وللوصول إلى سيطرة أفضل على ظاهرة حوادث المرور والمخالفات، تبدت الحاجة لإجراء عدد من التعديلات على قانون السير والمركبات، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

1- إدراج نظام إجازات السوق ذات النقاط، وبحيث يشعر السائق بخطر فقدان رصيده من النقاط عند ارتكاب المخالفات وصولاً لاحتمال فقدان حقه في القيادة عند تكرار هذه المخالفات.
2- تبسيط وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، مع التشدد في رفع مستوى العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً على السلامة المرورية..
3- تطوير نظام منح إجازات السوق بما يواكب جهود وزارتي النقل والداخلية لتطبيق فصل التدريب النظري وامتحانه المؤتمت عن التدريب العملي اللاحق وامتحانه..
4- استحداث فئة جديدة لإجازات السوق لمركبات النقل العام الكبيرة (حافلات نقل الركاب والشاحنات القاطرة والمقطورة)، وزيادة الحد الأدنى للعمر والخبرة اللازمين للسماح بقيادة هذه المركبات..
5- وضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابياً بالاعتماد على صحيفة المركبة مباشرة أثناء مراجعة مالكها لمديريات النقل..
6- إدخال بعض التعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حالياً على نظام التأمين في سورية.

المرسوم التشريعي رقم/11/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
 المادة 1-
يعمل بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم / 31 / لعام 2004

المادة 2-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق / / 1429 هـ و / / 2008 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


المادة 1-
 تعدل المادة 1 على النحو الآتي:
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية:
1- المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية.
2- المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.
3- السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم إلى:
أ – سيارة ركوب صغيرة ( سياحية أو جيب أو ما يماثلها ): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها.
ا سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق..
ب- سيارة ركوب متوسطة ( ميكروباص ): سيارة معدة لنقل الأشخاص، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعدًا ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.
ج - سيارة ركوب كبيرة ( باص ): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعدًا عدا مقعد السائق.
د - سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معًا..
ه - حافلة ركوب( بولمان ): سيارة ركوب متوسطة أو كبيرة معدة لنقل الأشخاص ذات ميزات فنية خاصة يتم تحديدها بقرار من الوزير.
و - سيارة نقل ( شاحنة كبيرة أو صغيرة ): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفًا أو مغلقًا ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج.
ز - سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الإسعاف،الإطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني،
ح- سيارات مثل تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وورش
وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.
4- مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال.
5- قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.
6- مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزًا خاصًا وذات محور أو أكثر، صنعت لتجرها قاطرة.
7- الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة.
8- الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء على أن لايزيد وزنها على /25/ كغ.
9- المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.
10- العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.
11- القطار: مركبة تالية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر.
12- الراكب: كل شخص يوجد في المركبة عدا السائق..
13المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.
14- السائق: كل شخص يسوق مركبة آلية.
15- عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيوانات.
16- إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات الآلية.
17- نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها.
18- الشريحة الالكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة.
19- رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتجيز سيرها.
20- لوحة المركبة: لوحة ذات نموذج خاص تحمل مجموعة من الأرقام أو الرموز للدلالة على عائدية المركبة..
21- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وز ن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها.
22- الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية..
23- الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
24- الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفا ت خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة.
25- أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعادها.
26- أنوار التلاقي(منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية..
27- أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة..
28- أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والمطر الغزير والعاصفة الرملية).
29- المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.
30- المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها.
31- الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أوما يشابهها.
32- المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.
33- المسلك: جانب من المعبّد معد للسير في جهة واحدة.
34- المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.
35- الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون:
أ- متصلا.
ب- متقطعًا..
ج- عموديًا على محور الطريق.  (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة).
36- المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات.
37- المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالا بينًا.
38- الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات الآلية فقط..
39- طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة
40- التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.
41- المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.
42- الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق..
43- كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطراريًا خارج المدن يحاذي جانبي الطريق.
44- الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق.
45- أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقا لأحكام هذا القانون.
46- التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.
47- التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك ومع بقاء السائق خلف المقود أو قرب المركبة.
48- الوقوف: التمركز في مكان ما وقتًا يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك.
49- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين.
50- الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون..
51- الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون.

المادة/2/-
تعدل البنود/2- 3/ من الفقرة /ج/ ويعدل البند /3/ من الفقرة /د/من المادة/7/ على النحو التالي:
- من الفقرة /ج/:
2- تسيير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء.
3- ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحًا أثناء السير
- من الفقرة/د/
3- السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص.

المادة 3-
تعدل الفقرة /ح/ وتضاف الفقرة /ط/ إلى المادة 17 على النحو الآتي:
ح - عند حلول الظلام وبزوغ الفجر
ط- عندما تكون سرعة الرياح عالية

المادة 4-
تعدل المادة 23 على النحو الآتي:
على السائق عند التلاقي ( التقابل ) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.

المادة 5-
تعدل الفقرة / ط/ في المادة / 30 / على النحو الآتي:
ط - في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز

المادة 6-
تضاف الفقرة / ط/ إلى المادة / 45 / على النحو الآتي:
ط - على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة

المادة 7-
تعدل المادة / 49 / على النحو الآتي:
- يحق للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا كانت تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.

المادة 8-
تعدل الفقرة / ب/ من المادة / 53 / على النحو الآتي:
ب- عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة التي تتضمن تحديد الوزن الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد أو العابرة منها ضمانًا لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.

المادة 9-
تعدل الفقرة / د/ من المادة / 57 / على النحو الآتي:
د - يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق.

المادة 10 –
تعدل المادة / 59 / على النحو الآتي:
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.

المادة 11 –
تعدل الفقرة / أ/ من المادة / 75 / على النحو الآتي:
أ- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءًا غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلا في طقس صاف لمسافة / 30 / مترًا على الأقل وكذلك مجهزة بنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لونًا أحمر ، كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد..

المادة 12 –
تعدل المادة / 78 / على النحو الآتي:
أ - على السائق الذي يسير لي ً لا أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
ب- على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضًا عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف. التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.
ج- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية:
1- عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة
بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر..
2- إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.
3- في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية
4- في المناطق المأهولة..
د- يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية:
1- على الطرق الرئيسية العريضة (اتوستراد)
2- إذا كانت أنوار التلاقي لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية، في الحالات الممنوع
فيها استعمال أنوار الطريق.
3- عندما تكون أنوار التلاقي لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.
ه- على السائق استعمال أنوار التلاقي والضباب عند وجود الضباب أو المطر الغزير أو العاصفة الرملية.

المادة 13-
تعدل البنود /5- 8- 10/ من الفقرة /ا/ من المادة /87/ على النحو التالي:
- 5- مسندان لإطارات المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على / 4000 / كغ
8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به المركبات من الفئات التي يحددها الوزير بقرار منه.
10- حقيبة للإسعاف الأولي في كل سيارة تحدد مواصفا تها من قبل وزارة الصحة.

المادة 14 –
تعدل مقدمة المادة / 91 / و الفقرة / أ/ منها على النحو الآتي:
تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها، والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني لدى الجهات المختصة التي تحدد بقرار من الوزير.
أ- عند تسجيلها لأول مرة لمطابقة مواصفا تها وتحديدها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون..

المادة 15 –
تعدل مقدمة المادة / 93 / وتضاف الفقرة / و/ على النحو الآتي:
تخضع المركبات الآلية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية أو لدى مراكز متخصصة معتمدة من قبل الوزارة، وتحدد الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز بقرار من الوزير، وتجري هذه الفحوص وفقًا لما يلي:
و- يستوفى بدل خدمات لقاء الفحص الفني للمركبات (عدا الحكومية) التي يتم فحصها في المراكز التابعة للوزارة.
أو التي تعمل تحت إشرافها ويتم تحديد بدل الخدمات المشار إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على:  اقتراح من وزيري النقل والمالية.

المادة 16 –
تعدل الفقرة / ه/ من المادة / 96 / على النحو الآتي:
ه - تشكل لجنة الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة.

المادة 17 –
تعدل الفقرة /ه/ من المادة / 109 / على النحو الآتي:
ه - يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها. وان تحفر سمة خاصة مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام
وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها.

المادة 18 –
تعدل المادة / 110 / على النحو الآتي:
يجب أن يدون بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع عبارة تتضمن رقم لوحة المركبة ووزنيها الفارغ و الإجمالي المرخص.

المادة 19 –
تعدل المادة / 114 / على النحو الآتي:
تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع:
وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.

المادة 20 –
تعدل المادة / 117 / على النحو الآتي:
أ- يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام.
ب- يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.

المادة 21 –
تعدل الفقرتان /أ- ب/ من المادة / 118 / على النحو الآتي:
أ – يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحة مرور (ترانزيت)
ب- يجوز منح لوحة المرور- عند الاقتضاء- إلى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، لنقل مركبا تهم من محافظة إلى أخرى.

المادة 22 –
 تعدل المادة / 119 / على النحو الآتي:
أ- يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، وتدون هذه المدة على البيان الجمركي على أن تسلم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة.
ب- يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغًا يحدد بقرار من الوزير يرد إليه عند إعادتها إلى الجهة المانحة، أو إيداعها لتلك الجهة بوساطة البريد المضمون، أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود بموجب إيصال ويعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى الجهة المعنية.
ج- يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص أو فقدانها ا، أو في حال تلف أوفقدان إحداها ويصبح حقا نهائيا للخزينة لا يردولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسئول جزائيا، وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.

المادة 23-
يعدل البندان /8- 7/ من المادة /123/ على النحو التالي:
7- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
9- المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والفعاليات السياحية المرخصة أصو لا من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها.

المادة 24 –
يعدل البند / 7/ من المادة / 124 / على النحو الآتي:
7- أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع.

المادة 25 –
تعدل الفقرة /ب/ وتضاف الفقرة /د/من المادة / 136 / على النحو الآتي:
ب- يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات، ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصًا
للمعوقين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية، التعليمات اللازمة
لمعالجة وضع الدراجات المسجلة سابقًا.
د- تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لذلك.

المادة 26 –
تعدل المادة / 143 / على النحو الآتي:
أ- يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الوارد من بلد المنشأ.
ب- يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية:
1- (الحيزان الشاسيه)
2- الكبين..
ج- لا يجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن مصنعة محليًا ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولا..
د- يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ و تبديل الكبائن المشار إليها في الفقرة /ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجزاء التالية:
1- المركبات الآلية:
2- صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج.
3- صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص.
4- صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات.

المادة 27 –
تعدل الفقرة /ب/ من المادة / 155 / على النحو الآتي:
ب- في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة.

 

 
< سابق   تال >

منقولات..
-----------------
مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926713



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.