|
مقترحات أولية في نقاش مشروع قانون الحماية من العنف الأسري |
|
|
|
تجمع سوريات
|
|
2008-04-27 |
بداية إن المنظمات المنضوية في إطار تجمع "سوريات" والمحامية دعد موسى تشكر لموقع نساء سورية إطلاق هذا الحوار القيم والعميق، وتتمنى توسيع المشاركة من قبل المحامين/ات والناشطين/ات، وتقترح أن يبدأ العمل، ريثما يتم طرح هذا القانون وإقراره، بأن نطالب القائمين في مواقع صنع القرار على تأمين الحماية للفتيات المهددات بالقتل (جرائم الشرف) ومساعدة الجمعيات التي لديها مراكز لإيواء النساء بأن لا تخرج الفتاة حتى ولو صدر قرار بإخلاء سبيل، والعمل على رفع هذا الطلب سريعا إلى السيد وزير العدل..
أولا – في الأسباب الموجبة: - أن يجري النص صراحة على أن العنف الأسري هو جريمة ولمقاضاتها هناك حق شخصي وحق عام. - إضافة ارتفاع التكاليف الباهظة للدعوة ضمن الأسباب الموجبة. ثانيا – في نص القانون: 1 - إعادة التبويب بحيث يكون موضوع تقديم البلاغ في باب خاص وتحريك الدعوى في باب آخر (ص 3)، 2 - أن يكون هناك فصل خاص بمراكز الإيواء ضمن القانون: تنظيمها، آلية عملها، سريتها، حماية العاملين/ات فيها، كما يفضل استعمال مصطلح مراكز الإيواء بدل الملاجئ. 3 - بما يتعلق بالمادة 12 (ص 4) يجب أن يتضمن التقرير جزءا خاصا بالمسؤول/ة الطبي/ة يحدد فيه الإساءة البدنية، أي لا يكون خاصا بالشرطة فقط بل يجب عرض المتضرر/ة على الطبابة المختصة لتحديد نوع ومدى الإساءة، حيث أن العديد من الإساءات قد لاتكون جسدية ظاهرة. 4 – في المادة 19 (ص 6) إعادة النظر بالبند ج (حق المشتكى عليه بطلب إلغاء الأمر الاحترازي المؤقت ..)، حيث يمكن أن يكون هذا الأمر بمثابة إنذار بإنهاء العلاقة بين الطرفين. 5 – المادة 25 الفقرتان و، ز، ما هي آلية المنع الفعالة؟ وفي الفقرة ك يجب أن تكون خدمة المجتمع ليست عقوبة بديلة بل تدبيرا بديلا، فخدمة المجتمع لا يمكن أن تكون عقوبة. 6 - في المادة 39 والمادة 40 يجب استبدال النصح الذي تقدمه المحكمة باشتراط اتباع دورة تأهيل نفسي لأن من يرتكب العنف لمرة يصبح من السهل عليه تكراره. 7 – الأخذ بتجارب الدول الأخرى مثل إيجاد غرف ملحقة بمراكز الشرطة والمشافي خاصة باستقبال ضحايا العنف الأسري تحديدا. 8 – في المادة 46 حول وجود مراكز متخصصة بالعنف الأسري لإيواء النساء والأطفال، نحن مع أن تتحمل الدولة مسؤوليتها ولكنها لن تستطيع القيام بهذا الدور وحدها، لذلك يجب أن تفسح مجالا آمنا للمؤسسات والجمعيات بتقديم خدمات مماثلة، وأن تضمن توفير البيئة القانونية المشجعة والمساندة لتلك الجمعيات بما فيها تقديم الدعم المالي من أجل تأمين مراكز الإيواء ، إنشاء خط ساخن، الاستجابة الفورية للبلاغات، خدمة نقل مباشر وفوري للمتضررات ..... 9 - في المادة 47 (ص 11) يجب أن تنص المادة صراحة على تدريب وتأهيل ليس فقط المكلفين بإنفاذ القانون من القضاة ورجال الشرطة على التعامل مع ضحايا العنف الأسري، ولكن على أن يتم تدريب كل من له علاقة بمجال الصحة على اكتشاف العنف الأسري والتعامل مع ضحاياه حتى لو لم تصرح الضحية (امرأة أو رجل أو طفل) بالعنف الممارس ضدها، وان تكون لديهم/ن صلاحية التبليغ، وذلك بتعميم هذه الإجراءات على جميع المراكز الطبية. 10 – أن نشدد على وجود محكمة أسرة وبذلك لايكون التبليغ لدى مراكز الشرطة فقط. 11 - في المادة 49 الفقرة د حذف العبارة: إذ ينبغي أن تكون هذه الخدمات ..... 12 – أن يكون هناك اختلاف في التعامل في العنف الأسري بين الضحايا البالغين/ات والضحايا الأطفال. 13 – يفضل أن تكون علاقة المشتكي مع جهة مدنية وليس مع جهة أمنية. 14 – في عدد من البلدان يتعامل المشتكون مع مجرد رقم هاتفي للإبلاغ عن العنف المنزلي، ويقوم المتلقون للاتصال بالتحويل إلى الجهات المناسبة. 15 – أن ينص القانون على ضرورة توعية الأطفال والفتيان/ت بهذا القانون وتزويدهم/ن بالرقم الذي يتلقى الشكاوي. 16 – المشروع بحاجة إلى تصحيح وتدقيق لغويين. *- لمتابعة النقاش على منتدى نساء سورية، الرجاء انقر هنا..
تجمع سوريات، (مقترحات أولية في نقاش مشروع قانون الحماية من العنف الأسري)
خاص: نساء سورية |