|
الملاحظات الختامية للجنة السيداو على التقرير الأولي للحكومة السورية حول تطبيق السيداو |
|
|
|
نون النسوة
|
|
2008-02-23 |
1. ناقشت اللجنة التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (1/RYS/C/WADEC) خلال جلستيها 787 و788 المعقودتين في 24 أيار 2007 "انظر 787 .RS/C/WADEC و788". وترد في الوثيقة المسماة 1/Q/RYS/C/WADEC قائمة القضايا والأسئلة الخاصة باللجنة بينما ترد في الوثيقة المسماة .1ddA/1/Q/RYS/C/WADEC ردود الجمهورية العربية السورية عليها.
2. تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على تقريرها الأولي، الذي كان جيد التنظيم وممتثلاً للمبادئ العامة للجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير، ولكنه افتقر إلى الإحالات إلى التوصيات العامة للجنة. 3. تثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، برئاسة رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، الهيئة التي تمثل البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة. 4. تهنئ اللجنة الدولة الطرف على جودة بيانها التقديمي، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها مجموعة العمل لما قبل الجلسة وللحوار الصريح والبناء بين الوفد وأعضاء اللجنة، الذي ألقى المزيد من الأضواء على الوضع الحقيقي للمرأة في سورية. 5. تقدر اللجنة عالياً حقيقة أن إعداد التقرير تم بطريقة تشاركيه ما بين الهيئات حكومية و المنظمات غير الحكومية. الجوانب الايجابية 6. ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف سحب تحفظاتها على المواد 2- 15 "4"، 16- "1" خ و16"2". 7. تهنئ اللجنة الدولة الطرف على(i) إنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تمثل البرنامج العامل على تقدم وتطوير المرأة ومديرية تنمية المرأة الريفية التابعة لوزارة الزراعة. 8. ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتضمين أجزاء حول تمكين المرأة في الخطتين الخميسيتين التاسعة و العاشرة ولتبنيها لإستراتيجية تقدم المرأة الريفية. 9. تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في التعليم الثانوي.الشواغل الرئيسية والتوصيات 10. في معرض التذكير بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منظم ومتواصل، ترى اللجنة أن نقاط الاهتمام والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء عليه تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في نشاطاتها التنفيذية، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري التالي. ؛كما تدعوها إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية لجميع الوزارات المعنية والى البرلمان من أجل ضمان تنفيذها بالكامل. 11. وإذ ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإلغاء تحفظاتها على المواد ،2 15 "4"، ،16 "1" خ و16"2" فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التحفظات الباقية للدولة الطرف على المواد 9 "2"، 16"1" "ج"، "د" و"ه" و29 "1" 12. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بإتمام عملية إلغاء التحفظات على المواد ،2 15 "4"، ،16 "1" خ و16"2" من خلال إيداع الصك الضروري للإلغاء لدى الأمانة العامة، بصفتها المؤتمنة على هذه الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى مراجعة جميع التحفظات الباقية وسحبها، وخاصة التحفظات المتعلقة بالمادة 9 و،16 التي تتعارض مع هدف وغاية الاتفاقية. 13. وإذ تثمن البرامج الحالية لزيادة الوعي بالاتفاقية وتشير إلى أن الصكوك الدولية تحظى بالأولوية على القانون الوطني ويمكن استخدامها في المرافعات أمام المحاكم، تشعر اللجنة بالقلق لأن نصوص الاتفاقية، وكذلك التوصيات العامة للجنة، غير معروفة على نحو واسع في سورية ولم تستخدم حتى الآن في إحالة القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة إلى لمحاكم. 14. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطوير برامج وتدريب لزيادة الوعي بنصوص الاتفاقية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بمعنى ومجال التمييز المباشر وغير المباشر وبالمساواة الرسمية والفعلية، للقضاة، والمحامين والمدعين، لكي يرسخوا بقوة ثقافة قانونية في البلد داعمة لمساواة المرأة وإنصافها. كما تدعو الدولة الطرف إلى زيادة وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج مستمرة خاصة بمحو الأمية القانونية والمساعدة القانونية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى نشر الاتفاقية وتوصياتها العامة على نحو واسع بين الجهات المعنية، بما في ذاك الوزارات، البرلمانيين، والقضاء، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وعامة الجمهور. 15. يساور اللجنة القلق إزاء عدم الإشارة في الدستور أو أي قانون آخر إلى الحق بالمساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. 16. بغية التطبيق الكامل للاتفاقية في سورية، توصي اللجنة بأن يتم إدراج تعريف للتمييز متفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وتبني نصوص حول حقوق المرأة بالمساواة تتفق مع المادة 2 "أ" من الاتفاقية في الدستور أو في التشريعات المعنية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن وتطبيق قانون شامل للمساواة في النوع الاجتماعي يلزم كلا القطاعين العام والخاص بتوعية المرأة بحقوقها بموجب هذا التشريع. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير للإبلاغ عن شكاوى التمييز، وفرض العقوبات المناسبة على أعمال التمييز ضد المرأة وضمان توفر الحلول الناجعة للنساء اللواتي انتهكت حقوقهن. 17. وإذ تثمن اللجنة جهود الدولة الطرف في مراجعة وتنقيح التشريع التمييزي، ومنها النصوص التمييزية الموجودة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في عملية إصلاح القانون وتشير إلى أن الكثير من التعديلات لا تزال قيد الصياغة وأن مشاريع القوانين التي أعدت بحاجة للمصادقة عليها. 18. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية قصوى لعملية إصلاح قانونها ولتحديد وتعديل أو إلغاء النصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات والجنسية دون إبطاء. ولتحقيق ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية تسريع الإصلاح القانوني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الاستمرار في زيادة دعم الإصلاح القانوني من خلال الشراكات والتعاون مع رجال الدين وقادة المجتمع المحلي، المحامين والقضاة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية. 19. وإذ تشير اللجنة إلى إعداد مشروع خطة وطنية لحماية المرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن الخطة لم تدرس إمكانية إقرار تشريعً مخصصً لتجريم أعمال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي. ويساور اللجنة قلق أكبر لأن العديد من نصوص قانون العقوبات تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة لأنه يأخذ بالعذر المحل لمرتكبيها. وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني اغتصاب الزوجات، والمادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهن، وتبرئ المادة 548 من قانون العقوبات مرتكبي "جرائم الشرف". 20. ووفقاً لتوصيتها العامة ،19 ولإدراكها أن العنف ضد المرأة شكل من التمييز ضد المرأة وبالتالي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان التي تضمنها لهن الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية قصوى لتطبيق إجراءات شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع- بالسرعة الممكنة- حول العنف ضد المرأة، يتضمن العنف المنزلي، ويضمن اعتبار العنف ضد المرأة تهمة جنائية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى وسائل المعالجة والحماية الفورية وأن يحاكم الجناة ويعاقبوا بلا أي تأخير. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل النصوص النافذة في قانون العقوبات، دون إبطاء، لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي، وضمان ألا يبرأ مرتكبي جرائم الشرف وألا يستفيدوا من أي تخفيض للعقوبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ إجراءات تربوية ومعززة للوعي تستهدف المسؤولين عن تطبيق القوانين والقضاة وكقدمي الخدمات الصحية والناشطين الاجتماعيين وقادة المجتمع الأهلي وعامة الجمهور، لكي يدركوا أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن يتضمن تقريرها التالي المعلومات المتعلقة بالقوانين والسياسات النافذة لمعالجة العنف ضد المرأة وتأثير هذه الإجراءات. 21. وإذ تثمن الخطة الخمسية العاشرة التي تدعو إلى توفير الملاجئ الآمنة والخدمات الاستشارية لضحايا العنف من النساء وواقع أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل لإنشاء مركز لحماية النساء ضحايا الإساءة وتخطط لإنشاء مركزين لتوجيه الأسرة، يساور اللجنة قلق إزاء النقص الحاد في الملاجئ الآمنة والخدمات لضحايا العنف ضد المرأة. ويساورها القلق من أن تعرقل القوانين الحالية، كالقوانين المتعلقة بحق المرأة في الحماية والعمل، من إمكانية طلب ضحايا العنف للحماية في الملاجئ. 22. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء عدد كاف من الملاجئ والخدمات لضحايا العنف ضد المرأة في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية. وفي هذا الصدد، فإنها تنصح أن تراجع الدولة الطرف السياسات والقوانين الحالية لضمانة ألا تخسر النساء اللواتي يذهبن إلى الملاجئ الحقوق القانونية الأخرى، كالحق في النفقة والمهر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تكفل توفير خدمات استشارية للجاني والحالة المرصودة لمنع تكرار الإساءة، إذا وافقت المرأة الضحية على المصالحة معه. وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي تفاصيل الخدمات المقدمة لضحايا العنف، وتشمل التفاصيل المتعلقة بإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات ومجالها وفعاليتها. 23. وإذ ترحب بمصادقة الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة، وتشير إلى إعداد مشروع قانون بشأن الاتجار، تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا الاتجار والاستغلال يعاملون كمجرمين ويعاقبون على الدعارة أو يتم إرسالهم إلى مراكز إصلاح الجانحين وليس هناك إجراءات لإعادة تأهيلهم. 24. تحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، وتشمل العمل بسرعة على سن قانون وطني خاص وشامل بشأن ظاهرة الاتجار بالأشخاص "سواء الاتجار داخل البلد أو عبر الحدود" يضمن معاقبة المنتهكين وحماية الضحايا وتقديم المساعدة المناسبة لهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع دول المصدر والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات. تحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل المعطيات من الشرطة والمصادر الدولية، ومحاكمة مرتكبي أفعال الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للضحايا من النساء والفتيات، وتضمن عدم إرسال هؤلاء النساء والفتيات إلى السجن أو مراكز إصلاح الأحداث الجانحين. وتنصح اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عدم تجريم ضحايا هذا الاستغلال واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بقمع دعارة النساء، ومنها الحد من طلب الرجال للدعارة. 25. وإذ تقدر هدف الدولة الطرف لجهة مشاركة المرأة في مجالات اتخاذ القرارات بنسبة 30% في الخطتين الخميسيتين التاسعة والعاشرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الهدف واستمرار تدني مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع اتخاذ القرارات، وبشكل خاص في المجالس المحلية البلدية. 26. تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات ثابتة بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وتحديد أهداف واقعية وجدول أعمال بهدف تسريع عملية زيادة نسبة تمثيل المرأة، في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك المجالس البلدية والمحلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على استخدام نظام الحصص. وتوصي الدولة الطرف بإدارة برامج تدريبية حول مهارات القيادة والتفاوض للقياديات الحاليات والمستقبليات. كما تحث الدولة الطرف على الشروع بزيادة وعي المجتمع ككل حول أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار. 27. وإذ تثمن جهود الدولة الطرف في مراجعة المناهج المدرسية بهدف إزالة الصور النمطية للرجل والمرأة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والصور النمطية المتعلقة بدور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في المجتمع والعائلة. وتمثل هذه الصور النمطية مانعاً مهماً أمام تطبيق الاتفاقية وسبباً جذرياً للموقع الهامشي للمرأة في كافة الميادين، بما في ذلك سوق العمل والحياة العامة والسياسية. 28. تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المواقف النمطية من دور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة، منها الأنماط والمعايير الثقافية غير المنظورة التي تطيل أمد التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتيات في كافة ميادين الحياة. وتدعو الدولة الطرف إلى تطبيق ومراقبة إجراءات شاملة تهدف إلى تغيير الأدوار النمطية للرجل والمرأة الواسعة القبول، ومن هذه الإجراءات الترويج لتقاسم المسؤوليات المحلية والأسرية بين الرجل والمرأة بشكل متساو. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات زيادة الوعي وحملات تثقيفية تستهدف النساء والرجال، الفتيات والفتيان، من كافة الانتماءات الدينية بهدف التخلص من الهياكل النمطية المرتبطة بالأدوار الجندرية التقليدية في العائلة والمجتمع، بموجب 2 "ج" و5 "أ" من الاتفاقية. 29. وإذ تشير اللجنة إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين رعاية الصحة الإنجابية، لا يزال يساورها القلق إزاء ضعف فرص حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الملائمة، وبشكل خاص في المناطق الريفية. كما تعرب عن قلقها لأن المرأة في بعض المناطق في سورية ومن فئات اجتماعية محددة تحتاج عملياً لموافقة الزوج للوصول إلى المنشئات الصحية. 30. توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات موجهة لتحسين وزيادة إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات والمعلومات الصحية والمتعلقة بالصحة، بموجب التوصية العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة والمستندة إلى تقييم لاحتياجات المرأة في مناطق عديدة في سورية ومن فئات اجتماعية مختلفة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تكفل، في سياق العمليات المستمرة للتحول إلى اللامركزية الإدارية للحكومة، التساوي في نوعية الخدمات الصحية والمتعلقة بالصحة في مختلف الميادين. 31. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز المهني بين الرجال والنساء في سوق العمل واستفحال الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. كما أنها قلقة إزاء تركز عمالة المرأة في القطاع غير المنظم دون ضمان اجتماعي أو منافع أخرى. وتعرب عن قلقها إزاء معوقات توظيف المرأة، كالافتقار إلى وجود مؤسسات لرعاية الأطفال. 32. تحث اللجنة الدولة الطرف على تبني إجراءات فعالة في سوق العمل الرسمي لإزالة التمييز المهني، العمودي والأفقي، ولتضييق وسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة. كما تشجعها على تنظيم القطاع غير المنظم لضمان عدم استغلال المرأة في القطاع الخاص وتوفير الضمان الاجتماعي والمنافع الأخرى لها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة العقبات أمام توظيف المرأة، كضمان وجود مؤسسات لرعاية الأطفال في كافة المناطق. وتنصح اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف قانون العمل لإضافة نصوص تتعلق بالمضايقات الجنسية وضمانة تطبيقها. 33. وإذ تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تقوم بعملية إصلاح لقانون الأحوال الشخصية لإلغاء النصوص التمييزية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الإبطاء في عملية الإصلاح وإعلان الحكومة عن احتمال تنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي. وتعرب اللجنة عن قلقها وبشكل خاص إزاء الحقوق غير المتساوية لكل من الرجل والمرأة في الزواج، والطلاق، والرعاية والميراث بموجب القوانين الحالية وإزاء تعدد الزوجات وزواج الأطفال. 34. تنصح اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية، وضمان تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في الزواج والطلاق والميراث وحظر تعدد الزوجات وزواج الأطفال. كما تنصح اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق مثل هذه القوانين التي تمت مراجعتها، كأن تطلب تسجيل جميع الولادات، والوفيات والزيجات وحالات الطلاق. 35. وإذ تثمن تأكيد الدولة على العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشير إلى أن الدولة الطرف تقوم بعملية مراجعة قانون الجمعيات، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون النافذ الحالي يعيق تأسيس وعمل منظمات المجتمع المدني. 36. تنصح اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال مراجعة سريعة لقانون الجمعيات على سبيل المثال، عدم تقييد منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية في ما يتعلق بالتأسيس والعمل وقدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بشكل خاص، على توفير بيئة مناسبة لتأسيس منظمات نسائية ومنظمات حقوق الإنسان وتفعيلها من أجل المساهمة في الترويج لتطبيق الاتفاقية. 37. تشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لم يقدم المعطيات الإحصائية الكافية حول وضع المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والموزعة حسب عوامل أخرى كالعمر والمناطق الريفية والحضرية. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بأثر الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية. 38. تدعوا اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن في تقريرها التالي التحليل والمعطيات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة موزعة حسب الجنس، والعمر وحسب المناطق الريفية والحضرية، والإشارة إلى أثر الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في الواقع المعاش للمساواة الحقيقية للمرأة. 39. تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى أن تقبل في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة. 40. تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان المشاركة الواسعة من كافة الوزارات والهيئات العامة، والتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعدادها للتقرير التالي. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل إرساله إلى اللجنة. 41. تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل كامل في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك. 42. تؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج المنظور النوع الاجتماعي وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك. 43. تثني اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة.1 وتشير إلى أن التزام الدولة الطرف بهذه الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الرئيسية الخاصة بها في جميع مجالات حياتها. 44. تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سورية لكي يلم الشعب السوري، بما فيهم المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على نطاق واسع، خاصةً ما بين بالمنظمات النسائية و منظمات حقوق الإنسان، وكذلك أم تنشر التوصيات العامة للجنة، و إعلان وبرنامج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العمومية، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة الجندرية، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين". 45. تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، إلى المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني، الذي سيحين موعد تقديمه في نيسان ،2008 وتقريرها الدوري الثالث الذي سيحين موعد تقديمه في نيسان ،2012 في تقرير موحد في نيسان 2012.1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو لا إنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم.
نون النسوة، نشرة غير دورية تصدرها رابطة النساء السوريات، 2007، (الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي للحكومة السورية حول تطبيق السيداو)خاص: نساء سورية
|