SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون التأمينات الاجتماعية لحماية العامل وأفراد أسرته: المؤسسة ترث الزوج العامل وتحرم زوجته من راتبه طباعة أخبر صديق
جريدة النور   
2008-01-27

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 جاء تلبية لنضال الطبقة العاملة وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن العديد من المكاسب رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت من خلال تطبيقه. وصدر عدد من القرارات لتطوير القانون وتعديل بعض أحكامه، وكان آخرها وأهمها صدور القانون رقم 78 تاريخ 21122001.
ورغم هذا التعديل والتطوير لايزال يوجد مطلب موضوعي لم يشمله القانون 78.
من خلال هذه المقدمة، نعرض مايلي
توجد شكاوى قديمة وجديدة ومعاناة مستمرة من زوجات العمال المؤمن عليهم، فهنّ يحرمن من حقوقهن في الاستفادة من تقاعد أزواجهن المتوفَّيْن، لأنهن موظفات ويتقاضين راتباً من الدولة، بداعي أنه لا يجوز للموظف أن يتقاضى راتبين من الدولة.
نأتي بمثال واقعي
عاملان، زوج وزوجة عائلة من شخصين، منتسبان للتأمينات الاجتماعية ومسددان ما عليهما من التزامات مالية للمؤسسة، وقد أنجبا 3-4 أولاد مثلاً، وتوفّي الزوج فجأة.. تنظم المؤسسة معاشاً تقاعدياً يوزع بين الزوجة والأولاد بنسب محددة، وتحرم الزوجة من تقاضي نصيبها من معاش زوجها المتوفّى بداعي أنها موظفة، وتتقاضى راتباً من الدولة.
توجد عشرات، بل مئات الحالات والوقائع المماثلة تحرم الموظفة لدى دوائر الدولة من تقاضي حصتهن من تقاعد أزواجهن المتوفَّيْن. وفي هذه الحالة تحتفظ مؤسسة التأمينات أو ترث حصة الزوجة من تقاعد الزوج المتوفّى. وهذا مخالف لمبدأ وجوهر التكافل والتضامن الاجتماعي.. فالقانون يسمح للموظفة أن تتقاضى نصيبها المقرر قانوناً في حالتين
1- إذا استقالت نهائياً من العمل الوظيفي.
2- عندما تتقاعد، أي تحصل على راتب تقاعدي.
هل من المعقول والإنصاف أن تحرم الزوجة من ميراث زوجها المتوفَّى من أجل إنفاقه على الأولاد لتلبية حاجاتهم المتنامية، بينما ترث المؤسسة حصة الزوج المتوفَّى؟ هذا ظلم بعينه.
باعتقادي أن هذا التصرف من مؤسسة التأمينات هو نقص في التشريع، ينبغي العمل لتلافيه وإعطاء الموظفة زوجة المتوفَّى حق وراثة حصتها من ميراث زوجها المتوفَّى.
إن هذا الواقع والمعاناة التي يتعرض لها مثل هؤلاء الزوجات تتعارض مع جوهر قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحقيق الضمانات للعائلة والأطفال، في حال فقدان رب العائلة أو وفاته، أو بسبب البطالة المنتشرة التي يعانيها العمال وزوجاتهم.
في الوضع ا لحالي تزداد معاناة العمال وذوي الدخل المحدود، وتزداد حاجات الإنسان والأسرة لتلبية متطلبات ونفقات الحياة الاجتماعية نتيجة الغلاء، وخاصة نفقات السكن الغالية، بسبب ضعف دخل رب العائلة، أو بسبب البطالة التي يعانيها العمال.
نشأت عشرات الجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الضعيفة الدخل، ولتقديم المساعدة المالية والفنية والصحية دواء- عمليات جراحية، ونفقات صحية للمرضى المحتاجين من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الأسر.
إن تأمين الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وخاصة التعليم والصحة للعمال وذوي الدخل المحدود هو واجب إنساني ووطني، ولكن الدولة رغم كل إمكاناتها المالية عملياً لم تستطع أن تحقق هذه الأهداف عملياً بكاملها، وخاصة موضوع الضمان الصحي للعمال، وقضية البطالة.
لقد نصت المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية على مايلي
على وزارة العمل أن تتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة، وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون..
ورغم مضي أكثر من 48 عاماً لم تستطع الوزارة ولا الدولة تحقيق هذا الهدف النبيل، وهو تأمين عمل للعاطلين عن العمل الذين يقدر عددهم بمليون عامل، أو تعويض راتب بطالة ولو بحدود 3 آلاف ليرة شهرياً.
إن تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل يتطلب عشرات المليارات من الليرات السورية سنوياً.
يوجد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أموال متراكمة تقدر بـ35 مليار ليرة سورية، وضعت الدولة يدها عليها منذ تأسيسها وحولتها إلى صندوق الدين العام دون أن تدفع عليها فائدة أصولاً، حسب القانون. هذا إضافة إلى أن لديها ديوناً متراكمة على مؤسسات القطاع العام والخاص تقدر بـ10 مليارات ليرة سورية. وقد أعلنت المؤسسة أن لها ديوناً متراكمة على المؤسسات العامة في محافظة درعا تُقدّر بملياري ليرة سورية.
ومؤخراً أعطى القانون 78 تاريخ 31122001 الحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية باستثمار 50% من فائض أموالها في مشاريع استثمارية ذات ريعية اقتصادية، وتحويل 50% الأخرى من فائض أموالها إلى وزارة المالية مقابل فائدة يحددها مجلس الوزراء.
ولو سمح للمؤسسة منذ البداية باستثمار 50% من فائض أموالها لحصلت على أرباح حتى الآن تقدر بعشرات بل مئات المليارات، وكان بالإمكان تحقيق إعطاء راتب بطالة للعاملين عن العمل، وتأمين خدمات إنسانية عديدة ومتنوعة للعمال وعائلاتهم.
والجدير بالذكر أن أي قانون بعد صدوره تظهر من خلال تطبيقه بعض النواقص والثغرات، وقد صدر عدد من القرارات والمراسيم لتلافي النواقص في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية. لذلك مطلوب من وزارة العمل في إطار صلاحياتها إصدار قرار بالسماح لزوجات العامل المتوفَّى المنتسبات إلى المؤسسة أن يرثن حصتهن من تقاعد أزواجهن.
إن تحقيق هذا المطلب سيكون له أثر إيجابي لدى العمال، ويحقق هدفاً إنسانياً من أهداف مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومظلتها التأمينية.

نقابي قديم، (قانون التأمينات الاجتماعية لحماية العامل وأفراد أسرته: المؤسسة ترث الزوج العامل وتحرم زوجته من راتبه؟)

جريدة النور، (16/1/2008)

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3577447



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.