SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


مرسوم التشريعي رقم (3) المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11/3/1999 طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-02

مرسوم التشريعي رقم (3) المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11/3/1999
 
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
 
يرسم مايلي:
 
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11-3-1999 وفقاً لما يلي:
‌أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (49) لعام 1974 المعدل.
‌ب- عن كامل العقوبة في الجنح.
‌ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (60) يوما من تاريخ

صدور هذا المرسوم التشريعي
‌د- عن كامل العقوبة:
 1. في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57و60و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5-10-1953 المعدل.
 2. في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
‌ه- عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.
‌و-
1- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15-2-1974 المعدل.
2- يستثنى من أحكام الفقرة /1/ السابقة:
-المواد المخدرة.
-جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
‌ز- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31-8-1986 المعدل والمواد 15و23و24 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ

16-5-1966 المعدل .
‌ح- عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
‌ط- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20-6-1994 اذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 2- يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
‌أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
‌ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
 1. المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة397 وحتى المادة405 والمادة 428 والمادة 435 وحتى المادة 441

والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 والمادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين

652و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
 2. المواد 112و113و120و133و135و140و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
ج- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة والجهات العامة.
المادة 3- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات القضائية.
المادة 4-
‌أ- لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة

فيها.
‌ب- لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
 
المادة 5- لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي ، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ، وللمدعى الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من

تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها أمام المحكمة المدنية.
 
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ
صدوره.
 دمشق في 29-3-1420 هـ و 12-7-1999
 
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد 
 
 

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6270
عدد القراء: 4926930



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.