|
مرسوم منع الإعلان عن التبغ في سورية (1996) |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-03-02 |
مرسوم منع الإعلان عن التبغ في سورية (1996)مرسوم تشريعي رقم / 13 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – يمنع الإعلان عن التبغ بجميع أنواعه أو الدعاية له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها. المادة – 2 – يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية. المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-4-1417هـ 9-9-1996م رئيس الجمهورية حافظ الأسد |