SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


هل يعامل قانون العقوبات السوري المرأة بإنصاف؟ طباعة أخبر صديق
المحامي حسن برو   
2007-10-07

بالرغم من أن الدستور السوري كفل للمرأة والرجل نفس الحقوق والتي جاء فيه: "إن الحرية حق مقدس والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات....."

 ولكن هذا من الناحية العامة في الدستور أما في فيما يتعلق بالقوانين الفرعية مثل (قانون الأحوال الشخصية:فينطوي على تمييز واضح في قضايا الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والطاعة والولاية والوصاية وحضانة الأطفال والنفقة والسفر والتنقل والعمل والميراث.)
وأيضاً قانون الجنسية: (يعطي الرجل السوري الحق في منح جنسيته لأطفاله المولودين داخل القطر أو خارجه ولو كان متزوجا بأجنبية بينما تحرم الأم السورية من هذا الحق ويعامل أبناؤها معاملة الأجانب ويحرمون من كافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية كمواطنين سوريين وتواجه الأم تمييزا لناحية انتقاص حقوقها المواطنية وعدم اعتبارها مواطنة كالرجال).
أما قانون العقوبات) فأنه يختلف أو يتناقض مع المبادئ العامة التي طرحها الدستور السوري –وما يهمنا في هذا المقال هو (هل يعامل قانون العقوبات المرأة بإنصاف) –بداية لابد من القول أن أغلب هذه القوانين قد وضعها الرجال ولم يكن للمرأة أي دور في كتابته أو الإطلاع عليه إلا بعد أن خرجت للنور وشرعت للعامة،ومن المعروف أن كل قانون كما هو في السياسة يكتبه الأقوياء للحفاظ على مصالحهم ومن مصلحة الرجل أن يشرع قوانيين تحافظ على مكتسباته،وبخاصة في ظل مجتمع يعاني بغالبيته من التخلف الاجتماعي،ويسطير عليه الفكر الأبوي والذي يفرز الكثير من القوانين والعادات وتقاليد يكون للرجل سطوته في كل ذلك وهذا ما يرسخه قانون العقوبات السوري:
فقانون العقوبات السوري جاء شاملاً للكثير من الجرائم والعقوبات وهذا يشمل جميع المواطنين من كلا الجنسين على حد السواء ووضع العقوبات سواء أكانت جنائية أو جنحية،ولكن هل تردع هذه العقوبات أو التحايل عليها الجنس الأخر الذكر من ممارسة التمييز أو الظلم ضد المرأة، وكيف إذا كان في كثير من الحا لات القانون يقوم بحمايته،وسنبدأ من المادة (473) قانون العقوبات والتي تقول:
1-تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
2-ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنه
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدله الثبوت على الشريك إلا ما نشأ
منها عن الرسائل والوثائق ا لخطيه التي كتبها.
ولكن في أرض الواقع نجد بأن القانون يتساهل مع الرجل كثيراً فهي مرتبطة كثيرأ بمسألة القتل بدافع الشريف وأما الرجل في حالة الزنا فأن العادة والعرف يحميانه.
أما المادة 474 فنصت على
1-يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنه إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ خليلة جهارا في أي مكان كان
2-تنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك حيث يعتبر زنا الزوج مباحا إذا لم يرتكبه ببيت الزوجية بينما تعاقب المرآة إذا ارتكبت الفعل في أي مكان
المادة 475
لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واعتباره مدعي شخصي
فهذا مطلق وهو يعني أن شكوى الزوج الذي تم الزنى برضاه أو برضى الولي لا تقبل إذا رضي الزوج باستئناف الحياة الزوجية تسقط الشكوى وهنا لا يوجد حق للزوجة في تقديم شكوى كما ويعطى هذا الحق للولي في تقديم الشكوى ضد المرأة غير المتزوجة في حالة الزنى ا وليس له ا لحق في تقديمها ضد غير المتزوج
أما المادة 477 فتنص على:
1-يلاحق السفاح بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة
2 - تباشر الدعوة بلا شكوى إذا أدى الأمر إ إلى فضيحة
نجد في هذه المواد أن المشرع اعتبر هذه الجرائم جنحويه وليست جناية وبالتالي الحد الأقصى عليها ثلاث سنوات متجاهلا خطورة هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع حيث أنه في الظروف الأسرية فأن الفتاة تقع ضحية أحد الأقارب الذي تتوجب عليه حمايته وعلى الغالب تقتل في ظروف غامضة، سواء أكانت حرقاً مقصوداً أو قتلاً وتقيدأغلب هذه الجرائم على أنها انتحار وتكون العائلة الكبيرة في غالب الأحيان متفقة في هذا الأمر،ولايوجد أحد من المدعين حيث لا تتم ملاحقة المجرم إلا بناء على شكوى من الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ومن سيشتكي في مثل هذه الحالات،ولأن هذه الجرائم في مناطق الريف سواء أكانت في أرياف حلب أو الحسكة أو الدير الزور فأن الأمر يأخذ طابعاً عشائرياً أكثر مما يأخذ القانون أو القضاء مجراه وفي الغالب عندما تصل الأمور إلى القضاء تكره المعتدى عليها إلى اتهام أشخاص من خارج دائرة العائلة أو العشيرة ليبرر قتلها.
أماالمادة 489 فتنص على:من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة 15 سنه على الأقل.
أي أن الاغتصاب هو مفهوم لغير الزوجين،وبالتالي تنتفي إرادة الزوجة في حال قام الزوج بإجبارها على الممارسة وليس لها أن ترفض سواء أكانت تريد الممارسة الجنسية أولا، ولم تسجل إلى الآن في أي محكمة بل لم أسمع على الأقل بأن هناك دعوى مقامة من زوجة على زوج بتهمة الأغتصاب سوى دعوة وحيدة سمعتها في مصر (أي أن المادة المذكورة) لا تعترف بالاغتصاب في إطار الزوجية.
والمادة 508 إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.)
فقرة 2تقول: يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج اما بالطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها،
وهذه المادة تعطي المبرر القانوني ليتهرب المجرم من فعله الجرمي والقانون يعبد له الطريق للخلاص من هذه العقوبة ولأن عقد الزواج ينهي الحالة الجرمية المرتكبة ويبررها من خلال إعطاء الشرعية لفعل المجرم والذي كان لا بدمن معاقبته على فعلته سواء سواء تزوج من الضحية أم لا وبصورة مستقلة.
بل أن الفقرة الثانية من المادة نفسها يعطي حق الأستمرار في ارتكاب المجرم لجرمه،وهذا مايحصل في كثير من الأحيان لدرء الفضيحة عن الفتاة وأهلها وكثيراً ما يستمر هذا الزواج والزوجة مكره.
أما مسألة الحض على الفجور وممارسة الدعارة المادة 509 –الفقرة الأولى: من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكرا كان أم أنثى لم يتم 21 سنه على الفجور أو الفساد أو تسهيلها أو مساعدته على إتيانها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
الفقرة الثانية: يعاقب العقوبة نفسها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها
والمشرع منع استغلال النساء والاتجار بهن في المادة 510 –511 – 512 –513 – 514 –ولكن من خلال متابعة اجتهادات محكمةالنقض السورية نجد العديد من الاجتهادات التي تعاقب المرأة دون الرجل (إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال) هذا النص فيه تمييز واضح ضد المرأة.
إن انصاف المرأة من خلال سن قوانين عادلة والتي يجب أن تتوافق مع (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأةوالتي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1979وتم العمل بها بتاريخ 3/9/ 1981
يعطي القدرة لها لتطوير ذاتها ورفع كفائتها وبالتالي تتمكن من اتخاذ القرارات على جميع الصعد وبخاصة في مجال تربيتها لأطفالها والذي يجب أن يعرفوا قبل كل شيء حقوقهم ليتم بناء مجتمع متوازن يصبح فيه طرفي الميزان متساويين لحمل أعباء المستقبل الذي يحتاج إلى الكفين وليس كف الرجل فقط.
المحامي حسن برو، (هل يعامل قانون العقوبات السوري المرأة بإنصاف؟)

تنشر بالتعاون مع (كلنا شركاء) 24/9/2007

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6036
عدد القراء: 3710338



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.