SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


جرائم الشرف في ندوة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية طباعة أخبر صديق
د.عمار قربي   
2007-09-03
أقسام المادة
جرائم الشرف في ندوة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5

هل تقلص مفهوم الشرف في مجتمعنا ليصبح مرتبطاً بهذا الموضوع وحده دون غيره؟ وأين تقع الأمانة والإخلاص والصدق في سلم الشرف؟.
يتحدد معنى الشرف في المجتمع فيما يتوافق مع المصلحة الاجتماعية وبما أن أصحاب القرار في المجتمع هم أولئك الذين يساهمون في بقائه اقتصادياً، ولأن الرجل كان في مختلف عصور التاريخ ولا يزال الأقوى اقتصادياً من المرأة فقد فرض على المرأة معنى شرف يناسبه ويحقق مصلحته، فأصبح معنى الشرف فيما يتعلق بالمرأة يكاد يكون مقصوراً على العفة الجنسية. والثقافة الذكورية تقرر أن الرجل يصبح مالكًا لجسد النساء في عائلته، وأن المساس بعفة وشرف هؤلاء النسوة هو مساس بشرف العائلة ككل، وفي المقابل نجد أن من يتمسكون بهذا المعنى يرفعون شعار أن الرجل لا يعيبه شيء، بمعنى أنه يستطيع أن يفعل ما يحلو له؛ لأنه لا يوجد ما يثبت قيامه بارتكاب الفاحشة.
هذه الثقافة التي تقصر شرف العائلة في أجساد نسائها؛ وتجعل مفهوم الشرف والعفة قاصراً على ذلك، هذه الثقافة تعطي للرجل الحرية في أن يفعل ما يشاء، وتقيد المرأة بضوابط اجتماعية تجعلها تُعرض عن الفاحشة، لا خوفًا من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه، ولكن خوفًا من افتضاح أمرها، وغياب معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن هذا الأمر جعل بعض النساء لا يتورعن عن فعل ما يحلو لهن إذا استطعن الحفاظ على السرية.
هذه الثقافة أيضًا تجعل الرجل أو تبيح له تحت تأثير الضغط الاجتماعي أن يُنصب نفسه حاكماً وجلاداً، ينفذ بيديه حكمه فيمن يشك فيها من بنات عائلته.
إن جرائم القتل المسماة بجريمة الشرف هي جرائم ذات شقين: أولهما جريمة الزنى وهي في أغلب الحالات تتم بناءً على شك أحد ذوي القربى في إحدى قريباته، والثابت في الشريعة الإسلامية من القرآن ومن صحيح السنة أن جريمة الزنى لا تثبت إلا في حالتين اثنتين: أولاهما: أن يعترف الزاني أو الزانية بالفعل، وأن يراجعه الحاكم أربع مرات ليتأكد من وقوع الجريمة كاملة، وليتأكد من أنه يدرك حرمة هذا الفعل.
والثانية: أن يشهد أربعة شهود عدول (والعدول هنا بمعنى أن يكون مؤدي لجميع الواجبات الدينية دون قطع ومتجنب لكل المنكرات الدينية) في موقف واحد على أنهم رأوا فعل الزنى كاملاً، كالمرود في المكحلة، فإذا شهد ثلاثة أقيم عليهم حد القذف. وإذا شهد أربعة ثم تراجع أحدهم عن شهادته؛ أقيم أيضًا على الثلاثة حد القذف. وذلك مصداقًا لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون". والثابت عن الرسول (ص) أنه قال: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لهم مخرج فأخلوا سبيلهم فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". وعلى الحاكم أن يطبق حد الزنى على الزاني والزانية وهو الجلد مائة جلدة لغير المحصن، والرجم حتى الموت للمحصن. ونؤكد هنا حسب الشريعة الإسلامية على كلمة الحاكم هو الذي يطبق الحكم وليس على أي شخص آخر تطبيق الحكم وتنصيب نفسه حاكم. ثم حتى لو زنى الرجل والمرأة فليس للزوج أو للأب أو للأخ أن يقيم الحد، بل هي من مسؤولية الحاكم الشرعي، لأن الإسلام لا يجيز تطبيق القانون لأي كان، لئلا تصبح فوضى.(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا) (الإسراء/33)، فمسؤولية القصاص من مسؤولية السلطة، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة/179).
والأمر يختلف بالنسبة للزوج؛ فالزوج إذا رأى من امرأته ما يريبه، فبينهما حد الملاعنة، وحد الملاعنة أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ الحد عن المرأة أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ويجمع جمهور العلماء على أن الحمل كأثر لا يعتبر بينة على الزنى؛ لأن الحمل يمكن أن يحدث نتيجة الإكراه، أو في حالة تخدير المرأة، وبذلك لا يطبق الحد على المرأة الحامل بغير زواج إذا لم تعترف بذنب الزنى..
ومن هذا يتبين لنا أن جريمة القتل المدعوة باسم جرائم الشرف التي تتم معتمدة على شكوك الأهل، والتي كثيراً ما يثبت بعد حدوث جريمة القتل أنها شكوك لم تكن صحيحة، حيث أثبت الطب الشرعي في كثير من الأحوال بعد التشريح أن الفتاة ما زالت عذراء، هذه تعتبر جريمة إزهاق نفس بغير حق، وهذه الجريمة تتنافى مع فهمنا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحرص كل الحرص على النفس البشرية، وترفض إزهاقها بغير وجه حق.
والمشكلة أن الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل وللمرأة كلاهما أمانة الاختيار، فمن شاء أن يستقيم على نهج الله فليفعل، ومن شاء أن يفعل ما يحلو له فليفعل وحسابه على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر كلاهما محاسب إذا أخطأ، وكلاهما مثاب إذا أحسن أو إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى.
قلنا من قبل إن من يرتكب جريمة الشرف، يرتكبها تحت ضغط المجتمع؛ لأن مجتمعاتنا قصرت مفهوم الشرف على النصف الأسفل من جسد الأنثى. من يرتكب هذه الجريمة يرتكبها؛ لأن الأقوال قد شاعت حول قريبته، ولكن هل يفهم من يلوكون بألسنتهم في أعراض النساء أنهم يرتكبون بهذا جرماً عظيماً، جعل الله سبحانه وتعالى حده مقارباً من حد الزنى. فحد القذف كما علمتنا الشريعة السمحاء هو ثمانين جلدة، وحد الزنى مائة جلدة. والرسول (ص) أراد أن يربط بين هذين الجرمين فقال: "من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة"، يقصد الرسول (ص) من يتورع عن الخوض في أعراض الناس بلسانه، ومن يتورع عن ارتكاب جريمة الزنى.والأصل هنا أن الرسول (ص) علمنا مبدأ الستر، عندما جاءه أحد الصحابة بأحد الزناة، فقال له: هلا سترته بثوبك، وقال أيضاً (ص): "تعافوا الحدود بينكم (أي اعفوا عما يوجب الحدود) فما بلغني من حد فقد وجب"، حتى بالنسبة للزوج الذي يرى من زوجته ما يريبه، فالأولى به أن يطلقها.
وتأملنا للحال في جريمة الشرف يجعلنا ندرك أن المقتولة والقاتل كلاهما ضحية لتقاليد المجتمع. فالأولى بنا أن نعلم الفتاة أن تحافظ على عفتها ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، والأولى بنا ألا نضغط على الرجال بالفهم القاصر الذي يجعل مفهوم الشرف قاصراً على أجساد النساء. وهل لنا أن نتعلم من فعل الخليفة عمر رضي الله عنه عندما أمر أحد الرجال أن يزوج ابنته كما تزوج العفيفة رغم أنها ارتكبت جريمة الزنى، وقال له(لو أخبرت من جاء لخطبتها لطبقت عليك حد القذف).
الإسلام يعلمنا أن نستر على مرتكب الفاحشة، وأن نعطيه فرصة للتوبة، طالما أنه لم يجاهر بمعصيته بحيث يراه أربعة شهود يعاينون الفعل كاملاً. فهل نجد فيما يشيع في مجتمعاتنا من إساءة للأعراض، أي توافق مع ما علمته لنا الشريعة الإسلامية.وقد بات من الضروري في عالمنا الحديث، التمييز بين ما هو فقهي/ تشريعي/ وضعي وما هو إلهي / شرعي/ قدسي لأنه على مستويات متعددة يقع الخلط بينهما. فيعتبر قدسياً ما لا يتعدى إلى مستوى الاجتهاد البشري حيث يتم التمسك به والاعتماد عليه لتعليل التحفظات والموروثات.
والشق الثاني: من جرائم الشرف هي الناتج عن الزواج المختلط أي التزاوج بين دينين أو مذهبين أو بيئتين، وهنا نجد أن التعامل مع المرأة هو وحده الغاسل للعار، فالرجل الذي يقدم على الزواج من خارج ملته أو بيئته هو حر فيما اختار أما المرأة الجسد فهي محاطة بهالات وطقوس. والمساس بجسدها هو مساس بقدسية الأسرة أو القبيلة وهو انتهاك (للشرف) عقوبته القتل غسلاً للعار في حمى القوانين أو تساهلها بموجب الأحكام المخففة.
وأرجو إن تكون جرائم الشرف هنا كغيرها من الجرائم فهي جريمة جنائية دون أية أسباب مخففة تؤخذ بالحسبان، ولهذا فهي مدانة من الناحية القانونية والإنسانية، أما من الناحية الشرعية فحسب معلوماتي المتواضعة لا يوجد أي نص شرعي في أي دين من الأديان يوجب عقوبة القتل لمن تزوج من غير دينه، وأقسى عقوبة عرفناها هو الفصل من الدين وبتعبير ديني (الحرم)، وتبقى الناحية الاجتماعية المتخلفة التي يمكن أن تحمي هكذا عادات بائسة ويجب تجاوزها بالحزم الجاد وبث الوعي في الأرضيات المتخلفة. ولهذا يجب محاكمة القاتل في هذه الجرائم كقاتل مع سبق الإصرار والترصد دون أية أعذار. كما أن هذا النوع من الجرائم هو المسؤول عن تفسخ المجتمع والاصطفاف الطائفي والمذهبي، وبمحاربة هذا الفكر الاستئصالي ننحو نحو مجتمع مترابط بين كل الطوائف لنؤسس المجتمع المندمج بكل تلاوينه. وأعتقد أن إقرار القوانين والتشريعات الحاضنة لدمج المجتمع كالسماح بالزواج المدني كخطوة لترسيخ الوحدة الوطنية واقعياً والبعد عن الشعور بالتمييز بين الطوائف والمذاهب والأديان.. فالزواج المدني هنا هو الحاكم في أهلية الزواج كمؤسسة اجتماعية أما الزواج الديني فهو الرابط الديني الملزم للمؤمن المتدين فلا يحق من وجهة نظري إكراه أي إنسان على التدين أو الإيمان ولا مكسب لأي دين لإنسان أجبر أو أكره على الالتزام الديني إنطلاقاً من الآية الكريمة (لا إكراه في الدين) أو على مبدأ الآية الكريمة (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). من هنا فأنا أرى أن من أراد إتمام الزواج الديني فله مطلق الحرية ومن أراد إتمام الزواج المدني له مطلق الحرية والأهم في هذا وذاك هو الحفاظ على الحقوق الإنسانية لكل من الزوجين رغم اختلاف المذاهب والأديان فالحفاظ على الحقوق والعدالة الاجتماعية ليست حكراً على أي دين من الأديان.
ويمكن أن نستنتج من ذلك أنه ما دام الرجل في المجتمع هو صاحب القرار ليس فقط على المستوى الاجتماعي لكن على نفس المستوى الاقتصادي والثقافي والتشريعي فقضية القتل على خلفية الشرف ستبقى تراوح مكانها والمرأة ستبقى الضحية. من هذا المنطلق يجب العمل على توسيع قاعدة العمل لتكون المرأة جزءاً أساسياً في تطوير المجتمع بدءاً من حصولها على حق المساواة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات دون تمييز أو تفرقة، وأن ينظر إلى قضية القتل على خلفية "الشرف" على أنها قضية حقوقية إنسانية يجب التخلص منها ومن يخالفها يجب معاقبته قضائياً كأي جريمة أخرى لأنها تتعلق بقتل إنسان.
إن هذه النظرة التمييزية التي تخترق عدداً من الثقافات، يجب مواجهتها. وفي طليعة المواجهين يجب أن يكونوا رجال الدين والمهتمين بحقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والأسرة (..)..
فواجبنا اليوم يقتضي إبراز النصوص المقدسة التي تجعل المرأة والرجل معاً من الدرجة نفسها من الكرامة والانسانية والتي تسمح للمرأة بالتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل دون تمييز. والعمل على دراسة وتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القوانين الأساسية التي لا تميز بين الجنسين فيما يتعلق بالزنا والعلاقات الجنسية. وإلغاء كل مادة تنص على تخفيف الحكم على من يقتل إحدى قريباته لممارستها فعلاً جنسياً غير شرعي. أو من يرتكب جريمة "بثورة غضب شديد" على نحو لا ينطوي على أي تمييز بين الجنسين، ولا يفترض وجود "الغضب" أو "الأفعال المشينة" في القضايا المتعلقة بجرائم "الشرف" المزعومة.
كما علينا الدعوة إلى المطالبة بمواصلة تعزيز الدعم الحكومي لحقوق النساء والفتيات في المساواة في كل جوانب الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة وغيرها. فمفاهيم الشرف والخيانة والحلال والحرام تسير اجتماعياً في اتجاه واحد فقط من الذكورة إلى الأنوثة والعكس غير صحيح كما أنها تعبر عن ذاتها كقيم مطلقة والمطلوب هو جعلها تسير في الاتجاهين وأن يصبح ما هو مقبول في الثقافة الذكورية مقبول في الثقافة الأنثوية مع تحفظي الشديد على التفريق بين كلا الثقافتين وأن تعبر عن ذاتها بشكل نسبي بين الأفراد، فإما أن يصبح النظام الاجتماعي معمماً على الجميع وإما أن يُلغى من أمام الجميع على السواء.


إعداد: د.عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية- (جرائم الشرف في ندوة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية)

تنشر بالتعاون مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية (2007)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4800176



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.