SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


جرائم الشرف في ندوة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية طباعة أخبر صديق
د.عمار قربي   
2007-09-03
أقسام المادة
جرائم الشرف في ندوة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5

-ان ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه سورية باعتبارها عضو فيه والدستور السوري يؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ نلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. إن جرائم الشرف تعتبر تمييزاً ضد المرأة ويشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. إن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة. إن المادة السادسة من إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة المقر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 تقول:1. مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية:
(أ) حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج،
(ب) حق التمتع بالأهلية القانونية ممارستها علي قدم المساواة،
(ج) ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.
2. تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:
(أ) يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام،..هذا ما أقرته الشرعية الدولية منذ عام 1967 ونحن لا زلنا نناقش جرمية هذه الجرائم البشعة التي لا شرف لها..
أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تقول مادتها ال 16:
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
 اعتقد أن بداية الحل يكمن في أمرين أوليين:
1- المطالبة بتصديق سورية على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز بحق المرأة أو رفع التحفظات في تلك التي صدقت. وتثبيت مبدأ علوية المواثيق الدولية في الدساتير والتشريعات الوطنية فيما يتضمن بالضرورة المساواة الكاملة بين الجنسين.
2- التأكيد على احترام الحريات الشخصية والانتماءات الفكرية والدينية والسياسية في المجتمع السوري.
-إن المطالبات بتغيير المادة 548 من قانون العقوبات للحد مما يعرف بجرائم الشرف هو "خطأ شائع"حيث ان المادة المذكورة تنص على استفادة القاتل من " لعذر المحل من العقاب " في حالة الرجل الذي يفاجئ زوجته (او احد فصوله او فروعه او اخته) بجرم الزنا المشهود ، أي انه "ليس لها علاقة بدافع القتل الشريف وهنا دائما يحصل لبس ،فهم يظنون ان القتل بدافع الشريف حسب المادة548 ".
ان المادة التي يعتمد عليها القاضي في تخفيف الحكم بالنسبة لمثل هذه القضايا هي المادة 192 من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا " ارتكب الفاعل الجرم بدافع شريف تخفف العقوبة" ، ولكن لا يوجد في نص القانون "ما يعرّف الدافع الشريف".
والذي حدد "الدافع الشريف هنا " هو الاجتهادات والتي حصرت الدافع الشريف في " جرائم الاعتداء على العرض دون ان يأخذوا أي افعال اخرى ربما تكون في الواقع لها علاقة بالشرف او النبل او الاخلاق اكثر ما هو موجود في الجرائم الواقعة على العرض"..
وطبعا جاءت كل الاجتهادات منذ العام 1953 وحتى اليوم لتحصر الدافع الشريف في جرم القتل في الحالات التي تمس العرض لا اكثر ولا اقل..بعض الاجتهادات تذهب للقول بان الدافع الشريف يتعلق بالحوادث " التي لها مساس بالعرض من الامور التي تتعلق بالشعور والاحساس وتختلف باختلاف الاشخاص والبيئة والثقافة".
نحن في هذه الحالة عندما نحكم وفق هذا الاجتهاد نكون قد رجعنا الى موضوع الاعراف والتقاليد والعرف والتقليد هو مرجع ادنى من القانون أي عندما لا يكون هناك قانون نرجع للاعراف والتقاليد ، ونحن في هذه الحالة لا يجوز ان نحكم وفق الاعراف والتقاليد طالما انه لدينا قانون مكتوب.. المفروض ان كل الناس تكون خاضعة للقانون ولا يجوز لكل جماعة ان نضع لهم قانون حسب ما يريدون واذا كنا سنسحب هذه الحالة على كل الافعال سنعود "لشريعة الغاب".

- الإسلام "لم يوجد أي مسوغ لقتل الإنسان بشكل عام إلا إذا كان محاربا بادئاً بالاعتداء فقال الله تعالى (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، أما أن نبادر نحن إلى إقامة الحد الذي هو من اختصاص المشرع الحكيم وأن نجعل أنفسنا نوابا عن الله سبحانه وتعالى فهذا أمر مرفوض بكل الأديان والشرائع السماوية".
أن التاريخ الإسلامي،منذ 1428 عاما حتى اليوم، لم يشهد إلا حادثتين أقيم فيهما الحد على زاني وزانية، وليس برغبة المشرع إنما باعتراف الزانيين وإصرارهم على إقامة الحد.. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد رد هذا الاعتراف".
الإسلام وضع شروط مستحيلة لإقامة الحد في الزنى وهي أربعة شهود رؤوا الزنى بأعينهم.. ويروي التاريخ أن رجلا جاء إلى النبي وقال له إني شاهدت رجلا غريبا في الفراش مع زوجتي فقال له الرسول إما أن تأتي بالشهود أو حد في ظهرك وهو يعني حد القذف.
واستغرب أن يبيح من يرتكب جريمة باسم الشرف لنفسه أن ينصب نفسه نائبا عن الله ويقيم الحد، لذا فإن "جرائم الشرف هي جرائم يستحق صاحبها الحد المقرر من العقوبة لأنه جنى جناية كبيرة استهدفت دما محرما، ولا بد من أحكام شديدة تزجر الآخرين عن هذا الذنب العظيم.
وأرى أن الأسباب المخففة التي يعطيها القانون لمرتكبي جرائم الشرف حتى تصل إلى السجن لعدة أشهر تطمع الناس لأن يعتدوا ويتطاولوا على شرع الله وقتل النفس البشرية البريئة بغير حق.

- لا يوجد إحصاءات رسمية حول جرائم الشرف المرتكبة في سوريا ولكن هناك دراسات تقول أن سوريا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا في ارتكاب جرائم الشرف والمرتبة الرابعة عربيا، ولا يمكننا الحديث عن إحصائيات دقيقة بسبب تكتم العائلات على مثل هذه الجرائم
لماذا لاتفكر بفتح هذا الملف بشكل جدي مع أعضاء مجلس الشعب لتعديل المادة 548 والتي هي أكثر المواد التي تمنح العذر المخفف لجرائم الشرف، وتحويل أي شخص يرتكب هذا الجرم إلى القضاء كمجرم عادي دون إعطاءه أي عذر مخفف.

خلاصة وتوصيات:
قضية العنف ضد المرأة تخص المجتمع بجميع مؤسساته، والمرأة يجب أن تحاول نقل العنف الممارس ضدها من الشأن الخاص إلى الشأن العام، لأنه عنف سلوكي ومنهجي يعني المجتمع بأكمله.لا يرتبط حل مشكلة العنف والجرائم المرتكبة ضد النساء (سواء أكانت تندرج تحت اسم جرائم الشرف أم غسل العار أم العصيان أم تحت أية ذريعة أتخذت) بتعديل النص القانوني وحده وبشكل مباشر، بقدر ما يرتبط بالحاجة إلى تعديل النظام القيمي الأخلاقي للمجتمع-ككل.
 وتعديل الموروث الثقافي والاجتماعي والديني المتراكم تاريخياً لدى الأفراد المكونة لهذا المجتمع، لنقله من البدائية والجاهلية الفكرية إلى الحداثة ومواكبة التطور العصري والفكري والديني.
وفيما لو قمنا باستبيان للعديد من الآراء الفكرية والثقافية والدينية في سبيل معرفة الرأي القاطع في قضايا جرائم الشرف وغسل العار، لوجدنا بأن الغالبية العظمى من أبناء الوطن يستنكرون هذه الجرائم والجميع ضد فكرة القتل مهما كانت أسبابه وموجباته ورغم ذلك نجد أن جرائم الشرف وغسل العار ما زالت تمارس في مجتمعاتنا العربية، وما زالت القوانين تساهم في التخفيف من العقوبات ضد مرتكبيها بحجة الأحكام المخففة وفورة الدم.. ومن هنا نجد بأن معالجة المشكلة لا تكون فقط من خلال المطالبة بإلغاء النص القانوني الذي يساعد على منح الأحكام المخففة لمرتكبي هذه الجرائم، بل علينا دراسة أصول المشكلة وجذورها والعمل على إزالتها.
إن لهذه الجرائم ارتباطات اجتماعية وأخلاقية وسياسية ودينية وثقافية. إذن هي مرتبطة بآلية التفكير الجماعي، أو بالأحرى فلنقل بأنها تعكس الصورة السلبية لمجتمعاتنا. وفي هذه الحالة فنحن أمام مشكلة مجتمع كامل يعاني من اضطرابات فهمية فكرية وثقافية ودينية واجتماعية يتداخل فيها الشخصي مع العام.
ولو أردنا أن نبدأ بدراسة هذه الحالات التي تسكن العقول المتعفنة علينا أولاً أن نعيد تعريف أصل المشكلة وهو هنا الشرف فما هو الشرف بالمفهوم العام والشخصي، وما هو الشرف في المفهوم الديني والفكري، وما هو الشرف في المفهوم السياسي والوطني؟!...
في الراهن نحن أمام مفهوم أحادي الجانب فمفهوم الشرف اجتماعياً هو حق مطلق يمتلكه الذكور دون الإناث.. ويرتبط فقط بالحفاظ على الأعضاء الجنسية الأنثوية. بينما شرف الرجال لا يتعلق بسلوكهم وإنما يتعلق بسلوك زوجاتهم أو بناتهم أو أمهاتهم. فالرجل الفاسق شريف إذا كانت زوجته لا تخونه مع رجل آخر، والرجل المنافق شريف طالما ابنته تحافظ على عذريتها، والرجل السارق شريف طالما نساء بيته داخل الأقفاص.. فشرف الرجل يتعلق بسلوك نساء بيته وعائلته ولا يتعلق بسلوكه أو قدرته على العمل والصدق، وهذا مفهوم ساخر للشرف حيث يهبط بمستوى الشرف ليتخذ له موطناً في جسد المرأة مقابل تغييب كامل لكل المعاني الأخرى السامية للشرف.



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4800149



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.