SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


التشريعات السورية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة طباعة أخبر صديق
المحامية أمل يونس   
2007-09-01

صدقت سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم 330لعام 2002 مع تحفظات على بعض المواد. هذه الاتفاقية هي نتاج تجربة عميقة وشاملة لأوضاع المرأة في العالم وهي بمثابة قانون دولي لحماية حقوق المرأة،

حيث أنه وبموجب هذه الاتفاقية تصبح الدول الأطراف الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين الرجال والنساء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التمتع بهذه الحقوق أوعلى مستوى الحياة الخاصة وعلى وجه الخصوص في الإطار الأسري – ولها الأولوية على التشريعات المحلية.
نحاول من خلال رصد الاختلاف والتوائم بين تشريعاتنا المحلية ومواد الاتفاقية رصد الحالة القانونية التي تحكم العلاقات الأسرية والمواد التمييزية بحق المرأة للوصول بالنتيجة إلى ما نراه مطلبا ملحا في وجوب إلغاء هذه المواد حيث أن تمكين المرأة مقياسا لتقدم المجتمع ومكانة المرأة مؤشرا أكثر صدقا لتحديد مدى تقدم المجتمع
 الدستور السوري __ اتفاقية سيداو
كافة مواد الاتفاقية بما فيها المتحفظ عليها تتلاءم مع الدستور السوري الصادر بالمرسوم 208 لعام 1973 حيث نص على:
 م25-إن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة
3-المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين
م26 – لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم ذلك القانون
م27- يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون
م44-
1-الأسرة هي الخلية الأساسية وتحميها الدولة
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة كافة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
م45 _ تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها الساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
 ما نجده أن هذه المواد تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وتؤمن حماية حقيقية للمرأة وفرص حقيقية من خلال مبدأ تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام تطورها حيث نص الدستور على حقوق مواطنة كاملة لها ومواد الاتفاقية تتواءم مع كافة هذه المواد. علما بأنه يوجد نص في الدستور (م153)تنص على وجوب تعديل القوانين كافة بما يتلاءم مع مواده كمصدر رئيسي للتشريع في البلاد.
إضافة للدستور هناك تشريعات محلية أيضا تتوافق موادها أيضا مع نصوص الاتفاقية في أغلبها: مثل1-قانون العاملين الأساسي الذي لم يميز بين رجل عامل وامرأة عاملة
 2- قانون التأمينات الاجتماعية كذلك،وإن كان يحوي ما يشجع على انحصار الدور الإنجابي بالمرأة حين نص على منحها تعويض دفعة واحدة يعادل 15بالمئةمن متوسط الأجر المشترك عنه إذا استقالت حين الزواج أو الولادة
3- قانون التجارة لم يميز أيضا بين المرأة والرجل
أم القوانين التي تحوي تمييزا ضد المرأة وتستوجب التعديل بما يتلاءم مع مواد الاتفاقية من أهمها:

أولا: قانون الجنسية – حيث جاء التحفظ على المادة المتعلقة بالجنسية بما يواءم قانون الجنسية السوري الذي يحوي تمييزا ظاهرا ضد المرأة حيث يحرمها من الحق في إعطاء الجنسية لأبنائها وهنا تمييز مزدوج!
1- ما بين الرجل والمرأة في إعطاء الجنسية لأبنائهم
2- وتمييز ما بين امرأة سورية وأخرى تبعا لمن تتزوجه وهذا الأمر لايسري على الرجل مهما كانت جنسية زوجته – هذه المادة تعارض الدستور السوري الذي نص على المساواة و مواد الاتفاقية ومبادئ حقوق الإنسان
التمييز الثاني في قانون الجنسية: المرأة الأجنبية المتزوجة من سوري تستطيع الحصول على الجنسية السورية إذا أعلنت رغبتها بذلك أ ما المرأة السورية لاتستطيع منح الجنسية السورية لزوجها الأجنبي
مع ملاحظة جدا هامة: يمكن أن يبقى الولد من أم سورية دون جنسية إذا كان البلد (بلد الزوج) لا يمنح الجنسية بالميلاد على أرضه
وملاحظة ايجابية هامة في هذا القانون: يتفق مع مواد الاتفاقية في أنه يجيز للمرأة السورية في حال زواجها من غير السوري الاحتفاظ بجنسيتها.

ثانيا -القانون الذي يحوي أكبر تمييز بحق المرأة والأسرة ويشكل عقبة أمام تطورها وتمكينها وأمام تنمية المجتمع بشكل عام هو قانون الأحوال الشخصية السوري وهو القانون 59 لعام 53 وهو صدر معتمداً على قانون العائلة العثماني وغيره من المصادر البالغة القدم مع الأخذ بالمذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص.
أهم الأحكام التمييزية في هذا القانون:
- السماح بزواج الأطفال بحجة احتمال جسميهما.
- ضرورة موافقة الولي على عقد الزواج.
- امتلاك الرجل حق الطلاق بإرادة منفردة.
- تعدد الزوجات.
- إسقاط حق الحضانة عن المرأة في حال زواجها من غير محرم من المحضون.
- حرمانها مع أولادها من مسكن الزوجية حين إنهاء الحياة الزوجية.
- إحكام النفقة التي لا تسد أصغر جزء من الحاجيات.
- إجراءات التفريق الطويلة وفشل مؤسسة التحكم – والمخالعة على حساب المرأة دائما
- حرمانها من حق السفر بأولادها.
- إجبار الزوجة على السفر مع زوجها (إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك)
- يكرس مفهوم المهر المشرع قانوناً تسليع المرأة ويحد من إنسانيتها.
- عدم السماح بزواج المسلمة بغير المسلم عكس المسلم الذي يحق له الزواج من غير المسلمة.
- عدم الاعتراف بأولاد الزوجين مختلفي الدين.
- يمكن للزوج أن يمنع النفقة عن الزوجة التي تعمل خارج المنزل.
- عدم تطبيق إجراءات الفحص الطبي الخاص بالزواج.
- تعويض الطلاق التعسفي وشروطه التعجيزية (الفقر والعوز وعدم وجود معيل)
- عدم التوارث مع اختلاف الدين.
- قواعد الإرث المتشعبة – التمييزية – فللذكر مثل حظ الأنثيين كما للزوجات مهما تعددن الثمن وغيرها من الأحكام الذي يعتمد عليها نظام الإرث.
وغيرها من المواد الكثير فأصبح هذا القانون من أهم آليات إخضاع المرأة وقهرها في إطار العلاقات الأسرية مما زاد في معدلات العنف داخل الأسرة وارتفعت معدلات الطلاق – حيث انه ووفق دراسة قام بها الاتحاد النسائي واحدة من كل أربع نساء في سورية تعرضن لشكل من أشكال العنف.
وأصبحت أحكام هذا القانون مخالفة للدستور ولكافة مواثيق حقوق الإنسان ولسياسية الدولة باتجاه تمكين المرأة وتطورها. وهذا ينطبق على أحكام قوانين الأحوال الشخصية لدى الديانات الأخرى.

ثالثا- قانون العقوبات السوري – اتفاقية سيداو
صدر هذا القانون بالمرسوم 48لعام 49 مستمدا أحكامه من قانون العقوبات اللبناني المستمد بدوره من القانون الفرنسي.
من أكثر المواد تمييزا فيه ما يلي:
1- أحكام الزنا حيث ميزت المواد الخاصة به في العقوبة ما بين المرأة والرجل ففرضت عقوبة ما بين ثلاث أشهر إلى سنتين للمرأة وللرجل من شهر إلى سنة
2- السفاح بين الأصول والفروع جعله القانون جنحة رغم وجود الظرف المشدد
3- المادة 508 التي قالت بأنه إذا تم عقد زواج صحيح بين مرتكب جرائم الاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه، هذه الجرائم من أخطر الجرائم على الأسرة والمجتمع والقيم والأخلاق وحقوق الطفل وكرامة المرأة وإنسانية الإنسان ويستحق المجرم أشد العقاب وليس مكافئته بالزواج ممن اعتدى عليها
4- المواد المتعلقة بوسائل منع الحمل والإجهاض: التي نصت على عقاب البائع لها ومقتنيها والذي يعرضها بقصد الدعاوة بالحبس من شهر إلى سنة والمروج والمسهل لاستعمال وسائل الإجهاض من شهرين إلى سنتين، أحكام هذه المواد مخالفة لسياسة الدولة في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية التي تبنتها وزارة الصحة تنفيذا لتوصيات مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 كما إن كافة التشريعات الصحية جاءت على توزيع موانع الحمل ووسائله من قبل المختصين
5- القانون لم يعاقب على الشروع في إجهاض المرأة كجرم مستقل علما بأن الشروع في الجريمة معاقب عليه كأصل عام
6- المواد التي تبيح القتل وتعفي مرتكبه من العقاب
م548التي منحت عذرا محلا من العقاب لمرتكب جرم القتل أو الإيذاء بحجة الدفاع عن الشرف في الفقرة الأولى منها وجعلته عذرا مخففا في الحالة المربية!
هذه المادة أكبر حماية قانونية للقتلة والمجرمين تحت حجة الدافع الشريف وفيها مخالفة للأديان السماوية ولحق الإنسان في الحياة الذي صانته كافة المواثيق الدولية
فما القتل تحت هذه الحجة إلاّ عادة قبلية لم تزل تمارس وبتوسع عن النص
هذه باختصار بعض الأحكام القانونية التي تستوجب التعديل والإلغاء تنفيذا لمواد الاتفاقية حيث المادة الثالثة منها تحمل واجبا تشريعيا على الدول الأطراف بما يكفل تطور المرأة وتقدمها الكاملين ولم يتم التحفظ عليها من قبل سورية
 فما الذي على الدولة فعله مع توفر الإرادة السياسية لتحقيق قيم المساواة بين الرجل والمرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة:
1- تفعيل مواد الاتفاقية الغير متحفظ عليها لاسيما فيما يتعلق بالواجب التشريعي والعمل حول تعديل الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس بما في ذلك تعديل المناهج والثقافة السائدة.
2- على المستوى التشريعي: تعديل القوانين التي تكرس دونية المرأة واتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنمية المرأة وتمتعها بحريتها وإنسانيتها على قدم المساواة مع الرجل (القوانين التمييزية التي ذكرناها أعلاه).
3- إصدار تشريعات جديدة تكفل حقوق متساوية للمواطنين أهمها قانون أسرة عصري يطبق على الجميع يحمي الأسرة ويشمل الحماية من العنف الأسري ويحدد سن أدنى للزواج وينص على صندوق للنفقة وعلى اقتسام أموال الأسرة ويسمح باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وينظم ممارسة الإجهاض.
4- إصدار قانون الضمان الصحي ليؤمن الرعاية الطبية وكذلك قانون الضمان الاجتماعي
5- تعديل قانون الجمعيات الحالي الذي يمنح السلطة المختصة سلطة وصائية كاملة على الجمعيات
6- إحداث مراكز استشارية ودور حماية وإيواء لحماية المرأة المعنفة ودعمها نفسيا وتأهيلها لبدء حياة جديدة
7- كفالة حرية الحركة والتنظيم لمؤسسات العمل الأهلي لتكون قادة للعمل بحرية
8-إجراء إحصاءات حول وجود تمييز بالقوانين من قبل الدولة وفسح المجال بذلك للعمل الأهلي
9- نشر نصوص الاتفاقية وبنودها محليا وإعلاميا ولدى أصحاب القرار لاسيما السلطة التشريعية بهدف إلغاء التحفظات وصولا لإمكانية تنفيذها حيث التحفظات أفرغتها من مضمونها
10- التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي لا يقبل التحفظ ويمنح الأفراد والمجموعات حق التظلم إلى لجنة المرأة في الأمم المتحدة (لم تنضم إليه الاّ ليبيا)
وأخيرا: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداومن أضعف حلقات منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث ضعف الآليات الممكنة والتي تشير بوضوح وتشكك بوجود إرادة حقيقية لدى البلدان المصدقة عليها مع تحفظات في الالتزام بنصوصها لاسيما المادة الثانية، مما يجعل التصديق عليها عديم الجدوى وعلينا تخطي مرحلة التصديق إلى المرحلة العملية الحقيقية بترجمتها إلى قوانين وتشريعات وقرارات وآليات فاعلة.
 
قدمت في المركز الثقافي بحمص بتاريخ 30/7/2007 ، بدعوة من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري
المحامية أمل يونس، (التشريعات السورية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

خاص: نساء سورية

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3582299



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.