SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


تقرير المنظمات غير الحكومية حول تنفيذ منهاج عمل بكين 1995: بكين + 10 طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-23
أقسام المادة
تقرير المنظمات غير الحكومية حول تنفيذ منهاج عمل بكين 1995: بكين + 10
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5

المرأة وحقوق الإنسان:
ما تم إنجازه:
1 ـ صادقت سورية على الانضمام إلى اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
2 ـ التوسع في الحديث عن وجود قوانين تمييزية ضد النساء سواء على المستوى الحكومي كرصد هذه القوانين في الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005، أو في وسائل الإعلام.
3 ـ إعداد منهاج تجريبي لأربع مدارس في دمشق أدرجت فيه الاتفاقية الدولية حول النزاعات المسلحة.
أما الجمعيات غير الحكومية والناشطات فقد قامت بما يلي:
ـ خصص التقرير السنوي لجمعية حقوق الإنسان في سورية (2003) محوراً لاستعراض الواقع الحقوقي للمرأة السورية.
ـ قامت رابطة النساء السوريات بعقد العديد من الندوات في المحافظات السورية حول اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة كما وقامت بنشر هذه الاتفاقية وتوزيعها على المعنيين والمعنيات.
ـ عقدت رابطة النساء السوريات ندوة مع رجال الدين لتوضيح أن بنود الاتفاقية لاتخالف مبادىء الشريعة الإسلامية.
ـ قامت لجنة المرأة بجمع تواقيع على عريضة لسحب التحفظات السورية عن الاتفاقية.

ملاحظات واقتراحات:
1 ـ إن استمرار العمل بقانون الطوارىء يشكل عائقاً أمام تمتع النساء بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا.
2 ـ إن استمرار العمل بقانون الجمعيات الحالي بتعقيداته الكبيرة إضافة إلى حجب الترخيص عن الجمعيات النسائية بحجة انتفاء الحاجة يعطل نصوصاً دستورية ويحرم النساء من حق تشكيل الجمعيات المتنوعة القادرة على التعبير عن مصالحهن المختلفة.
3 ـ مازالت القوانين التمييزية بحق النساء (أحوال شخصية للطوائف كافة…) تكرس انتهاكاً لحقوق المرأة الإنسانية.
4 ـ إن إبقاء التحفظات على خمس مواد من اتفاقية (سيداو) يقلل كثيراً من فاعلية المصادقة عليها، وبخاصة أن هذه المواد تطال جوانب أساسية من حياة النساء.
5 ـ مازالت التحفظات على ثلاث مواد من اتفاقية حقوق الطفل موجودة.

أما الاقتراحات فهي:
ـ رفع حالة الطوارىء وإلغاء العمل بقوانين المحاكم الاستثنائية.
ـ تعديل قانون الجمعيات والترخيص لمراكز ولجان وجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية لتمكينها من رصد أشكال التمييز ضد النساء والتجاوزات لحقوق الإنسان عامة.
ـ النشر والترويج لشرعة حقوق الإنسان في وسائل الإعلام كافة بما يسهم في تشكيل وعي مجتمعي بها.
ـ إدراج نصوص ومضامين الاتفاقيات الدولية في المناهج التعليمية.
ـ تعديل قانون المطبوعات نحو تأمين حرية الصحافة والكتابة والنشر.
ـ سن قانون للأحزاب.
ـ رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل وتعديل القوانين التمييزية وسن قوانين عصرية تقوم على إحقاق حقوق المواطنة كاملة للنساء.

المرأة والعنف:
نتيجة لنقص في المعلومات اللازمة لمعرفة أبعاد وأسباب وآثار وأنواع العنف ضد المرأة والتي ما تزال تعد من خصوصيات العائلة في سوريا فإن الدراسات والأبحاث نادرة جداً لمن قبل الحكومة والمنظمات الشعبية إذ لم يقدم إلا بحث ميداني وحيد للاتحاد النسائي السوري حول العنف ضد المرأة السورية إضافة إلى صدور عدد من الدراسات والأبحاث الميدانية من قبل مختصين في الجامعات السورية وعدد من المهتمين والخبراء بقضايا المرأة، فجرى التركيز على العنف القانوني بشكل أساسي من قبل المنظمات غير الحكومية.
ماقامت به المنظمات غير الحكومية:
1 ـ راهبات الراعي الصالح:
أ ـ تستمر راهبات الراعي الصالح باستقبال النساء المعنفات في: دار إيواء النساء والفتيات المعنفات الموجود في مدينة دمشق، والذي يستقبل كافة الشرائح الاجتماعية من كافة أنحاء سورية وكذلك من جنسيات أجنبية أو عربية أو حتى اللاجئات.
ب ـ تقوم الراهبات أيضاً بتنفيذ برنامج مساعدة النساء في سجن دوما:
الفئة المستهدفة من السجينات في سجن النساء 250 امرأة من جنسيات مختلفة وشرائح اجتماعية مختلفة.
جـ ـ بالتعاون مع الجهات الرسمية تم فتح روضة لأطفال السجينات من عمر سنتين إلى خمس سنوات (جمعية راهبات الراعي الصالح).
د ـ مساعدة الفتيات في معهد التنمية الاجتماعية في مدينة دمشق (جمعية راهبات الراعي الصالح).
حيث توجد في هذا المعهد الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف بكافة أشكاله وهو معهد حكومي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ عقدت دار إيتانا ندوة إقليمية بعنوان المرأة والمجتمع تطرقت إلى القوانين التمييزية ضد النساء.
3 ـ قامت رابطة النساء السوريات بـ:
أ ـ إعداد دراسات عن العنف القانوني على النساء من خلال المواد التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية (للطوائف كافة)، العقوبات، الجنسية، التأمينات. مع اقتراح بدائل لهذه المواد والقوانين.
ب ـ قامت الرابطة بحملة الحق النسائي كشكل من أشكال التعبئة المجتمعية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
جـ ـ أعلنت عام 2004 عاماً لتعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة السورية بإعطاء جنسيتها لأولادها المولودين من غير السوري ونظمت حملة تضمنت فيما تضمنته تقديم مذكرة لمجلس الشعب.
4 ـ تقوم جمعية تنظيم الأسرة بتنفيذ جلسات توعية وإرشاد نفسي واجتماعي وقانوني للنساء في معهد الأحداث في دمشق وأصدرت الجمعية دراسة حول العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة يونيفيم.
5 ـ قدمت جمعية المبادرة الاجتماعية بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية عريضة لمجلس الشعب من أجل تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية( 2003)، وأقامت عدداً من الندوات في دمشق والمحافظات حول مواد الحضانة.
6 ـ قامت الأستاذة المحامية حنان نجمة بإنجاز دراسة حول الفجوات في التشريعات السورية مقارنة بالسيداو 0 7 ـ قامت الأستاذة المحامية دعد موسى بإعداد دراسة عن العنف ضد المرأة ودراسة عن التشريعات المتعلقة بالمرأة في سورية في ضوء توصيات مؤتمر بكين واتفاقية سيداو بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان. كما وقدمت العديد من الاستشارات للنساء اللواتي تعرضن للعنف.

ملاحظات واقتراحات:
ـ غياب الإحصاءات الرسمية وعدم توثيق وتسجيل حالات العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات.
ـ عدم وجود مركز دراسات أو معلومات حول العنف ضد المرأة.
ـ عدم وجود نص قانوني يعاقب على العنف الأسري أو على الأذى الذي يلحق بالنساء والفتيات وغياب أية حماية قانونية للضحايا.
ما تزال هناك قوانين تمييزية تشرعن العنف القانوني ضد المرأة وتشجع على ممارسة العنف ضدها بعامة وهي:
قانون العقوبات السوري في المواد التالية:
المادة 489 إذ تتيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة.
"من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل".
ـ المادة 548 حول العذر المحل في القتل والإيذاء.
"يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".
وهنا نرى مساعدة لمرتكبي ما يسمى بـ "جرائم الشرف" بحق النساء والفتيات ضمن العائلة من خلال تخفيف العقوبة عليهم.
المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنا
حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما يعتبر فعل الزنا للزوج مباحاً إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ومعاقباً عليه داخل المنزل. أما المرأة فهي معاقبة في أي مكان.
وهنا لابد من تعديل هذه المواد جميعاً باتجاه نص عقوبات واحدة على ذات الفعل. المادة 508 والتي تنص على:
"إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…".
وهذه المادة تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة مما يساعد على زيادة ارتكاب الاعتداء الجنسي على الفتيات إذ إن عقد الزواج يمنع العقوبة.
كذلك إن هذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر.
المواد: 523 ـ 524: المتعلقة بوسائل منع الحمل:
والتي تعاقب كل من يقوم بالدعاية أو البيع أو الاقتناء أو التسهيل لاستعمال هذه الوسائل.
وإن هاتين المادتين تتناقضا كلياً مع السياسة السكانية للحكومة السورية وكذلك مع الواقع وهي معطلة عملياً كون مراكز تنظيم الأسرة متوفرة في جميع المحافظات السورية وفي المشافي والصيدليات، ولكن يمكن أن تستخدم في أي لحظة وبخاصة ضد النساء.
المادتان: 192 ـ 242: والمتعلقة بارتكاب الجرائم ضد النساء بالدافع الشريف والاستفزاز.
هاتان المادتان تكرسان العنف ضد المرأة وتخففان العقوبة على الرجل تحت حجج الدافع الشريف والاستفزاز.
في قانون الأحوال الشخصية:
المادة 18: التي أجازت للقاضي بأن يأذن بالزواج للمراهق الذي يدّعي البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة والمراهقة بعد إكمال الثالثة عشرة من العمر إذا تبين له اكتمال جسميهما، مع اشتراط موافقة الولي إذا كان الأب أو الجد.
إن هذه المادة تبيح زواج الأطفال وهذا يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل إضافة إلى حرمان الزوجين المراهقين من إتمام تعليمهما وكذلك آثار هذا الزواج على الفتاة من جهة الصحة الإنجابية.
ونرى ضرورة تعديل هذه المادة ورفع سن الزواج لكلا الزوجين إلى سن الثامنة عشرة انسجاماً مع سن الأهلية القانونية في الدستور وفي جميع القوانين المدنية السورية ودون اشتراط موافقة ولي الأمر للفتاة.
المادة 17 التي تنص على:
"للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما".
وهذه المادة تبيح تعدد الزوجات وأيضاً تتناقض مع السياسة السكانية الحكومية وتتعارض مع شرعة حقوق الإنسان ولا تتماشى مع تطور الواقع واعتبار المرأة نصف إنسان أو ربع إنسان تتقاسم مع النساء الآخريات الزوج الواحد.
وإن المسوغات التي تترك للقاضي لا يُعمل بها في حال تم الزواج بعقد عرفي ونتج عنه حمل ظاهر.
وهنا نرى ضرورة تشريع مواد قانونية صارمة تعاقب كل القائمين والمشاركين في عقود الزواج العرفية للحد منه.
المواد: 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25: المتعلقة بالولاية على الفتاة من قبل ذكور العائلة منذ الولادة حتى الممات وبخاصة في عقد الزواج.
أما المادة 27 فتنص على: "إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح".
وهذه المادة بحد ذاتها تظهر مدى الإغفال والانتقاص من إرادة المرأة العاقلة البالغة.
المواد 85 إلى 94: تجيز طلاق الرجل لزوجه بإرادة منفردة، ولا يحق للمرأة تطليق زوجها إلا في حال اشتراطها في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها. وهذه المواد مخالفة لشرعة حقوق الإنسان ولاتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة وللدستور السوري الذي ينصف على الحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين كافة.
المادة 117 والتي تنص على:
"إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال".
إن هذه المادة لا تنصف المرأة التي تعرضت لعنف الطلاق التعسفي ولا تكفل لها ضمانات العيش الكريم.
ونحن نرى ضرورة سن مواد قانونية تنص على تقاسم الملكية الزوجية في حال الطلاق والتفريق وفي حال الطلاق التعسفي نفقة مناسبة للزوجة كتعويض للطلاق التعسفي.
المواد 138 ـ 142 ـ 143 ـ 144 ـ 146 ـ 148 ـ 149 ـ 151: المتعلقة بالحضانة:
إن هذه المواد تحدد سن الحضانة وعلى الرغم من التعديلين الذين طرأ عليه وصولاً إلى تحديد 13 للفتى و 15 للفتاة إلا أنه ما زال بحاجة إلى تعديل وتحديد سن واحدة للفتاة والفتى هي الخامسة عشر مع حق اختيار العيش مع أحد الوالدين أو غيرهما من الأقارب.
كذلك تتضمن هذه المواد ما يسمى بـ "أجرة الرضاعة" وهي تعبير لا ينسجم مع وظيفة الأمومة الطبيعية وكذلك لا ينص على حق الحاضن والمحضون بتأمين السكن ويميز بين حق المرأة والرجل في حق الزواج في فترة حضانة الأولاد فلا يجيز للمرأة ويجيزه للرجل.
وكذلك يحد من حركة المرأة مع أولادها في السفر والتنقل ويشترك موافقة ولي الأمر، وكذلك لا يجيز ولايتها أو وصايتها على أولادها.
ونحن نرى ضرورة تعديل كل هذه المواد باتجاه المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الوالدين وأخذ مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى من قبل القاضي.
المادة 464 الفقرة ب: والتي تنص على موانع الإرث الاختلاف الدين بين المسلم وغيره، وهي بذلك تحرم المرأة المسيحية أو اليهودية المتزوجة من مسلم من حقها في إرثه رغم جواز هذا الزواج قانوناً وشرعاً.
المواد 269 حتى 273 والمتعلقة بنصيب أفراد العائلة من الإرث كلها تحرم الإناث من الحق المتساوي في الإرث مثل الذكور في العائلة، وهذه المواد بحاجة إلى تعديل جذري انسجاماً مع واقع المرأة السورية العاملة سواء في المنزل أو خارجه ومشاركتها في تأمين جميع مناحي الحياة الأسرية والمجتمعية.
إضافة إلى ذلك أن هذه الحصة المنتقصة قانونياً لا تحصل عليها معظم النساء في سوريا وبخاصة في الأرياف نتيجة للعادات والتقاليد البالية التي تحرم المرأة من حقها وتقاسم الإرث مع أفراد العائلة الذكور.
في قانون الجنسية:
ـ يميز قانون الجنسية السوري بين المرأة والرجل في حق منح الجنسية للأولاد وللزوج. ونرى ضرورة تعديل هذا القانون بحيث يعطي نفس الحقول للمرأة والرجل.
ـ وكذلك تفتقر إلى قوانين العمل السورية لمواد تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل.
ـ عدم وجود مراكز استماع وإرشاد قانوني ونفسي لمساعدة ضحايا العنف من النساء والفتيات.
ـ عدم وجود مراكز إيواء لإغاثة النساء والفتيات ضحايا العنف.
ـ عدم وجود برامج ومشاريع مهنية تأهيلية وإعادة دمج للضحايا في المجتمع.

المقترحات:
1 ـ إجراء دراسات ميدانية شاملة ومعمقة لرصد حالات العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات.
2 ـ توثيق وتسجيل الحالات لدى المحاكم ومراكز الشرطة والطب الشرعي والمشافي والعيادات.
3 ـ إنشاء مركز دراسات ومعلومات متخصص بالعنف ضد المرأة.
4 ـ إيجاد تشريعات تعاقب على العنف ضد المرأة والفتاة بكافة أشكاله ومنها العنف الأسري.
5 ـ تعديل المواد القانونية التي تشجع على ارتكاب العنف ضد المرأة في قانون العقوبات السوري (498 ـ 548 ـ 192 ـ 242 ـ 508).
6 ـ إيجاد نصوص في قوانين العمل تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل.
7 ـ تعزيز نظام الشكاوى في أماكن العمل من خلال لجان المرأة العاملة أو اللجان النقابية حيث تتمكن النساء العاملات المتعرضات للتحرش من تقديم الشكاوى.
8 ـ إيجاد مراكز استماع وإرشاد قانوني ونفسي.
9 ـ الترخيص بإقامة مراكز إيواء لضحايا العنف للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الدعم لها.
10 ـ إحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تدار من قبل شرطيات لاستقبال النساء عموماً وضحايا العنف خصوصاً في حالة تقديم أي نوع من أنواع الشكاوى.
11 ـ إيجاد وحدات خاصة بالمشافي لاستقبال النساء والفتيات المعنفات.
12 ـ القيام بتدريب العاملين في الشرطة والقضاء والمشافي والجمعيات ومؤسسات الرعاية على كيفية التعامل مع ضحايا العنف.
13 ـ تأمين برامج خاصة بإعادة تأهيل ودمج ضحايا العنف.
14 ـ الاهتمام بمعالجة موضوع الدعارة للقضاء على استغلال النساء والاتجار بهن وتوفير الآليات اللازمة لمساعدة ضحايا الدعارة وإعادة تأهيلهن ودمجهن بالمجتمع.

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4804012



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.