SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون الأحوال الشخصية وتطبيقاته.. بين الماضي والحاضر والمستقبل طباعة أخبر صديق
المحامية مي عيسى   
2006-03-23
أقسام المادة
قانون الأحوال الشخصية وتطبيقاته.. بين الماضي والحاضر والمستقبل
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5

 خاص: "نساء سورية" 

قانون الأحوال الشخصية وتطبيقاته.. بين الماضي والحاضر والمستقبل/ تقديم (1-5)

الأسرة هي الركن الأساسي والخلية التي تبنى من خلالها المجتمعات برمتها.
وحيث أن الدولة تكفلت بحمايتها بنص الدستور وفقا لقوانين صدرت بما يتلاءم معها.
وبما أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون المعني بالإنسان بشكل خاص لأنه يتصل بشخص المرء وبكيان الأسرة, أما القوانين الأخرى كالقانون المدني .. التجاري.. العقوبات.. فهي قوانين عامة.
وبما أن مصدر القانون هو الشريعة الإسلامية التي تبقى منبعا لا ينضب ويصلح لكل زمان ومكان لذلك فإنه عند وضع أي قانون أو تشريع أو صدور اجتهاد معين في مسألة ما في أي عصر نجده يتناسب وروح العصر الذي ولد فيه و وضع من أجله آخذا بعين الاعتبار الحالات الموجودة على أرض الواقع والتي يبحث لها عن حل ليأتي النص حكما لها حيث الخلاف بين الناس, ويصبح مرجعا قانونيا يستند إليه عند الحكم في مثل هذه الحالات.
لكن ومع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعدد وتشعب مجالاتها العملية, إضافة إلى ازدياد الاختلاط بين الناس, نجد أن ما وضع في زمن سابق ولو كان ليس ببعيد يصبح قاصرا بل و أحيانا عاجزا عن مجاراة حالات جديدة لم يتطرق إليها النص الذي وجد فيه هذا القانون وأصبح مرجعا للجميع.
ومن هنا نشأ الخلاف و توسع بين المتقاضين من جهة, وبين المتقاضين والمحاكم من جهة أخرى, وهنا برزت الحاجة الملحة للاجتهاد كونه أحد مصادر التشريع ليرافق الحالات الجديدة والمطروحة على أرض الواقع آخذا بعين الاعتبار زمان ومكان وظرف كل حالة على حدة.
وهنا لا بد من تقديم الشكر الجزيل والعرفان بالجميل لمن قام بإغناء القضاء السوري بمثل هذه الاجتهادات المشار إليها والقيمة لتكون مرجعا لمن أراد عند الحاجة إليها.
لذلك وبمواكبة تطور حياة المواطنين فإننا سنتناول من خلال دراسة على حلقات, مقارنة تحليلية تطبيقية لبحث وتدقيق قانون الأحوال الشخصية رقم 34 الصادر بتاريخ 31/5/1975 والمعدّل لقانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 بتاريخ 17/9/1953 مادة تلو الأخرى مبينين فيها سلبياتها وإيجابياتها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وذلك من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القطر العربي السوري, مع تمنياتنا بما هو أفضل ليتلاءم مع روح العصر الحالي حيث كثرت الحاجة للتجديد يوما بعد يوم تبعا لتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي غزت وللأسف نفوس البشر من داخلهم مما زاد في لجوئهم إلى المحاكم وفي تذمرهم في أكثر الأحيان بأن القضاء لم ينصفهم حتى ولو كان هذا التذمر مجرد إحساس لديهم فقط.
أبدأ من المادة الثانية من القانون رقم (34) لعام 1975 والتي نصت على ما يلي:
" تعدل المادة 17 وتصبح كما يلي:
مادة 17: للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما"
بالعودة إلى الواقع العملي لتطبيق هذه المادة من خلال المحاكم الشرعية عموما, نجد بأن القاضي الشرعي يكتفي بسؤال الزوج إن كان بإمكانه أو لديه القدرة على الإنفاق على امرأتين وفي مطلق الأحوال فإن الزوج يجيب بنعم.
ولكننا وللأسف لم نسمع عن أية مبادرة بتكليف الزوج بإثبات هذه القدرة على الإنفاق إن كان لجهة المصدر أم لجهة السكن المستقل الذي يفترض وجوده قانونا.
لذلك وبرأيي إن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الزوجة الأولى التي ستأتيها شريكة لها بكل شيء فهي الأقدر على تحديد مستوى المعيشة التي يستطيع زوجها تأمينها للأخرى.
طبعا أنا أعلم علم اليقين بأن الاحتجاج على مثل هذا الطرح سيكون شديدا كون المرأة لن تكون بطبيعتها منصفة بهذا الخصوص لأن الأمر يتعلق بزوجها وبزواجه من أخرى غيرها وإن هذا الاحتجاج مقبول بطبيعته. لذلك فإن اللجوء لحل هذا الإشكال يكون عن طريق تطبيق قواعد الإثبات المقبولة قانونا للوصول إلى الحقيقة ولضمان حسن سير واستمرار واستقرار الحياة الزوجية لكلا الزوجتين.
أما مسألة المسوغ الشرعي فقد طلت حبرا على ورق باستثناء حالات نادرة جدا إذا صح التعبير وذلك عندما تكون الزوجة الأولى مصابة بمرض عضال يمنعها من متابعة حياتها الزوجية الشرعية.
إلا أن المحاكم اكتفت في تطبيق هذه المادة بشكل عملي حين عقد قران أو تثبيت زواج بتدوين عبارة "العلم بوجود الضرة" في حقل الشروط الخاصة المدونة في نموذج صك الزواج.
وبرأينا الشخصي لا بد من الحصول على موافقة صريحة من الزوجة الأولى, إما بوثيقة خطية صادرة عنها أو بحضورها أو من يمثلها شخصيا أمام القاضي الشرعي أو ينوب عنها لتبدي موافقتها على إدخال شريك جديد إلى أسرتها.
لكن بكل أسف وأسى نقول, إن هذه الافتراضات لم ولن تتم وذلك بسبب عوامل عدة لا يتسع المجال لذكرها, لكننا نستطيع أن نذكر أهمها وهي غيرة المرأة الشديدة على زوجها التي تمنعها من التلميح أو التصريح بموافقتها على زواجه من أخرى غيرها ولو كانت تعلم علم اليقين بأن زواجه الثاني له ما يبرره وإن الله غز وجل أحل له ما يريد.
قال الله تعالى في كتابه العزيز:
"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وذلك أدنى ألا تعولوا" سورة النساء – الآية (3).
والعدالة التي نبحث عنها غير متحققة في كل الأحوال, والمتضرر الوحيد المرأة نفسها سواء أكانت الزوجة الأولى أم الثانية, والمستفيد الأول والأخير هو الرجل حتى لو لحقه بعض الضرر المعنوي في حال حدوث خلافات أسرية بينه وبين إحدى الزوجتين, لكنه وبحسب طبيعته يستطيع تجاوزها دون أن تترك أثرا حتى في نفسه لأنه وعلى الأغلب يرمي بالآثار السلبية التي يقتنع بأن مصدرها امرأة, على المرأة نفسها التي كانت سببا في ذلك مقنعا نفسه بأنها العقوبة التي تستحقها وهي السبيل لردعها وضمان عدم تكرار أفعالها مستقبلا.
وللحقيقة نقول:
إن هذا الموضوع يسوده ظلم اجتماعي يقع على المرأة غالبا.
والظاهر للعيان أن الحقد الذي يتولد بين امرأتين بسبب اشتراكهما بالزواج من رجل واحد هو في الحقيقة القاسم المشترك الأعظم بينهما الذي دفعهما باتجاهه, لأن إطلاق كلمة"الضرة " على كلا الزوجتين- بصرف النظر عن الترتيب من حيث القدم- جاءت من كلمة الضرر أي الضرر لكلتيهما.
حبذا لو أن الرجل يفكر قليلا من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وبادئ ذي بدء إنسانية قبل أن يفكر من وجهة نظر دينية لإرضاء رغباته, ليتساءل هل هو منصف؟ .... طبعا لن نقول هل هو عادل......لأن العدل من صفات الله عز وجل والعدل الحقيقي من الصعب أن نراه متحققا بمدلوله الكامل على يد بشر, فما بالك على يد رجل متزوج من اثنتين ولا يعرف كيف السبيل لموازنة كفتي ميزانه. لكننا مع هذا لا بد أن نلتمس له بعض العذر في أكثر الأحيان.
ولا يخفى على أحد الآثار الناجمة عن الإنجاب من زوجتين والمعضلات الناشئة بين الأخوة غير الأشقاء والخلافات المستقبلية التي تتولد مخلفة وراءها آثارا لا تحمد عقباها في الأغلب.
وهنا لا بد لكي نكون قريبين من الواقع ومن العدل والإنصاف لا بد من الإشارة أن المرأة التي تسعى في أغلب الأحيان لتكون زوجة ثانية ضاربة بعرض الحائط وجود زوجة أولى وأولاد منها هي التي توقظ فكرة الزواج الثاني في ذهن الرجل مخلفة وراءها كوارث اجتماعية وأسرية نتائجها غير محمودة العواقب.
وهناك شكل أو حالة أخرى تظهر أثناء التطبيق العملي لنص المادة التي نبحث فيها تتمثل في امتناع القاضي الشرعي عن توثيق الزواج الثاني بصك رسمي. وهنا تظهر وللأسف الشديد طرق التحايل على القانون وبالقانون نفسه.
حيث تلجأ الغالبية العظمى في مثل هذه الحالات إلى تقديم دعوى تثبيت زواج وأحيانا تثبيت زواج ونسب بحجة أن الزواج تم خارج المحكمة الشرعية والزوجة الثانية حامل والشهود جاهزون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الشرعية واضعين يدهم على كتاب الله عز وجل بأن ما كتب في استدعاء الدعوى صحيح ملتمسين لضمائرهم عذرا ولأرواحهم المغفرة من الله عز وجل كونهم ستروا عرضا..
أضف إلى ذلك لإقرار الزوج أمام المحاكم الشرعية بأن ما ادعت به الزوجة الثانية صحيحا ولا غبار عليه وهنا لا يستطيع القاضي الشرعي إلا إصدار قراره بتثبيت مثل هذا الزواج لأن الإقرار سيد الأدلة.وفي معظم هذه الحالات يكون هذا الزواج سريا ولا علم للزوجة الأولى به..
وبكل أسف لا بد هنا من وقفة أخيرة اجتماعية و إنسانية حول ما يحدث في السنوات الأخيرة حيث درجت العادة بين شباب وشابات هذا اليوم بإجراء الزواج الأول سريا وبشروط لا يعلمها إلا الله وحده. ولو فكرنا بواقعية وتمعنا بالظروف التي دفعتهم لما أقدموا عليه, هل نستطيع التماس بعض العذر نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تحكمهم وتمنعهم من تأمين أعباء الزواج بالشكل العلني والمتعارف عليه تقليديا واجتماعيا. والواضح هنا أننا حملنا أعباء ومسؤولية الزواج المادية لكلا الطرفين تطبيقا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل هذه المساواة التي حلمت بها المرأة طويلا بالرغم من أن المشرع أكد على مسؤولية الرجل وحده في تأمين ما يستلزمه الزواج بالكامل بالغا ما بلغ تطبيقا لقوله تعالى "والرجال قوامون على النساء".
نعود لنأسف ونختم ما أسفنا عليه ونقول لم يعد بالإمكان تطبيق ما ذكرناه تبعا لمتغيرات العصر والتطورات التي حدثت في بلدنا الحبيب خاصة ذاك التطور الذي دخل حياة أغلبية النساء فكان لا بد من دفع تلك الضريبة ولو كانت قيمتها باهظة..

******

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4803851



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.