SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


متى تتساوى المرأة مع الرجل في التشريعات الجزائية السورية؟! طباعة أخبر صديق
جريدة البعث   
2006-03-23

يُعتبر الشرف لدى الإنسان الشرقي عموماً شيئاً مقدساً، والمساس به شيء خطير، وقد تشددت التشريعات الدينية في قمع ظواهر الانحلال الخلقي، لما لها من آثار ضارة على المجتمع، وتساوى أمام هذه التشريعات كلّ من الرجل والمرأة في حال ثبوت الخطأ، فكان العقاب شديداً دون النظر إلى الفاعل أكان رجلاً أم امرأةً، فكان الجَلد في الإسلام كعقوبة للزّنا يتساوى بها الرجل والمرأة الأعزبين، والرجم حتى الموت للرجل والمرأة المحصّنين أي المتزوجين، أما فيما يتعلق بإثبات هذه الاتهامات التي تنال من شرفها وعرضها، فإن التشريعات السماوية تشددت كثيراً في هذه الناحية، فعلى سبيل المثال: يتطلب إثبات جرم الزّنا على المرأة بالشريعة الإسلامية شهادة أربعة رجال ثقة، في المقابل وحين ننظر إلى قوانيننا الوضعية، نجد أن فيها من الإجحاف بحقّ المرأة الشيء الكثير فقد نصت المادة/473/ من قانون العقوبات على:‏
-1 تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.‏
-2 ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً، وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.‏
-3 فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة، لا يقبل من أدلة الثبوت على شريك الزانية.. إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.‏
ونصت المادة/474/ من القانون نفسه على:‏
-1 يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزّنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.‏
-2 وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.‏
ونصت القاعدة 1085 نقض سوري جنحة 2201 قرار2308 تاريخ 24/8/1976 على:‏ (إن إثبات الزّنا على المرأة يصحّ بطرق الإثبات كلها وفقاً للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضدّ شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر، وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والوثائق الرسمية). كما نصت القاعدة 1087 نقض سوري جنحة 1478 قرار 2213 تاريخ 17/11/1981 على: (إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات، قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني، أما بالنسبة للزوجة قتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها، ويصح إثبات جرم الزنا عليها بكل طرق الإثبات وفقاً للقواعد العامة، وتقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع).‏
إذاً فالقانون يحمي الرجل من تبعات الزنا، فيشترط لمعاقبته حصول هذا الأمر في بيت الزوجية، وهنا ألا يحق لنا التساؤل عن ماهية الرجل الذي سيُحضر عشيقته إلى منزل الزوجية، أو في مكان عام؟!! ولا تثبت التهمة على الرجل إلا في حالة الجنحة المشهودة أو الدليل الكتابي أو الإقرار القضائي، عكس المرأة التي تثبت إدانتها بكل وسائل الإثبات. وكذلك تُعاقب المرأة المومس ولا يُعاقب الرجل شريكها حسب قرار محكمة النقض رقم 1999 تاريخ 29/11/1958: قانون العقوبات يُعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال. كما نجد تبريراً سابقاً لهذا النص في قرار «الهيئة العامة لمحكمة النقض» رقم 196 لعام 1951: الدعارة هي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب، والعقاب.. يترتب على المرأة دون الرجل، لأن الدعارة بالمعنى القانوني تشير إلى تلقّي الأعمال الجنسية غير المشروعة تحقيقاً لشهوة الغير.‏ وهنا أودّ أن أتساءل: أليس على الرجل ذنب؟ أليس شريكاً في هذه الجريمة بماله، فلولا رغبتها في المال لما عملت في الدعارة، وهذا المال سيأتي حتماً من هذا الرجل، فلو امتنع الرجل عن إعطائها المال لانصرفت إلى عمل آخر تجني من خلاله المال.‏
لقد وصلت المرأة في بلادنا إلى مستويات كبيرة من التطور والمساواة مع الرجل، واستلمت العديد من المناصب، فأصبحت عضواً بمجلس الشعب ووزيرةً، لكن هذه المساواة جاءت عبر قرار سياسي، ففُرضت فرضاً، وبمقدار ما نفرض المساواة، بمقدار ما نجد في المقابل ازدياداً في الابتعاد بالمستويات الشعبية سواء المتخلفة أو المتعلمة عن هذه المساواة، هذا الفرض للمساواة شاهدناه عبر تخصيص نسبة من الوظائف والمناصب العليا للمرأة بقرار سياسي -وإن كان بشكل غير علني- ولم نجد في المقابل ما يُعمّق حالة من الوعي الجماهيري لهذه القضية عبر تطوير القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة، والفهم الصحيح لحقوقنا الطبيعية، وتأمين موارد الرزق الشريفة التي تحميها من الانغماس بالخطيئة والرذيلة لتأمين مالٍ يكفي معيشتها، ووضع التشريعات التي تناسب ذلك.‏
وفي النهاية، هل نستطيع فعلاً أن نؤسس لحياة متساوية في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة مبنية على الاحترام المتبادل، وتصونها القوانين العادلة، أم سنبقى مرددين للشعارات الفارغة من أي مضمون يوحي بعمل جديّ في سبيل تحقيق المساواة الحقيقية للمرأة؟.‏

6/11/2004

جريدة البعث

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3583517



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.