|
المرسوم التشريعى رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالاحوال المدنية |
|
|
|
محاكم سورية
|
|
2007-06-08 |
|
صفحة 1 من 3
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يليالفصل الأول تعاريف وأحكام عامةالمادة /1/: يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها.. الوزارة.. وزارة الداخلية الوزير..وزير الداخلية الادارة المركزية الادارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية. المواطن.. كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية. السجل المدني.. هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية استنادا الى وثائق هذه الواقعات ويكون هذا السجل ورقيا أو حاسوبيا. أمين السجل المدني.. هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي. القيد.. مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني. بيانات القيد الرئيسة.. وهى الاسم /النسبة/اسم الاب/ اسم الام /محل وتاريخ الولادة / الرقم الوطني. الواقعة.. كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها. البيان.. وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدني لواقعة محددة. الجنس.. الذكر أو الانثى. الاسرة.. المجموعة المؤلفة من الاب والام والاولاد. العائلة.. مجموعة الاسر التي تنتسب الى أصل واحد. المبلغ.. المكلف بالتبليغ /بموجب هذا المرسوم التشريعي/ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة. الشهادة.. الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا المرسوم التشريعي لواقعة أحوال مدنية. النسبة.. اسم الاسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف. صورة القيد.. الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدني. المكتوم.. من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية السورية ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل. مكان الاقامة.. المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية أو خارجها. المادة /2/ تحدد مهام أمانة السجل المدني بالآتي.. أ / تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه واصدار صور عنها. ب / اصدار البطاقات الشخصية والاسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ج / اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بها. د/ تسجيل واقعات الاحوال المدنية التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الانظمة النافذة واصدار صور عنها. هـ / اعداد الجداول والبيانات الاحصائية. المادة /3/ أ / أمين السجل المدني عامل مدني يحمل اجازة في الحقوق وذو خبرة ادارية وفنية ويعين بقرار من الوزير. ب / يجوز تعيين معاون أو أكثر لامين السجل المدني ويشترط أن يحمل اجازة في الحقوق ويعين وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير. ج / يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر العاملين في الامانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الادارى والفنى تحدد مناهجها بقرار من الوزير. د / في حال شغور وظيفة أمين السجل المدني أو غيابه عن العمل لاي سبب يتولى أعمال الامانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفيا. المادة /4/ في حال احداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدني الخاصة بها محدثة حكما وللوزير احداث أمانة سجل مدني وبقرار منه عندما تقتضى المصلحة العامة ذلك.الفصل الثاني السجل المدني المادة /5/ يستند نظام التسجيل المدني الى الاسس التالية.. أ / الزامية التسجيل / اي الزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية. ب / اعتماد نظام أتمتة السجل المدني الحاسوبى لادخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها واصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي. ج / الحفاظ على سرية السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها الا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم. د / تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التي يحق لها الربط مع نظام السجل المدني الالكترونى وصلاحيات وضوابط هذا الربط. هـ / لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الافراد عليها لاي سبب. واذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضى المنتدب لهذا الغرض.المادة /6/ تتمتع القيود المدنية المدونة في السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الاثبات القانونية وتعتبر مصدرا للاحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.المادة /7/ تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الاساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها واعداد نسخ احتياطية عنها. المادة /8/ لا يجوز أن يسجل في السجلات المدنية الا ما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون اي اضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ /بالارقام فقط/ أو قبول اي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.المادة /9/ في حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارىء يجوز نقلها الى أماكن أخرى امنة بموافقة الوزير بناء على طلب الادارة المركزية واشرافها كما يجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبى في حالات الطوارىء.المادة /10/ في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية او الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة الى حواسبها ملغاة لاي سبب اجرائى أو فنى تتم العودة الى اخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.الفصل الثالث أحكام التسجيل في السجل المدني المادة /11/ يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات الاتية.. اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلى ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان اقامته ورقمه الوطني ورقمه الاسرى ويضاف للقيد المدني بشكله الالكترونى الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.المادة /12/ يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقما وطنيا خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.المادة /13/ تسجل قيود المواطنين في السجل المدني وفق تصنيف أسرى مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الاساسية. المادة /14/ أ / عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانونا بالتبليغ عنها تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوما من حدوثها اذا وقعت داخل القطر وستين يوما اذا وقعت خارج القطر. ب / تطبق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول الى أراضى الجمهورية العربية السورية أو الى بلد المقصد خارج أراضى الجمهورية.المادة /15/ عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضى الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها الى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الامانة تدوين هذه الواقعة لديها واحالتها فورا الى أمانة قيده لتسجيلها.المادة /16/ يرسل أمين السجل المدني صورا عن بيانات الواقعات التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزراة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.المادة /17/ أ / كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربى سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة اذا جرت معاملتها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل اقامته ويعنى القنصل الموما اليه بارسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل الى مديرية الاحوال المدنية في الادارة المركزية ومنها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية. ب / اذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول اليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها الى وزارة الداخلية التي تقوم بابلاغها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق مديرية الاحوال المدنية. ج / لا تسجل اي واقعة في أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضى الجمهورية العربية السورية الا بموجب وثائق مصدقة أصولا.المادة /18/ يشترط في شهود واقعات الاحوال المدنية أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها.المادة /19/ أ / يتعين على أمانة السجل المدني المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها اليها وتسجيلها في السجل المدني طبقا للاجراءات الواردة بشأنها في التعليمات التنفيذية واعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة. ب / يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجرى والميلادى بالارقام والحروف.المادة /20/ أ / تسجل شهادات الولادة أو الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها /500/ ليرة سورية. ب / تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الاسرة بناء على تحقيق ادارى ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية. ج / لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها الا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية. د / لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم اذا كانوا يتبعونها في الجنسية الا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير. المادة /21/ في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادى يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغى الاخر بضبط ادارى من قبل أمين السجل المدني المختص.
|