SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
مركز المعالجة

مركز معالجة الصدمات النفسية
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch
مواقع صديقة
موقع الكاريكاتير السوري
بوابة المرأة في البحرين
فلنضع حدا للعنف ضد المرأة
الحملة العالمية: لا لجرائم الشرف!
المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة
أنقذو عمريت!
أجراس العودة
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
مجلة أجيال
الرابطة العربية: لا للإعاقة
أخبار النزاهة
ممدوح عدوان، صفحة ثقافية
شبابنا
الموقع العربي لإصابات العمود الفقري والحبل الشوكي
رابطة المرأة العربية- فيينا
موقع هلوسات
موقع الفنانة يارا صبري
شبكة العلمانيين العرب
الياسمين الدمشقي
انفورمر سيريا
سما سورية

خدمة RSS


المرسوم التشريعى رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالاحوال المدنية طباعة أخبر صديق
محاكم سورية   
2007-06-08
أقسام المادة
المرسوم التشريعى رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالاحوال المدنية
صفحة 2
صفحة 3

الفصل الثامن
البطاقة الشخصية
المادة/51/ على كل مواطن عربي سوري من الذكور والاناث أتم الرابعة عشرة من عمره ان يحصل على بطاقة شخصية من امانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكور.

المادة/52/ يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.

المادة/53/ يعتبر ولى الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لاول مرة او على بديل عنها او استبدال نموذجها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ما دام حدثا.

المادة/54/ يجرى التعريف على طالب البطاقة الشخصية..
أ/ من قبل الولي اذا كان طالب البطاقة حدثا.
ب/ من قبل معرفين اثنين ممن اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لاول مرة او على بديل عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/55/ تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لاثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وابرازها الى السلطات العامة عند الطلب.

المادة/56/ تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستة اشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف واسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

المادة/57/ في حال طرأ تصحيح او تعديل في السجل المدني على اي من البيانات الواردة في البطاقة الشخصية او تعرضت البطاقة للتلف او الفقدان يتعين على صاحبها ان يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح او التعديل او التلف او الفقدان.

المادة/58/ يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية ويستوفي هذا الرسم بالصاق طابع مالي بقيمته على استمارة البطاقة.

المادة/59/ يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل اضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الاضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.

المادة/60/ ينتهى العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم/11/تاريخ/14/5/1981/ التي لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من اليوم الذي يلى تاريخ انتهاء فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية التي يحددها الوزير بقرار منه.

الفصل التاسع
البطاقة الاسرية
المادة/61/
أ/ على الزوج او الزوجة ان يستحصلا على بطاقة اسرية.
ب/ على صاحب هذه البطاقة تقديمها الى امين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لاضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل اجراء هذه الاضافة.

المادة/62/ يحدد نموذج البطاقة الاسرية واجراءات اصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدني لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.

المادة/63/ لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة اسرية.

المادة/64/ في حال تعرضت البطاقة الاسرية للتلف او الفقدان يحق لصاحبها التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.

المادة/65/ عندما يطرأ تصحيح او تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الاسرية يتعين على امانة قيده ان تدون ذلك على قيده وبطاقته الاسرية خلال المدة المحددة في المادة/14/ من هذا المرسوم التشريعي ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة ابرازها لاي جهة او استخدامها لاي سبب قبل تحديث بياناتها حسب الاصول.

الفصل العاشر
الرسوم والعقوبات
المادة/66/ يحدد رسم وثائق الاحوال المدنية التي تصدرها الوزارة بمبلغ وقدره/10/ ليرات سورية ويستوفي هذا الرسم بالصاق طابع بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة/67/
أ / يعاقب بغرامة مقدارها/500/ ليرة سورية او بالحبس من عشرة ايام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة احوال مدنية اذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.
ب/ يعاقب بغرامة مقدارها/1000/ ليرة سورية او بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر العامل الذي يتأخر عن تسجيل الواقعة وارسالها الى الامانة المختصة خلال/48/ ساعة.

المادة/68/
أ / عندما لا يتقدم ولى المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة مقدارها الفا ليرة سورية.
ب/ عندما لا يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد يعاقب بغرامة مقدارها اربعة الاف ليرة سورية.

المادة/69/ يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ليرة سورية كل من يتأخر عن المهلة القانونية المحددة في هذا المرسوم التشريعي بتسجيل الواقعات الطارئة التي تطرأ على بيانات البطاقة الاسرية.

المادة/70/ يستوفي ضعفا رسم البطاقة الاسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها.

المادة/71/ يعاقب بالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية او بالحبس من شهرين حتى ستة اشهر..
أ/ من احتفظ ببطاقته الاسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.
ب/ من استعمل بطاقته الاسرية في حال اجراء تصحيح او تعديل في بياناتها في السجل المدني قبل تدوين هذه الاجراءات على البطاقة.

المادة/72/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام..
أ/ من استعمل البطاقة الاسرية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته.
ب/ من حصل على بطاقة اسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/73/
أ / يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لاعادتها لوضعها الاصلى كل من عطل او اتلف قصدا احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر الاضرار والنفقات من اللجان المختصة في الوزارة.
ب/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من عطل او اتلف نتيجة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الاضرار من اللجان المختصة في الوزارة.
ج/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل عامل في الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدني المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.
د / يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول الى معلومات السجل المدني المؤتمت بقصد تعديل بياناته حذف اضافة تعديل او برامجه وتضاعف العقوبة اذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء اكان مخولا ام غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.
هـ /
1/ يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.
2/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة/74/ يستوفي ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/75/ يستوفي مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالي من كل..
أ/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية او خلال ثلاثين يوما من تلفها او فقدانها او اجراء تصحيح او تعديل في بياناتها.
ب/ ولى الحدث الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين /51/../57/ من هذا المرسوم التشريعي.
ج/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة/76/
أ/يعاقب بالغرامة من/1000/الى /5000/ ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها في حال اجراء تصحيح او تعديل في بياناته.
ب/ يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بالغرامة من/1000/الى/5000/ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة/77/
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام..
أ / من استعمل البطاقة الشخصية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.
ب/ من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /54/ من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.
ج/ من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/78/ يستوفي عن البطاقة الاسرية رسم قدره/100/ليرة سورية وذلك بإلصاق طابع مالي على الصفحة الداخلية للغلاف الامامى للبطاقة.

الفصل الحادى عشر
احكام انتقالية
المادة/79/ تحدد انواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.

المادة/80/
يلغى العمل بالقانون رقم/376/ تاريخ /2/4/1957/ وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم/165/ لعام/1967/ و/102/ و/129/ و/272/ لعام/1969/ ورقم/107/ و/146/ و/153/ لعام/1970/ والفقرة/ه / من المادة/3/ من المرسوم التشريعي رقم /276/ تاريخ /24/11/1969/ والمرسوم التشريعي رقم/11/ تاريخ/14/5/1981/ والقانون رقم/3/ لعام /2003/ والاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة/81/ يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة/82/ تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية الى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبيا عبر امانات السجل المدني وتحدد فيها صلاحيات امناء السجل المدني.

المادة/83/ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/84/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في/24/3/1428هجري، /12/4/2007 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المرسوم التشريعى رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالاحوال المدنية

 موقع محاكم سورية (2007)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4804305



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.