SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
مركز المعالجة

مركز معالجة الصدمات النفسية
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch
مواقع صديقة
موقع الكاريكاتير السوري
بوابة المرأة في البحرين
فلنضع حدا للعنف ضد المرأة
الحملة العالمية: لا لجرائم الشرف!
المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة
أنقذو عمريت!
أجراس العودة
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
مجلة أجيال
الرابطة العربية: لا للإعاقة
أخبار النزاهة
ممدوح عدوان، صفحة ثقافية
شبابنا
الموقع العربي لإصابات العمود الفقري والحبل الشوكي
رابطة المرأة العربية- فيينا
موقع هلوسات
موقع الفنانة يارا صبري
شبكة العلمانيين العرب
الياسمين الدمشقي
انفورمر سيريا
سما سورية

خدمة RSS


المرسوم التشريعى رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالاحوال المدنية طباعة أخبر صديق
محاكم سورية   
2007-06-08
أقسام المادة
المرسوم التشريعى رقم/26/ للعام /2007/ الخاص بالاحوال المدنية
صفحة 2
صفحة 3

المادة /22/
أ / يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني اعطاءه صورا كالاصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للاصول والفروع وللوكيل القانونى والزوج والدوائر الرسمية ويستوفي عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.
ب / في جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته الا بناء على طلبه.

الفصل الرابع
الولادات

المادة /23/ يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الاتى..
أ / الوالد وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.
ب / مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافي الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.
ج / الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما باجرائها.
وفي جميع هذه الحالات باستثناء الحالة /ب/ توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالاضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة.

المادة /24/ في حال ولد تؤمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها.

المادة /25/ لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفي من نفس والديه.

المادة /26/ لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين.

المادة /27/ في حال توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة واذا جاء المولود ميتا يكتفي بتنظيم شهادة وفاة له.

المادة /28/
أ/ في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله الا بعد تسجيل الزواج اصولا.
ب/ اذا كان المولود غير شرعى لا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة الا بناء على طلب صريح منهما او بحكم قضائى وعلى امين السجل المدني ان يختار للمولود اسمى ابوين منتحلين.

المادة/29/
أ/ في حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه الى احدى المؤسسات أو الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة ويسجل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط في الوثائق التي تمنح له.
ب / يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.
ج / يعتبر بحكم اللقيط...
1/ الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم باعالته شرعا.
2/ الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة للارشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلى أو لانه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.

الفصل الخامس
الزواج والطلاق
المادة /30/ لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين أو بين مواطن واخر غير سوري الا اذا تم اجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا في السجل المدني.

المادة /31/ يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمى الى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا المرسوم التشريعي ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائى بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وعلى أمين السجل المدني المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق في السجل المدني وفق المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /32/ في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج الا بترخيص من الوزارة طبقا للاحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.

المادة /33/ بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بحق المخالف.

المادة /34/
 أ / ان الاحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الاجانب الذي يعقده قناصل الدول الاجنبية الموجودون في سورية وفقا لاحكام قوانين بلادهم.
ب / اذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل اجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل السادس
الوفيات
المادة /35/ تطبق أحكام المادتين 14 و15 في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

المادة /36/ يعود واجب التبليغ عن واقعة ومتابعة اجراءات تسجيلها على أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة أو الطبيب الذي شاهدها أو المختار.

المادة /37/ تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبى يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الامكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفي بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

المادة /38/ تسجل الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا الى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم الى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

المادة /39/ عندما ينفذ حكم الاعدام بشخص ما فعلى المحامى العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ الى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني.

المادة /40/ ان الوفيات التي تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها.
وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل اليه الطائرة.

المادة /41/ في حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الاشخاص الذي كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو اي شخص ذى علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة في مكان قيد المتوفي على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار الى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفي حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسرى هذه الاحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /42/
أ / الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته الى سورية يقدم الى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة الى أمين السجل المدني المختص لوضع اشارة الوفاة على قيد المتوفي.
ب / تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة /أ/ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول اخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /43/ ترسل وزارة الدفاع الى أمين السجل المدني المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /44/ لايمكن دفن اي متوفي بدون شهادة طبية وأما في الاماكن التي لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.
وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وابلاغ السلطات القضائية والادارية بالامر.

المادة /45/ لايمكن أن يجرى الدفن قبل مرور ثمانى ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعى هذه المهلة.

الفصل السابع
تصحيح قيود الاحوال المدنية
المادة/46/
أ/ لا يجرى اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلى.
ب/ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الامور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات واجراءات ادارية تحددها التعليمات التنفيذية.
ج/ لا يجوز اجراء اي تصحيح او تعديل في تاريخ الولادة او مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها.
د/ يمكن تقديم طلبات الالغاء او التصحيح من قبل النيابة العامة او امناء السجل المدني او من قبل اي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
هـ / يجرى تصحيح الاخطاء المادية من قبل امين السجل المدني المختص بموجب محضر ادارى ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.

المادة/47/ يجب على امين السجل المدني او احد معاونيه حضور دعاوى الاحوال المدنية شخصيا.

المادة/48/
 أ / لا تسرى احكام وقرارات التصحيح علىامانة السجل المدني ما لم تكن هى التي تقدمت بدعواها او دعيت اليها.
ب/ خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة/252/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ تاريخ/29/9/1953/ لامين السجل المدني المختص او معاونه الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام او حكم يصدر بشأن قيود الاحوال المدنية.

المادة/49/ على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من احكام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى امين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة/50/ في حال صدور حكم بالتجريد المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4800074



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.