SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


شيخ الأزهر يقر مشروع قانون الطفل.. ويفتي بتجريم ختان الإناث طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2007-05-18

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، أنه لا مانع شرعاً من إجراء تعديلات علي قانون الطفل، تؤدي إلي توقيع عقوبة مناسبة علي من يمارس العنف الأسري والإيذاء البدني ضد الأطفال، وتوقيع عقوبة مناسبة علي ممارسة ختان الإناث.
وقال طنطاوي في رد مكتوب علي تساؤلات للمجلس القومي للأمومة والطفولة عن مدي شرعية هذه التعديلات، إنه يوافق علي تحديد السن الأدني للزواج بـ18عاماً للفتي والفتاة، وإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من السلامة من الأمراض، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلي 12 عاماً.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس، إن تعديلات قانون الطفل تهدف إلي تأكيد كفالة الدولة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وأشارت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقر المجلس، إلي أن باب الأحكام العامة في القانون، يضمن حماية حقوق الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، خاصة الإجراءات القضائية والإدارية وحقه في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو الجسدية أو الإهمال.
وأضافت أن التعديلات تضمن أن تكفل الدولة الحفاظ علي حياة الطفل، وتنشئته بعيداً عن الصراعات المسلحة، والأعمال الحربية، وعدم الانخراط فيها والتوافق مع البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل سنة 2000.
وقالت مشيرة خطاب، إن تعديلات قانون الطفل استحدثت نصاً لضمان حماية الطفل من الأمراض وتحقيق المساواة بين الجنسين في سن الزواج، حيث نص علي عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين، ويجب الفحص الطبي للراغبين في الزواج، كما تم استبدال للنص الخاص بقيد المواليد واستخراج شهادة الميلاد الأولي بدون أي تكلفة، وذلك بهدف القضاء علي مشكلة ساقطي القيد، كما تمت إضافة نص لضمان تسجيل المواليد تبعاً للإقرار بالبنوة، وهو حق شرعي للمولود المقر ببنوته.
واستحدثت تعديلات قانون الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، بديلاً عن الاقتصار علي حمايتهم من التعرض للانحراف، كما يضع القانون آليات جديدة وإضافية تهتم بحماية الطفل من الخطر بأساليب اجتماعية وتربوية، ويكفل القانون للطفل امتناع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 12 سنة، ويضمن فصل الأطفال عن غيرهم في إجراءات الاحتجاز والترحيل، كما يضع قانون الطفل مبدأ رعاية وتأهيل الطفل ضحية الجريمة أو الشاهد عليها، وتضمنت التعديلات تجريم ختان الطفلة كصورة من صور العنف والإيذاء.
كما يقرر القانون حق الأطفال عموماً في خدمات دور الحضانة، وأن تتوافر لهم الأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لسنهم، وإنشاء دار حضانة لأطفال السجينات حفظاً لحقوقهم في الرضاعة والحضانة المبكرة.
وتناولت التعديلات كفالة حق الرعاية الاجتماعية من خلال الحصول علي معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يرفع مبلغ الضمان الاجتماعي لبعض الفئات، ويضاف علي هذه الفئات أطفال الأم المعيلة، كما تضمنت أحكام القانون حماية الأطفال من أخطار المرور، وتمكينهم من قيادة مركبة آلية. وفي باب تعليم الطفل، يوضح القانون أهداف تعليم الطفل في تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته، وتنمية احترام حقوق الإنسان وتنشئته وإعداده للمشاركة الفعالة في المجتمع، ويجرم القانون إعاقة تعليم الطفل من جانب أي شخص ويحدد من تكون له الولاية التعليمية.
وفي رعاية الطفل العامل، تناولت التعديلات ما يستهدف حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 سنة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة، كما يحظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن أن تعرضه للخطر، وهو ما يتواكب مع اتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما تحدد التعديلات عدد ساعات العمل وتقرر حق الأطفال في الفحص الطبي المسبق، والدوري، وتزيد الإجازة السنوية للطفل، وتوضح التعديلات التزامات صاحب العمل تجاه الطفل العامل، بالإضافة إلي حماية خصوصية الطفل وسمعته.
وتوسع التعديلات حق الأطفال المعاقين في الاندماج في المجتمع والمساواة بين الطفل المعاق وغيره في حق التعليم والتدريب والتأهيل المهني، والتوسع في نطاق الإعفاء الضريبي لاحتياجات الطفل المعاق الناشئة عن إعاقته.
 
- (شيخ الأزهر يقر مشروع قانون الطفل.. ويفتي بتجريم ختان الإناث)

موقع المصري اليوم (5/2007)

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3583565



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.