SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون العقوبات السوري (148/1949) طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-01
أقسام المادة
قانون العقوبات السوري (148/1949)
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8

 

 

المادة 700
1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 701
ينعت بالعنوان التجاري:
آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
ب ـ كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي.
ج ـ الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.
د ـ الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

المادة 702
1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري.
اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات.
أو باذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.
2 ـ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.
3 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 703
يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.

المادة 704
يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات.
وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.

المادة 705
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:
على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.
وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.

المادة 706
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.

المادة 707
1 ـ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 76 و68 إذا حكم باحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل.
2 ـ وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.

المادة 708
يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان:
خطياً كالكتب والكراريس والجرائد.
أو شفوياً كالخطب والمحاضرات.
أو صوتياً كالموسيقى.
أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت.
أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.

المادة 709
يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل:
آ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن لا تمس حقوق منشىء الأثر الأصلي.
ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة.
ج ـ نقل الخطب والمحاضرات ودروس الأساتذة وكل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو بالآلات الناطقة.
د ـ نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق نشرها أو نقلها مباشرة.

المادة 710
1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.
2 ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس لها إلا صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن وبدون ذكر مصدرها.

المادة 711
لا تسري أحكام هذا الفصل على:
آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر.
ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.
ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.

المادة 712
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني.
ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.

المادة 713
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.

المادة 714
يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجاز أو الاسهاب ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الالقاء على العموم.

المادة 715
تطبق أحكام المادتين الـ 706 و707 على الجرائم المبينة أعلاه.

المادة 716
كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

المادة 717
يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.

المادة 718
كل من أقدم قصداً على هدم أية بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة مائة ليرة.

المادة 719
1 ـ كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
2 ـ وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز المائة ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.

المادة 720
إذا أدت احدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.

المادة 721
1 ـ من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2 ـ تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.

المادة 722
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

المادة 723
1 ـ من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 ـ وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.
3 ـ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
4 ـ يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد.

المادة 724
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.

المادة 725
1 ـ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من مائة حتى خمسمائة ليرة.
2 ـ كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر أو الركوب أو الحمل فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات وبالاجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 726
إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبات الثلاث سنوات.

المادة 727
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

المادة 728
1 ـ من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب:
بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.
وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت.
وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر.
2 ـ وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 729
من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة.

المادة 730
إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

المادة 731
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذن:
آ ـ على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مائة وخمسين متراً.
ب ـ على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
ج ـ على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
د ـ على الغرس والزرع ووضع شسء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أوالدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
هـ ـ على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات البحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
و ـ على منع جري المياه العمومية جرياً حراً.
ز ـ على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة 732
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.

المادة 733
يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازاً أم لا.

المادة 734
يقضى بالعقوبة نفسها على من:
آ ـ سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
ب ـ ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة.
ج ـ أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

المادة 735
من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

المادة 736
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم:
آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.

المادة 737
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
آ ـ من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
ب ـ من سدم الطريق العام دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
ج ـ من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له باجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
د ـ من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطرق العامة أو نزعها أو أتلفها.
هـ ـ من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
و ـ من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه.
ز ـ من وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الاعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.

المادة 738
1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:
آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة.
ج) ـ على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.

المادة 739
1 ـ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وفي حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.

المادة 740
من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

المادة 741
يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.

المادة 742
يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة 743
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

المادة 744
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
ب ـ من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.
جـ ـ من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.
د ـ من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً.

المادة 745
من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة 746
1 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.

المادة 747
يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

المادة 748
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.

المادة 749
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.

المادة 750
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.

المادة 751
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة:
أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.

المادة 752
من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.

المادة 753
من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

المادة 754
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.
2 ـ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً.

المادة 755
1 ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
آ) ـ من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
ب) ـ كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية.
2 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكديري.

المادة 756
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفقاً للقوانين.

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4801272



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.