SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


تقرير سورية حول بروتوكول بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا طباعة أخبر صديق
الأمم المتحدة   
2007-05-01

تقرير الجمهورية العربية السورية حول التدابيرالمتبعة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية


مقدمة
انضمت الجمهورية العربية السورية إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الطقل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الاباحية بالمرسوم رقم 379 تاريخ 26/10/2002 وبالمرسوم الملحق به رقم 35 وقد سجل هذا الانضمام في سجلات الأمم المتحدة بتاريخ 15/5/2003 .
وبموجب المادة 12 الفقرة 1 من هذا البروتوكول نقدم هذا التقريرالأول حول التدابيرالمتبعة لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

أولاً ـ لمحة عن الجمهورية العربية السورية :
تقع الجمهورية العربية السورية على الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب الأردن وفلسطين ومن الغرب لبنان والبحر الأبيض المتوسط .
تبلغ مساحتها 185 ألف كم2 .
تعداد سكانها المقيمين في الجمهورية العربية السورية 17.9 مليون نسمة
( 8.781 إناث و9.199 ذكور).(1)

ثانياً ـ مؤشرات سكانية :
تبلغ نسبة الأطفال دون الـ 14 عاماً 39.6% من مجموع السكان
( 7119000 طفل / 3674000 ذكور- 3445000 إناث / ).
ونسبة الأطفال بين الـ 15 والـ 19 عاماً 12.9% من مجموع السكان وذلك في منتصف عام 2004.
        ( 2325000طفل / 122600ذكور – 109900إناث/ ).(2)
ثالثاً ـ الوضع القانوني للبروتوكول بالنسبة للقانون الوطني في الجمهورية العربية السورية :
إن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والتي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية لها قوة القانون في الجمهورية العربية السورية وتعتبرمقدمة على التشريعات المحليةفي حال وجود أي تعارض بينهما .
المادة (25) من القانون المدني
المادة (311) من قانون أصول المحاكمات
كما أن معظم الجرائم الواردة في هذا البروتوكول مشمولة ضمن أحكام القوانين والتشريعات المطبقة في الجمهورية العربية السورية.
أ - بيع الأطفال :
على الرغم من أن جريمة بيع الأطفال ليست من الجرائم المنتشرة في الجمهورية العربية السورية إلا أن التشريعات في الجمهورية العربية السورية قد تطرقت إلى هذه الجريمة.
فقد نص القانون المدني في على حق كل انسان في اكتساب اسم ولقب .
 وعلى عدم السماح بالتنازل عن الحرية الشخصية وعلى حق المتضررمن الاعتداء على هويته في الحصول على التعويض المناسب .
المواد (50- 51- 52 – 53  ) من القانون المدني .
وأكد قانون اللقطاء على أن كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.
  وأن  على رئيس مخفر الشرطة أن ينظم بذلك ضبطاً يذكر فيه الزمان والمكان والظرف التي وجد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل والعلامات الفارقة والجنس وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته وعنوانه، كما يشار إلى أنه لم يعثر على والديه.
المادة ( 2) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
وأكد على ضرورة قيام داراللقطاء التي تتسلم الطفل بتنظيم شهادة بالولادة وترسله إلى أمين السجل المدني المختص عملا بأحكام قانون الأحوال المدنية
المادة ( 4) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
كماأكد القانون على أن يعتبر اللقيط عربياً سورياً.
المادة ( 13) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
وذلك منعاً لأي محاولة بالاتجار بهؤلاء الأطفال أو تغيير سجلاتهم المدنية .
كما حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة على جرائم الخطف وكتم أو تغيير الهوية وخاصة إذا كانت الغاية من الجريمة إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية .
المواد (478- 479- 480 – 481)من قانون العقوبات .
كما حدد القانون عقوبة لاتنقص عن الأشغال الشاقة احدى وعشرون سنة اذا خطف قاصربقصد ارتكاب الفجورو تم الفعل ولو دون خداع أو عنف .
المادة (502) من قانون العقوبات .
كما أن الجمهورية العربية السورية قدوقعت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجاربالأشخاص أو استغلال بغاء الغيرومحاربة الرق بكل أشكاله وهذه الاتفاقيات هي :
1- وقعت الجمهورية العربية السورية /Signature/ على بروتوكول تعديل اتفاقية قمع الاتجاربالنساء والأطفال المبرمة في جنيف 30/9/1921(نيويورك 12/11/1947 وذلك في 17/11/1947.
2- كما تم قبول /Acceptance/ الاتفاقية الدولية لقمع الاتجارغيرالمشروع بالنساء والأطفال في جنيف 30/9/1921 المعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك 12/11/1947 وذلك في 17/11/1947.
3- كما انضمت /Accession/ لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك 12/3/1950) والتي دخلت حيزالنفاذ عام 1951 وذلك في 12/6/1959.
4- كما انضمت Accession// للبروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجاربالأشخاص واستغلال بغاءالغير(نيويورك 12/3/1950) والتي دخلت حيزالنفاذ عام 1951 وذلك في 12/6/1959.
5- كما انضمت Accession// إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف     25/6/1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة 7/9/1953 (دخلت حيزالنفاذ 1955) وذلك في 4/8/1954.
6- كما انضمت Accession// إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق – جنيف 7/9/1956 (دخلت حيز النفاذ في 30/9/1956) وذلك في 17/9/1958.
7- كما صادقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 45/158 المؤرخ في 18/12/1990 وذلك بموجب المرسوم رقم /24/تاريخ 10/4/2005
ب – استغلال الأطفال جنسياً:
حددت التشريعات في الجمهورية العربية السورية عقوبات مشددة على الأفراد الذين يقومون باستغلال الأطفال جنسياً بأي شكل من الأشكال .
فيعاقب بالأشغال الشاقة مدة تسع سنوات كل من من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم المعتدى عليه الثانية من عمره.
المادة (495) من قانون العقوبات.
 ولاتقل العقوبة عن الأشغال الشاقة ثمانية عشر عاماً اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشروأكره بالعنف أوبالتهديد على تحمل أو اجراء الفعل المنافي للحشمة.
المادة (493) من قانون العقوبات.
كما شدد القانون العقوبة إذا اشترك أكثر من شخص في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو إذا أدى الاعتداء إلى إصابته بمرض منتقل عن طريق الجنس أو كانت المعتدى عليها بكراً فقدت عذريتها أو أدى إلى وفاة المعتدى عليه .
المادة (498 ) من قانون العقوبات .
وحدد القانون عقوبات تصل إلى السجن سنة ونصف إذا تم مداعبة أو ملامسة أو توجيه عبارات أو أية أفعال منافية للحياء لقاصردون الخامسة عشر من العمر
المواد ( 505- 506 ) من قانون العقوبات .
ولقد حددت الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تعريفاً للفعل المنافي للحشمة والفعل المنافي للحياء وخاصة بالنسبة للضحايا الأطفال بحيث شمل أي سلوك ذو طبيعة جنسية يقع على الطفل:
ـ إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق.
وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء، فإنما يستعمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء.
(نقض سوري ـ جناية 217 قرار 309 تاريخ 7 / 5 / 1964)
ـ إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج، إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.
(نقض سوري ـ جناية أساس 121 قرار 119 تاريخ 19 / 2 / 1983)
ـ الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع.
ـ والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته.
ـ والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه.
(نقض سوري ـ جناية 751 قرار 748 تاريخ 26 / 5 / 1980)
ـ الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه.
وقياساً على هذا فإن محاولة الكشف عن موطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والإطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها.
(نقض سوري ـ جناية 682 قرار 689 تاريخ 19 / 5 / 1981)
ـ كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة.
(نقض سوري ـ جناية أساس 690 قرار 737 تاريخ 21 / 4 / 1987)
ـ إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(نقض سوري ـ جناية 350 قرار 401 تاريخ 20 / 4 / 1967)
ـ مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
(نقض سوري ـ جنحة 1663 قرار 1458 تاريخ 24 / 5 / 1967)
ـ خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه.
(نقض سوري ـ جناية 7 قرار 73 تاريخ 6 / 2 / 1960)
ـ تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها.
(نقض سوري ـ جناية 111 قرار 57 تاريخ 15 / 1 / 1968)
ـ وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه.
(نقض سوري ـ جناية 259 قرار 168 تاريخ 22 / 3 / 1965)
ـ إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت المدعى عليه وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع. أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
(نقض سوري ـ أحداث 334 قرار 56 تاريخ 13 / 3 / 1982)

لقراءة التقرير كاملا.. الرجاء انقر هنا..
هذا الملف هو من نوع PDF
حجم الملف 534 KB

- (تقرير سورية حول بروتوكول بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا)

"الأمم المتحدة"

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6150
عدد القراء: 3983602



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.