SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة طباعة أخبر صديق
ريما فليحان   
2007-03-23

مع أن البعض قد يظن أن المرأة في هذا الزمان قد أصبحت في موقع متقدم من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا أن نظرة شاملة على ارض الواقع كافية لان تضع المرأة في موقع متأخر

فهي تعاني قانونيا –اجتماعيا –اقتصاديا فمن ناحية الحصول على الموارد والتمكين الاقتصادي الأساسي في عملية التطوير والتنمية للوصول إلى مراكز حساسة سياسيا ومحليا وصولا إلى جعل المرأة ضحية دائما لمجموعة من القوانين والأعراف والجائرة التي تؤخر من التطوير والمساواة وتحمل النساء اكبر التكاليف لتترك أثرا مباشرا على الأسرة والقيم التربوية المتوارثة وبالتالي المجتمع ككل..........
وان نظرة سريعة على المرأة في العمل تجعلنا نلحظ مجموعة من الملاحظات التي تجسد الوضع الحقيقي لها على ارض الواقع وهي :
1-ان الهيكليات الإدارية في المؤسسات العامة والخاصة تبين ان تميزا واضحا في إعطاء المرأة أماكن حساسة أو هامة بالرغم من ان بعض القطاعات يلاحظ فيها ان نسبة عمل الإناث أكثر من الذكور لكن الأماكن الهامة غالبا ما تكون من حظ الذكور رغم وجود الكفاءات بين النساء
2-ان النساء العاملات في الزراعة لا يخضعن لقانون العمل مما يعني استغلالهن فعملهم مجاني ضمن الأسرة وبأجور زهيدة خارجها
3- ان العاملات في القطاع الخاص يعانين دائما من عدم تطبيق قانون التأمينات عليهم وعدم تسجيلهم جميعا في التأمينات الاجتماعية وهذا يعود لمجموعة من العوامل منها:
أ-عدم وجود رقابة ومتابعة حقيقية من الدولة ومن التأمينات الاجتماعية على هذا القطاع
ب-ضعف القطاع الخاص مما يدفع بأرباب الأعمال من التهرب للتسجيل في التأمينات من اجل التحكم بالأجور والتهرب من دفع الاشتراك
ج-جهل العمال والعاملات بالقوانين المرعية ويعود ذلك لغياب الدور الإعلامي الفعال في هذا المجال وضعف دور الجمعيات الأهلية في عملية التوعية اللازمة
د-إن ضعف أو انعدام الآلية الفعالة في تحقيق نظام التأمينات وارتباطه بروتين غبي فيه الكثير من الثغرات يؤدي إلى هذه الثغرات وعدم تطبيق القوانين المرعية في القطاع الخاص

اما في مجال الرعاية الصحية والضمان الصحي
 فمن الواضح ان تحسنا ملحوظا صار باديا في هذا المجال الا ان إتاحة العلاج والمتابعة الأسرية ورعاية الأمومة والطفولة غالبا ما تقف أمامها مجموعة من العوائق العائدة للضعف الاقتصادي ومشاكل يمكن علاجها في المراكز الصحية المسؤولة فمع ان هذه المراكز المجانية تتوافر في كل المحافظات الا ان أداء هذه المراكز يتفاوت بين الجيد والمتوسط والضعيف من مركز لآخر وذلك يعود لمجموعة من العوامل لعل أهمها ان هذه المراكز الصحية ليست دائما تمتلك أحدث التجهيزات اللازمة لمتابعة حالات الحمل كأجهزة الايكو مثلا الضرورية لمراقبة الحمل والمتابعة الضرورية له
ان عدم وجود مؤسسات الضمان الصحي بمعناها الحقيقي ودخوله كمفهوم جديد على المجتمع يساهم في تدني المتابعة الصحية الضرورية
لذا لا بد من دعم مفهوم الضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص والعام المعني بهذا الشأن من اجل تمكين المواطنين على اختلاف دخولهم من الاستفادة من هذه الميزة المتوفرة في كل العالم ومما يساهم بشكل فعال في دعم القطاعين العام والخاص المعني بالصحة الإنجابية والطفل والأسرة
من الملاحظ ان الوضع الصحي المتعلق بالأمومة والطفولة أحسن حالا من السنوات السابقة إلا ان المجتمع بحاجة لتطور أكثر وعناية أفضل للوصول للصحة المثالية والعناية الضرورية عن طريق تطوير الرقابة الصحية ودعم مشاريع الضمان ومؤسساته وتطوير العمل الاحصائي بما يخدم هذه القطاعات وينميها.
ان تحسين المستوى الاقتصادي ورفع الدخل هو ضرورة حقيقية لتمكين الأفراد من الحصول على الغذاء المناسب والمتابعة الصحية الضرورية لحياة أفضل.
إن ما تقوم به المراكز الصحية من تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل يتناقض مع بعض المواد القانونية.
وهذا ما يدعو الدولة للتفكير مليا والعمل على تغيير هذه القوانين المتخلفة.

أما في مجال المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون:
لا يوجد أي تقدم محرز لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الصعيد فكل ورشات العمل والحملات التي أقيمت من جهة وأخرى لتعديل قانون ما أو إلغاءه وئدت قبل ان تنتج أي ثمار مع كل الآراء الايجابية التي نسمعها ومع كل العمل القائم فليس هناك من بد من إزالة هذه التحفظات الموجودة على السيداو وإلغاء كل القوانين الجائرة حتى نستطيع تطبيق أي مساواة بين الرجل والمرأة
ومشكلة القانون لدينا انه لا يستطيع إلا أن يكون صورة عن هذه المجتمع فالقوانين تصاغ بما يوافق العادات والأعراف السائدة , والعرف في سوريا هو من احد مصادر التشريع بالإضافة للشريعة الإسلامية والمصادر القانونية الأخرى, كما أن الدور السلبي لمعظم رجال القانون كونهم أبناء هذه البيئة وهذه العقلية يساهم بشكل أو بآخر في تكريس هذه الظاهرة السلبية
 والقانون عامة في سوريا قد أجحف بحق المرأة في كثير من المجالات كقانون الأحوال الشخصية في رمته والذي يكرس التبعية السلبية للرجل ويظلم المرأة في كثير من أحكام الزواج والطلاق والحضانة والولاية وقانون الجنسية الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وقانون العقوبات الذي مع انه قد اشتق من القانون الفرنسي القديم المشتق أصلا من القانون الروماني والذي قد تغير قي فرنسا بقي قانون العقوبات السوري على حاله مكرسا حالة من العنف القانوني من خلال مجموعة من المواد والاجتهادات القضائية الموافقة للأعراف.

ومن هذه المواد:
 والمواد المتعلقة بالزنا حيث لا تساوي عقوبة الرجل المرأة (عقوبة الزانية من 3 أشهر إلى سنتين) (عقوبة الرجل من شهر إلى سنة). كما ان فعل الزوج يعتبر مباحاً إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ومعاقباً عليه فقط إذا ارتكبه داخل منزل الزوجية بينما تعاقب المرأة في كل مكان ترتكب فيه الفعل).

المادة 508 والتي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب فتعفي المغتصب من العقوبة ان تزوج ضحيته ان العقد القائم في هذه الحالة يفتقد لاهم عنصر وهو الرضا فالاهل يجبرون الفتاة على الزواج سترا للفضيحة وتعيش هذه الفتاة حالة اغتصاب يومي تحت مظلة القانون والشرف ومثيلاتها

 المواد التي تعاقب على استخدام وسائل منع الحمل وهي ـ المواد 523 ـ 524 تعاقب من( يقدم على الرعاية أو الترويج أو البيع أو الاقتناء أو التسهيل لاستعمال هذه الوسائل بعقوبات مختلفة (صحيح أنها معطلة بالواقع لكن القانون ما يزال بينهما)
 ثم تاتي قضية الاجهاض ـ المواد من 525 لغاية 532 والتي تعاقب على الإجهاض
وهي قضية شائكة ذات أكثر من محور فبينما هو محرم دينيا وقانونيا نجد مادة في القانون تعطي المرأة عذرا مخففا لقتلها وليدها المولود من حمل غير شرعي الم يكن الاحرى بهذا القانون السماح بالإجهاض بدلا من إعطائها الضوء الأخضر لقتل طفل يستحق الحياة لا ذنب له في خطيئة لم يرتكبها هو؟!!!!
ثم منع الإجهاض في حالات السفاح مثلا كيف يكون الحل لطفل مولود من ام واب هو ربما خاله أو جده أو عمه
أليست هذه كارثة إنسانية بالفعل كان الأولى بالمشرع السماح بالإجهاض فيها؟!!!
حتى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أجحف كغيره من القواني بحق المرأة
لقد استخدم القانون نظرية حرية الاثبات أي ان القاضي يستطيع استخدام كل وسائل الاثبات للوصول لحكم لكنه قيده في امور منها
-حالة إثبات الزنا على شريك الزانية فبينما يملك القاضي حرية استخدام كل وسائل الإثبات على الزانية فهو لا يملك الا الإقرار القضائي والوثائق الخطية المكتوبة منه لإثباتها عليه!! وقد اعتبر ايضا الرجل في الزنا خارج منزل الزوجيه شريكا لا فاعلا اصليا مثل المرأة
-في جريمة الإغواء التي تنص على معاقبة من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها انه أدلة الإثبات محددة على الفاعل بالإقرار القضائي فقط والأدلة الكتابية فقط أي لا تؤخذ الشهادة ولا اقوال المجني عليها ولا حتى أي شيء يتعلق بالطب الشرعي أي وزن بالنسبة له في الجريمتين المذكورتين بينما تستخدم كل وسائل الإثبات عليها

المواد المتعلقة بجرائم الشرف
إن جريمة الشرف في سوريا ، تتجلى في نص المواد (192) و( 548 بفقرتيها) بالإضافة للمواد 241—242- 243 من قانون العقوبات
اولا -:المادة (192)تتعلق بالدافع الشريف ، وقد نص القانون السوري على اعتباره سببا مخففا قانونيا في حال توافر لدى الفاعل . إلا أن القانون لم يعرف الدافع الشريف ولكن القضاء السوري عرفه بما يلي : (( هو كل عاطفة نفسية جامحة تقود الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ..))..
كما ان الاجتهاد القضائي نص على ان - (الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب كلهم كابن العم مثلا وابن الخال وسواهم ولا ينحصر تأثيرها على المحارم أي الاخ والاب والعم ، لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة)
 
ثانيا- مادة العذر المحل والمخفف 548
 تنص المادة(548) من قانون العقوبات السوري على ما يلي :

(( 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو
على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد .
2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر . )).


وإذا نظرنا إلى المادة 548 تبين لنا أنها تشتمل على نوعين من الأعذار:

1- العذر المحل : ويقضي بالإعفاء من كل عقاب ,وقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة المشار إليها .وهنا نرى أن المشرّع خرق وبشكل واضح لجميع المواد الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة وابسط حقوق الإنسان مانحا الرجل حقا غير معقولا لأخذ حقه بيده وغسل عاره بنفسه فيصبح هذا الرجل خصما وحكما في آن واحد
أي ان المشرع أطلق حكما بالإعدام دون محاكمة وأعطى الحق لأي فرد في المجتمع بأخذ حقه بيده منافيا بذلك لمبدأ سلطة القانون والدولة وحق الأفراد في محاكمة عادلة وحقوق الانسان والمواثيق الدولية
2- العذر المخفف : ويقضي بتخفيف العقوبة على النحو الوارد في المادة 241 من قانون العقوبات السوري , وقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 548 ذاتها .

مع العلم بأن شروط منح العذر المحل لا تختلف عن شرائط منح العذر المخفف في هذا الصدد إلا من حيث الظرف الذي ترتكب فيه جريمة القتل أو الإيذاء . .

فالعذر المحل لا يمنح لمرتكب القتل أو الإيذاء إلا إذا فاجأ المجني عليه يرتكب جرم الزنا . . أو أي اتصال آخر غير مشروع .بينما يمنح العذر المخفف لمرتكب القتل أو الإيذاء . .إذا فاجأ المجني عليه في حالة مريبة فقط وكلمة مريبة التي وردت بالمادة كلمة واسعة تتسع لكثير من الحالات وهذا يفتح بابا واسعا للاستفادة من هذه المادة
المواد 241-242:
المادة 241: 1-(عندما ينص القانون على عذر مخفف اذا كان الفعل يستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤيدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى سنة على الاقل )
2-( اذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر إلى سنتين)


وبالنسبة للمادة 242(فهي تنص على انه: يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضبة شديد ناتج عن عمل غير محق وعل جانب من الخطورة اتاه المجني عليه)
 وهذا ما يفتح بابا واسعا للاستفادة من هذا الاعذار لان كل تلك الجرائم ترتكب بحجة هذة السورة النفسية العارمة واي عمل يخالف راي الأسرة يعتبر (عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة لمساسه بالعرض)

لقد صارت هذه القوانين ثوبا ضيقا وباليا على جسد المجتمع العصري لا بد من تبديله بقوانين عصرية مستمدة من حاجات المجتمع الحقيقية وليس المصالح الشخصية ذكورية كانت ام اقتصادية
فكل بناء لا يشمل المرأة لبنة أساسية فيه هو بناء مآله السقوط!!
اذا لم تعدل كل القوانين الجائرة بأخرى فنحن سنظل نراوح بمكاننا

المواد التي تحفظت عليها سورية ومدى توافقها مع دستور القطر والقوانين والشريعة:
تحفظت سورية على المواد التالية من الاتفاقية:
 المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
 (أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
 
في النقاش نرى ان هذه المادة وكافة بنودها تتوافق مع الدستور السوري في المواد التالية:
1- من مقدمة الدستور:
–( -الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.)

2-الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة الخامسة والعشرون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة السادسة والعشرون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

3- المادة الثالثة والثلاثون
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
4- المادة الخامسة والأربعون
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

ان مقارنة بسيطة للمادة الثانية من الاتفاقية ومواد الدستور المذكوره أعلاه يبين توافقا إلى حد كبير في الغايات والمقاصد فالدستور السوري عندما تحدث عن المواطنين لم يقصد بهم الرجال فقط فالمواطنة صفة للرجل والمرأة على حد سواء والدليل ان الانتخاب حق كفلته الدولة للجنسين وان الهوية تمنح للرجال والنساء تعبيرا عن مواطنتهم وتأكيدا لها وبالتالي فالقانون السوري يجب ان يلتزم بنص الدستور والاتفاقية لضمان المساواة.
الدستور ذكر في المادة 25-الفقرة الأولى ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون فلماذا تأتي قوانين أخرى تفرق بين مواطن ومواطنة أمام القانون؟ ولماذا تتحفظ سورية على مواد أصلا تتوافق مع دستورها وهو أسمى القوانين درجة وواجب التطبيق وتتمسك بتحفظات أصلا تخالف دستورها؟!
عندما يطلب الدستور في مقدمته تحقيق الحرية وجعلها حق مقدس ويطلب تحقيق التحرر الاقتصادي والاجتماعي إلا يعني هذا أن القوانين يجب ان تحقق هذه الحرية لكل المواطنين على حد سواء توافقا مع روح الدستور إلا تعد القوانين التميزية والتحفظات على الاتفاقية مخالفة للدستور بشكل واضح كونها تنتقص من الحريات حرية المواطنة المرأة التي هي نصف المجتمع وهي النصف المعطل لوجود هذه المواد التميزية مما يؤدي إلى عدم المساهمة الحقيقة في البناء والتطوير.
ثم تأتي المادة الهامة والتي خصصت المرأة بمادة مؤكدة لكل ما ورد أعلاه وهي المادة 45 والتي تقول بشكل واضح لا يدع أي مجال للشك ولا المواربة (تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. )
كيف اذا تبقى التحفظات على المادة الثانية روح الاتفاقية وتبقي قوانين اقل درجة من الدستور تميز بين الرجل والمرأة وتكون قيودا واضحة للمرأة هذه القيود التي دعت المادة المذكورة إلى ازالتها كافة لتحقيق المشاركة الفعلية والكاملة في الحياة بكل نواحيها وأهمها الاجتماعية كيف تكون المرأة محققه لهذه المعادلة في ظل كل القوانين الجائرة والتمييزية ثم اذا قيل ان التحفظ هو لمخالفة الشريعة فهذا الكلام غير صحيح والواقع أن المادة 2 لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن خلال مناقشتها يتبين الآتي:
ان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة هو مبدأ مقرر في الشريعة أصلا كما في عموم الآية الكريمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
والآية الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالله لم يميز بين ذكر وأنثى فلا مبرر من ربط هذه التحفظات والشريعة
ان من يقرا المواد المتحفظ عليها ثم يعيد قراءة مواد الدستور المذكورة أعلاه يرى مدى التوافق ويستغرب وجود التحفظ أصلا!!!!!!!

 المادة 9 من الاتفاقية
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
إلا تتوافق هذه المادة مع الدستور في المادة الثالثة والأربعون:
(ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي)
أليس منح المرأة حق إعطاء جنسيتها لأبنائها هي من التسهيلات الضرورية التي يجب منحها للسورية المغتربة المتزوجة من رجل عربي مثلا ومواطني الأقطار العربية المتزوجين من سورية والمقيمين في سوريا لان هذا يسهل عليهم الإقامة والاستثمار وتعليم الأبناء في سورية مما يؤدي إلى نفع اجتماعي واقتصادي على حد سواء كما يعزز من شعور المرأة السورية بالأمان عندما تتزوج من غير سوري هل يعقل ان تعطي المادة 3- من المرسوم التشريعي 267 حق التجنس بالجنسية السورية للقيط والابن غير الشرعي ولا تعطيه للابن الشرعي من ام سورية؟! اليس له الحق في نيل جنسية والدته السورية المتزوجة زواج قانوني شرعي بينما يملك الابن غير الشرعي هذا الحق وهو غير معلوم النسب أصلا ,ثم الم ينص الدستور على المساواة بين المواطنين على حد سواء أمام القانون لماذا إذا يعطي الرجل حق منح جنسيته لزوجته الاجنبية والعربية ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 8 والمادة 19 من قانون الجنسية للمرأة العربية المتزوجة من سوري ولأولاده ولم يعطها هذا الحق فقانون الجنسية اذا يخالف الدستور في عدم اقراره لهذا الحق.
وبالنسبة لمخالفة الشريعة فمنح الجنسية في الواقع ليس له علاقة لا بالشريعة ولا بالفقه الإسلامي، فالفقه يتحدث عن وجوب الانتساب إلى الأب كما في الآية الكريمة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ووفق دلالة الآية فإنه يجب أن ينتسب الأبناء إلى آبائهم إذا كانوا معروفين وفي الحديث الشريف من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.
ولأن إثبات النسب شيء يختلف تماما عن منح الجنسية ، ولا مبرر للتحفظ على المادة وفق أدلة الشرع المذكورة اعلاه، فالجنسية حق يتم اكتسابه بمعزل عن النسب كما في حالات الزواج، حيث تمنح المرأة جنسية زوجها ولا تنسب إليه فليس هناك أي مبرر لنقول ان هذا التحفظ هو بحجة مخالفة الشريعة!..

المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
هذه المادة المتحفظ على الفقرة الرابع منها فيما يخص حركة الأشخاص تتوافق حرفيا المادة الثالثة والثلاثون من الدستور السوري التي تنص في الفقرة الثانية :
2 - - لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. ومع مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون والحريات المذكورة في نصوص الدستور المذكورة فكيف يمكن لهذه التحفظات ان تبقى وهي تخالف روح الدستور المبني على الحرية والمساواة أمام القوانين ومبدأ التكافؤ
لقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 70: تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
أما حرية اختيار محل الإقامة فالأصل أنه اختيار الزوج لأنه الملزم شرعاً بالنفقة، ومع ذلك فللمرأة الامتناع عن السكنى التي يختارها الزوج وحينذاك تسقط النفقة.
وهكذا فإن النفقة والسكنى حقان ناشئان متلازمان فمن اختارت النفقة لزمها إجابة الزوج إلى السكنى، ومن تخلت عن طلب النفقة لم يجب إلزامها على سكن الزوج.
الواقع أن هذا التحفظ الموضوع على الاتفاقية يتعلق بخلافه مع الفقه الاسلامي المتعدد المذاهب والاراء والمرتبط بقانون الاحوال الشخصية لان الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية قد اعتبروا أن للمرأة أن تشترط اختيار إقامتها وسفرها في العقد، وعند ذلك تملك هذا الحق، واعتبر عدم ذكر ذلك في العقد إسقاطاً ضمنياً لهذا الحق، فهو إذن تابع لإرادتها، ولا يحل للزوج السفر بها بدون رضاها. ومع انه شرط يجب ان يذكر في العقد حتى تملك هذا الخيار الا ان هذا يعني بشكل من الاشكال انه أمر غير ملزم إلزاما حقيقيا صارما ليقوم هذا التحفظ وخاصة عندما تخالف هذه المواد الدستور السوري باعتباره الأسمى مما يعني وجوب إلغائها لمخالفتها للدستور وإزالة التحفظات لذات السبب.

المادة 16 من الاتفاقية
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
 (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
 (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
 (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً.
تتوافق هذه المادة بكل فقراتها ايضا مع الدستور في مبدا المساواة امام القانون وتحقيق العدالة والتكافؤ والحرية لكنها تخالف قانون الاحوال الشخصية بشكل مطلق مما يعني ايضا مخالفة قانون الاحوال الشخصية السوري للدستور السوري وهذه ظاهرة خطيرة قانونيا
يعتبر القانون السوري في شقيه المدني والجزائي ان سن الرشد هو عمر الثامنة عشر أي اتمامها فكيف اذا ينص القانون في شق الاحوال الشخصية على زواج الفتاة في عمر اقل أو الخطبة من من هي اقل سنا اليس هذا مخالفا لمبدا اكتمال الاهلية ثم كيف يتحقق شرط الرضا من ناقص الاهلية في عقد الزواج لعقد يجب ان يسمر ويترك اثارا طويلة قد تمتد لطول العمر هل تستطيع أو يستطيع هذا القاصر تربية طفل في عمر مبكر مثلا وهل طبيعة الحياة حاليا تسمح بامتلاك تجارب وخبرات ضرورية للتعامل مع طفل أو زوج في عمر مبكر الحقيقة حتما لا تعقيدات الحياة الحالية وتطور العلم تجعل من المستحيل الزواج قبل التحصيل العلمي والتمكن الاقتصادي من النفقة التي هي من اسس الزواج وهذا ما لايتوفر غالبا في ايامنا في اعمار مبكرة وما يتوافق مع الفقرة الخاصة بخطوبة الطفل وتحديد سن الزواج والغاء المادة 18 من قانون الاحوال الشخصية التي التي تعطي الحق للقاضي في تزويج الاطفال ان بلغا الصبي الخامسة عشر والفتاة الثالثة عشر مع البلوغ وهو ما يتوافق مع العقل والقانون المدني والجزائي الذي يعتبرهما ناقصي الاهلية والتمييز فكيف يتزوجا؟!
ثم ان ما يتعلق باحكام الزواج يختلف من طائفة لاخرى ومذهب لاخر ودين لاخر فنرى مثلا المادة 307 من قانون الاحوال الشخصية بما يخص الطائفة الدرزية على سبيل المثال:
1-يتثبت القاضي من اهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد
2-لايجوز تعدد الزوجات
3-لاتسري احكام اللعان والرضاع على افراد الطائفة
4-لا يجوز عودة المطلقة ال عصمة مطلقها
5-اذا حكم على الزوجة بالزنا للزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز
واذا حكم على الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق واخذ كامل مهرها المؤجل
وبالنسبة للطوائف المسيحية فيطبق لكل حسب مذهبه
أليس من المنطقي لوجود خلافات جذرية بين المذاهب تبديل قانون الأحوال الشخصية بقانون أسرة عصري يتساوى فيه كل المواطنين أمام القانون بأحكام عادلة تضبط المجتمع والاسره وتحقق المساواة والحرية والعدالة تماشيا مع روح القانون.
كما تحفظت سورية على المادة 29: فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.لتعارضها مع السيادة الوطنية
وأخيراً أقول إن مصادقة سوريا على الاتفاقية جعلها نافذة وفقاً لأصول القانون الدولي وفي حال التعارض بينها وبين القانون الوطني تعتبر الاتفاقية أعلى مرتبة منه وهي الأولى بالتطبيق ويجب إلغاء القوانين الوطنية المتعارضة معها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن وجود هذه المواد في الدستور السوري والتي توافق المواد المتحفظ عليها تجعل من المحتم على المشرع إزالة هذه التحفظات وإلغاء تلك المواد فالقانون الدولي اولا ثم الدستور ثم القوانين الأخرى هكذا هي درجات القانون والتي تجعل هذا الترتيب ملزما لتغير هذه القوانين وإزالة هذه التحفظات
 
أخيرا
ان الغاء هذه التحفظات صار ضرورة حتمية للدفع قدما بمسيرة الحياة نحو الافضل ولتحقيق العدالة والحرية لافراد المجتمع ككل
لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق ولكل إنسان حق في التمتع بهذه الحرية الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز "حق الحياة، الحريات الأساسية".
إن توقيع سورية على اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة هو خطوة هامة نحو
الأمام. إلا أن التحفظات تلك تجعل من هذه الخطوة أقل فاعلية، وتفقدها آلية تحويل هذه المفاهيم إلى خطى عملية تحقق المساواة وتزيل كافة أشكال التمييز تلك.

ريما فليحان، عضوة فريق عمل نساء سورية- (اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة)

خاص: "نساء سورية"

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6150
عدد القراء: 3985812



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.