|
انتهاكات حقوق المرأة في العراق والحماية القانونية لحقوقها في المجتمع المدني |
|
|
|
د. منذر الفضل
|
|
2006-03-23 |
|
صفحة 1 من 2
احتلت المرأة مكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية متميزة في مختلف العصور ولعبت دورا فاعلا في شؤون الحياة كما تباينت أهمية وأشكال هذا الدور وهذه المكانة باختلاف الأزمنة,ففي المراحل الأولى للتاريخ كانت مكانهالمرأة في مرتبة الآلهة يعبدها البشر ويطلبون منها الغفران والرحمة وشكل وجودهارمزا من رموز الخير والإنتاج والخصوبةولهذا كانت هناك علاقة وثيقة بين المرأة والخلق,كما ارتبط وجود المرأة مع الأرض المنتجة الخصبة التي تطعم البشر من خيراتها. (1) وفي شريعة حمورابي وجدت العديد من النصوص التي تنظم الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم.(2) فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها ولها حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجهاولها الحق في الرعاية والنفقة كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهكحقا من حقوقها الثابتة في القانون المذكور. كما احتلت المرأة دورا متميزا ومكانة كبيرة في العهد الإغريقي وفي جمهورية أفلاطون,غير أن هذه المكانة لم تكن كذلك عند العرب قبل الإسلام حيث وجدت مشكله وأد البنات في ذلك الوقت خوفا من الوقوع في الأسر أثناء الغزوات والحروبو أخذهن سبايا فقد كانت من القيم الاجتماعية المهمة حينذاك هي أن لا تكون المرأة من السبايا أو أسرى الحرب مما يدلل على ضعف الجماعة التي يتم سبي النساء منها وقت الغزواتوهو مما يشين ويحط من قيمه الجماعةولان الوضع الاجتماعي – الاقتصادي كان يعتمد على دور الرجل في الزراعة والحروب حتى ظهور الإسلام الذي حاول التخفيف من المشاكل الاجتماعية التي كانت موجودة آنذاك. والذي يهمنا هنا هو التعرف على الحماية التشريعية للمرأة في العصر الحديث وعلى مظاهر تفاوت هذه الحماية بين الجنسين ثم لبعض صور إهدار حقوق المرأة في العراق لغرض بيان التوصيات اللازمة لتعديل أو تحسين وضع المرأة في المجتمع العراقي في عراق ما بعد نظامصدام ووقف الانتهاكات ضد حقوقها الإنسانية الثابتة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد هذه الحقوق طبقا للقانون لاسيما وقد عقدت مؤتمرات دولية عديدة لبحث قضية حقوق المرأة ومحاولة الحد من هذه الانتهاكات ومنها مؤتمر بكين عام 1995 ومؤتمرات عديدة أخرى برعاية الأمم المتحدة كما سيتضح ذلك. لذلك سنعالج الموضوع على النحو التالي: القسم الأول – الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي القسم الثاني – تفاوت الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية القسم الثالث – نماذج الانتهاكات لحقوق المرأة في العراق القسم الأول الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي لم تغفل المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة وضرورة مساواتها مع الرجل ففي ميثاق الأمم المتحدة وردت في ديباجته أن شعوب الأمم المتحدة ألت على نفسها (أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرة وبما للرجال والنساء …من حقوق متساوية).كما نصت المادة الأولى من الميثاق في بيان مقاصد الأمم المتحدة هي: (تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء). كما نصت المادة الثامنة من الميثاق على أن:( لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية).أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نص صراحة على المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين:هو (جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق) كما جاء في المادة الثانية: (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع). ولهذا فان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات تقررها المواثيق الدولية الخاصة ومنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان.كما لا يجوز مطلقا أن يكون الاختلاف في الجنس سببا في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق,كما ليس من المقبول مطلقا حرمان المرأة من التعليم أو العمل مثلا بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة أن الذكر أقوى أو اقدر أو اكثر إدراكا من الإناث وهي مخالفة للالتزامات الدولية والقيم الإنسانية والتشريعات الأخرى. وفي 7 تشرين الثاني من عام 1967 أصدرت الجمعية العامة قرارها المرقم 2263 في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. – وهو بيان رسمي دولي للقضاء على سياسة التمييز بين الجنسين (5). أما على صعيد المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل حقوق المرأة فهي عديدة نذكر منها مثلا مؤتمر مكسيكو لعام 1975 حيث اعتبرت هذه السنة عاما دوليا للمرأة وغاية المؤتمر تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السلم والتنمية وفي الأسرة والمجتمع وفي فرص التعليم وفي الأجور وفرص التعليم وحق المرأة في أن تقرر بحريةالزواج من عدمه وفي احترام جميع الحقوق الإنسانية لها.كما عقد مؤتمر كوبنهاكن 1980 تحت شعار المساواة والتنمية والسلم وجرى التركيز على المساواة في العمل والحق في الرعاية الصحية والتعليم وفي إشراك المرأة بصورة متساوية مع الرجل في الحقوق. وفي عام 1985 عقد مؤتمر نيروبيلمتابعة مسيرة وتطور وضع المرأة وحقوقها في العالم برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدةوتنفيذا لقرارها المرقم 53- 136 في 11-12-1980 ولوضع خطة للنهوض بواقع المرأة في العالم حتى عام 2000 من خلال خطة استراتيجية للقضاء على كل أشكال التمييز وتفعيل دور المرأة في المجتمع.ثم جاء مؤتمر بكين العالمي عام 1995 وهو أوسع مؤتمر عالمي لتفعيل دور المرأة في العالم ولتحقيق المساواة ونبذ التمييز ضد المرأة حيث ورد في بيان المؤتمر التأكيد على مبدأ المساواة بين البشر وبين الرجال والنساء في الحقوق طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجرى التأكيد على سلسلة من التوصيات بهذا الشان. (6) ولابد من الإشارة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW نصت على تعريف التمييز ضد المرأة في الجزء الأول وورد في الجزء الثاني منها على مسألة النمطية بين الجنسين,أي تأثير الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء على الأدوار النمطية للجنسين وعلى نبذ مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدى الجنس الأخر,كما طلبت الاتفاقية الدول بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة وأكدت على الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة إلى جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية حيث لا يجوز بقاء المرأة والطفل بدون جنسية. وفي الجزء الثالث نصت الاتفاقية على أهمية تعليم النساء كما ونوعا أي على الدول الالتزام بالقضاء على التمييز ضد الإناث في التربية وعلى إتاحة التعليمبصورة متكافئة والاهتمام بنوعية التعليم (محتواه). وتناولت الاتفاقية في الجزء الرابع حق المساواة أمام القانون من حيث الزواج وقانون الأسرة كحقها في التفريق وحل رابطة الأسرة وحقها في اختيار الزوج وبصورة متساوية مع الرجل ودون تمييز بين الطرفيين. وجاء في الجزء الخامس تشكيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تتألف من 18 خبيرا وتضاف أليها أعداد أخرى لتكون من 23 خبيرا بهدف تنفيذ بنودها ومراقبة تطبيق هذه البنود من الدول ومدى التزامها القانوني بها. أما عن المعاهدات الدولية الخاصة بالنهوض بالمرأة وحمايتها ومساواتها بالرجل فهي عديدة حيث تلعب منظمة العمل الدولية دورا هاما في هذا الصدد منها حماية الأمومة وتحريم العمل الليلي للنساء في الصناعة ولعل من أهم هذه الاتفاقيات هي: اتفاقية حقوق المرأة السياسية لعام 1952 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981 سالفة الذكر.وهذا يعني أن هناك التزامات دولية يجب احترامها من الدول بخصوص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع. وعلى الرغم من وجود هذه المؤتمرات والقواعد القانونية والإنسانية الدولية والتي يفترض احترامها والالتزام بنصوصها طواعية ومحاسبة المخالفين لها,إلا انه وللأسف الشديد ما تزال هناك انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة في العديد من دول العالم تتمثل في تجارة الرقيق الأبيض (تجارة النساء لغرض أعمال الدعارة) وتتمثل في التمييز بين الجنسين في التعليم وفرص العمل والسفر والحقوق الأخرى وكذلك في بيع النساء في العديد من دول العالم وللأغراض المختلفة. كما أن البعض من هذه الدول تقوم بتأويل أو تفسير الإسلام بما يخدم أفكارها المتخلفة فتحرم المرأة من العمل ومن التعليم ومن كل الحقوق الإنسانية مما يدلل على خطورة هذه الانتهاكات في العديد من دول العالم ومنهاأفغانستان والعراق في ظل حكم صدام. القسم الثاني تفاوت الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية قبل الدخول في الموضوع لابد من القول أن وضع المرأة في العراق تدهور بصورة خطيرة منذ الانقلاب العسكري في تموز 1968 وما يزال يتدهور بصورة تنذر بالخطر وبخاصة بعد العدوان على دولة الكويت واشتعال الحرب الثانية في الخليج عام 1991.وقد تأشر ذلك التدهور والانتهاكات لحقوق المرأة من خلال المئات من الأدلة ومنها ما وثقته منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحايدة. وهذه الانتهاكات مخالفة صريحة للدستور والقوانين والالتزامات الدولية يتحمل المسؤولية فيها نظام صدام. ففي الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 ورد في المادة 11 على أن الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة (7),كما نصت المادة 19 على ما يلي: (أ- المواطنون سواسية أمام القانون,دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين. ب - تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون).كما تأكدت هذه المبادئ في دستور عام 1990 الذي حذفت منه عبارة مؤقت. غير أن هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست إلا حبرا على ورق,لا بل جرى مخالفتها وخرقها بصورة خطيرة من الناحتين التشريعية والواقعية حيث لم تتحقق أية مساواة بين الجنسين في المجتمع واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانيةالبدائية في إلغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق إنسانية كما سنبين ذلك. هذا فضلا عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة. ولهذا سوف نعرض إلى جانب من بعض هذه التشريعات التي تكشف عن إهدار حقوق المرأة العراقية ويتحمل مسئوليتها نظام صدام. أولا – منع المرأة من السفر (مخالفة دستورية وقانونية) اصدر النظام قرارات متعددة مخالفة لحقوق الإنسان تقييد أو تمنع أو تصادر الحقوق الأساسية للبشر ومنها منع المرأة من السفرخارج العراق حتى ولو كانت تحمل أعلى شهادة أكاديمية إلا مع شخص محرم وهو قرار اعتبر المرأة ناقصة الأهلية بينما أجاز النظامللذكر البالغ لسن الرشد حق السفر خارج العراق لوحده حتى ولو كان بدون تحصيل دراسي ولا نعرف الحكمة التي دفعت رئيس النظام إلى إصدار هكذا تشريع مخالف لحقوق الإنسان وتهدر من آدمية المرأة ولهذا لابد من إلغاء هذا القرار ومساواة المرأة مع الرجل في التمتع بحق السفر دون قيد.كما لابد من رفع قيود السفر عن المواطن وإلغاء قيد الموافقة المسبقة من أجهزة الدولة للحصول على حق المغادرة. ثانيا – حقوق المرأة المهدرة في القانون المدني العراقي ليس هناك أدنى شك في ان القانون المدني العراقي عمل كبير الأهمية وبالغ الأثر في تنظيم المعاملات المالية,بذلت في إعداده جهود مضنية حيث شكلت لجنه أولى عام 1933 أعقبتها لجنه أخرى في سنه 1936 لوضع مشروع تمهيدي للأحكام المتعلقةبعقد البيع,إلا أن الجهود توقفت حتى صيف عام 1943 إذ عهدت مهمة إنجاز مشروع للقانون المدني العراقي ليحل محل مجلة الأحكام العدليه وتشريعات أخرى للجنة من كبار رجال القانون في العراق برئاسة الأستاذ الجليل السنهوري استغرق عملها 3 سنوات. وإذا كان القانون المدني العراقي هو أول قانون مدني عربي يتلاقى فيه الفقه الإسلامي مع القوانين الغربية جنبا إلى جنب في الكم والكيف وهي من اخطر التجارب في تاريخ في تاريخ التقنين المدني الحديث كما وصفها الأستاذ الجليل السنهوري,فأن هذا لا يعني أن القانون المدني العراقي الذي صار نافذ المفعول عام 1953 قد جاء متكاملا وخاليا من الثغرات او انه حقق التناسق الداخلي والتوافق الخارجي فقد تضمن - فيما يخص حقوق المرأة – نصوصا عديدة أهدرت فيها هذه الحقوق ولم تجعلها متساوية مع حقوق الرجل مما يوجب تعديلها وتحقيق التوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. ومن ذلك مثلا موضوع النسب وحمل الاسم الذي حصر في الذكور دون الإناثتأثرا بالقانون الروماني (مدونه جوستنيان) كما حرم القانون المدني ألام من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء مثلا (ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة). ففي هذا النص إنكار واضح لدور آلام وهو غير جائز إذ كيف يقدم مثلا وصي الأب ووصي الجد على ألام التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة على ذلكبينما نعتقد بضرورة تقديم آلام على غيرها أو ترك الأمر للمحكمة لتقدير مصلحة الطفل كما لابد من تعديل قانون رعاية القاصرين لكي ينسجم مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية.وهناك نصوص أخرى مهمة تحتاج للتعديل أو الحذف لكي تنسجم مع الدستور ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثالثا – حقوق المرأة المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي يعود قانون الأحوال الشخصية العراقيإلى عام 1959 وقد جرى تعديله مرات متعددة,غير ان هذه التعديلات لم تلتفت الى حقوق المرأة المهدرة في القانون والتي تتناقض مع القيمة الإنسانية للمرأة ومع دورها في الحياة وذلك لان هناك الكثير من النصوص التي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع القواعد الدستورية فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنع التمييز بين الجنسين. وإذا كان من الصعب التعرض لجميع هذه الحقوق المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي إلا إننا يمكن أننشير إلى البعض منها أملين الاهتمام بها وتعديلها في عراق المستقبل بما ينسجم مع المجتمع المدني الجديد في عراق ما بعد صدام. ولعل من أهم النصوص التي وردت في القانون المذكور والتي تهدر حقوق المرأة هو موضوع تعدد الزوجات (م 3) وحصر الطلاق بيد الزوج وكذلك النصوص المتعلقة بأحكام النشوز,فالزواج يقوم على التراضي في العيشوالتفاهم الإنساني لا الإكراه,وكذلك أحكام ما يسمى بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استمرار الزوجية فالزواج يقوم على أساس حق الاختيار كما يجب تعديل المادة 25 من القانون التي تحرم الزوجة من النفقة إذا تركت بيت الزوجية بلا أذن الزوج او إذا حبست عن جريمة أو دين او إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي حيث يجب تحقيق المساواة بين الطرفين في الحقوق والواجبات. وكذلك ضرورة إلغاء المادة 26 من القانون لان القواعد الإنسانية توجب منع تعدد الزوجات. وكذلك تعديل نص المادة 27 من القانون.
|