SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


المرأة السورية بين الواقع والطموح- تقرير 2007 طباعة أخبر صديق
إعـداد: ناصر الغزالي - خولة دنيا   
2007-03-04
أقسام المادة
المرأة السورية بين الواقع والطموح- تقرير 2007
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7
صفحة 8

معوقات مساواة المرأة بالرجل في سورية

معوقات قانونية
1- قانون الأحوال الشخصية فيما يخص:
 (الزواج وإنهائه، حرية الحركة والسكن، الوصاية على الأطفال، نقل الجنسية)
الزواج وإنهائه:
قبل تحديد المواد الخاصة بقانون الأحوال الشخصية  الخاصة بالزواج وإنهائه، والتي تنتهك أهم معايير المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة لابد لنا من توضيح نقاط التقاطع والخلاف بين اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والمفهوم الفقهي التقليدي للزواج ممثلاً بقانون الأحوال الشخصية المطبق في سورية.
  سنعتمد مقاربة د: فيوليت داغر المتعددة الميادين approche pluridisciplinaire  والتي تأخذ بعين الاعتبار:
1- المعطيات الثقافية التقليدية ومدى تأثيرها على منظومة القيم السائدة في زمان ومكان محددين.
2- طبيعة تركيب الأسرة الأبوية وصلابتها في وجه بناء علاقات أسرية متكافئة بين الرجل والمرأة.
- التوظيف السياسي لهذين العاملين سواء كان ذلك من قبل السلطات الحاكمة أو الحركة الإسلامية السياسية.
تنص المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: " للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزويج و تأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله" وقد أكدت المادة 16 من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على هذا مع إعطاء تحديدات أدق وأوضح حيث نصت على مايلي:
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة تجاه التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
نفس الحق في عقد الزواج.
نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج ألا برضاها الحر الكامل.
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء مقابل أو مقابل عرض.
2-لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ الإجراءات الضرورة، بما في ذلك التشريعي منها لتحديد سن أدنى للزواج  ولجعل الزواج رسمي في سجل رسمي أمراً إلزامياً".
كيف يمكن القول بالتزام الدولة السورية باتفاقية مناهضة أشكال التمييز بين الجنسين إن وضعت الحكومة تحفظا يبقي العمل بمواد قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية فيها سارية المفعول حتى في حال وجود تعارض جوهري بينها وبين مبدأ المساواة بين الجنسين؟ هذا هو السؤال المطروح في سورية اليوم.
كانت قوانين الأسرة المعقل الأكثر صلابة في التشريعات التقليدية فهي تمس المقدس والممنوع والمحرم في العلاقات الجنسية، وبهذا المعنى يتلبسها مفهوم الحرام بكل أبعاده.. ولكن المقدس في هذا الجزء من العالم، وللمفارقة، ينزع هالة التقديس عن نفسه نتيجة حضوره الثقيل هذا بحيث تظهر قراءة التاريخ الاجتماعي العربي الإسلامي نسبية كل مؤسسة وفكرة تدّعي الاستمرارية وعملية البناء المباشرة أو غير المباشرة للتغيير والانقطاع في كل مرة شعر فيها أصحاب القرار القانوني بأن المنظومة القضائية لم تعد قادرة على العمل  بسبب تجاوز معطيات الحياة الفعلية للنصوص. ورغم اعتبار رجال الدين والحركة الإسلامية السياسية بتياراتها المختلفة مسألة الزواج مقدسة لا يجوز المساس بها،  لم تكن الوقائع في يوم من الأيام كما يدّعي حراس هذه الإيديولوجية.
لم تفترق سوريا عن الدول العربية بهذا بتبعيتها هذا الإطار التعسفي فقانون الأحوال الشخصية في سورية مليء بالتناقض بينه وبين اتفاقية التمييز ضد المرأة وأهم هذه المواد المتعسفة في قانون الأحوال الشخصية السوري بشأن الزواج وإنهائه والتي تعتبر عائقاً كبيراً في مساواة المرأة مع الرجل:
المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية تقول: ((الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً)) وهذه المادة بحق تنتهك حق المرأة بشكل كامل إذ يترتب عليها إذا  أرادت الزواج بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه ولها ولد بالغ راشد أن يكون وليها هو إبنها ومن بعده حفيدها وإذا لم يوجدا أو كانت بكراً فأولياؤها بالترتيب الأب فالجد الصحيح...
فلو كان للمرأة حق كامل يتضمن الحقوق الشرعية والقانونية التي تحترم إنسانيتها ودورها في المجتمع الإنساني لما كانت هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى المادتين التاليتين 22/1 و/2/ والمواد 23 ـ 24 ـ 25 من نفس القانون.
المادة 17: ((للقاضي أن لا يأذن للمتزوج أن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتها)).
وهذا إقرار من المشرع في الزواج من أكثر من امرأة والجمع بينهم.
المادة 19: تقول ((إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به)) وأيضاً يفرغ الزواج العرفي هذه المادة من مضمونها.
المادة 27: ((إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فـللولي طلب فسخ النكاح))
المادة 73: ((يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها)).
الوصاية على الأطفال
تنص المادة /146/ من قانون الأحوال الشخصية رقم 34/1975 «تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة من عمرها فإذا انقضت هذه المدة بدأ حق الولاية على الصغير.
وصدر قانون بتعديل سن الحضانة والذي تضمّن جعل حضانة الطفل الذكر /13/ سنة والطفلة الأنثى /15/ سنة. الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري هي حق وواجب بآن واحد ولم ينص قانون الأحوال الشخصية على إجبار الأم على الحضانة لذلك أخذ بالمذهب الحنفي وهو أن تجبر الأم على الحضانة إذا لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم وإذا تعدد أصحاب حق الحضانة للقاضي حق اختيار الأصلح.
كما نصّت المادة /137/ من قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط لأهلية الحضانة - البلوغ - العقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.
ونصّت المادة /138/ من قانون الأحوال الشخصية «أن زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها»

نقل الجنسية
تنص المادة  10 / 2 من القانون نفسه على أن العربي السوري الذي يتجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه، يظل متمتعاً بالجنسية السورية من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال قبل أن يسمح  له بالتخلي عنها. بينما تفقد المرأة السورية جنسيتها السورية إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها الأجنبي وفق المادة 12 من القانون ذاته  بغض النظر عن طلبها التخلي عن جنسيتها السورية.
إن حرمان المرأة من حقها في منح جنسيتها لأبنائها هو تناقض واضح مع الدستور، وله انعكاسات سلبية على حياة المرأة وأسرتها، وإن عدم حل هذه المشكلة وتعديل القانون سيكون له تأثيرات سلبية على النساء المتزوجات من غير السوريين وأبنائهن، وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للنساء المتزوجات من غير السوريين غير معروف إلا أن هذه الظاهرة تزداد وتتسع بسبب عدد المواطنين غير السورين الكبير الذين يعيشون في سورية، جنسيات عربية وأجنبية.وبسبب العدد الكبير للنساء السوريات اللواتي يغادرن الوطن في سن الزواج بحكم الدراسة والعمل.
ولهذا القانون مساوئ كثيرة من أهمها:
مشكلة العمل فالزوج والأولاد لا يحق لهم العمل طالما ليس لديهم الجنسية. بالإضافة لهذا هناك جملة مشاكل نفسية مثل الشعور بالاغتراب في كلا البلدين بلد الأم وبلد الأب، و اضطرار النساء للتخلي عن أبنائهن في حالات الطلاق.
إضافة إلى ذلك فإن قانون الجنسية هذا ذو الفقرات التمييزية ضد المرأة جاء قبل الدستور ومن الطبيعي أن يلغي الدستور أي قانون سابق إذا كان هذا القانون  يتعارض مع الدستور.
حرية الحركة والسكن:
المادة 66: على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
المادة 70: تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
المادة 74: إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
المادة 75: الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
المادة 148: 1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه


معوقات اجتماعية:
1- الثقافة السائدة والعادات والتقاليد (الثقافة البطريركية، التربية القمعية، جرائم الشرف، الإرث المغتصب وخارج إطار القانون)

الثقافة البطريركية: مازالت الثقافة الأبوية بمرجعيتها المختلفة تبرر اغتصاب حقوق المرأة بكافة الوسائل، فهي تحاول إجاد عن جذور لها في الدين وتسعى لخلط الدين بمجموعة من الأعراف والتقاليد الاجتماعية البائدة، مستخدمة ترسانة من التفسيرات الدينية "إسلامية - مسيحية" والتي تتعارض مع جوهر الديانتين اللتين كرمتا الكائن البشري ذكرا كان أم أنثى.

التربية القمعية: فبحجة التربية والحفاظ على الفضيلة، يمارس على الفتيات عنف جسدي ونفسي، يصعب تصديقه في بعض الحالات، بدل إتباع أساليب التربية القائمة على احترام الفتاه ككائن بشري وتفهم مشاكلها، ففي استبيان على عينة عشوائية (1200 امرأة) من نساء سورية تبين أن 31.1% من النساء تعرضن للعنف من قبل الأم في الطفولة، وتستمر حالة التعرض للعنف من قبل الأب والأخ، ومن ثم الزوج، لتبلغ نسبة النساء اللاتي يضربن من قبل أزواجهن 38.3%، ولا تختلف النسبة كثيراً للأسف بين الأميات وحاملات الشهادات العليا. (من دراسة مقدمة من د: مي الرحبي تحت عنوان واقع المرأة السورية اليوم)

جرائم الشرف: ربما من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة من خلال التصدي للأغراض الثقافية للمجتمع التي من شأنها أن تعرض المرأة للعنف والتي تحط من قيمة المرأة وتهين كرامتها، وإذ لم تبد الدولة حزماً في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتعديل مواد القانون الخاصة بجرائم الشرف، فإنها تعد في هذه الحالة شريكة في المسؤولية عنها. إذا أن القتل هو القتل بغض النظر عن بواعثه. ذلك أن بواعث القتل هي دوافعه التي لايجوز أن تعطل حكم القانون، ولا أن تمنع القاضي من أخذ المتهم بالشدة وبنفس التساوي امرأةً ورجلاً لنفس الجريمة. فلماذا يختلف شرف المرأة عن شرف الرجل؟ ولماذا أصبحت جريمة انتقامه للمرأة مخففة وانتقامها مغلظاً؟!.

أسباب جرائم الشرف:
القتل بالنسبة لغير المتزوجات (الشك بوجود علاقة قبل الزواج)
القتل بالنسبة للمتزوجات (الشك بوجود علاقة خارج إطار الزواج)
الزواج المختلط بين الطوائف.
لا يوجد نسب دقيقة حول القتل تحت ذريعة الشرف في سورية بالرغم من قلتها مقارنة مع كثير من الدول العربية لكنها مازالت تشكل أبشع جريمة ترتكب بحق المرأة السورية.

- الإرث المغتصب وخارج إطار القانون: تعتبر من القضايا المحيرة والمتناقضة مع المعتقدات الدينية التي تنتمي لها الشرائح الاجتماعية (وبخاصة في الريف السوري) التي تسلب حق المرأة حقها في الميراث، فتقوى العادات والتقاليد في هذه الحالة على المعتقدات الدينية لتصبح هي الناظم الاجتماعي والقانوني في توزيع الإرث، تحت حجة تلاحم الأسرة وطاعة الأخت لأخيها والأم لابنها، خافية السبب الجوهري لهذا السلب العلني والمشين وهو التسلط الذكوري وهيمنته على الإرث.
2- الزواج الطائفي: إن زواج المسلمة من غير المسلم مازال يقع في نطاق "التابو/ والمحرم" في سورية والذي يؤسس نفسه على الأحكام الإسلامية ذات التقاليد الفقهية القديمة. أن التخلص من الطائفية في سورية ليس مسألة جراحة تجميلية وإنما طب إسعاف و طوارئ. ففي هذه المسيرة الضرورية، يشكل الزواج المدني خطوة جوهرية  لا مناص منها. " فإذا كانت الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، و لها الحق بحماية المجتمع و الدولة " فان " للرجل و المرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزويج و تأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. و هما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج و لدى انحلاله" (المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). إن حق المواطن فوق كل اعتبار طائفي أو سياسوي، وكما أن التقاليد الاجتماعية القائمة على طقوس دينية وثقافية وشعبية تتضمن عقد الزواج عند شيخ أو الإكليل في الكنسية، يجب أن لا تحرم المواطنين الراغبين بالزواج وفقاً لقانون مدني يرفع وصاية المؤسسات الدينية كوسيط بين المواطن والدولة من ممارسة حقهم هذا. لذلك يجب على المشرع أن يقر بالزواج المدني عبر إيجاد قانون الأحوال الشخصية الاختياري، كمدخل وخطوة أولى وهامة من أجل المساواة بين الجنسين وفي مناهضة الطائفية والتمايز بين المواطنين على أساس المعتقد.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4042699



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.