|
قانون الاعلام المرئي والمسموع الأردني المؤقت رقم 71 لسنة 2002 |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2007-02-09 |
|
صفحة 3 من 3 المادة 21 يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي: أ. التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له. ب. التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد. ج. تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في اي وقت. د. الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه. هـ. عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث. و. اظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي. ز. تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث. ح. تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. ط. تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها. ي. التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث. ك. التقيد بشروط اتفاقية الترخيص واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ل. التقيد بتعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة. المادة 22 يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث. المادة 23 يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، الغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة. المادة 24 أ. تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه لغاية ، وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة. ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ج. تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة. المادة 25 يجوز لاي مرخص له استخدام اجهزة الارسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للاسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المادة 26 المصنفات:أ. باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف. ب. تحدد اسس اجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والاعفاء من الاجازة او رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم اجازة المصنفات ورخص تداولها. المادة 27 يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله. المادة 28 العقوبات:أ. يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال. ب. اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة. المادة 29 مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي: أ.1. يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمس وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة. 2. تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة. ب. 1. يعاقب المرخص له اذا مارس اعمال البث او اعادة البث خلافا لشروط اتفاقية الترخيص واي من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع الزامه بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة ، ويحق للهيئة ايقاف البث مدة لا تزيد على شهرين ، ولا تسري احكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في اتفاقية الترخيص. 2. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة. المادة 30 احكام عامة: تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة. المادة 31 للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون. المادة 32 يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: أ. نظام رخص البث واعادة البث. ب. نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها. ج. نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها. د. نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون. هـ. الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والموظفين والاستثمارات في الهيئة. المادة 33 لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة 34 يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. المادة 35 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 29/10/2002الانترنت
|