SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون الاعلام المرئي والمسموع الأردني المؤقت رقم 71 لسنة 2002 طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2007-02-09
أقسام المادة
قانون الاعلام المرئي والمسموع الأردني المؤقت رقم 71 لسنة 2002
صفحة 2
صفحة 3

المادة 9
أ. لا يجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.
ب. على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه او لاقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشا خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وعلى موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.
ج. اذا خالف المدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين احكام الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى الزامه بتعويض الضرر الذي لحق باي شخص نتيجة ذلك.
المادة 10
موارد الهيئة:

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ. المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.
ب. التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 11
أ. يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب. تبدا السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 12
تعتبر كل من العوائد التي تتاتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراد للخزينة العامة.
المادة 13
أ. تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.
المادة 14
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطيا بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 15
يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 16
أ. يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.
ب. يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:
 1. الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.
 2. بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.
 3. بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له.
 4. انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
 5. رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب.
 6. اسماء المساهمين او الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من (5%) من راسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم.
 7. اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
 8. أي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة.
ج.1. يرفع المدير توصياته الى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة او رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للتوصية.
 2. يصدر مجلس الوزراء قراره بشان الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.
المادة 17
يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي:
أ. ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه.
ب. تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة.
المادة 18
رخص البث:

أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون. والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام.
ب. لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة كانت دون بيان الاسباب.
ج. تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.
المادة 19
تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشان طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الدخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.
المادة 20
يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالاضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:
أ. الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث على ان لا تزيد الغرامة في حالة الاخلال بشروط الترخيص واي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب. التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
ج. التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة.
د. التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
هـ. حق المرخص له في انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث واعادة البث في المباني والاراضي المملوكة للغير واجراءات ذلك واسس وقواعد الاتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض.
و. التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الاخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات.
ز. كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.
ح. التزام المرخص له باعطاء الاولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت.
ط. التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث واعادة البث.
ي. التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث واعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات ومحطات.
ك. التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والفكرية.
ل. التزام المرخص له باحترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الامن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
م. مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
ن. التزام المرخص له بعدم بث او اعادة بث كل ما من شانه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شانه الاخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الاساءة الى علاقات المملكة بالدول الاخرى.
س. التزام المرخص له بعدم بث أي موضوع او تعليق اقتصادي من شانه التاثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4032555



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.