SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون الاعلام المرئي والمسموع الأردني المؤقت رقم 71 لسنة 2002 طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2007-02-09
أقسام المادة
قانون الاعلام المرئي والمسموع الأردني المؤقت رقم 71 لسنة 2002
صفحة 2
صفحة 3

المنشور على الصفحة 5941 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4576 تاريخ 16/12/2002


المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الاعلام.
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنشاة بموجب احكام هذا القانون.
المدير: مدير عام الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صورا او اصواتا او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل.
البث: ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من
 استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ).
البرامج: الخدمات الاذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
اعادة البث: اعادة بث الاعمال والبرامج الاذاعية او التلفزيونية ، كلها او بضعها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور.
التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في اعمال البث او
 اعادة البث.
رخصة البث: الاذن للمرخص لانشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد او اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.
المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون.
اتفاقية الترخيص: العقد او الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالاشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.
تداول المصنف: تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تاجيره او توزيعه كليا او جزئيا ببدل او بغير بدل.
مكان عام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في اي وقت بغير قيد او كان مقيدا باوقات محددة باجر او بغير اجرا وكان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل.
دار العرض: كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.
اجازة المصنف: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.
رخصة التداول: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة اعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3
الهيئة ومهامها:

أ. تنشا هيئة تسمى (هيئة الاعلام المرئي والمسموع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي مهام اخر توكله لهذه الغاية.
ب. ترتبط الهيئة ماليا واداريا بالوزير.
ج. يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
المادة 4
تتولى الهيئة المهام التالية:
أ. تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.
ب. دراسة طلبات الترخيص.
ج. مراقبة اعمال الجهات المرخص لها.
د. اجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ اعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاصة يصدر لهذه الغاية.
و. ترخيص الاجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المادة 5
تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:
أ. تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.
ب. تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشان.
ج. منح تصاريح ادخال الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او اعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الاغراض.
د. استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او اعادة البث.
هـ. ترخيص شبكات الاتصالات المعرفة بقانون الاتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.
المادة 6
أ. تتالف الهيئة من:
 1. المدير.
 2. الجهاز التنفيذي.
ب. يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج. يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي:
 ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص).
د. المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير وله تفويض بعض صلاحيته لاي من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
هـ. يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعينيهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافاتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 7
يشترط فيمن يعين مديرا للهيئة ان يكون:
أ. اردني الجنسية.
ب. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.
ج. من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام.
د. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.
المادة 8
يكون المدير مسؤولا امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:
أ. متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشانها.
ب. ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها.
ج. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.
د. التوصية للوزير بشان منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام.
هـ. ابرام العقود والاتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.
و. اجازة المصنفات ، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ، ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها.
ز. اعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ح. اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لاقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ط. اتخاذ الاجراءات المناسبة لالزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسية العامة للاعلام المرئي والمسموع.
ي. النظر في الشكاوى المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.
ك. النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له اخر او من مرخص له في قطاع الاعلام المرئي والمسموع على مرخص له اخر في قطاع الاتصالات او العكس واتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار القرارات المناسبة بشانها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.
ل. اصدار تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية.
م. القيام باي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5999
عدد القراء: 3600140



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.