|
د. كندة الشماط
|
|
2006-11-30 |
تعريف صندوق النفقة: يقصد بصندوق النفقة: هو الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام القانون، و يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ عليه الحكم بالنفقة، أو لأي سبب آخر. المستفيدون من صندوق النفقة: الزوجة،والمعتدة أو الولد أو الوالدين أو القريب المعال، والذين صدرت لصالحهم أحكام باتة بالنفقة القانونية، وذلك في حال تمنع المحكوم بالنفقة عن أداءها. هيكلية الصندوق: يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من: 1- رئيس المحاكم الشرعية رئيساً 2- قاضي شرعي نائباً للرئيس 3- مندوب عن وزارة العدل عضواً 4- مندوب عن وزارة المالية عضواً 5- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل عضواً 6- مندوب عن وزارة الأوقاف عضواً 7- ممثل عن الاتحاد العام النسائي عضواً اختصاص مجلس إدارة الصندوق: 1-وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 2-وضع نظام داخلي يبين فيه آلية عمله واجتماعاته وكيفية انعقاده وصلاحيات أعضاءه. 3-اختيار مدير عام الصندوق. 4-اختيار مدقق حسابات قانوني. 5-مناقشة التقارير المقدمة له من قبل مدير عام الصندوق والمصادقة عليها. 6-اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة والمصادقة عليها. 7-تمثيل الصندوق أمام القضاء وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية. 8-استثمار أموال الصندوق وتنميتها. 9-فرض غرامة تأخير على المحكوم عليه النفقة لصالح صندوق النفقة وذلك بعد إنذار المدين بالدفع. 10-البت في صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين وذلك في حالة الضرورة. الوثائق المطلوبة للاستفادة من الصندوق: على المحكوم له عند التقدم بطلب للاستفادة من خدمات الصندوق أن يرفق به المستندات التالية: 1-طلب خطي يقدم من قبل طالب النفقة. 2-نسخة مصدقة عن الحكم المبرم بالنفقة. 3-محضر من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. 4-صورة عن دفتر العائلة لكل من المحكوم لهم بالنفقة،ويراعى تقديم صورة عن الدفتر العائلي سنوياً. 5-نسخة من الحكم بالحضانة إذا كان الحاضن غير الوالدين. موارد الصندوق: تتكون الموارد المالية للصندوق من : 1-طابع بقيمة 10 ليرات سورية يفرض كل معاملة زواج أو طلاق . 2-الأموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم 3-المنح والهبات والمساعدات 4-المبالغ المخصصة له من ميزانية الدولة . 5-الغرامات التي تفرض على المدين المتأخر عن تسديد ديونه اتجاه الصندوق. 6-تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من نفس العام . اختصاصات الصندوق: 1-يحل الصندوق محل مستحقي النفقة في ما لهم من حقوق على المحكوم عليه بالنفقة، وله الحق في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها. 2-يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة المحكوم بها ولمستحقيها مشاهرة. 3-البت في الطلبات المقدمة إليه من حيث استيفائها للشروط القانونية،وفي مدة لا تتجاوز ال15 يوم من تاريخ تقديم الطلب. 4-تحصيل المبالغ المدفوعة من المدين، وتعتبر ديون صندوق النفقة ديناً ممتازاً. 5- تقرير التوقف عن صرف مبالغ النفقة في الحالات التي لم يعد هناك موجب لصرفها، ويتوجب على كل من تسلم مبالغ بدون مبرر إرجاعها بدون تأخير تحت طائلة المسائلة القانونية. *- قدمت هذه الورقة في ورشة عمل أقامها الاتحاد العام النسائي بتاريخ 10-11/8/2006 د. كندة الشماط- مدرسة في كلية الحقوق بدمشق- (قانون صندوق النفقة) |