SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون: صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف!

وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


عودة العمل بقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية.. هل يصلح نموذجا لقانون أسرة عصري؟ طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-11-09

"انه ليس امتيازا بل حق". هذا ما أكدته المحامية ركنية شحادة في عرضها التاريخي لقانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية

 (اقرأ العرض..) حيث أنه كان مطبقا منذ أيام الرسول والخلفاء الراشدين وما العمل به الآن الا عودة الى الأصل وانتقاص هذه الحقوق ظهر في العهود العثمانية ورغم عودتها في عام 1916 الا أنه تم ايقافها في 1926 حيث أصبحت المحاكم الروحية تختص فقط بأحكام الزواج دون الولاية والوصاية والقوامة واثبات لوفاة والحجز على الأموال وحكم المفقود والنسب والارث وما الى ذلك والتي أصبحت تختص بها المحاكم الشرعية الاسلامية ولا يخفى التفتت الناجم في العمل بقانونين مختلفين وما يسببه من ارباك وانتقاص لغاية القانون .
هذا وذكرت المحامية التسلسل التاريخي للعمل بهذه القوانين والمصادر من القرآن والسنة وآراء الفقهاء  التي تؤكد شرعية احتفاظ الطوائف الغير اسلامية بحقها باتباع قوانينها الشخصية .
وتابع المحامي الاستاذ "سليمان قبطي " شرح القانون الجديد (اقرأ المداخلة..) ذو الر قم (31)لعام 2006والذي بدء بتطبيقه منذ تاريخ 18/6/2006مؤكدا ان القانون الجديد لم يأت من فراغ انما من مجموعات قانونية كاثلوكية كانت قائمة ااستمد منها ومن قوانين ونصوص جديدة منسجمة معها ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل والمرأة .
وتطبيق هذا القانون على الطوائف الكاثلوكية دون باقي الطوائف.
واعتنى هذا القانون بتقسيم الأشخاص من حيث الأفراد والاهلية وعرف الخطبة وأحكامها وعقد الزواج وشروطه وشروط انحلاله وأحكام ذلك وتم التحديد فيما يتعلق بالأمور المالية حيث انه ترك الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة مستقلين واجاز أن تكون مشتركة بحصول اتفاق خطي بينهما .
وتم تعريف الجهاز واوجد مبدأين هامين في حال الخلاف فكل ما يخص المراة وما تستعمله فهو للمراة وكل ما يخص الرجل وما يستعمله فهو للرجل وما يستخدمه الاثنان فهو للرجل ما لم يثبت العكس وفي حال البطلان أو الهجر فيحق للزوجة استعمال الأثاث حتى لو لم يثبت أنه عائد لها.
وفي موضوع الولد الشرعي واللقيط وشروط النسب واثباته ونفيه فتم تحديد ذلك بقوانين واضحة وشروحات لكيفية قيام الدعوى والمختصين بها .
أما موضوع التبني فقد أعاد المشرع العمل به وفعّل أحكام التبني واجازه  بشروط وأسباب معينه ولمصلحة المتبنى على أن يتم تصديقه من المطران .
وبالنسبة للسلطة الوالدية على الأولاد فقد ألفى القانون الجديد فكرة انتقال الأولاد بين الوالدين في حال الخلاف بل أن يكون عند أحدهما وبسلطتهما معا أو أن تقرر المحكمة شخصا آخر حسب مصلحة الطفل وذلك حتى يبلغ كل منهما سن الرشد .
وفي موضوع النفقة فالرجل هو المسؤول عن النفقة وفي حالات استثنائية تنفق الزوجة على الزوج اذا كان معسرا، وشرح موضوع النفقة على الصغير وتسلسلها من الأب حتى الأصول والفروع .
ويجدر بالذكر الخطوة الهامة في موضوع الولاية والوصاية والقوامة والنيابة حيث الحقوق متساوية بين الرجل والمراة وشرح الشروط والحالات .
والنقطة الأساسية بهذا القانون موضوع الارث حيث ساوى بين الذكور والاناث وقسم الورثة الى ثلاثة أقسام وهي أولا: الأولاد والأحفاد فاعطي الأولاد والبنات حصصا متساوية لهما واذا توفي أحد الأولاد تنتقل حصته الى أبنائه حكما.ثانيا: الأبوين :فيعطى كلاهما السدس وفي حال وفاة أحدهما ينتقل السدس كله الى الآخر.
ثالثا:الزوج والزوجة :فيعطى الزوج والزوجة اذا توفي أحدهما ربع تركة الاخر في حال وجود أولاد وفي حال عدم وجود أولاد يعطى النصف وفي حال عدم وجود ورثة نهائيا تنتقل التركة كلها لللآخر .وفي خطوة سباقة تعطى المراة أو الرجل بيت الزوجية في حال وفاة الآخر بأن لا تدخل في تقسيم التركة أثناء وجوده على قيد الحياة وتدخل بالتركة وتقسم بين الورثة بعد وفاته رجلا كان أم امرأة .
وفي موضوع الوصية اجاز القانون الوصية لوارث أو لغير الوارث بحدود النصف فقط.
هذا كان عرضا عاما للقانون الجديد وتفصيله وشرحة متوافر في كتاب خاص بهذا القانون موجود بالبطركية و المحكمة و المكتبات.
وبعد هذا العرض تمت بعض التساؤلات من قبل الحضور أجاب عنها الأب أنطوان مصلح :
حيث تم التأكيد على ان البنت هي قاطعة ميراث وتحجب الارث كما الصبي .
وتم التوضيح حول المواصفات التي يجب ان يتمتع بها المحامي المترافع امام المحاكم الروحية.
وفي تساؤل حول حصة المرأة العاملة بأملاك المنزل بعد الطلاق فقد أكد الأب انطوان مصلح أنه طالما أن الذمة غير مشتركة فلكل املاكه ويمكن للمحكمة أن تأذن للزوجة الاستفادة من ممتلكات المنزل الزوجي .
وأكد الأب في معرض اجاباته أن القانون قد يخلق بعض الارباكات وأنه من المنتظر أن تصدر تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ الأحكام لأن القانون صدر بمرسوم جمهوري وهو في حيز التنفيذ.
وطرحت تساؤلات كثيرة حول شروط الطلاق وأوضاع الأولاد وتم التأكيد أنه أخذ بالاعتبار أولا مصلحة الطفل الفضلى .
و انتهت المحاضرة التي أقيمت في كنيسة يوحنا الدمشقي ليبقى التساؤل هل يصلح هذا القانون نموذجا لقانون أسرة عصري وهل سيستطيع أن يلبي جميع الاحتياجات وأن يساهم في حل مشاكل المجتمع المتزايدة وأن يلبي رغبات الحالمين بمجتمع أفضل؟
ربما يكفي أن يلبي في الوقت الحاضر الاحتياجات الآنية بشرط أن يكون مرنا قادرا على الانفتاح والتغيير وعلى الانسجام مع عملية التطور .
أخيرا قد تعتري هذا القانون بعض الثغرات لكنه يعتبر خطوة هامة في اعطاء كل من الرجل  والمرأة حقوقهما بالتساوي وهذا منصف لكلاهما خاصة من حيث الارث والنفقة وفي اعتماد ه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل والمراة .
ويبقى الأمل  أن يصل الجميع في سورية الى قانون منصف وعادل .

رهادة عبدوش- (عودة العمل بقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية.. هل يصلح نموذجا لقانون أسرة عصري؟)


خاص: "نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6291
عدد القراء: 4381006



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.