SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


الجديد في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية طباعة أخبر صديق
المحامي سليمان قبطي   
2006-11-09

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد استمد أحكامه من:
1- مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة بتاريخ 18/10/1990.

2- من روح المجموعة في حال أن المواد لم تكن موجودة فيها.
3- من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل والمرأة وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولات الملحقة بهما.
وكذلك، لابد من الإشارة أيضاً إلى أن هذا القانون يخص الطوائف الكاثوليكية، أي أن أحكامه تنطبق على هذه الأخيرة دون غيرها من الطوائف المسيحية الأخرى.
بداية، عرف القانون الأشخاص بالعموم كالتالي:
1- أشخاص طبيعيون وهؤلاء هم العلمانيون والإكليريكيون.
2- أشخاص اعتباريون، كالجمعيات والمؤسسات الدينية والكنائس والمياتم وغيرها.
ثم انتقل إلى تقسيم الأفراد حسب الأهلية، وكان ذلك كالتالي:
1- طفل غير مميز وهو الذي لم يبلغ السابعة من العمر.
2- الطفل المميز وهو الذي بلغ السابعة من العمر ولم يتم الرابعة عشرة منه.
3- البالغ غير الراشد وهو الذي أتم الرابعة عشرة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة منه.
4- الراشد وهو الذي بلغ سن الرشد أي الثامنة عشرة من العمر.
وحدد لكل منهم الحقوق التي يمكنه أن يتمتع بها.
بعدها، انتقل المشرع إلى الخطبة، فعرفها بأنها عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج، وحدد شروطها وأحكام فسخها وحالات استرداد العربون والمطالبة بالتعويض.
أما لجهة الزواج، فد أكد المشرع على أن أحكامه وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه تظل خاضعة:
1- إلى أحكام مجموعة قوانين الكنائس الشرقية المرفقة بهذا القانون.
2- أما أتباع الكنيسة اللاتينية، فهم يخضعون بهذا الخصوص إلى مجموعة الحق القانوني الغربي.
في الأمور المالية:
لقد أوجد المشرع في هذا القانون مبدأ جديداً. فهو من جهة قد اعتبر ذمة كل من الزوجين مستقلة عن الآخر،/ لكنه من جهة أخرى أوضح أن الذمة يمكن أن تكون مشتركة إذا اتفق الزوجان على ذلك طلباً.
في الجهاز:
في هذا القانون عرف المشرع الجهاز بأنه كل ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أهلها وذويها. وهذا الجهاز هو حق للمرأة ولا يحق للرجل الانتفاع به إلا برضاها.
وسن مبدأ يقضي بأنه في حال الخلاف بين الزوجين:
- يكون كل ما يخص المرأة ملكاً لها.
- وكل ما يخص الرجل أو يصلح له هو ملك له.
- وكل ما يصلح للمرأة والرجل معاً هو مبدئياً للرجل ما لم يثبت العكس.
أما فيما يتعلق بأثاث المنزل الزوجي، فقد نص المشرع في هذا القانون بأن للمحكمة أن تسمح للزوجة بالانتفاع بقسم منه في حال انفصل الزوجان بحكم وكان هذا الأثاث غير ثابت لها.
بخصوص البنوة الشرعية:
عرف المشرع في هذا القانون الولد الشرعي بأنه الولد الذي يكون ثمرة زواج صحيح أو محتسب. وحدد شروط البنوة الشرعية. أما اللقيط فقد عرفه المشرع بأنه الولد الذي يكون ثمرة زواج غير صحيح أو علاقة غير شرعية. وفي هذا الباب، حدد شروط إثبات النسب ونفيه ومن يملك الحق بإقامة مثل هذه الدعاوى.
بخصوص التبني:
قام المشرع في هذا المجال بتفعيل المواد التي كانت معطلة، ووضع أسس وشروط وحالات التبني والجهة التي تملك حق إعطاء أمر التبني وتصديقه من قبل المطران، وحالات التبني والحالات التي لا يسمح لها إلا لأسباب صوابية ولمصلحة بينة للمتبنى. ثم انتقل إلى بيان حقوق وواجبات كل من المتبني والمتبنى، لينتهي إلى أسباب إبطال حكم التبني والأشخاص الذين يملكون ممارسة هذا الحق.
بخصوص السلطة الوالدية:
ألغى المشرع في هذا القانون فكرة بقاء الأولاد عند أحد الزوجين في حال حصول خلاف بينهما على أساس سن الأولاد بحيث ينتقلون من الواحد إلى الآخر عند بلوغهم سناً معيناً، واعتبر المشرع في هذا القانون أن كل من الأب يملكان الحقوق نفسها على صعيد السلطة الوالدية على أولادهما الذين لم يبلغوا سن الرشد. وأخذ المشرع مصلحة القاصر عين الاعتبار وأعطى المحكمة الحق أن تضع الأولاد لدى الشخص الذي تراه مناسباً حتى وإن كان من غير الوالدين.
وأوضح أن السلطة الوالدية هي مبدئياً للأب تؤول حكماً للأم في حال وفاته أو سقوطها عنه أو حرمانه منها. وحد الأطراف التي تملك الحق في طلب إسقاطها. والجديد في هذا القانون أن المشرع أعطى المحكمة صلاحية الحد من هذه السلطة الوالدية على أموال القاصرين إذا كان هناك خشية من تبديدها، وكذلك إسقاطها عن كلا الزوجين لإعطائها لطرف آخر.
في النفقة بالعموم:
لابد من الإشارة إلى أن صلاحية المحكمة الروحية كنت محصورة بالنفقة بين الزوجين وبنفقة الصغير. أما في هذا القانون، فقد امتدت هذه الصلاحية لتشمل كذلك النفقة بين الأصول والفروع.
وقد عرف المشرع النفقة في هذا القانون بأنها كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بالنسبة لحال أمثاله وهي تشمل المسكن والمأكل والمشرب والكسوة والتطبيب وخدمة العاجز وتعليم الصغير.
وأبقى المشرع المبدأ القديم على حاله حيث جاء ن نفقة الزوجة هي في الأصل على الزوج، لكنها وفي حالات استثنائية للزوج على الزوجة. وقد منح المشرع في هذا القانون حق تعديل النفقة وكذلك حق منحها بقرار معجل النفاذ.
وبين أن هذه النفقة تسقط في حال نشوز الزوجة وفي حال الحكم بالهجر على مسؤوليتها.
واشترط المشرع في إنفاق الأب على ولده الصغير أن لا يكون لهذا الصغير مال خاص به، وإلى حين زواج الأنثى وبلوغ الذكر حد التكسب.
وينتقل هذا الإلزام إلى الأم إذا كان الأب معسراً، وإلا فإنه ينتقل إلى أصوله مع مراعاة العسر واليسر. ويعتبر الإنفاق ديناً على الأب المعسر يرجع عليه به عند يساره.
الأوصياء:
سنداً إلى السلطة الوالدية يكن الوالد الباقي على قيد الحياة هو الوصي الجبري على الأولاد القاصرين، مع إمكانية تعيين وصي منصوب تعينه المحكمة إذا كان للقاصر أموال خاصة به.
وقد يكون هناك وصياً مختاراً عينه المتوفى قبل وفاته، لكن المحكمة هي التي تقرر تثبيت هذا التعيين، ودائماً على ضوء مصلحة الصغير.
وقد حدد المشرع في هذا القانون حقوق وواجبات الأوصياء وحق المحكمة بالتدخل للحد منها أو إسقاطها تبعاً لمصلحة القاصر.
الإرث:
من أهم مبادئ هذا القانون هو المساواة بين الذكر والأنثى، وهذا يعني أن البنت ترث وحدها، وهي قطعة ميراث في حال عدم وجود أخ لها.
كما أكد المشرع على مبدأ آخر يتمثل في أن الفرع الذي يموت قبل والده تقوم فروعه مقامه ويأخذون حصته مهما بلغت.
أما لجهة الورثة، فقد بين المشرع أن حصة الأبوين هي السدس لكليهما أو لأحدهما إن كان الآخر متوفى.
وحصة الزوج أو الزوج هو الربع عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الأولى والنصف عند وجود ورثة من الفئة الثانية أو الثالثة.
وفي حال عدم وجود ورثة الفئة الثانية أو الثالثة، ينتقل إليهما الحق حصرياً.
ومن المبادئ الهامة الأخرى التي سنها المشرع، هو حق الزوج الباقي على قيد الحياة بالاحتفاظ بمنزل الزوجية حتى وفاته إلا إذا أجاز الورثة تحريره قبل ذلك. ويعكس هذا المبدأ حرص الشرع على صون كرامة الزوج المتبقي على قيد الحياة ووقايته من التشرد عند تحرر تركة شريك حياته المتوفى.
فضلاً عن ذلك، أصبح من صلاحية المحكمة الروحية القيام بجرد التركة وتعيين شخص أو أكثر للقيام بهذه المهمة ويقدموا تقريراً لها يتضمن ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.
الوصية:
المشرع أخذ بمبدأ جديد آخر سنه في هذا القانون بحيث أصبح للموصي الحق في أن يوصي لوارث أو لغير وارث بنصف تركته. والزيادة على ذلك لا تبطل الوصية لكن هذه الأخيرة تظل موقوفة على إجازة الورثة.
وقد وضع المشرع شروطاً لصحة هذه الوصية من أهمها أن هذه يجب أن تقر أمام مندوب المحكمة أو الأبرشية البطريركية أو المطرانية، ويوقع عليها شاهدان وتسجل في سجلات المحكمة أو الأبرشية البطريركية أو المطرانية.
في المحاكمات:
لقد تحدث المشرع عن فتح عريضة الدعى واستحضار الخصوم والردود ووسائل الإثبات واختصاص كل من القاضي المنفرد والمحكمة الجماعية ومهام كل من وكيل العدل ومحامي الوثائق وكيفية صدور الأحكام ولطعن بها. وأهم ما ورد بهذا الخصوص:
1- تم إعادة تفعيل أصول المحاكمات الذي هو في الحقيقة جزءاً لا يتجزأ من قانون الزواج الذي تضمنته مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.
2- جاء في المادة /280/ منها أن القانون الجديد هو تعديل صريح لأحكام المادة 308 من قانون الحوال الشخصية السوري.
3- أعطى هذا القانون الحق للمحاكم الروحية في البت بالطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بموجب أحكامه.
4- أبقى هذا القانون على حق محكمة النقض في مراقبتها للأحكام الصادرة تبعاً لهذ1ا القانون، لكنه حصر هذه الرقابة، في ثلاث نواحي شكلية هي التالية:
أ‌- في كون موضوع الدعوى المقامة هو من اختصاص المحكمة الروحية أم لا.
ب‌- في صحة تشكيل المحكمة الروحية مصدرة القرار المطعون فيه.
ت‌- في صحة الإجراءات الشكلية للمحاكمة.
وقد أكد المشرع في هذا القانون على عدم اعتبار محكمة النقض محكمة موضوع سنداً  لأحكام المادة /250/ أصول محكمات وذلك لأن المحكم الروحية تطبق شريعتها الدينية الخاصة بها من جهة، ولطبيعة تشكيلها من جهة أخرى.
أخيراً، أقول أن ما تحدثنا عنه في هذه العجالة لا يلقي الضوء كاملاً على كافة ما تضمنه القانون 31 لعام 2006 لأن بعض المواضيع التي تطرق إليها، مثل التبني- الإرث- السلطة الوالدية- أصول المحاكمات، يحتاج ك احد منها إلى محاضرة مستقلة بشأنه. لذلك، نتمنى على الأب أنطون مصلح، كاهن رعية هذه الكنيسة، أن يتكرم في المستقل بتنظيم محاضرات تتعلق بهذه المواضيع.
وشكراً.

*-  ألقيت هذه الورقة في ندوة عقدت بتاريخ 3/11/2006 في قاعة كنيسة يوحنا الدمشقي بدمشق.

المحامي سليمان قبطي- (الجديد في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية)


خاص: "نساء سورية

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3583484



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.