SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


النزاعات العائلية وأثرها على الأحداث طباعة أخبر صديق
المحامية عبير الصالح   
2006-10-10

إذا كانت التشريعات الحديثة قد اتخذت الخطوات اللازمة لتدخل قضاء الأحداث عند وجود الحدث في حالة خطر الانحراف،

 إلا أن هذه الخطوات لم تبلغ بعد ميدان النزاعات العائلية التي تسبب أحيانا خطرا على مستقبل الحدث.

وموضوع حل النزاعات العائلية وتأثيرها على الأحداث موضوع شائك لاسيما في البلدان التي ما زالت تشكل فيها القضية العائلية قضية داخلية يتولى ذوو الشأن التصرف بها وفقا للعادات والتقاليد المتبعة. وهذا ما يجعل تدخل القضاء فيها بصورة وقائية أمرا غير متوقع في المستقبل القريب إلا أن القوانين العامة لخصت بعض الحالات التي ترفع فيها سلطة الأولياء عن أولادهم لاسيما إذا حكم على الأولياء بجرائم شائنة أو ثبت أنهم تخلواعن العناية بأولادهم أو ارتكبوا أعمالا منافية للأخلاق بحقهم
إلا أن الاتجاه العام يبقى عن التعرض لحل النزاعات العابرة أو المستمرة ضمن العائلة طالما انه لم ينتج عنها عمل جرمي معين أو دعوى مدنية أو شرعية بالتفريق ولكن تخويل محكمة الأحداث إخراج الحدث من هذا المحيط غير الملائم للتربية الصحيحة دون التعرض إلى جوهر الخلاف يشكل الحل المناسب ضمن الإطار الحالي للعادات والتقاليد والمعتقدات.
لكن يتبادر إلى الذهن مباشرة إلى أي جهة عامة أو خاصة يمكن لجوء الحدث في هذه الحالة ؟ في الحقيقة لا يوجد في سوريا مكان يلجا إليه الحدث باستثناء التدابير الإصلاحية التي تكون بقرار محكمة تلزم المعاهد بمتابعة ورعاية الحدث وذلك بعد وقوع الفعل الجرمي وتحققه.

إن سوريا إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وإذا أمعنا في مواد هذه الاتفاقية, نجد أن الهوة كبيرة جدا بين هذه الاتفاقية وبين قوانيننا المحلية التي تخص الطفل, إن كان في قانون العقوبات العام من المادة 484 وحتى المادة 487 أو قانون الأحوال الشخصية في المادة المتعلقة بالولاية على القاصر 170و171

لابد من قوانين محلية تقترب من اتفاقية حقوق الطفل , ولابد من ثقافة عامة حول تربية الطفل, على مستوى الأهل والمجتمع.إن الطفل عندما يتعرض للعنف من قبل الأسرة بحجة التربية لا يوجد قانون خاص يحميه.

المحامية عبير الصالح


خاص: "نساء سورية

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3576673



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.