SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


عرض لقانون الطفل السوري طباعة أخبر صديق
المحامية منى أسعد   
2006-10-03

تضمن قانون الطفل السوري أولاً: تجميع النصوص القانونية المبعثرة في القوانين المختلفة (قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني

 وقانون الجنسية وقانون العقوبات الذي أفرد جزءا خاصا للأحداث الجانحين) بعد حذف أو إضافة أو تعديل بعض هذه النصوص. كما تضمن مشروع القانون هذا إضافة أبواب ونصوص جددية لم تكن موجودة مسبقاً، ليغدو أكثر مواءمة مع التطور الحديث للحياة السورية، وليصبح أكثر انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها بعدما وافقت عليهم الجمهورية العربية السورية عام 1993، وغدوا أحد مراجع هذا القانون.
نُظم هذا القانون في (سبعة أبواب)، وقد تضمن كل باب عددا من الفصول:
1- يحتوي الباب الأول على التسمية والتعاريف والمبادئ العامة. وفيه إشارة إلى ضرورة تشكيل ضابطة عدلية ونيابة قضائية خاصتين بالأطفال.
2- وتضمن الباب الثاني خمسة فصول تنظم الحقوق الشرعية للطفل. أي (أهلية الطفل للزواج وا لطلاق وحقه في النسب والحضانة والنفقة)، وهذا برمته أخذ من قانون الأحوال الشخصية مع تعديل طفيف.
أما الفصل السادس من هذا الباب، فينظم الحقوق القانونية للطفل دون سن الرشد، أو من بلغها مجنوناً أو معتوهاً، وواجب الولي الشرعي وصلاحياته.
3- الباب الثالث وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول يبحث في الحقوق المدنية للطفل وأولها الحق في الجنسية، وقد ضمن مشروع القانون نص يؤكد واجب الدولة في الحفاظ على هوية وجنسية الطفل وصلاته العائلية. الأمر الذي ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، ويقتضي بالضرورة تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح للأم السورية إعطاء جنسيتها لأولادها في حال زواجها من غير السوري.
أما الفصل الثاني والثالث فيتناولان حق الطفل في تدوين أي واقعة تتعلق به في سجلات الأ؛وال المدنية. وحق كل طفل أتم الرابعة عشرة من عمره في حمل بطاقة شخصية.
ويتناول الفصل الرابع حق الطفل في الرعاية الصحية حتى قبل ولادته. وحقه في بطاقة صحية يدون بها كافة اللقاحات التي أخذها، وكافة الأمراض الوراثية واللاحقة التي يعاني منها الطفل منذ ولادته وتطوراتها. على أن ترافقه هذه البطاقة في كافة مراحل حياته.
بالإضافة إلى البطاقة الصحية التي تعطى من الدولة لذوي الأطفال المعوزين والمحتاجين والمصابين بأمراض مستعصية، بحيث تؤمن لهم التداوي في جميع مشافي القطر مجاناً.
الفصل الخامس ويتضمن الحق في الحصول على التغذية الجيدة وحظر استخدام المواد الملونة أو الحافظة أو أية إضافات كيمائية إلى اغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
تناول الفصل السادس حق الطفل في التعليم وفيه تأكيد على إنزال عقوبة مسلكية بحق كل من يلجأ إلى أساليب العنف اللفظي أو الجسدي تجاه الطلاب في كافة مراحل التعليم.
كذلك ثمة نص يتمضن إنزال عقوبة الحبس حتى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية بحق والد الطفل أو من يقوم مقامه في حال امتناعه عن إرسال الطفل إلى المدرسة.
وفي الفصل السابع نصوص تتضمن حق الطفل في اكتساب المعرفة والخبرة من خلال إنشاء مكتبات للطفل في المدن والقرى، وإتاحة وسائل الاتصال له، وحقه في المشاركة في النشاطات المحلية والعربية والعالمية التي تتناسب مع سنه وإدراكه ومواهبه.
وتضمن الفصل الثامن حق الطفل في العمل وفيه إضافة إلى المواد المعمول بها سابقا مقترحات تتضمن التأكيد على ما ورد في الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها. من حيث منع تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من العمر منعاً باتاً. ومنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، ومنع تشغيلهم في أعمال غير مشروعة كنقل المخدرات أو بيعها، أو أي عمل يمكن أن يؤدي بفعل طبيعته أو بفعل الظروف التي يزاول بها إلى الإضرار بسلامة الطفل الصحية أو النفسية أو بسلوكه الأخلاقي.
4- الباب الرابع يتضمن خمسة فصول تتناول حق الطفل في الرعاية الاجتماعية:
يتناول الفصل الأول الحق في حنان الأمومة حيث تمنح المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن المولود الأول و90 يوماً عن المولود الثاني و75 يوماً عن المولود الثالث.
ويتناول الفصل الثاني حق الأطفال في درو حضانة مناسبة في أماكن عمل الأم سواء في القطاع الخاص أو العام.
ويتناول الفصل الثالث حق الأطفال في المشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية من خلا لت شكيل النوادي والجمعيات والانتساب إليها شريطة أن تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم.
وتضمن الفصل الرابع حق الطفل في الحماية والأمان الشخصي بما في ذلك حقه في المساعدة المالية التي تقدم من الدولة عبر التعويض العائلي. وهنا تقدمنا باقتراح لرفع سقف التعويش العائلي بحيث يصبح 1500 ليرة للطفل الأول و1000 ليرة للطفل الثاني و750 ليرة للطفل الثالث.
وحق الطفل في الحماية من الإهمال التربوي، بحيث يمكن نزع الولاية أو الوصاية عن الأهل، أو المشرفين على الطفل، في حال ثبت إساءتهم للطفل وإهمالهم له. وقد اقترحنا لتحقيق هذه الغاية وجود مكتب للإشراف الاجتماعي ملحق بمراكز الإدارة المحلية في البلدات والقرى والأحياء، بحيث يمكن لأي كان الاتصال بهذا المكتب للإخبار عن أية حالة إهمال أو إساءة يتعرض لها الطفل، وعلى المشرف التحقق من صحة الإخبار واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الطفل أولاً، وإحالة المتسبب بالإساءة إلى القضاء ثانياً.
كما اقترحنا رفع سقف العقوبات الجزائية بحيث غدت تتراوح بين السجن البسيط والاعتقال المؤقت والاعتقال المؤبد. ويمكن أن تصل هذه العقوبات إلى الإعدام، إضافة إلى الغرامة المالية في حالات الخطف والاعتداءات الجنسية والاعتداءات الجسدية وفي حالات الحض على الفجور.
5- تناول الباب الخامس مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة: ويتضمن أولاً أحكام خاصة بالأطفال مجهولي الأبوين، والأحكام الخاصة بالمؤسسات وبالأسر البديلة الراغبة في كفالة الأطفال مجهولي الأبوين.
الفصل الثاني: ويتناول أحكام خاصة بأبناء الشهداء ومدارسهم وامتيازاتهم.
الفصل الثالث: يتناول أحكام خاصة بمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهم المعوقين، والأطفال الصم والبكم والأطفال المكفوفين ومدارسهم والأجهزة الطبية الخاصة بهم وطرق تشغيلها.
6- الباب السادس: ويتناول الأحكام الخاصة برعاية المتسولين والمتشردين وفيه بداية التأكيد على دور المشرف الاجتماعي في حماية الأطفال من التشرد، والعمل على مساعدتهم وإعادة تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع في حالة ارتكاب الفعل.
7- الباب السابع: ويتضمن الفصل الأول فيه تعريف الحدث والحدث الجانح والتدابير التي يمكن أن تتخذ بحقه. وهنا لا بد من الإشارة إلى اقتراح عدة تعديلات في قانون الأحداث الجانحين المعمول به حالياً تتضمن أولاً تدبير جديد هو الخدمة الاجتماعية المجانية تحت إشراف مراقب السلوك.
وإضافة فقرة تتضمن تعيين طبيب صحة ومرشد نفسي مقيمان في المراكز الإصلاحية ومراكز الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة لمتابعة الحالات الصحية للأطفال ورصد حالات الاعتداء الجسدي أو الجنسي.


"قدمت هذه المداخلة في ندوة خبراء بعنوان أسس البحث العلمي لظاهرة العنف، أقامها قسم الطب الشرعي بجامعة دمشق، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي- جامعة هامبورغ- ألمانيا، بدمشق 2/10/2006".

*- المحامية منى أسعد، عضوة في لجنة إعداد مشروع قانون الطفل السوري الذي تعده الهيئة السورية لشؤون الأسرة.


خاص: "نساء سورية

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5999
عدد القراء: 3588574



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.