SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


معالجة مشاكل العنف في القانون الألماني طباعة أخبر صديق
قصي عبد الرحمن   
2006-10-03

قانون الحماية القانونية والمدنية من العنف وملحقاته، تدابير المحكمة من الحماية من أعمال العنف.
المادة 1: عندما يجرح شخص ما شخص آخر جسديا

 أو يعرض صحته أو حريته بشكل غير قانوني للخطر، يجب على المحكمة أن تقوم بناءا على طلب الضحية بتدبيرات وإجراءات من اجل حماية الضحية من انتهاكات أخرى.
يجب أن تكون هذه الإجراءات أو التدبيرات محدودة الأجل ولكن يمكن تمديد فترة صلاحيتها.
تستطيع المحكمة بشكل أساسي أن تمنع الفاعل من:
دخول بيت الضحية
التواجد في محيط وبالقرب من بيت الضحية
التواجد في الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الضحية
الاتصال مع الضحية عبر وسائل الاتصال المختلفة (تلفون وما شابه)
اللقاء مع الضحية في حال أن هذا اللقاء لا يخدم مصالح الضحية.
المادة 2: تُطبق المادة 1 عندما:
يهدد شخص ما حياة، جسد، صحة أو حرية شخص آخر وذلك بشكل غير قانوني أو عندما
يقوم شخص ما بشكل غير قانوني وبشكل مقصود:
بالدخول عنوة إلى مسكن شخص آخر أو إلى ملكية شخص آخر،
بإزعاج شخص آخر إلى حد لا يمكن تحمله سواء كان ذلك عن طريق تقليد الشخص الآخر رغم معارضته الصريحة لذلك أو عن طريق ملاحقته عن طريق وسائل الاتصال (تلفون وما شابه).
الحالة الأخيرة أي الحالة ب) لا تدخل في التطبيق عندما يكون العمل من اجل مصلحة الضحية.
المادة 3: في الحالة التي تقرر المحكمة بتدبيرات وإجراءات من اجل حماية الضحية، يجب أن تقرر المحكمة هذه الإجراءات بغض النظر عن حالة المتهم إذا كان مريضا نفسيا أو قام بفعلته تحت تأثير الكحول أو ما شابه.

التخلي عن المنزل المشترك:
المادة 1: عندما تكون الضحية في وقت الجريمة الموصوفة في المادة 1 في البندين 1 و3 تقيم في مكان واحد مع الذي قام بالعمل ، تستطيع الضحية الطلب من المتهم الخروج من المسكن المشترك وتركه من اجل أن تستخدمه بمفردها.
المادة 2:... مدة إبعاد المتهم عن المسكن المشترك لا تتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديدها مرة أخرى من أجل أن تجد الضحية أو المتهم مسكنا جديدا بشروط معقولة أو عندما يكون هناك قرار محكمي آخر لشروط أخرى.
المادة3: تنتفي إمكانية الضحية في الاستفادة من المادة 1 عندما:
لا يوجد خطر فعلي أن يكرر المتهم فعلته إلا في الحالة التي تقول فيها الضحية أن الحياة المشتركة مع المتهم لا يمكن احتمالها.
لا تقوم الضحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الحادثة بالطلب خطيا من المتهم ترك المسكن المشترك.
يكون ترك المنزل بالنسبة للمتهم متوافق مع مشاكل كبيرة (حسب تقدير المحكمة)
المادة4: عندما يُترك المسكن المشترك للضحية من أجل أن تقيم به يجب على المتهم عدم وضع العراقيل والصعوبات أمام الضحية في استخدام المسكن.
المادة5: في حالات خاصة وحسب شروط معينة (يعود إلى تقدير المحكمة) يمكن للمحكمة أن تقرر بقاء المتهم في المسكن المشترك وانتقال الضحية إلى مسكن آخر.


العقوبات:
....
من يخالف قرارات المحكمة في المواد السابقة يُعاقب بالحبس حتى 1 سنة أو بغرامة مالية.
هذا الحكم لا يدخل ضمن الأحكام الأخرى التي قد تنتج عن هذه القضية.

كانت هذه مقتطفات من القانون المدني الألماني الذي يعالج مشاكل العنف.
رغم أن القانون يتحدث عن حماية حقوق الضحية (المرأة في حالة العنف من قبل الزوج) إلا أن هناك مشاكل بيروقراطية تقف أمام الضحية في هذه الحالة. فالضحية ملزمة هنا بإثبات اتهاماتها (عن طريق تقرير طبي أو عن طريق تقديم أدلة أخرى أو شهود ولذلك يكون صعبا تقديم أدلة في حالة أن العنف ضد الضحية كان عنفا نفسيا وليس جسديا) وكذلك فالضحية ملزمة بتقديم الشكوى لدى الشرطة وفي الحالات أن الضحية تابعة ماديا للمتهم فعلى الضحية تقديم الطلبات لدى المؤسسات الحكومية التي تقدم المساعدات المادية. من اجل صعوبات كهذه يوجد الكثير من الجمعيات الاجتماعية التي تقدم العون والمساعدة للضحايا وتقدم النصائح حول أفضل السبل والطرق للخروج من دائرة العنف.
بالإضافة على هذه القوانين العامة توجد لدى المقاطعات الألمانية قوانين أخرى من أجل مساعدة ضحايا العنف وتهدف هذه القوانين إلى تسريع المعاملات البيروقراطية والبت السريع من قبل المحكمة من اجل حماية الضحايا.
كذلك توجد في كل مدينة "بيوت النساء" وهذه البيوت تقدم السكن والمساعدات المادية والنفسية للضحايا الأنثوية وتحمي المرأة بإبعادها عن المتهم وعبر عدم معرفته بمكان سكن المرأة وذلك إلى أن تبت المحكمة في قرارها.
من أجل الوقت الذي ينقضي بين تقديم الشكوى لدى الشرطة والبت في القضية في المحكمة يمكن للشرطة أن تتخذ عدة إجراءات من أجل حماية الضحية.
هذه الإجراءات يمكن تلخيصها بعدة نقاط أساسية:
طرد من المكان: هذا يعني أن الشرطة تستطيع طرد أو منع المتهم من دخول مكان سكن الضحية أو المسكن المشترك أو التواجد بالقرب من الضحية من أجل ضمان عدم تكرار حادثة العنف. يمكن أن يكون هذا الطرد لعدة أيام أو عدة أسابيع ويعود ذلك على تقدير الشرطة ويجب على المتهم في حالة المسكن المشترك أن يعطي مفاتيح المسكن إلى الشرطة التي تقوم بالاحتفاظ بها. يهدف الطرد أو المنع إلى إعطاء ضحية العنف الوقت اللازم من أجل راحتها النفسية ومن أجل أن تملك الوقت الكافي من أجل البحث عن استشارات قانونية واجتماعية وكذلك من أجل إعطاء الضحية الوقت الكافي من أجل تقديم الشكاوي مثلا.
الحجز المؤقت: هذا يعني أن الشرطة تستطيع إيقاف وحجز المتهم عندما تعتقد أن المتهم يشكل حالة خطر حقيقية بالنسبة للضحية وخاصة إذا امتنع المتهم عن تنفيذ أمر الشرطة بالخروج من المسكن.
منع الاتصال: تستطيع الشرطة منع المتهم من أي اتصال مع الضحية (أيضا اتصالات تلفونية وما يشابه ذلك) وفي حال عدم انصياع المتهم لهذا المنع تستطيع الشرطة تنفيذ البند 2 أي حجز المتهم المؤقت.
غير ذلك فالشرطة ملزمة قانونيا أن تتابع كل شبهة وأن تفحص كل شكوى ومن ثم تُقدم تقارير الشرطة إلى النيابة العامة من أجل البت في قضية دعوى الحق العام ضد المتهم.
مهمة الشرطة في هذه الحالة هي منع حدوث أعمال عنف أخرى وجمع الأدلة والإثباتات من أجل تقديمها إلى المحكمة في حال حدوث محاكمة وكذلك من مهمة الشرطة إعطاء النصائح للضحية والعناوين المهمة التي تحتاجها من أجل تقديم الشكوى والطلبات الأخرى.

إضافة إلى الدعوى الجنائية يمكن للضحية أن تقدم دعوى تعويض.
هذا التعويض يمكن أن يحصل عليه كل من يتعرض لأي عنف (جسدي أو نفسي) وكذلك يطبق هذا التعويض في حالة الموت فالأرملة أو الأطفال اليتامى يمكن أن يحصلوا على التعويض.
هذا التعويض يمكن أن يكون بشكل تكاليف العلاج والمصحة وفي حالة العجز عن العمل يمكن أن يكون التعويض بشكل مبلغ نقدي شهري مدى الحياة وفي حالة الموت يمكن أن يكون التعويض عن طريق دفع تكاليف الدفن وتعويض شهري للمتضررين من موت الضحية.
من أجل الاستشارات في حالات العنف يوجد إمكانية الاستشارات في بيوت النساء وفي مراكز الشرطة والجمعيات الاجتماعية والمراكز الحكومية المسئولة عن تقديم المساعدة للمحتاجين وكذلك توجد لدى الجهات الحكومية والوزارية المسئولة عن العائلة إمكانية الاستشارة التلفونية ليلا نهارا.

عندما يُترك المسكن المشترك للضحية من أجل أن تقيم به يجب على المتهم عدم وضع العراقيل والصعوبات أمام الضحية في استخدام المسكن
المقصود في هذا البند أنه في حال أن المسكن المشترك ملكية خاصة للمتهم لا يحق له في هذه الفترة بيع أو تأجير المسكن إلى شخص آخر مثلا أو التصرف بالمسكن بحيث تضطر الضحية إلى ترك المسكن.

قصي عبد الرحمن


خاص: "نساء سورية

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6036
عدد القراء: 3756382



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.