SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
إلى ملتقى "النخبة" في فندق الشام: دم لبنى فتاح يضرج صباحكن/م.. فلا تخرجوا حماة للهمجية!

هذا الصباح، 14/10/2008، يفتتح ملتقى خاص بـ"جرائم الشرف"، تنظمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف، ويبدو أن من يشارك به هم "أعلام وشخصيات علمية وفكرية ودينية واجتماعية وقانونية"! (و"نساء سورية" الذي أطلق أول صرخة مناهضة لهذه الجرائم، وأطلق حملة وطنية لم تتوقف إلى اليوم، وما كان هؤلاء ليجتمعوا اليوم لولا جهود وعمل آلاف النساء والرجال المناهضين لهذه الجرائم، "نساء سورية" هذا من "الرعاع"! فهو لا ينتمي إلى أي من الصفات السابقة! ولذا فمكانه هو في زاوية القاعة ليقوم بـ"التغطية الإعلامية"! والحق أن عدم انتمائنا إلى أي من هذه الصفات وفق "وصفة الهيئة وشركائها"، هو شرف لنا!)..

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


إحداث محكمة " أمن دولة عليا " وتحديد اختصاصاتها طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-02

إحداث محكمة " أمن دولة عليا " وتحديد اختصاصاتها
المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968
رئيس الدولة .. يرسم ما يلي :
المـــادة 1
أ - تحدث محكمة ( أمن دولة عليا ) تمارس مهامها في مدينة دمشق أو في أي مدينة حسب مقتضيات الأمن ، وذلك بأمر من الحاكم العرفي .
ب - لرئاسة المحكمة حق عقد جلسات المحاكمة في أي مكان تراه مناسبا.
المـــادة 2
أ - تشكل محكمة أمن الدولة العليا بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم العرفي من رئيس وقاضيين أحدهما مدني والآخر عسكري.
ب - ويجوز أن يضاف إلى هيئة المحكمة عضوان آخران في الحالات الهامة التي يعود تقديرها للحاكم العرفي.
المـــادة 3
يمثل الحق العام لدى محكمة أمن الدولة العليا نيابة عامة يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم العرفي.
المـــادة 4
يجوز عند الضرورة إحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولة .
المـــادة 5
تحل محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل المحكمة العسكرية الاستثنائية التي تعتبر ملغاة، وتتمتع بسائر اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 7/1/1965 وتعديلاته وتختص بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في المـــادة الثالثة من المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته وذلك إذا أحيلت إليها بأمر من الحاكم العرفي في أي مرحلة من مراحل القضية. كما تختص في كل قضية أخرى يحيلها إليها الحاكم العرفي.
المـــادة 6
يشمل اختصاص محكمة أمن الدولة العليا جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم.
المـــادة 7
أ - مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة، لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة.
ب - يكون للنيابة العامة عند التحقيق جميع الصلاحيات المخولة إليها ولقاضي التحقيق ولقاضي الإحالة بمقتضى القوانين النافذة.
جـ - يمكن للمحاكمة أن تحكم بالحقوق أو التعويضات المدنية عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل فيها.
المـــادة 8
لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا. ولا تكون هذه الحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع المر بإعادة المحاكمة ، أو إلغائه مع حفظ الدعوى ، أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها. ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام. ويكون قرار رئيس الدولة في هذا الشأن مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
المـــادة 9
تنقل جميع الدعاوى التي هي قيد النظر لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية الملغاة بحالتها الحاضرة ، إلى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة.
المـــادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المـــادة 11
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .


(تم تحديث المعلومة : 14-تموز/يوليو-2003)
"أصحاب القرار العربي"
 www.arabdecision.org

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6294
عدد القراء: 4403508



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.