|
دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بمسألة العنف ضد الأطفال.. |
|
|
|
الأمم المتحدة
|
|
2006-03-11 |
|
صفحة 1 من 2
استبيان موجه إلى الحكومات.. صيغة مسبقة غير محررة رغم أن هذا الاستبيان قد مضى وقته منذ وقت طويل كما هو واضح في نهاية المقدمة؛ ورغم أنه موجه إلى الحكومات؛ إلا أن "نساء سورية" يعيد نشره كنموذج على الاستبيانات التي يمكن أن يستخدمها الباحث.. "نساء سورية"
مقدمة القصد من هذا الاستبيان هو الحصول على معلومات من الحكومات من أجل الدراسة المتعمقة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 57/190. وقد عيَّن الأمين العام السيد باولو سيرجيو بينهيرو خبيراً مستقلاً لتوجيه عملية إعداد هذه الدراسة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، ووضع الأخير ورقة مفاهيمية بشأن الدراسة (E/CN.4/2004/68، المرفق). وسيستعين الخبير المستقل لدى إعداد تقريره بمختلف المصادر والمعلومات والإحصاءات المتاحة، إضافة إلى الردود على الاستبيان. وسوف يشمل ذلك التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وتلك التي تقدمها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، والمعلومات المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، والاستعراضات الجارية لها، بما في ذلك الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، ولا سيما الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل. وستستخدم الإحصاءات الرسمية المتاحة من الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة وغيرها من المعلومات الإحصائية المتوافرة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمة ومنظمة العمل الدولية. وسيُطلب أيضاً إلى المكاتب الميدانية للأمم المتحدة تقديم المعلومات ذات الصلة. كذلك ستُلتمس معلومات من المنظمات غير الحكومية ومن المشاورات واجتماعات أفرقة الخبراء على المستوى الإقليمي ومستوى الميدان وستشكل تلك المعلومات جزءاً لا يتجزأ من الدراسة. وقد أكدت لجنة حقوق الطفل على أن هذه الدراسة "ينبغي أن تؤدي إلى وضع استراتيجيات ترمي إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحتها، بصورة فعالة، مع إبراز الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى الدولي، وكذلك من قبل الدول، للقيام بصورة فعالة بتوفير الوقاية والحماية والتدخل والعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج" (A/56/488، المرفق). وقد دعت الجمعية العامة إلى إجراء هذه الدراسة لتقديم توصيات تنظر فيها الدول الأعضاء من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة والتدابير الوقائية والتأهيلية. الإجابة على الاستبيان مطلوب من الحكومات، عند تقديمها إجابات على الاستبيان، أن تنظر في النُّهُج التي اعتمدت على المستوى الوطني فيما يتعلق بمسألة العنف عموماً، والعنف ضد الأطفال بصورة خاصة. ومطلوب منها أيضاً أن تضع في اعتبارها أن التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال قد لا يكون من مهام دائرة حكومية واحدة فقط، وقد يكون، تبعاً لهيكل حكومتكم، ضمْن اختصاص السلطات الاتحادية أو سلطات الولايات أو المقاطعات أو البلديات. وقد ترغب الحكومات في تحديد جهة تنسيق تتحمل مسؤولية تنسيق الردود على الاستبيان، وأن تُبلغ أمانة هذه الدراسة بهوية جهة التنسيق. وإذا كانت المعلومات المطلوبة في الاستبيان قد سبق أن قدمتها الحكومة المعنية في سياق آخر، مثلاً في التقارير المقدمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، فإنه ينبغي الإشارة إلى تلك الوثيقة، وعدم تكرار المعلومات الواردة فيها. كما تشجَّع الحكومات على تقديم نسخ من القوانين والسياسات والتقارير ذات الصلة بالموضوع وغيرها. وينقسم الاستبيان إلى سبعة أجزاء، تتناول (أولاً) الإطار القانوني، (ثانياً) الإطار المؤسسي والموارد اللازمة للتصدي للعنف ضد الأطفال، (ثالثاً) دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد الأطفال، (رابعاً) الأطفال بوصفهم أطرافاً فاعلة في التصدي للعنف، (خامساً) السياسات والبرامج الهادفة إلى التصدي للعنف ضد الأطفال، (سادساً) جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث المتعلقة بها، (سابعاً) التوعية والدعوة والتدريب. وترد أمثلة للقضايا والمسائل التي تتعين تغطيتها في كل جزء من أجزاء الاستبيان لكي يُسترشد بها. وليس مطلوباً من الحكومات أن تتناول كل قضية من هذه القضايا، بل أن تختار أوثقها صلة بالسياق الوطني. ويمكن أيضاً إثارة قضايا إضافية، علاوة على تلك الواردة للاسترشاد بها، في الردود. وتشجَّع الحكومات على تقديم أمثلة للممارسات الجيدة والنُّهُج المبتكرة فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد الأطفال، وذلك للمساعدة على نشر التجارب الإيجابية وتبادل المعلومات عنها. ومطلوب من الحكومات أيضاً تحديد العراقيل التي تواجَه في معالجة هذه المسألة. تعريف الطفل ينبغي أن تنتبه الحكومات إلى أنه لأغراض تقديم المعلومات المتعلقة بهذا الاستبيان، يعرَّف الطفل على النحو الوارد في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". وبالتالي فإن المعلومات المتعلقة باستراتيجية التصدي للعنف ضد الفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة ينبغي توفيرها في كل أجزاء الاستبيان. تقديم الإجابات ينبغي إرسال الإجابات على هذا الاستبيان في نسخة ورقية مطبوعة وبالصيغة الإلكترونية بواحدة من لغات الأمم المتحدة الرسمية الست في موعد لا يتجاوز 31 تموز/يوليه 2004 إلى العنوان التالي: Paulo Sergio Pinheiro UNOG - OHCHR CH - 1211 Geneva 10 Telefax: 41 22 917 90 22 e-mail:
هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته
استبيان أولاً- الإطار القانوني يهدف هذا الجزء من الاستبيان إلى تحديد الطريقة التي يتناول بها الإطار القانوني في بلدكم مسألة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الوقاية من العنف وحماية الأطفال من العنف، وسبل الانتصاف لضحايا العنف، والعقوبات التي تُفرض على مرتكبيه، وإعادة إدماج الضحايا وتأهيلهم. الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 1- يرجى وصف أية تطورات فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال أسفر عنها قبول بلدكم للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال، اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريان، أو بروتوكول باليرمو أو الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. ويرجى تقديم معلومات عن الحالات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي أشارت فيها المحاكم أو المحاكم الخاصة في بلدكم إلى المعايير الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان. الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال 2- يرجى وصف كيفية تناول أشكال العنف ضد الأطفال في دستور وتشريعات بلدكم وتشريعاته الفرعية، وكذلك في القانون العرفي عند الاقتضاء. 3- يرجى تقديم تفاصيل عن أية أحكام تشريعية خاصة بشأن ما يلي: • الوقاية من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والعقلي، والإصابة أو الأذى والإهمال أو المعاملة المهملة، والاعتداء الجنسي؛ • حماية الأطفال من جميع أشكال العنف؛ • سبل الانتصاف، بما فيها التعويض، للأطفال ضحايا العنف؛ • العقوبات التي تُفرض على مرتكبي العنف ضد الأطفال؛ • إعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف وتأهيلهم. 4- يرجى تبيان ما إذا كانت أية أحكام تشريعية محددة تتناول جميع أشكال العنف، بما فيها العنف البدني والجنسي والنفسي، والإصابة أو الأذى والإهمال أو المعاملة المهملة، والاستغلال الجنسي، ضد الأطفال التي تحدث في: • إطار الأسرة/المنزل؛ • المدارس ودور الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة (سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وحكومية أو خاصة)؛ • المدارس العسكرية؛ • المؤسسات بما فيها مؤسسات الرعاية والإقامة الداخلية والصحة والصحة العقلية؛ • إطار إنفاذ القانون والنظام العام بما في ذلك مرافق الاحتجاز أو السجون؛ • الأحياء والشوارع والمجتمع المحلي، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ • أماكن العمل (الرسمية وغير الرسمية)؛ • الرياضة والمرافق الرياضية. 5- يرجى بيان ما إذا كان العقاب البدني للأطفال في أي بيئة، بما في ذلك في الأسرة، محظوراً حظراً صريحاً في نظامكم القانوني. ويرجى تقديم تفاصيل عن أية جهات متاحة للدفاع أمام المحاكم عن الذين يوقعون عقاباً بدنياً على الأطفال، بما في ذلك في الأسرة. ويرجى تقديم معلومات عن الجزاءات المطبقة على أولئك الذين يوقعون عقاباً بدنياً على الأطفال، بما في ذلك في الأسرة. 6- يرجى تقديم معلومات عما إذا كان القانون الجنائي يسمح بالعقاب البدني و/أو بالإعدام بوصفه حكماً قضائياً في حالة ارتكاب جرائم من جانب أشخاص دون سن الثامنة عشرة. 7- يرجى تقديم تفاصيل عما إذا كانت التشريعات تتناول صراحة ممارسة البلطجة والتحرش الجنسي. 8- يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تُعالج بها في بلدكم الممارسات التقليدية الضارة أو العنيفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ختان الإناث وزواج الأطفال أو جرائم الشرف. 9- يرجى تقديم معلومات عن انطباق أحكام محددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال على الأطفال غير المواطنين وعديمي الجنسية، ومن بينهم ملتمسو اللجوء والأطفال المشردون. وإذا كانت لا تنطبق أحكام محددة على أولئك الأطفال، يرجى تقديم تفاصيل عن الحماية الموفرة لهم. 10- يرجى تقديم معلومات عن أية فوارق في تعريف العنف والإطار القانوني المنطبق عليه وفقاً لما يلي: • جنس الضحية و/أو مرتكب العنف أو ميوله الجنسية؛ • سن الضحية و/أو مرتكب الجرم؛ • العلاقة بين الضحية ومرتكب الجرم، بما في ذلك، على سبيل المثال، لا الحصر، قتل الرُّضع، والعنف الجنسي في إطار الزوجية، وسفاح المحارم والاعتداء الجنسي داخل الأسرة، وكذلك العقاب البدني. 11- يرجى تقديم معلومات عن أي مراجعة شاملة جرت مؤخراً للإطار القانوني بهدف التصدي للعنف ضد الأطفال. 12- يرجى تقديم معلومات عن أية دراسات ومسوح أُجريت بغية تقييم أثر التدابير القانونية للتصدي للعنف ضد الأطفال. المحاكم المكلفة بمعالجة العنف ضد الأطفال 13- يرجى تحديد دوائر السلك القضائي المكلفة في بلدكم بمهمة معالجة العنف ضد الأطفال. ويرجى بيان ما إذا كانت محاكم الأسرة أو الأحداث تتحمل مسؤولية محددة في هذا المضمار. الحد الأدنى للسن عند ممارسة الجنس 14- يرجى تقديم معلومات عن أي حد أدنى للسن يشترط تشريعياً لكي تكون الموافقة على ممارسة الجنس موافقة مقبولة قانوناً. وهل هناك فارق في هذه السن بالنسبة للفتيات وعند الفتيان. وهل تختلف هذه السن بالنسبة لمن يمارسون الجنس الغيري عن أولئك الذين يمارسون الجنس المثلي. 15- يرجى تقديم معلومات عن الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للإناث والذكور. الاستغلال الجنسي للأطفال 16- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير الأخرى الرامية إلى الوقاية من الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، بما في ذلك عن طريق البغاء والأنشطة الجنسية غير القانونية الأخرى. ويرجى تقديم تفاصيل عن وسائل ضمان عدم تجريم الأطفال الذين يقعون ضحية هذا الاستغلال. كما يرجى تقديم معلومات عن التشريعات أو التدابير الأخرى الرامية إلى حظر جميع أشكال بيع الأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك من جانب والديهم. المواد الإباحية والمعلومات الضارة 17- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير الأخرى لحظر إنتاج المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال ولحظر حيازتها ونشرها. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن أية ضوابط على المواد الإباحية التي تُنتج و/أو تعمم عن طريق الإنترنت. 18- يرجى تقديم معلومات عن أية تشريعات أو مبادئ توجيهية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة والمواد التي تُنقل عن طريق وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت وأشرطة الفيديو والألعاب الإلكترونية، إلخ.
|