 |
|
 |
|
افتتاحية نساء سورية |
|
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون: صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف! |
وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟ |
التتمة..
|
|
|
لا للعنف ضد المرأة |
|
|
إخلاء.. |
جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
"كفاكم دفاعاً عن الشرف".. رد على المحامية مي عيسى |
|
|
|
المحامي كامل محمد كراوي
|
|
2006-07-14 |
بسم الله الرحمن الرحيم كفاكم دفاعاً عن الشرف رداً على مقالة الأستاذة المحامية مي عيسى المنشورة في نشرة كلنا شركاء تاريخ 7/3/2006م من الواجب المهني في تبيان الأخطاء القانونية الفادحة التي تضمنها المقال ابدي مايلي: اولاً: بداية خاطئة 0000 فالأستاذة العزيزة إستندت على حسب زعمها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدو أنها غير ملمة بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى تعلم أن الأية /15/ من سورة النساء التي بدأت فيها مداخلتها منسوخة وفيما يلي شرحها وفق تفسير إبن كثير رحمه الله مع الأحاديث المرافقة له: [[[ الجزء :1 الصفحة :613 بسم الله الرحمن الرحيم "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما" كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة, حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت, ولهذا قال "واللاتي يأتين الفاحشة" يعني الزنا " من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك, قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور, فنسخها بالجلد أو الرجم, وكذا روى عن عكرمة, وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك, أنها منسوخة, وهو أمر متفق عليه ـ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة بن الصامت, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي, أثر عليه, وكرب لذلك, وتربد وجهه, فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم, فلما سري عنه, قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة", وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, عن الحسن, عن حطان, عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه "خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 00000000 إلى اخر ماجاء في التفسير 0000000000]]] هذه الأية منسوخة بفواتح سورة النور ( الإفك ) وارفق طياً شرح إبن كثير للأية وما تضمنه من أحاديث نبوية شريفة تحدد عقاب الزاني والزانية إذا كانا عازين أو متزوجين [[ الجزء :3 الصفحة :348 بسم الله الرحمن الرحيم "سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" يقول تعالى: هذه "سورة أنزلناها" فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها "وفرضناها". قال مجاهد وقتادة : أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري : ومن قرأ فرضناها, يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم "وأنزلنا فيها آيات بينات" أي مفسرات واضحات "لعلكم تذكرون", ثم قال تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" هذه الاية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد, وللعلماء فيه تفصيل ونزاع, فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج, أو محصناً وهو الذي قد وطى في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل, فأما إذا كان بكراً لم يتزوج, فإن حده مائة جلدة كما في الاية, ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله, فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب, وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً ـ يعني أجيراً ـ على هذا, فزنى بامرأته, فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى, الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس ـ لرجل من أسلم ـ إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها", ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج, فأما إذا كان محصناً وهو الذي قد وطى في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم. كما قال الإمام مالك حدثني محمد بن شهاب , أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد, أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق, وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم, فقرأناها ووعيناها, ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله, فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاً, وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا. وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن أناساً يقولون مابال الرجم ؟ في كتاب الله الجلد, وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت به وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به, وقد روى الإمام أحمد أيضاً عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الرجم, فقال: لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله تعالى, ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده, ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمناه بعده, ألا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم, وبالدجال وبالشفاعة, وبعذاب القبر, وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وروى أحمد أيضاً عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم" الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر , وقال صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري , حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين , قال: نبئت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد , فقال زيد بن ثابت : كنا نقرأ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة", قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب , فقال: أنا أشفيكم من ذلك, قال: قلنا فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجم, فقال: يا رسول الله اكتب لي آية الرجم, قال "لا أستطيع الان" هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به, وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به, والله أعلم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير, ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية, وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جلدهم قبل الرجم, وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالإقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد, ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء, وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله, وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للاية, والرجم للسنة. كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بسراحة, وكانت قد زنت وهي محصنة, فجلدها يوم الخميس, ورجمها يوم الجمعة, فقال: جلدتها بكتاب الله, ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم000000 إلى أخر ماجاء في التفسير 0000000000]] أي ان الرجم حتى الموت هو عقاب الزاني والزانية المحصنين في الإسلام خلافاًُ لما ذهبت إليه 0 وعلى الرغم من أنه سبق للكثيرين أن حاولوا وضع وزر طلب هذا التعديل على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بإستنادهم لتلك الأية المنسوخة وأحاديث غير صحيحة لا لشيئ إلا ليلبسوا ثوباً إرتضوه لأنفسهم ومن بينهم أصحاب أوزان كبيرة لن أذكرها إلا أنهم لم يستطيعوا أن يبرروا ذلك حتى أن الكثير الكثير من اعلام المفكرين المسلمين يخالفونهم في ما توصلت إليه قريحتهم واثبتوا بأنفسهم فشلاً ذريعاً في طرحهم ؟؟.؟ فدعينا من كتاب الله سبحانه وتعالى ودعينا لا نتأول عليه وليكن نقاشنا في الجانب القانوني البحت من المسألة 0 ثانياً - التوصيف القانوني للمادة 548 عقوبات سوري : نذكر المتناسين أن المادة /548/ من قانون العقوبات السوري جاء في الباب الثامن منه ( في الجنايات التي تقع على الأشخاص ) ضمن الفصل الأول ( الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته ) والتي تضمنت عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام للقتل العمد ( المادة 535)والأشغال الشاقة من خمسة عشر إلى عشرين عاماً للقتل المقصود ( المادة 533) والتي تصل فيها العقوبة إلى الستة أشهر في القتل عن غير قصد ( المادة 550) وأكبر مثال عليها : [حوادث السير التي تحصد ألاف الضحايا سنوياً والتي حولت السائقين إلى قتلة غير مبالين بأرواح المشاة والراكبين و السيارات إلى أدوات للقتل يتحمل تبعتها المادية المؤسسة السورية للتأمين وينجو الفاعل ( القاتل ) بأول مرسوم عفو رئاسي أي إزهاق روح إنسان حي بدون أي عقاب ] أي أن عقوبة جرم القتل يتراوح من الإعدام إلى لا عقوبة حسب وقائع الجرم والظروف التي رافقته ؟ وتأتي المادة /548/ عقوبات ضمن الجزء الخاص بالعذر في القتل والإيذاء ) المادة 548 1 ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد». 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.) بقراءة المادة نجد أن هناك شروط وإستثناءات حددها القانون ليستفيد الفاعل من العذر المحل هذه الشروط هي : 1- المفاجئة : وهي الحالة التي تولد الصدمة التي تدفع الفاعل إلى القيام بفعله فإذغ إنتفت المفاجئة إنتفى معه أسباب تطبيق أحكام المادة وبالتالي حجب عن الفاعل العذر المحل من العقاب وللمفاجئة شروط عديدة لتوافرها 0 2- قيام المجني عليها مع شريكها بجرم الزنا أو بصلات جنسية فحشاء فلا أي أن هناك وضع جنسي خاص فوجئ به الفاعل من قبل المجني عليهما أدى إلى إرتكاب الفعل وألجميع يعلم ان العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج محرمة لدى جميع الأديان السماوية حتى لدى العديد من الشرائع القديمة حتى أن الدارسين لعالم الحيوان يقولن أن غالبية الحيوانات لا تقبل بذلك إلا أن الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يقبل بممارسة شريكته للعلاقة الجنسية مع أخرين ؟؟ ( ألم يرى أحدكم كيف يحارب زعيم القطيع أي دخيل على قطيع يتعرض لإناثه وكيف يقتله ) أنقبل هذا التصرف من حيوانات غير عاقلة و لانقبله من بشر وهذه العلاقات معروفة فلا يوجد داعي لشرح تفاصيلها0 أما الإستثناء على تطبيق المادة هو أن لآ يكون الفعل متعمداً أي أن القانون جعل لتطبيق هذا المادة حدود يلتزم بها القضاء أي أن الفاعل يحاكم بجرم القتل ( سواء كان مقصوداً أو عمداً ) والمحكمة المختصة هي التي تحدد منحه العذر أو حجبه عنه 0 كما أن الشرط المحدد للإستفادة من العذر المخفف إضافة لشرط المفاجئة هو الحالة المريبة كوجود شخص أجنبي في منزله منفرداً مع المجني عليها ( زوجته أمه أخته ) بدون توافر قيام العلاقة الجنسية أو الزنا ( فلا يعقل أنه ينتظر باص البلدية )أي أن منح الأعذار لا يتم إلا بعد توافر هذه الشروط وتحقق القضاء من توافرها ليقوم بمنح هذا العذر 0 وإن ما إتجهت إليه في تحليل هذه المادة على أن جرم القتل المشمول بأحكامها هو عقوبة أوقعاها الفاعل بالمجني عليها مع شريكها لإرتكابهما جرم أخر هو جرم الزنا المعاقب عليه بعقوبة جنحوية هو تفسير غير سليم ومحرف فالقانون لم يمنح أي شخص حق العقاب لأن هذا الحق محصور بالدولة فقط وجرم القتل المشمول بأحكام المادة هو جرم قتل قام المجني عليهما فيه بتوفير الظروف والأسباب التي منحت الفاعل العذر المحل من العقاب فالقانون لم يسمح للفاعل بالقتل ثم يعفيه من العقاب ثم بعد ذلك يقوم بإثبات جرم الزنا أو العلاقة الجنسية بغيبة المجني عليهما بل إن هذا العذر سيأتي بعد محاكمة عادلة وسيكون عبئ إثبات فعل المجني عليهما على الفاعل أي أنه في حال عجزه عن الإثبات فلن يستفيد من ذلك العذر أما إتجاهك لحتمية إستفادة جميع القتلة بإسم الشرف من هذا العذر فهو تعدي أثيم من قبلك على السلطة القضائية بكافة درجاتها وإنكار لدور النيابة العامة التي هي ممثل المجتمع في كل الجرائم الجزائية والتي يقع على عاتقها إثبات الجرم وعلى رجال الأمن الذين لا ننسى دورهم الكبير في كشف الجرائم وتبيان حقيقتها خاصة الدور الذي يلعبه ( المساعد جميل ) والقضايا الكثيرة الموجودة تثبت ذلك0 ثالثاً : هل المرأة وحدها هي المجني عليه في هذه المادة : إن هذه المادة لم توضع لقتل النساء كما تدعين وتدعي كل من يطالب بإلغائها حتى أصبح إلغاء المادة هو مطلب نساء سوريا ؟؟؟( فهي تشمل الرجال والنساء أي الشريكين ) وإن إلغائها سيستفيد منه في المقام الأول كل من تسول له نفسه بالتعرض لأعراض الأخرين إذاً هو ليس مطلباً من مطالب بعض النساء بقدر ما هو مطلب من مطالب الرجال الذين يبحثون عن أجساد نساء رخيصات إرتضين أن يخالفن شرع الله أولاً والقانون والقيم الإجتماعية ثانياً 0 رابعاً : في الأمثلة المساقة من قبلك 0000 لن أتيك بآلاف الأمثلة التي تضحض مزاعمك لآنها أكثر من أن تعد وتحصى و لايبرر وجود خطأ أو أكثر في التطبيق طلب الإلغاء وأقول لك أن المرأة التي إرتضت لنفسها أن تكون في ذلك الموقف ليست هي الإنسانة التي تربي المجتمع وتبنيه إن من يربي المجتمع ويبنيه هن النساء الملتزمات بقوانينه والذين يحمين أولادهم من الزلل لا من تسعى لإشباع غرائزها بأي وسيله وتقدم جسدها وجبة لمن يشتهيه0 خامساً : في الغاية المستترة من هذا الإلحاح المسعور في طلب الإلغاء: ما هي الفائدة من هذه الهجمة الشرسة على مواد معينة من قانون العقوبات والأحوال الشخصية و إستثناء مواد اخرى وإستثناء قوانين أخرى غير دستورية من هذه الحملة على الرغم من أنها أودت بأرواح نساء كثيرا يفوق عددهن الذين قتلوا بجرائم الشرف أليس ذلك يثير الإستغراب ويشكك في النوايا الحقيقية لأصحابها هل هو الدعوى العلنية لنشر الزنا والرزيلة بشكل قانوني أم أنها وسيلة من وسائل التمسح بالغرب والعولمة ؟ إن للقانون هدفان هما العقاب والردع ووظيفة الردع أقوى وتحقيق الردع هو الأهم فهذه المادة وفق ما هو ظاهر من ردود أفعال غير عقلانية بإتجاه إلغائها تعمل دوراً أساسياً في عملية الردع لا سيما أن سيادتك أنه في حال إلغاء هذه المادة مع تأكيدي أنها لا تتضمن أي عقاب سيجعل من العلاقة الجنسية بين العازبين أمر مشروع يحميه القانون (بحكم أن التعريف القانوني لجرم الزنا يشمل المتزويجن فقط ولا يشمل العازبين ) وبالتالي فلا يستطيع أي شخص ان يمنع شقيقته من جلب صديقها إلى المنزل وممارسة الجنس أمام أفراد الأسرة 0 سادساً : هل إلغاء هذه المادة سيوقف القتل المزعوم الممارس ضد النساء : سيدتي إن من تنطبق عليه الشروط التي حددته أحكام المادة 548 من قانون العقوبات السوري أي الذي تتحقق لديه شرطا المفاجئة والعلاقة الجنسية لن يفكر ثانية إن كان سيعاقب أم سيعفى من العقاب و أطلب منك أن تسألي كل من عوقب إستناداً لأحكام هذه المادة ومنح العذر المحل من العقاب هل كان سيقوم بفعلته لو كان القانون لا يتضمن مثل هذه المادة ؟؟؟ لن أقول لك 100% بل تسعون بالمائة سيجيبونك سأقتلهما ولو كانت لهما ألف روح لقتلتهم ألف مرة وليكن بعدها ما يكونإن المشرعين الذين وضعوا قوانين الدولة السورية هم نخبة من المفكرين ورجال القانون الذين نرجو جميعاً أن نرى أمثالهم اليوم مع ما نراه من تراجع في البحث العلمي والأكاديمي وإنتشار كبير للببغاوات 0 خاتمة : سيدتي0000 إن ما يميز المجتمع الشرقي عن الغرب وتقاليده وعاداته هو الوجدان والشرف هذا الوجدان الذي تعتبرينه نتاج مفرزات مجتمعية بدائية كما تدعين والذي تسعى أمريكا لإنتشاله من بيننا وتطهيرنا منه عن طريق نشر العولمة هو الذي يحرك ألاف الإستشهاديين للتضحية بارواحهم في عمليات إستشهادية لا يعلمون إن كانوا سيعودون منها أحياء أم لا عن هذا الوجدان هو المبرر لبقاء المقاومة الفلسطينية و حزب الله طوال تلك السنين ليقاوموا العدو الغاصب المحتل 0 إن ذلك الوجدان والشرف هو المحرك لمقاومة جيش الإحتلال الأمريكي في العراق وهو المبرر لإلتفاف الشعب حول حبيب الشعب وقائده الدكتور بشار الأسد ضد جميع الإرهاصات والتداعيات الخارجية وهو المبرر لرفض المعارضة السورية لأي دولار أمريكي 0 إنك بدعوتك ودعوة أمثالك تتجهين بشكل مباشر لإلغاء هذا الوجدان والشرف حينها لن يبقى لك إلا أن ترحبي بالقادم الجديد المنتظر على الباب ؟؟؟؟؟ اللاذقية في 8/3/2006م المحامي كامل محمد كراوي- اللاذقية- سوريا
|
|
|
|
 |
|
 |
|
إحصائيات المرصد |
عدد المقالات: 6291
عدد القراء: 4380888
|
|
|