|
نساء سورية
|
|
2006-07-14 |
المحامية أمل يونس:جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على ضمان حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه مادة "3". ولكل رجل وامرأة في سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج وعند انحلاله. ويعقد الزواج برضا الطرفين وضمن الأسرة كخلية طبيعية في المجتمع المادة" 16". واتفاقية سيداو جاءت على هذه الحقوق والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكد على واجب الدول في اتخاذ تدابير تشريعية تكفل هذه الحقوق والدستور السوري لدينا كفل مساواة الرجل مع المرآة بكافة المجالات وفق المادة" 45"وفيه كافة المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. ما نراه في قانون العقوبات السوري وفي العديد من مواده هدر لكافة المبادئ والقيم المنصوص عليها في دستورنا السوري وخاصة المتعلقة بالدافع الشريف والعذر المحل والعذر المخفف ومواد الونا والاغتصاب, ومن خلال هذه المواد يقع اكبر عنف قانوني على المرأة وبالتالي على الأسرة والمجتمع لاسيما المواد التي تكافئ الأب أو الزوج أو الأخ أو القريب القاتل على جرمه عوضاً عن تشديد العقاب بحله من العقاب والتي تكافئ المغتصب بالزواج من الفتاة التي اغتصبها وهذا كله يشكل حماية قانونية وحقوقية لمرتكبي هذه الجرائم. ومن الضروري إلغاء هذه المواد بما يتناسب مع حقوق الإنسان. 22/9/2005 خاص:
|