SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


حوار مع بعض الأفكار التي طرحت في ندوة المزة حول "جرائم الشرف" طباعة أخبر صديق
رياض الخرقي   
2006-07-14

بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر إدارة موقع نساء سوريا وموقع الثرى وموقع الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة على إنصافهم في نقل وقائع الندوة في المركز الثقافي بالمزة بكل تجرد وموضوعية مع ذكر كل مداخلات الحضور بوعي تام يطور دور نساء سوريا والمرأة المتزنة في بحثها عن الحقيقة المتجردة عن الآراء المسبقة التي لا تنقل ما يروق لها فقط بل تنقل منه ما استطاعت الرد عليه أيضا.
وأنا أهيب بكل فتى وفتاة في هذه الجمعيات الوطنية لتطوير دور المرأة ونساء سوريا والثرى وغيرها أن يقفوا صفاً واحداً من مبدأ خلط الأوراق بين الزنى ومحاربته والوقوف له بكل مرصد وأهمية البنية الأسروية، وعدم المساس بحرمتها لما فيها من حفاظ للمجتمع، وبين حاجتنا الماسة لرفع الضيم عن المرأة والظلم والهضم لحقوقها، سواء في ذلك من حيث القانون أم في أوساط المجتمع.
ثم ما هي نظرتكم في التعامل مع المرأة لأداء دورها في المجتمع كإنسان بعيداً عن النظرة الأنثوية الذكورية التي تثير العلاقات الغريزية الفطرية بين الرجل والمرأة؟
فأنا أطالب كل من يدعو إلى عمل المرأة بشكل جاد وقوي مهما كان اتجاهه ورأيه أن يسعى لإيجاد قانون يجرم كل امرأة أو رجل أخل بآداب العمل في اللباس والزينة والاختلاط الذي تجاوز حد الحشمة والفرق بين الأناقة في اللباس وبين الإثارة فيه! والسعي لثقافة واقعية يحددها العمل وطبيعته! وعدم الانجراف نحو الهاوية التي تفكك الروابط الأسرية وتسعى نحو الانحلال الأخلاقي والمخادنة والمخالة الفاحشة التي أصبحت على مرأى ومسمع كل واع بصير، ولا يقدم للمجتمع إلا الدمار وللمرأة [الزوجة] وللرجل [الزوج] إلا الحيف والظلم الذي يفرز الجريمة والعنف.
كما أرجو من كل منصف أن ينقل آراء الشارع بكل اتجاهاته بوعي وإبداء وجهات النظر بكل حرية وعدم فرض الوصاية على أحد في ذلك لأن ذلك يوصل إلى حل واقعي والحوار بجدية وتؤدة ينتهي دائما إلى الحل السليم المنطقي المنبثق عن ثقافة المجتمع وأفكاره ونتخلص فيه من التبعية المقيتة والتشبث بأذيال الغرب أو الشرق بدل نهضة واقعية نأخذ فيه بكل حسن مفيد ونطرح فيه كل فاسد رخيص.
كما أن هذا يؤدي إلى رفع التهم من قبل الشارع الإسلامي نحو هذه الجمعيات والمواقع بالعمالة الفكرية للغرب، [لا المادية]
فالذي يبين لنا نزاهة هذه الدعوات ومصداقيتها هو وقوفها معنا جنبا إلى جنب من أجل رفع مستوى المرأة العلمي والأخلاقي في البيت وهو المنطلق الأساسي ثم في العمل خارج البيت بشرط عدم التهتك المخزي أو الميوعة والانحلال. ولكل رأيه وثقافته ومنطلقه!
كما آسف للعرض المبتور والمجتزئ والمنحاز تماما لما جرى في الندوة، فليس طمس معالم الحقيقة من شيم الكرام ولا من مبادئ الحضارة والتطور بل هو هروب من الواقع «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»
فأرجو من كل كاتب يشارك في هذا الموقع أو ذاك أن يكون في موقع المسؤولية وليعلم أننا عون له ومساندون لكل رأي حر نزيه بعد الحوار والنقاش طالما انبثق من واقع المجتمع وحاجته لا من ضغط غربي أو شرقي مع مراعاة ثقافة المجتمع وآراء مفكريه على كافة المستويات والاتجاهات.
وبناء على التسجيل الصوتي الكامل لوقائع الندوة الذي بحوزتي [وإن أحبوا أرسلت لهم نسخة منها] فهناك أسئلة لم تسجلها أو تصورها كاميرات الفيديو الخاصة بالجمعية.
على كلٍ السؤال الذي يطرح نفسه دائماً: يتعلق بالمادة 548 وينص على: «.. فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أحد منهما بغير عمد..» أين التمييز بين الرجل والمرأة؟ في هذه الفقرة
أقول: أين تحريض هذه المادة لقتل النساء مع أن المقتول!!! المقتول لا القاتل!! الزاني والزانية جميعا على حد سواء أو المعرض للأذى كلاهما أو أحدهما.
فهمست الأستاذة حنان نجمة بأنه لا تمييز هنا، ولولا قرب المسجل منها لم أسمعها
أقول: طبعاً الكلام الموجه أولاً إلى الأستاذة حنان نجمة ثم للقضاة والمحاميين من أعضاء الجمعية وغيرها، إذا كانت المادة 548 بشرح الأستاذة حنان تشمل الزوج والزوجة ولا تمييز بين أن يقتل المرأة فقط أو يقتل الرجل فقط أو يقتلهما أو يؤذيهما فالحملة كلها باطلة، حتى على رأي بعض القانونيين أن المراد الزوج فقط دون الزوجة فيمكن إلحاق فقرة تضم الزوجة صراحة إن ارتأى القانونيون ذلك مناسبا لمجمل قانون العقوبات.
والقارئ المتأني للقانون يعلم أن هذا من باب دفع الصائل [المعتدي] بدليل الباب الذي وجد فيه وخصوصا أن المادة /549/ تتكلم عن السارق والمعتدي على حرمة مال الغير.. فليراجع.
وقد أعجبتني إحدى المداخلات [السيدة رولا] حيث قالت: نطالب بإلغاء المادة 548 لأنه لا مجال لتعديلها نهائياً إلا بإعطاء الحق للمرأة بالقتل وبالتالي أن نشهر سيوفنا بعضنا على بعض وبالتالي لا يبقى قضاة في هذا البلد.
أقول: هذا كلام جيد فأرجو أن يرفع إلى السلطات القضائية بإلغاء كل القوانين التي تعطي الأعذار المحلة والمخففة فنحن أيضا نطالب بإلغائها وهذا الأصل من النية والباعث على الجرمية الذي اعتمده قانون العقوبات لسنا متحمسين له... فعدد الجرائم التي يعفى أو تخفف العقوبة بالآلاف فليتم إلغاؤها خشية أن يحمل ذلك على أن يقتل بعضنا بعضا وأن يتذرع كل بحجج واهية.
ولكن ليست هنا المشكلة! بل في إلغاء فقرة مبنية على أصل عريض وقاعدة أصيلة في القانون يعلمها كل محام وقاض بل وطالب حقوق والتي صرحت بها الأستاذة حنان نجمة وهي أن القانون يفسر لصالح المتهم وغيرها مما يسميه علماء الإسلام درء الحدود بالشبهات.
أما أن نلغي شيئا إلغاء انتقائيا فهذا تعسف لا يقبل فلتطالب النساء بما أنهن يردن أن يعاملن في القانون كإنسان دون النظر إلى الجنس رجل أو امرأة بإلغاء هذا الأصل وكل القوانين المخففة وأن نلغي اعتبار الباعث الشريف وعدم الرحمة بأي جان وعدم اعتبار سورة الغضب أو النية.
وقد طالبت السيدة صباح الحلاق بمناقشة المادتين 192 و242 الذي يستفيد منهما القاتل في هذه المسألة! وبذلك يلغى القانون المحل والمخفف كاملاً أو يعدل وهذا يؤدي إلى تعديل أسس قانون العقوبات وهذا إن أسند إلى أسس قانونية صحيحة واعتبارات علمية دقيقة فلا إشكال فيه.
أما قول الأستاذة حنان نجمة: "حالة مريبة" هي عبارة مطاطة وغير محددة فالنص لم يحدد ما هو المقصود بهذه العبارة كما أن هناك قاعدة قانونية معروفة تقول أن الشك يفسر لصالح المتهم.
فأطرح السؤال التالي عليها وعلى كل قانوني إذا كانت عبارة في القانون ضعيفة يمكن أن تستغل في غير مسار القانون هل يلغى القانون كله أم تستبدل العبارة؟؟
ثم ألا يوجد شرح للقانون يفسر هذه الحالات؟ فإن كان لا؟ فلا شك أن ثمة حالات يقطع الإنسان بأنها مريبة كأن يجد زوجته أو أخته مع فاجر في بار أو سيارته الخاصة وقد عانقها أو في مكان متطرف من حديقة وحدهما إلى غير ذلك من الصور الواضحة الفاضحة.
مع العلم أن قانون العقوبات ينص في مقدمته على أن القانون في كل إجراءاته ينظر إلى القاضي على أساس الثقة المطلقة به فيمنحه سلطانا من التقدير والترجيح.. فليراجع.
وقالت الأستاذة حنان: إن هذه المادة قد تستغل أحياناً لارتكاب جرائم أخرى كما حدث... وتبين بعد ذلك أنه قتلهما بدافع الاستئثار بالإرث.
تشير إلى الحادثة التي تمت في أيلول الماضي في منبج على حد زعم الناقل في موقع نساء سوريا!
أقول من الذي تبين له أن ذلك كان بدافع الإرث إن كان القضاء فإما أنه قد اقتص منه وعوقب! مع العلم أن هذا الدافع دنيء تشدد فيه العقوبة. ولعل الذي حكم بذلك أحد الذين عزلوا عن القضاء.
وإن كان الناقل يزعم ذلك فهذا اتهام للقضاء دون دليل وأنا لا أقول بنزاهته ولكن ما الدليل؟
أقول وبكل احترام! العجب من محامية قديرة ذات خبرة وخصوصا بهذه الأمور تمارس المهنة منذ 1970 تقبل بمثل هذا النقل دون التوثق!!
أما المحامية لويزا عيسى التي قالت إن المواد المماثلة لهذه المادة قد ألغيت من معظم القوانين التي أًُخذ منه قانون العقوبات السوري
فأقول وهل نحن همج رعاع أتباع كل ناعق إن صفروا صفرنا وإن دخلوا جحر ضب دخلنا!! هل نحن أحذية ونعال في أقدامهم!
أقول: هذا المنطق الذي كثر المرددون له بلا وعي يحط من شأن علماء القانون في سوريا ونظهر وكأننا أطفال بحاجة إلى وصاية الغير أو رعايته
والأولى لو قالت: فلنعد النظر في هذه المادة فالعلة التي ذكروها كيت وكيت..
وأما اتهامها القضاة بأنهم لا يلتزمون بما نصت عليه هذه المادة من عنصر المفاجأة حين يصدرون أحكامهم على مرتكبي جرائم الشرف.
فقد تقدم الكلام في هذا مع الأستاذة حنان نجمة وآسف إن قلت لها ارجعي إلى أول صفحة من قانون العقوبات. ثم إن القاضي في مثل ذلك يفرض نفسه مكان الإنسان العادي الذي صدر منه هذا التصرف والدوافع والدواعي التي تبعثه على مثل هذا الفعل كما هو معلوم عند القضاة والمحامين جميعا.
ثم أقول إن قانون العقوبات صدر بمرسوم تشريعي 1949 ثم تم تعديل عدد من المواد في آخره بالمرسوم التشريعي /52/ عام 1979 الصادر عن الرئيس الراحل حافظ الأسد
نحا التعديل إجمالا إلى تشديد العقوبة في أكثر المواد المتعلقة بالآداب العامة والأخلاق
وهذا يعطي ملحظاً مهما وهو أن المشرع القانوني يسعى إلى ضبط الشارع من التفلت الأخلاقي عموما وأنه ينظر في الأمور باستمرار على حسب الأحوال والأعراف.
أما الأخت وسام يزبك فقد طالبت بواقعة في زمن الرسالة الإسلامية!! فيها جريمة شرف
فلا أدري ما هدفها من ذلك؟ وكان المفروض منها ولعل هذا مرادها أن تقول: أعطوني حالة وقعت في زمن الرسالة! وجد فيها رجل زوجته أو أخته في هذه الحالة فقتلها فلم يقتله صاحب الرسالة!
فإن كان هذا هو السؤال فسيكون الجواب صحيح لم تنقل أي حالة مطابقة ولكن نقلت حالة مشابهة
مع العلم أن البدائل في الإسلام موجودة فالحق ثابت لهذا الرجل إن وقع به هذا البلاء أن يدفعه كما يدفع الصائل المعتدي على ماله بل أولى لأنه يجوز له المسامحة في ماله دون عرضه!
فإن لم يتمكن من قتل المعتدي على عرضه فيرفع الأمر إلى القضاء فيمكن من الملاعنة بينه وبين زوجه ويحكم بناء عليها بالتفريق النهائي، كما حدث لهلال بن أمية عندما رمى زوجته بشريك بن سحماء فلاعن أمام النبي ثم فرق بينهما.
فلم يقتل لأنه لم تقع المسألة المفروضة، وإنما اعترض سعد بن عبادة بقوله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي فقال أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن..
وفي رواية أنه قال النبي: كفى بالسيف شاهدا لولا أن يتتابع فيه السكران والغيران.
بناء على ذلك أي سؤال أو استفسار تريدين توضيحه فنحن مستعدون لذلك إن شاء الله.
وأشكر لك هذا الاهتمام بالتراث الإسلامي الذي كثر اللاغطين والعابثين فيه بغير علم به وسؤال عنه.
أما قول الأخت السيدة سوسن زكزك من رابطة النساء السوريات إن القوانين عندما تجعل الإنسان مسؤولاً عن تصرفاته فإنها حينئذٍِ يجب أن تعاقبه على أساس المواطنة ودون أي تمييز على أساس الجنس
أقول: هذا محقق وموجود كما نبهت عليه الأستاذة حنان نجمة في قانون العقوبات وإنما الإشكال عندهن في قانون الأسرة والأحوال الشخصية! للمسلمين بكل طوائفهم فكلامها يمكن أن يناقش في جلسة تتعلق بالأحوال الشخصية لا في قانون العقوبات فلترجع إلى كلام الأستاذة حنان ولتسمعه جيدا!!
وإن كانت أرادت قانون الأسرة فلماذا طالبت النساء برفع سن الحضانة ونحو ذلك من النفقة بل تطالب السيدة صباح الحلاق بالمسكن والنفقة طيلة هذه المدة إذا كان لا فرق بين الرجل والمرأة فكلاهما مسؤول والحضانة لهما والنفقة والمسكن عليهما
على كل هذا له بحث مطول لو أثير أو أحب أحد أن يتكلم فيه فنحن على استعداد للنقاش بكل الاحترام والتقدير لآراء المسلمين حصراً لأن الأحوال الشخصية تفصل بين المسلمين وغيرهم!
هذا! وأخص الأخ الأستاذ بسام القاضي مدير موقع نساء سورية بمزيد من الشكر لاهتمامه بفتاوى علماء الإسلام وسعيه الحثيث لتبرئة ساحة الإسلام من إباحة جرائم الشرف
وقد استدل بفتوى مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف والدكتور محمد حبش وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي في سوريا والوطن العربي وباكستان تحرم هذا القتل تحريما قطعيا ثم قال: ولا يوجد دين لا يحرم هذا القتل تحريما قطعيا..
أقول: نحن لا نريد أن نمتلك حق القتل ولكنا نناقش في مسألة قانونية لها جذور دينية
فنحن لا نتكلم عن حرمة القتل وعدمه نحن نتكلم في القاتل هل يقتل أم لا؟ وليس كل قاتل يقتل في القانون والإسلام! وهل يستفيد من العذر المحل أو المخفف! أم لا؟
ولو عاد إلى فتوى وزير الأوقاف ومحمود عكام لرأى أنهم أعادوا الأمر إلى القانون وأنه جريمة من الدرجة الأولى ولم يطالبوا بإلغاء المادة.
وأرجو أن يعود إليهم ليوضحوا فتاواهم في العذر المبيح أو المخفف وصريح إلغاء المادة 548
كما أرجو من الأخ ألا يتسرع بالإجابة قبل أن يعود إليهم أو يسأل القانونيين ليفسروا له ولنا مفاد هذه الفتاوى أما الحبش فقد صرح بطلب إلغاء المادة وخلافنا معه طويل.
ولم يبين لنا هؤلاء الأفاضل المفتون مكان المخالفة والظلم والحيف للمرأة بقطع النظر أن هذه المادة توافق الإسلام أو تخالفه! نحن نبحث في حقيقة قانونية وهي ظلم المرأة في هذه المادة! لا نريد حكم الإسلام فقانون العقوبات ليس إسلامياً ، بل ظلم المرأة وجورها وحيفها في هذه المادة؟!
أقول إن قول الأخ بسام تحريما قطعيا دعوى تحتاج إلى دليل! وهناك فرق بين القطع وغلبة الظن!
كيف يقول هذا وهو لم يسمع فتاوى غيرهم أو سمعها كفتوى العكام ووزير الأوقاف فلم يتبينها
والعجب أن بعض الأخوات استاءت من تدخل الإسلام في هذه القضية ثم أتوا بكل هذه الفتاوى الفقهية
وأخيرا فقد طالبت الأخت صباح الحلاق عدم تكريس الدور الإنجابي للمرأة بمخاطبة المرأة بـ أمي وأختي و.. ومخاطبة المرأة كإنسان بغض النظر عن موقعها في المجتمع!!
أقول: وكأن هذا أمر مشين لها أو عيب بها!! وهل يعيب الرجل أبوته وأخوته حتى يعيب المرأة أمومتها؟!
كما تساءلت عن عدد المستفيدات من هذا القانون إن تم شرحه على أنه الزوج والزوجة
فأقول للأخت كما قالت حنان نجمة: هذا عائد إلى طبيعة المرأة لأنها أبعد عن الجريمة والقتل تبعا لفيزيولوجية معينة خاصة بالمرأة وهل أقول للمجرم أقتل حتى تستفيد من هذا العذر المحل أو المخفف سواء في ذلك الرجل أو المرأة!!
وقد اتهمت الذين يعرفون أنفسهم بأنهم باحثون إسلاميون بأنهم يحضرون كلاما مسبقا دون أن يعرفوا مضمون الكلام الملقى [إما لغبائهم أو.. ونحن نرفض هذا الكلام قطعاً] ثم طالبت بعدم تدخل الإسلام في القضية.
أقول أنا لا أشك أن القانون مؤصل من رؤية فرنسية أو إيطالية وقد أبعد الحدود الإسلامية ولم نقل يوما إن هذا موجود في القانون ولكن بُعد القضية يتجسد في أن القانون راعى أخلاق وعادات الشارع المتأثر بالانتماء الديني سواء الإسلامي أو المسيحي، والذي كان لا يزال متأثرا بها في أوربا فلما تردى واقعه عن هذه الأخلاقيات أزالها بخلاف الشارع العربي.
ثم الكلام في هذا الأمر في هذا الوقت بالذات بضغط خارجي من الأمم المتحدة والسفارات الفرنسية والهولندية والبلجيكية وغيرها وجمعياتها لحقوق الإنسان؛ وبخصوص هذه المادة بالذات من قانون العقوبات وعامة قانون الأحوال الشخصية تعطي بعدا آخر للقضية من الخطورة بمكان على الأقل في نظر الكثير من الدعاة الإسلاميين...

رياض الخرقي: مدرس إسلامي

20/11/2005
خاص:   

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4036539



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.