SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


بحث في جرائم الشرف (نظرة إسلامية) طباعة أخبر صديق
إعداد: د.منجية السوائحي   
2006-07-14
أقسام المادة
بحث في جرائم الشرف (نظرة إسلامية)
صفحة 2
صفحة 3

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
موضوع هذه الورقة "جرائم الشرف" بين القرآن وبين تصوّرات المخيال الشعبي في الثقافة الاسلامية والعربية. وسأحاول أن أبرز ما جاء في القرآن حول هذه التهمة الخطيرة والتي تنتهي إلى القول بالرجم.
وحقل هذا البحث الاديان السماوية بكتبها الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن ونماذج مما جاء من قول أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام.
وسنبحث عن أصل التشريع لهذه العقوبة، هل أصله في التشريع الاسلامي، هل أن القرآن يحمل شيئا عن الرجم، أو أن العقوبة وجدت قبل الاسلام. وإن وجدت قبله، فماهو الموقف منها، هل عضّ عليها بالنواجذ، أم أتخذ عدة طرق لتجنب تطبيقها. هذا ما سيكشف عنه البحث.

الرجم في التوراة:
تحدثت التوراة عن عذرية الفتاة العروس. وحُكمُها فيها إذا ادعى الزوج عدم عذريتها وَصَحَّ ذلك بِرَجم الفتاة حسب هذا النص التوراتي "...إذا ثبتت صحة التهمة، ولم تكن الفتاة عذراء حقا، يُؤتى بالفتاة إلى باب بيت أبيها ويَرجُمُها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لانها إرتكبت قباحة في إسرائيل، وَزَنَت في بيت أبيها، وبذلك تستأصلون الشر من بينكم" (1).
وتحت عنصر "أحكام في الزنا والاغتصاب " نقرأ هذه النصوص:
"وإذا ضبطنم رجلا مضطجعا مع امرأة متزوجة تقتلونهما كليهما فتنزعون الشر من وسطكم" (2).
"وإذا التقى رجل بفتاة مخطوبة لرجل آخر في المدينة وضاجعها فأخرجوهما كليهما إلى بوابة المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا" (3).
وعَلّلوا هذا الحكم بوجود الفتاة المخطوبة في المدينة ولم تستغث ولو استغاثت لأنجدها الناس. "ولكن اذا التقى ذلك الرجل بالفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها وضاجعها، يُرجَمُ الرجل وحده ويموت وأما الفتاة فلا تُرجَمُ لانها لم ترتكب خطيئة جزاؤها الموت بل تكون كرجلٍ هاجمه آخر وقتله" (4).
باستقراء هذه النصوص نلاحظ أن عقوبة الرجم مشرّعة في الديانة اليهودية ولا تتسامح فيها إلا إذا وقع الزنا في الريف فإنه يعتبر إغتصاباً يُعاقَبُ عليه الرجل ولا تُعاقَب البنت، وهنا يبدو عدم التشدد في عقوبة الرجم في هذه الحالة.
ولنعرض الان لما جاء عن عقوبة الرجل في الانجيل.

الانجيل:
نقرأ في الانجيل تحت عنوان "الزانية أمام يسوع":
"وأحضر إليه معلّمو الشريعة والفريسيون امرأةً ضُبطت تزني، وأوقفوها في الوسط، وقالوا له: "يا معلم، هذه المرأة ضُبِطَت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجماً بالحجارة فما قولك أنت... فاعتدل وقال لهم:
"من كان بلا خطيئة فليرجمها أولاً بحجر... فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحداً تلو الآخر... وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة مكانها فاعتدل وقال لها:
"وأين هم أيتها المرأة ؟ ألم يحكم عليك أحد منهم."
أجابت لا أحد يا سيدي.
فقال لها:
"وأنا لا أحكم عليك، إذهبي ولا تعودي تخطئين" (5).
ويبطل يسوع حكم الرجم بمقولته هذه فتنسخُ شريعتُه شريعةَ موسى عليه السلام.
فماهو موقف القرآن الكريم من عقوبة الرجم هذه.

القرآن الكريم:
من يقرأ الايات القرآنية لا يجد فيها ذكراً لرجم الزاني والزانية، وإنما يجد تشنيعا بالزنا ونهياً عن قربه:"و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا."(الاسراء: 32)
ومن يقرب الزنا فالحكم في فِعلته الجلدُ بمنطوق هذه الاية "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابَهُما طائفة من المؤمنين." (النور 2)
وقد نسخت هذه الاية حكماً سابقا في الزنا. فقد كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام الحبس في البيوت والايذاء بالتعبير أو الضرب والأصلُ في ذلك قوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللاذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما" (النساء: 15 – 16) (6)
ولما نزل حكم الجلد صحبته شروط للشهادة:

الشهادة على الزنا:
أول شرط أربع شهداء بدلالة قوله تعالى: "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم" (النساء 15) وقوله "و الذين يرمون المحصَّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" (النور: 4). وقوله "لو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون" (النور: 13).
و في السُنَة النبوية الشريفة ما يؤكد هذا العدد فهذا السعد بن عبادة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهِلُهُ حتى آتي بأربعة شهداء؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك ابن سحماء: "أربعة شهداء وإلا حدّ في ظهرِك". وهذا قبل نزول آيات اللعان.
فالاجماع منعقد على أربعة شهداء في جريمة الزنا "لأن حدّ الزِنا منوط في الواقع بإقرار الزاني، فإذا لم يقر الزاني، فإنه لا يمكن اثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، يرون الايلاج بالفعل، وذلك ان لم يكن مُحالا، فهو متعذر" (7).

بناء على هذه الفقرة الشهادة قسمان
إقرار الزاني على نفسه:
وهنا يشهد على نفسه أربع شهادات، ولا يتراجع في أقواله، فإذا تراجع لا يُطبّقُ عليه حدُّ الزنا حسب الحنابلة والشافعية والحنفية (8).
ومن أصر على إقراره بالزنا يُقام عليه الحد، ولا يقام على شريكه إن أنكر التهمة.
وعند أبي حنيفة إذا اعترف الرجل وأنكرت المرأة تسقط العقوبة عن الاثنين. ويقام حد القذف على الرجل إذا اعترف، وكذلك الحكم إذا اعترفت المرأة وأنكر الرجل (9).
وقد "اتفق الأئمة الأربعة على أن الزنا يثبت بالإقرار سواء كان المُقِر حراً أم عبدا، بشرط أن يكون بالغا عاقلا مميزا غير مُستكرَه على إقرار"، "وكان مع هذا يناقش مناقشة تدل على عدم الرغبة في توقيع هذه العقوبة، فكأن هذه العقوبة لا تُنفذ إلا على من أراد أن يطهر نفسه من هذه الفاحشة، ومن أتم الاعتداء على عرض غيره" (10).
ويصح الرجوع عن الاقرار قبل القضاء وبعد القضاء، ويصح قبل الامضاء وبعد الامضاء، وأثناء الامضاء، فإذا رجع أثناء الامضاء أوقِفَ تنفيذ العقوبة، والرجوع عن الاقرار قد يكون صريحا كأن يكذب نفسه في إقراره، وقد يكون دلالة كتهرب المرجوم أثناء الرجم أو الجلد، فإذا هرب لم يؤخذ ثانية للتنفيذ، لان الهرب دلالة الرجوع، والأصل في ذلك أنه لما هرب ماعز تبعوه حتى قتلوه، ولما ذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلا تركتموه ". وهذا دليل على أن الهرب دليل الرجوع، وأن الرجوع مسقط للحد، ويعتبر مالك وأبو حنيفة وأحمد مجرد الهرب وقت التنفيذ رجوعا دون حاجة إلى التصريح بالرجوع، أما الشافعية فيرون أن الهرب ذاته ليس رجوعا ولكنه يقتضي الكف عنه لاحتمال أنه قصد الرجوع فإذا كف فرجع سقط الحد، وإذا لم يرجع تحتم تنفيذ الحد (11).
ويمكن أيضا الرجوع عن الاقرار بالإحصان فإذا أقرّ شخص أنه زنى وهو محصن فله أن يرجع عن إقراره بالزنا وله أن يَثبت على الاقرار بالزنا ويعدل عن الاقرار بالإحصان فإذا فعل سقط حدُّ الرجم وَوَجَبَ الجلد (12).
وما تنتهي إليه مما ذكرنا أن من أقر بالزنا وشهد عليه الشهود بذلك، ثم رجع عن الإقرار سقط عنه حد الرجم.
هذا فيما يخص القسم الاول من الشهادة وهو اعتراف الزاني على نفسه بجريمة الزنا.
شهادة الشهود:
تنطلق من سورة النور: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" (النور 4 – 5).
ولها شروط:
كما قلنا أن يكون عدد الشهود أربعة تتوفر فيهم شروط عامة سواء المُقِر على نفسه أم البقية وهي: البلوغ والعقل والحفظ والكلام والرؤية والعدالة والإسلام.
بالنسبة للبلوغ لا تقبل شهادة غير البالغ ولو كان في وضع يسمح له بآداء الشهادة لقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (البقرة: 282)، والصبي لا يعتبر من الرجال، ولأن الصبي لا يؤتمن على حفظ أمواله فأولى أن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره، وإذا كانت شهادة الصبي لا تُقبل في الأموال فلأن لا تُقبل في الجرائم أولى وفيها عقوبة متلفة للنفس أو للعضو (13).
وشرط العقل ضروري في الشهادة فلا تقبل شهادة المجنون، ولا المعتوه لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق"(14) ويشترط أيضا في الشاهد الكلام. فالأخرس لا تُقبل شهادته على خلاف في ذلك. ففي المذهب المالكي تقبل شهادة الأخرس إذا فُهمت الإشارة، وعند الحنابلة لا تقبل شهادة الأخرس وان كان مفهومَ الإشارة، ولا تقبل الحنفية هذه الشهادة سواء بالكتابة أو الإشارة، وانقسم الشافعية بين رافض لهذه الشهادة وقابل لها(15).
واختلف الفقهاء في شرط الرؤية أيضا. في المذهب الحنفي لا تقبل شهادة الأعمى فيما يتعلق بالرؤية أو السماع وأجاز أبو يوسف شهادة الأعمى فيما يسمع، وفيما يرى اذا كان بصيرا عند التحمل وعمى عند الأداء في حين يرفض الأحناف شهادته وإن كان بصيرا عند التحمل وأعمى عند الإداء(16).و يقبل المالكية شهادة الأعمى بشرط أن يكون مبصرا عند التحمل، (17) ولا يجيز الشافعية شهادة الأعمى في الأفعال كالقتل والغضب، (18) ويقبل الحنابلة شهادة الأعمى في الأفعال إذا كان بصيرا عند التحمل واذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه(13).والعدالة لا خلاف فيها لقوله تعالى:" واستشهدوا ذوي عدل منكم"( الطلاق 2)
ولقوله تعالى:"ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" (الحجرات: 6)
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذوي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة الانع لأهل البيت" (20).
ومع الشروط السابقة شرط الإسلام. ولا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم وهذا ما اتفق عليه الفقهاء عملا بقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" (البقرة:282) وقوله: "واشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق2).
ونخرج بمجلة نقاط في الشهادة على جريمة الزنا:
1- عدالة الشهود كما بينّا وأن يكونوا ممن لم يطلق عليهم حد على جرم ارتكبوه.
2- أن تكون الشهادة بالتصريح لا بالتلميح ولا بالكتابة ولا بالإشارة.
3- اتحاد المجلس أي أن يدلي الشهداء بشهادتهم مجتمعين في مجلس واحد ولا يحضرون متفرقين، فإذا جاؤوا متفرقين ثم اجتمعوا تُرد شهادتهم ويعتبرون فسقة ويقام عليهم حذ القذف.
لأن أداء الشهادة في مجالس متفرقة شبهة تمنع قبول الشهادة في الزنا، والحدود تُدرأ بالشيهات، وهذا رأي المالكية والحنفية والحنابلة 21).
4- عدم التقادم في آداء الشهادة عند الحنفية لأن الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم لأن الشاهد مخيّر في لإسلام بين أن يدلي بشهادته وبين أن يستر على الناس، فإن اختار الستر وبعد مضي مدة زمنية أراد التكلم تُرفضُ شهادته ويقام عليه الحد (22).
5- الاتفاق الكلي بين الشهداء الأربعة فإذا خالف احدهم أو تراجع أو تخلخل في شهادته يسقط عن المتهم الحد، ويقام حد القذف على الشهود. وقد جلد عمر بن الخطاب الثلاثة الذين شهدوا في قضية المغيرة بن شعبة لتوقف الرابع عن آداء شهادته (23).
6- معاينة الشهداء الأربعة لعملية الزنا معاينةً واضحة لا شبهة فيها، وأدنى شك يُسقِطُ الحكم. وقد فصّلت كتب الفقه هذه النقطة تفصيلا دقيقا ليتم الجلد أو الرجم (24).
 و شروط الشهادة هذه تلزم الجميع على قدم المساواة. فهذا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين يتجوّل ليلا في المدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس:"أرأيتم أن إمام (حاكما) رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟"
فقال علي بن أبي طالب: "ليس لك ذلك إذا يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا أقل من أربعة شهود".
رأينا شروط الشهادة على الزنا اذا توفرت ومن المستحيل ان تتحقق كاملة الا في مجال الاعتراف. فماهو الحكم في الزنا اذا اتهم الزوج زوجته.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6150
عدد القراء: 3983568



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.