SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


المادة/548/ في قانون العقوبات إحدى مظاهر العنف القانوني ضد المرأة طباعة أخبر صديق
فردوس البحرة   
2006-07-08

خاص: "نساء سورية"

ما هي أسباب وجود مادة العذر المحل والعذر المخفف في قانون العقوبات السوري. وما هي أسباب اختلاف عقوبة الزنا للرجل عن عقوبة الزنا للمرأة في القانون. وهل الدين هو المسؤول عن هذا الاختلاف أم العادات والعرف والمنطق الذكوري
السائد في المجتمع نتيجة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين؟!
ألا يعتبر مقتل هدى أبو عسلة نتيجة منطقية لهذا التمييز؟!
لقد ساوى الدين في موضوع العفة بين الرجل والمرأة وجعل عقوبة الزنا متساوية بين الطرفين.
أما القانون فقد خفف من عقوبة القاتل في ما يسمى بجرائم الشرف استناداً إلى مادة العذر المحل والعذر المخفف وأعطى لمن تشمله هذه المادة الحق بتنفيذ عقوبة الإعدام وإزهاق الأرواح بدلاً من العمل على حمايتها.
يتم القتل في أحيان كثيرة استنادا إلى الشبهات والشك بسلوك الفتاة أو المرأة، هذا الشك الذي يعود إلى تحلف ذهنية القاتل فكرياً واجتماعياً ً.
و الضحية مفترى عليها دوماً يشكل أو بآخر.
في أغلب جرائم الشرف يبرز موضوع إجبار الأسرة للفتاة على الزواج من شخص ما بغير رضاها، مما يضطرها للفرار من المنزل للزواج بالشخص الذي تميل إليه.
و بسبب الظروف التي ساهمت في إتمام هذا الزواج سواء أكان قانونياً أم عرفياً، تبرز مسألة عدم رضى الأسرة عن هذا الزواج والسلوك المرتبط بالقتل وإحياء القيم القبلية باسم الحفاظ على الشرف.
جرائم شرف كثيرة كانت واجهة للتغطية على مواضيع أخرى مثل التحرش الجنسي والاعتداء على المحارم والإرث.
استمرار وجود مادة /548/ في قانون العقوبات السوري هو عنف ضد المرأة تحت مبرر الدفاع عن الشرف، تشجع القاتل وتحميه بنفس الوقت وهو مما لا يتفق مع نصوص الشريعة ولا يجسد موضوع المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها في الدستور وفي حقوق الإنسان.
العدالة الشخصية يشوبها دوماَ القصور وهي عدالة متحيزة، وموضوع جريمة الشرف يخص المجتمع ككل ولا يجوز شرعنة العنف ضد المرأة بذريعة مراعاة الظروف النفسية للقاتل، خاصة وأن المرأة هي الضحية في غالب الأحوال.
 لا بد من إلغاء المادة/548/في قانون العقوبات للقضاء على جرائم الشرف وتغيير المفاهيم والأفكار والممارسات التي تساهم في التمييز بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع.

26/9/2005
   

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4036417



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.