SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


ضحايا "جرائم الشرف"، امرأة أخرى في ذمة المجتمع طباعة أخبر صديق
المحامي بديع وسوف   
2006-07-08

خاص: "نساء سورية"

كان من الصعب أن يتخيل المرء أن الزمن قد يقف أو يعود إلى الوراء.. وأنا العربي الذي اعتاد أن تأتيه رائحة دماء أطفالنا من الجنوب (فلسطين).. فكان مع كل نقطة دم تنبت زهرة لصبايانا. ناهيك عن دماء شهداء الوطن الذين قدموا لنا دمائهم لينعم مجتمعنا بالرفاء والتقدم والاستقلال. فدماء أبنائنا كانت تزف بشجاعة ومروءة في معارك فرضت علينا فكانت دماءهم شرف ومفخرة وقيمة غالية لتقدم مجتمعنا.. أما دم هدى أبو عسلي، ودم جميع النساء اللواتي يقتلن لأسباب مختلفة وينجو القاتلين بحجة أنها (جرائم شرف)، فله طعم العار الذي في حضرته يسكت الجمال لتحضر قباحات التاريخ والتخلف.. ولا أدري كيف يأتي التخلف ليبحث عن الأشياء الجميلة ويقتلها تمزيقا وتمثيلا بحقد (تعامة) آلهة التخلف والحقد..
لايُصدق!.. ماذا فعلوا بدمائها أكان الجناة عطشى للدم أم جوعى للحم البشري. أم كانت قربانا نظيفا قدم لآلهة الشر؟!..
في كل الأحوال فهي جريمة بحق المجتمع لأنها أثارت الرعب فيه، وجاءت على صبية عملت ناموس المجتمع وأحبت كما أمرتها آلهة السماء.. فمهما قيل لا يمكن وصف بشاعة الجريمة.. أخ بكامل رجولته وسلاحه ينقض على ضحية مسالمة ضعيفة في حمايته!! فذاك خرق لأبسط القواعد الأخلاقية ولأبسط القوانين الانسانية وحتى لقوانين الحرب التي تقضي معاملة العدو الأسير أو الأعزل معاملة إنسانية..
في ذمة القانون : نصت المادة /535/ "يعاقب بالإعدام قصدا إذا ارتكب : 1- عمدا – 2- تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها..... 3- على أحد أصول المجرم أو فروعه."
وهذا يجعل عقوبة الإعدام تتحقق مرتان في فعل الجناة الأولى لجهة العمد.. استقدمت الضحية من دمشق مشفوعة بتطميناتهم وعندما وصلت انقلب عقد الأمان إلى نشاط جرمي سهل عليهم ارتكاب الجرم بأعصاب باردة تكشف عن خطورة جرمية تهدد سلامة المجتمع وأمنه موضوع الفقرة (1). والإعدام الثاني يتحقق في الفقرة /3/ من هذه المادة عندما تقول أن الإعدام يترتب إذا ارتكب قصدا على أحد أصول المجني عليه أو فروعه. وهنا يتحقق الإعدام للمرة الثانية في هذه الجريمة النكراء. والإعدام حسب هذه المادة لا يتعارض مع القوانين الدولية التي تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام لأن الخطورة الجرمية التي يتمتع بها الجناة في حالتي القتل العمد أو قتل أحد الفروع تمثل إسقاطا لكل أخلاق المجتمع وقيمه العليا مما يجعل المجتمع في حالة دفاع عن النفس عندما يقرر تنفيذ الإعدام في هكذا جناة.
فالقصد الجرمي ثابت. الدافع هنا مشين بكل معنى الكلمة يتجه لإزهاق روح الضحية دون أن يكون لها أي فرصة للنجاة فالضحية عقدت زواجها. وهذا حقها وفق القانون السوري وشرعة حقوق الإنسان فنصت الفقرة /1 من المادة 16 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مايلي "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعن انحلاله". وكذلك المادة /45/ من الدستور السوري تنص "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية....". فإلغاء شخصيتها القانونية وإزهاق روحها جريمة وحشية بالمعنى القانوني يجب أن لا تتكرر, توحي بالتخلف الأعمى المدمر الذي يأتي على الزهور والمحبة والجمال والمجتمع..
ليس هناك ما يبعد الإعدام عن الجناة في جريمة /هدى/، وغيرها من الضحايا الكثيرات، سوى إثبات الجناة أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس بمواجهة هذه الرياحين المحملة بأقصى الحب والأشواق لهم (والمحبة جريمة!).. وعانقت أهلها (العناق جريمة!)..
آن الأوان لتتوقف هذه الجرائم، وليتوقف المجرم عن الإفلات بجريمته بألف مسوغ ومسوغ، خاصة المادة /548/ من قانون العقوبات التي تنص على: " المادة 548
1 ـ "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد".
2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر. "..
بل وإلغاء العذر المحل والعذر المخفف بإطلاق. ولن نكون السباقين في هذا المجال. فقد بادرت تونس إلى إلغاء كل ما يخفف من جريمة القاتل تحت هذه الأعذار، بل وشددت العقوبة في حال كان الزوج هو الفاعل لرابطة الزوجية..
آن الأوان لنوقف تخلف الجناة القادمون من العصور الحجرية بزغاريدهم ورقصهم حول دماء الضحية كطقوس آكلي لحوم البشر!!

14/9/2005
   

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4028549



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.