SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
إذا عرفت أن ابنك (ابنتك) يتعاطى الحبوب المخدرة في المدرسة، ما الذي تفعله؟
 
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


حقوق المرأة في التشريع السوري طباعة أخبر صديق
د. كندة الشماط   
2006-07-06
أقسام المادة
حقوق المرأة في التشريع السوري
صفحة 2

5- الطلاق:
ويستطيع كل من الرجل والمرأة إنهاء العلاقة الزوجية، لكن الآلية التي يتم فيها هذا الإنهاء تختلف حسب ما إذا كان الرجل هو الذي بادر به أم المرأة.
حيث يستطيع الرجل إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة منفردة .
كما يمكن إنهاء الزواج رضائياً-المخالعة- وذلك بالاتفاق الرضائي بين الزوجين.
بالمقابل فإن السيدة لا تستطيع إيقاع الطلاق بإرادتها المنفردة، وإنما لها الحق في طلب التفريق من القاضي إذا توفرت الحالات التي نص عليها القانون ومنها:الغيبة والتفريق للشقاق وعدم الإنفاق.
وفي الواقع فإن التمييز بين المرأة والرجل في الحق بطلب الطلاق ينطوي على ظلم للمرأة ومن نواحٍ عدة نجملها فيما يلي :
1- قد يقع الطلاق دون علم الزوجة. وهو ما يطلق عليه القانون الطلاق بإرادة منفردة.
2- صعوبة الإجراءات التي يتوجب على المرأة سلوكها كي تصل إلى الطلاق، على حين نجد بأن هذه الإجراءات أكثر يسراً أمام الرجل.
3- التكاليف المادية والمعنوية العديدة التي تتكبد بها المرأة أثناء نظر الدعوى.

ويرتبط بموضوع الطلاق مسألة أخرى هي الطلاق التعسفي:
عالج المشرع السوري هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة 116 تنص على أن" من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضى زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت".
كما تنص المادة117 على أنه" إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
نلاحظ من نص المادتين السابقتين أن المشرع يشترط لاعتبار الطلاق طلاقاً تعسفي أن يكون القصد منه حرمان الزوجة من الإرث، أو أن يكون دون سبب معقول.
وفي هاتين الحالتين فإن المشرع يعطي للمرأة تعويضاً متى تبين للقاضي أن الزوج متعسف دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، ويكون التعويض بحسب حالة ودرجة التعسف ولا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة.
 إلا أن المشرع قد اشترط في المادة 116 أن الزوجة تستحق الإرث إذا مات الزوج وكانت المزوجة لا تزال في العدة، وبشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإنابة إلى وقت الموت.
وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض السورية على أن : الزوجة تتقاضى تعويض الطلاق التعسفي إذا لم يكن لها معيل من أصل أو فرع وارث قادر على إعالتها بعد طلاقها. كما أن عمل المطلقة يمنعها عن استحقاقها لتعويض الطلاق التعسفي متى كان هذا العمل دائم وكافٍ لإعالتها. ولم يحدد المشرع سوى الحد الأعلى للتعويض(نفقة 3 سنوات)، ودون تحديد للحد الأدنى لمدة ذلك التعويض.
وهو ما يؤدي إلى تباين آراء المحاكم حول مقدار النفقة المقدرة عن كل شهر وعدد تلك الأشهر، والأولى حمل المحاكم على الالتزام بحد أدنى لجهة تحديد الزمن الواجب سريان استحقاق المدعية بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وأن يجري رفع المدة تبعاً لحالة الضرر الذي أصاب المطلقة بنتيجة ذلك الطلاق، وإلى أن تبلغ تلك المدة الحد الأقصى حسب مقتضى الحال ووفق ما يراه القاضي مناسباً، ليضمن بذلك معيشة سليمة للمطلقة.
إن الطلاق التعسفي هو عمل غير مشروع- إذا ما تم إثباته بالبينات- وهو ما يستوجب اعتباره
نوعاً من التصرف الذي يمكن تصنيفه قانوناً بأنه عمل غير مشروع ومن ثم يتوجب تطبيق أحكام المادة164 من القانون المدني، والتي تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
بالمقابل فإن تعويض الطلاق التعسفي يجب ألا يرتبط بوجود المعيل- أصلاً كان أم فرع- لأنه إنما قرر كتعويض عن الضرر الذي أصاب الزوجة، وليس هناك ما يمنع أن يشمل ذلك الأضرار المادية والمعنوية، فإذا لم يكن هناك ضرر مادي- نتيجة كون المطلقة عاملة أو تملك ثروة- فإن التعويض يكون معنوياً عما أصابها من ضرر معنوي نتيجة للطلاق. إذ يكف بأنها ستتحمل تبعات الطلاق ونظرة المجتمع السلبية لها وذلك من جراء فعل أقدم عليه الرجل ولا ذنب لها به.

6- تعدد الزوجات:
ترك المشرع السوري للقاضي سلطة ألا يأذن بالزواج الثاني إلا بتوفر شرطين:
1- إذا كان لدى الرجل مسوغ شرعي .
2- وكان قادراً على الإنفاق .
 كما أنه منع الزوج من إسكان الزوجات في منزل واحد إلا برضائهن، كما أنه اشترط العدل والمساواة بين الزوجات في المعاملة.
ومن الناحية العملية فإن هذا النص معطل، فالسلطة الممنوحة للقاضي والمتمثلة بعدم الإذن بالزواج إلا بشروط، هي سلطة معطلة إذ غالباً ما يسجل الزوج زواجه الثاني ودون البحث في توفر الشروط.
وبالمقابل، فصحيح أن النص القرآني أباح التعدد في الآية الكريمة:"فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" .
والممعن في نص الآية الكريمة والهدف الذي جاءت من أجله، يرى بأن تعدد الزوجات هو استثناء وليس قاعدة. فهذه الرخصة المقيدة يحسن أن تؤخذ بيسر وحسم، وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها.
فقد دخل الإسلام الكثير من المؤمنين وعندهم أكثر من عشرة نساء- بدون قيد ولا حد- فجاء ليقول لهم بأن هناك حد لا يتجاوزه المسلم- وهو أربع نساء- وأن هناك قيد- هو إمكان العدل- وإلا فواحدة. فالآية هنا لتحدد لا لتترك الأمر لهوى الرجل، ولكن ليقيد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة. . والعطف الذي ورد في الآية كان على سبيل التخيير لا الجمع.
ومن جهة أخرى فإن الإسلام نظام للإنسان، نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان، وشتى الأحوال.
وهو حين منح هذه الإباحة فإنه جعلها استثنائية، ولا تعني بأن كل مسلم يستطيع أن يزوج أربع زوجات.
وبالمقابل فإنه قيد هذه الإباحة بقيود صارمة جعلت من تطبيقها أمراً يكاد يكون متعذراً، فقد اشترط:
1- توفير العدل ببين النساء، وذلك في الأمور المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت. وبالمقابل فإن الخشية من سيطرة الحب على القلب أمر متوقع ولذلك حذر الشرع منه" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" فالآية الكريمة تنبه إلى خطر البواعث والعواطف الداخلية، وتأثيرها على كلتا الزوجتين.
2- القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواءً من واحدة أو أكثر إلا بتوفر القدرة على القيام بتكاليف الزواج والاستمرار بالنفقة.
 وبالمقابل فإن هناك أسباب وجيهة قد تدعو للزواج الثاني وتتلخص هذه الأسباب ب:
1- عقم الزوجة أو مرضها.
2- القدرة الجنسية العالية عند بعض الرجال.
إلا أن هذه الأسباب وكما هو واضح منها، تجد مبرراتها في الرغبة بالولد وضبط الشهوة الجنسية عند البعض دون أن يقع في الزنا.
بالمقابل فإن التعدد يهدد وبشكل مستمر المرأة، وهو ما قد يضطرها إلى تحمل الإهانة، وذلك إما تخوفاً من الزواج الثاني، وإما والرضوخ للأمر الواقع والقبول برغبة الزوج في الزواج الثاني.
كما أن الزواج الثاني قد يحمل في مضمونه بذور تدمير الزواج الأول، فالمشاحنات التي قد تنشأ بين الزوجتين، والتي تعود في الكثير من الأحيان إلى غياب العدل، بالإضافة إلى العلاقات السيئة بين أبناء الزوجتين يؤدي إلى التفكك الأسري بين الأبناء، وهو ما يعارض الهدف من الزواج والمتمثل بتكوين أسرة مستقرة.
هذا كله بالإضافة لزيادة الأعباء المالية على الزوج مما يؤدي إلى العجز عن تلبية احتياجات أسرته.

*- العذر المحل والعذر المخفف في جرائم القتل والإيذاء:
تعتبر جرائم الشرف، كما اعتاد البعض على تسميتها، من أقسى أشكال العنف الذي يقع على المرأة، ومما يزيد المسألة خطورة هو ارتكاب جرائم قتل مقصود بغطاء قانوني تبررها مواد قانون العقوبات السوري.
و بمقتضى نصوص هذه المواد فإن القاتل يكافئ بمنحه العذر المحل أو في أسوء الحالات بالعذر المخفف، ولعل نص المادة 548 من قانون العقوبات السوري يقدم مثالاً عن هذه المسألة.
حيث تنص هذه المادة على أنه:
يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص أخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
يستفيد مرتكب الفعل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع أخر.
ومما يثير الاستغراب في نص هذه المادة جملة من التناقضات نبرزها فيما يلي :
أن المشرع يربط ما بين الشرف وما يمثله من قيم ومبادئ سامية يحملها الإنسان، وبين فعل الجريمة، والذي يعتبر من الأفعال التي تمثل انحدار كرامة الإنسان وإنسانيته إلى مرتبة تعادل مرتبة الحيوانات بل وأدنى منها.
وبالمقابل فإن المشرع يكافئ القاتل بمنحه العذر المحل من العقوبة، وكأن الدماء التي سفكت هي دماء رخيصة، وكأني بالنفس البشرية التي قضت الذات الإلهية بحرمتها"من قتل نفس بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً" هي نفس لا حرمة لها لمجرد أن صاحبتها أنثى.
لا يعفي القانون المرأة، التي تقدم على القتل، من العقوبة إذا ارتكبت الفعل بنفس الحالات التي تنص عليها المادة السابقة، وكأنها لا تتأثر بالشرف كالرجل، وإذا كان الحال كذلك، فمن الذي قصر الشرف والثورة للشرف على الرجال فقط.
استخدم قانون العقوبات كلمة "زوجه" وهذه تشير إلى المذكر والمؤنث باللغة العربية. كما أن ضمير الهاء المتصل في كلمات"أصوله، فروعه، أخته" استخدم للدلالة على الجمع من الجنسين. وفي التطبيق العملي فإن كلمة نوج لا تشمل سوى الرجل.
 يطبق القانون القصد الخاص والمتمثل بالدافع الشريف، لتبرير الفعل، وذلك انطلاقاً من أن الفاعل، في مثل هذه الجرائم، يصاب بثورة غضب شديد تصل به إلى درجة لا يستطيع معها ضبط نفسه فيقتل، هكذا وبكل بساطة، وبالمقابل، وهذا ما يحدث فعلاً، فإن القاتل قد يرتكب فعله و لأي سبب من الأسباب(الاستيلاء على الإرث، الضرب المفضي إلى الموت) و من ثم يتمسك بالدافع الشريف بمباركة من القانون.
لاشك بأن للقيم والأخلاق مكانتها السامية والمتميزة في مجتمعاتنا، إلا أن هذه القيم يجب أن تستمد من الأديان والتي تكرم الإنسان وتحرم التعرض له في نفسه وماله وعرضه. وهي توجه نحو الابتعاد عن الموبقات لكي لا يهلك، إلا أن ارتكابه لفعل الزنا أو سواه من الأفعال، لا يبرر لأحد محاسبته.
وعلى ذلك فإننا نرى بأن هذه المادة تتناقض مع روح الشريعة وقواعدها، وفي نقاط عدة هي:
1- إن الإدعاء بالزنا واثباته ليس بالأمر الهين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد وضعت هذه الشروط بغية عدم ترك الأمر سيفاً مسلطاً على الرقاب، وبالنسبة للشروط فإن المدعي يجب أن يشهد أربعة شهود على واقعة الزنا، إضافة للشروط الأخرى.
2- إن القاتل هو خصم وحكم بآن واحد، فهو يحكم بالموت على أخته أو أمه أو زوجه، ومن ثم ينفذ فعله بعد أن يكون مطمئناً لموقف القانون. على حين نجد أن الشريعة الإسلامية تعاقب على الزنا بالجلد.
3- إن المكلف بالنطق بالحكم وتنفيذه هم القضاة، وبالتالي فإن واقعة الزنا إذا أثبتت فإن القاضي هو الذي يصدر الحكم، وليس الأخ أو الأب. . . وإلا عدنا إلى العصور القديمة التي كانت تترك للشخص سلطة اقتضاء الحق بالذات.
4- كما أن هذه المادة تنطوي على عدم دستورية إذا إنها تمنح القصاص للأفراد، وليس للدولة.
إن تعديل نص هذه المادة من قانون العقوبات بات أمراً ضرورياً، سيما وأن الأصل القانوني الذي أخذت منه- النص الفرنسي- قد تعدل، فما المبرر للتمسك بها على هذه الصورة.
5- والتطبيق العملي يوضح بأن العذر المخفف الذي نصت عليه المادة لم يعد يشمل الأب أو الأخ وإنما امتد ليشمل حتى أبناء العم والأقارب، وهو واضح من القضايا المعروضة والأحكام الصادرة. .
بعد هذا العرض، والمتعلق بحقوق المرأة القانونية وفق ما ورد في الدستور والقوانين الداخلية، ومع ما نلمسه فيه من تمييز واضح بين الرجل والمرأة من المنظور القانوني والعملي، إلا أن ذلك لا يعتبر العقبة الوحيدة أمام تمتع المرأة بكامل حقوقها القانونية. إذ أن هناك عقبة أخرى تضعها أمام تحديات أكثر خطورة من قصور التشريعات، وتتمثل بمدى معرفة المرأة بحقوقها، وهو ما يتصل بإدراكها للمزايا القانونية التي تمنحها إياها بعض النصوص القانونية، وهو ما يرتبط كذلك بمدى إدراكها كذلك للتمييز الواضح بينها وبين الرجل في بعض المسائل القانونية.

ثانياً- مدى معرفة المرأة السورية بحقوقها القانونية:
لا شك بأن لهذه المسألة فائدتها القانونية والعملية، فهي من جهة تحدد موقع المرأة من واقعها القانوني واسقاطات هذا الواقع على الجانب التطبيقي والاجتماعي في حياتها. . وبالمقابل ومن جهة ثانية، فإنها توضح الآلية التي يجب التعامل وفقها مع واقع المرأة في القوانين.
ولابد من الإشارة إلى أن هناك عوامل عديدة تتداخل لتكوين قاعدة ثقافة قانونية لدى المرأة، وقد يتبادر للذهن بأن أول تلك العوامل هي درجة الثقافة والتعليم، البيئة الجغرافية، المستوى المعيشي، البيئة الأسرية.
ولكن هذه العوامل لا ُتقبل وبهذه البساطة، كمؤشرات دقيقة لتحديد مدى إدراك المرأة لحقوقها القانونية، فالمستوى الثقافي ودرجة التعليم غير كافيان لإطلاع المرأة على حقوقها، فالكثيرات من اللواتي حزن على شهادات جامعية ومع ذلك لا يعرفن حقوقهن القانونية، ويعود ذلك إلى اقتصار هذه المعرفة على القانونيات منهن. وفي سبيل تعميق هذه الثقافة لابد من إدراج حقوق المرأة ضمن المناهج التعليمية، وفي كافة المراحل، إذ من المهم أن يتعرف المواطن على حقوقه ويدركها. ويلقى هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للمرأة، وبخاصة وأنها الطرف الأضعف في المعادلة الاجتماعية.
كما وأن التركيز الإعلامي على هذه القضايا يفيد في تعميق الثقافة القانونية عند المتعلمات وغير المتعلمات.
بالمقابل فإن البيئة الجغرافية تلعب دوراً هاماً في الوعي القانوني عند المرأة، سيما في المدن وذلك بالمقارنة مع الأرياف، ويعود هذا الاختلاف إلى ارتباط هذه المسألة بالعادات والتقاليد والظروف الاجتماعية لكل منطقة، فعلى سبيل المثال المرأة الريفية لا تكاد تعرف أبسط حقوقها، إذ لا يوجد هناك حافز لهذا الأمر، وكيف لها المطالبة بذلك أو أن تدرك أهمية معرفتها لحقوقها في مجتمع يعاملها معاملة إنسان درجة ثانية، و أكثر من ذلك فهي مهيئة لتحمل كل الضغوط التي تمارس عليها – في أسرتها أو منزل الزوجية-
أيضاً المستوى المعيشي له أثر كبير ليس فقط في مسألة معرفة المرأة بحقوقها، بل وفي درجة التمتع بهذه الحقوق، فالفقر والمعاناة المادية لأسرة المرأة قد تدفعها إلى تحمل الإهانات وتقبل كافة الظروف التي تحيط بها في منزل الزوجية مقابل تأمين حاجاتها المادية.
كما تأتي البيئة الأسرية والطريقة التي تتعامل الأسرة بها مع الإناث لتكون مؤشراً لدعم الثقافة القانونية عند المرأة، ففي الأسر المتحضرة والتي تنظر إلى إهمال المرأة وتجاهل رأيها و ممارسة العنف عليها وبكافة أشكاله، على أنه أمر غير مقبول، نجد مستوى من التعامل يختلف عنه في الأسر التي تجعل من الفتاة أداة لإطاعة الأوامر والتعامل مع حياتها وقراراتها من خلال الأب والأخ والزوج.
 وفي معرض الحديث هنا عن عدم معرفة المرأة بحقوقها القانونية، لابد من الإشارة إلى أنه حتى وإن كانت المرأة تعرف هذه الحقوق فهي لا تجيد الدفاع عنها وهو ما أثر على مستوى مشاركة المرأة في بناء المجتمع.
وانطلاقاً من إيمان الاتحاد العام النسائي بقضايا المرأة وضرورة تفعيلها فقد عمد إلى إجراء دراسات عديدة بحثت في القضايا التي تتعلق بالمرأة، ومن ثم اتجهت سياسته نحو تفعيل هذه القضايا من خلال الاستبيانات التي يعدها. وفي هذه الدراسة يمكن القول بأن النتائج التي ظهرت من خلال الاستبيان حددت أسباب ضعف المرأة من الناحية القانونية، كما وأنها توضح بعضاً من الوسائل التي يمكن عن طريقها النهوض بالمرأة قانونياً. وهو ما يسعى إليه المكتب القانوني في الاتحاد النسائي، حيث بدأت آلية العمل تمر عبر مراحل هي:
1- دراسة وضع المرأة القانوني، و تحديد النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل.
2- العمل على وضع الدراسات موضع التنفيذ من خلال إعداد مشاريع قوانين.
3- البدء في عملية هامة هي تثقيف المرأة قانونياً وتعريفها بحقوقها القانونية.
 وفي ذلك كله خير للوطن وسلامة له مادامت المرأة التي تبني الأجيال بخير وما دامت طاقاتها وضعت بالموضع الصحيح.
تمكين المرأة الريفية. . قانونياً و اجتماعيا
تعتبر سوريا من الدول الزراعية، حيث تعد الزراعة المادة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، ونظراً للدور الذي تلعبه الزراعة في حياتنا فقد وضعت قواعد ومبادئ تنظم هذا القطاع الحيوي، ولعل من أولى هذه القواعد أن الأرض لمن يعمل بها، قيام الدولة بتقد\يم الدعم اللازم للنهوض بالزراعة والمزارع، ولما كان الإنتاج الزراعي- جودة وكمية- يرتبط بوشائج متينة مع الفلاح، كان من الضروري لنا أن نحسن من وضعه ونقدم له الكثير ليكون قادراً على الإنتاج الأفضل له وللاقتصاد الوطني.
ولما كانت المرأة الريفية تعتبر قوة فاعلة في العمل الزراعي، فلا بد من الوقوف عند الوضع القانوني والاجتماعي والاقتصادي لها، لنحدد مدى إمكانياتها وما يتيحه لها المجتمع لتتطور وتطور عملها.

أ –الوضع الاقتصادي للمرأة الريفية:
إن المستعرض لتاريخ سوريا يلمس وبوضوح حجم المشاركة السياسية الهامة التي حققتها المرأة، بالرغم من أن هذه المكاسب نجمت عن نشاط المرأة نفسها، وليس لمجرد تحفيز المجتمع لها، وإذا كانت هذه الصورة المشرقة للمرأة السورية بشكل عام، فإن السيدة الريفية تعاني الكثير في ظل جملة من العقبات التي تعرقل عملية تطورها، وبداية لا بد من الإشارة إلى أن نسبة مشاركة المرأة السورية عامة بالإنتاج هي (8ر19%) عام 2000، وقد تركزت معظم هذه النسبة في الريف. وهو ما يشير وبوضوح إلى مدى الدور الذي تقوم به المرأة في الريف في العمل الزراعي حيث تعمل (7ر58%) من النساء العاملات في الإنتاج الزراعي.
وتعود أسباب مشاركة المرأة في العمل الزراعي إلى جملة من العوامل أبرزها:
1- طبيعة العمل الزراعي، والذي يقوم من حيث المبدأ على الجهد الذاتي لأفراد الأسرة، حيث يقوم كل من الرجل والمرأة بممارسة الأعمال الزراعية.
2- الاستغناء عن اليد العاملة من خلال مشاركة كل أفراد الأسرة بالعمل، مما يخفف من النفقات التي تستلزمها العملية الزراعية.
3- رخص أجور اليد العاملة النسائية بالمقارنة مع الرجل.
بالمقابل فإنه وبالرغم من أن المرأة تشارك الرجل في العمل الزراعي، إلا أنها لا تزال تعاني من تواضع مستواها الاقتصادي، فهي وإن كانت عنصراً منتجاً إلا أن عوائد هذا الإنتاج لا تعود لها، وذلك في ظل مجتمع يعمق دور الرجل ويعتبره محور الحياة الأسرية والاقتصادية، لا بل إن المرأة التي تعمل في الزراعة- زوجة كانت أم ابنة- تعمل دون أجر بالأعم الأغلب، وقد يقول قائل بأن الرجل أيضاً يعمل دون مقابل، إلا أنه لا يجب أن ننسى بأن عائدات هذا الإنتاج تعود له. ونتيجة لهذا الوضع وعدم قدرة المرأة على الاستقلال الاقتصادي فإن عضويتها في الجمعيات والتعاونيات الزراعية محدودة جداً.
إن الدور الذي تقوم به المرأة الريفية يستلزم منا العمل على تحسين الوضع الاقتصادي لها، وهو ما بدأت به فعلاً الحكومة السورية بدعم ورعاية من السيدة الأولى، وذلك في اهتمام ملحوظ بوضع المرأة الريفية، سيما وأن بدائل العمل نادرة في الأرياف، حيث لا توجد فرص أخرى لتحسين الوضع المادي للأسرة إلا من خلال الزراعة. ولعل هذه المسألة تعود بأبعادها للسياسة الاقتصادية، إذ لا يزال الفلاح خاضع للظروف المناخية التي تتحكم بمقدار إنتاجه، من جهة، ومن جهة أخرى يخضع لتحكم تجار الفاكهة والمنتجات الزراعية والذين يتحكمون بالأسعار، ودون وجود رقابة من الدولة عليهم، وهو ما يستلزم تدخل حكومي في هذه المسألة. سيما وأن حالة الفقر الموجودة في الريف تؤثر سلباً على الفلاح وعلى أسرته، كما وأنها تشكل أبرز العوامل التي تعيق عملية التعلم والدراسة سواء بالنسبة للفتيات أم بالنسبة للفتيان.
كما أن تدني وضع الفلاح سيجبره على إيجاد وسائل لتخفيف نفقات العمل الزراعي، وبالتالي إجبار المرأة على إهمال تعليمها وأولادها، لتعمل في الزراعة.

ب - الوضع الاجتماعي للمرأة الريفية:
تسود في الأرياف جملة من الأفكار والموروثات الاجتماعية التي تنظر للمرأة ككائن ضعيف يحتاج إلى حماية، مما ينجم عنه مزيد من تبعية المرأة للرجل، وتكريس فكرة أنه صاحب الرأي في أسرته وفي حياتها، وأنه يتوجب عليها أن تطيعه وتؤمّن راحته.
إن هذه الأفكار قد جعلت من المرأة مخلوقاً من الدرجة الثانية، حيث تربى على الطاعة العمياء للرجل في البيت- أباً كان أم أخ أم زوج- وهو ما يمنعها حتى من ممارسة أبسط حقوقها في الحياة، فهي لا تختار زوجها وليس لرأيها أهمية في ذلك، وإن دخلت منزل الزوجية تحولت السلطة عليها من الأب إلى الزوج وكأنها تحتاج إلى وصي دائم عليها، ونخن وإن كنا نؤمن بدور الرجل المهم في حياة أسرته إلا أن ذلك لا يكون على حساب المرأة، فكلاهما قادران على المشاركة في إدارة حياة الأسرة، وقد تنجح المرأة في ذلك أكثر من الرجل والعكس صحيح.
ومن المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المرأة الريفية أيضاً، ظاهرة الزواج المبكر للفتاة، وهذه المشكلة وإن كانت عامة وبالنسبة لكل السيدات، إلا أنها أكثر وضوحاً في الريف، إذ لا تكاد الفتاة تخطو أولى خطواتها في سن البلوغ حتى تصبح زوجة وأم مسؤولة عن عائلة، ومن المؤسف أن هذه الأم التي ظلمت وزوجت بسن مبكرة، تمارس الدور نفسه مع البنات في عائلتها، فتسارع إلى إبداء رغبتها بتزويج بناتها، وكأن ما تتعرض له الصغيرة من مشاكل نتيجة لزواجها المبكرة أمر طبيعي.
وحتى بالنسبة لحقوقها الشرعية، فإن المهر المقدم لها يعود للأب أو للأخ، بل إني أكاد أجزم بأن يكون لها رأي في تقرير مسألة تتعلق ببيتها وزواجها.
كما تنتشر في الأرياف عادة الزواج بالمقايضة – وذلك إما مع الأب أو الأخ، كنوع من التيسير على الرجال في مسألة دفع المهر، وبالرغم من أنه حق خالص للمرأة، ويجب أن يسلم إليها، وغالباً ما تكون موافقة المرأة على مثل هذا الزواج غير مهمة، لا بل إنها تجبر عليه، فمصلحة الرجل أولى بالاعتبار والتقدير في هذا المجال.
أضف إلى ذلك، مسألة تعدد الزوجات، ويعود ذلك إلى أن تربية الرجل في الريف على أن وجود أكثر من زوجة هو أمر ضروري، كما أن المرأة نفسها تربى على ذلك، فليس لها حتى مجرد الاعتراض على هذا الأمر، كما أنه ليس لها المطالبة بالطلاق إذا اعترضت على الزواج الثاني. بالمقابل فإن الزواج الثاني أو الثالث يتيح للرجل الحصول على يد عاملة مجانية للعمل في الأرض.
وأضف إلى ذلك كله فإن النظرة السائدة عن المرأة أنها خلقت للعمل في البيت والزراعة، وهي غير مؤهلة لأكثر من ذلك، وهذه المسألة ناتج طبيعي لوضع المرأة في الريف.
وقد انعكس الوضع الاجتماعي للمرأة في الريف على الوضع الثقافي والتعليمي لها، حيث أن أهمية التعليم في حياة المجتمع لا تراعى حتى بين الذكور، فكيف هو الحال بالنسبة للنساء، وفي واقع الأمر فإن تفشي الأمية بين النساء يعود لأسباب عدة منها:
1- قلة الوعي بأهمية التعليم ومتابعة التحصيل العلمي في المجتمعات الزراعية.
2- نقص المدارس في الأرياف.
3- صعوبة المواصلات وارتفاع تكاليف السفر لمن يرغب بإكمال تعليمه، ذكراً كان أم أنثى
4- الزواج المبكر والذي يحول دون إمكانية متابعة المرأة لتعليمها.
5- ممارسة الأعمال الزراعية مما يؤدي إلى تحويل الفتيات للعمل بالأرض وتسربهن من المدارس.
وبالمقابل فإن المرأة التي تبذل مجهودً كبيراً في العمل الزراعي، لا يتاح لها الوقت للاهتمام بأولادها والإشراف عليهم، فوقتها موزع بين الحقل والبيت، وهو ما يؤدي إلى غياب مسئوليتها كأم وكمربية أجيال، ولعل هذا من الأسباب التي تزيد من تخلف الريف وتعيق تقدم أبنائه. فليس من المعقول أن يتاح لها الوقت الكاف للعمل على تطوير نفسها وأسرتها ما دامت تعمل بصورة مستمرة داخل البيت وخارجه.

ج - الوضع القانوني للمرأة الريفية:
لاشك بأن المرأة السورية قد وصلت إلى مواقع صنع القرار في سوريا، وقد كفل لها الدستور المساواة مع الرجل أمام القانون في الحقوق والواجبات، إلا إنها بقيت في بعض الأحيان بعيدة عن حقوقها مغلولة اليد عنها، ويتجلى هذا الأمر في الريف، فكما سبق وأشرنا، فإن المرأة الريفية لا تزال تعامل كإنسان درجة ثانية، وهذا يعود إلى الجهل وسيطرة العادات والتقاليد والتي ما يزال مجتمعنا أميناً لها، وبالرغم من تحقيق استقلال البلاد ومنذ ما يقارب السبعين عاماً، إلا أن موروثات الاحتلال العثماني باقية تحكم حياتنا وأفكارنا، ونحن إذ نؤمن بأن معركة المرأة هي معركة ضد عوامل ضعف الوطن والمواطن، فإن الوقت قد حان لتأخذ الريفية موقعها أسوة بأخواتها في العاصمة والمدن الأخرى، ونظراً لخصوصية المجتمع الريفي، فإن هذه الخطوة ضرورية جداً وذلك لأن هذه المرأة لا تعاني فقط من ما تعانيه المرأة السورية بشكل عام، وإنما هي تفتقر إلى التمتع بأبسط حقوقها، فهي تحرم من حقها في الميراث، بالرغم من أن الشريعة الإسلامية قد أقرت لها بهذا الحق، وذلك انطلاقاً من أن الرجل هو ممثل الأسرة وحامل اسمها. كما وأنها تجبر على الزواج وبسن مبكرة، وهذا الأمر يلغي رأيها كإنسان، فإذا كانت لا تتمتع بالحقوق المدنية التي قررت لها، فإنها بالمقابل لا تتمتع بالحقوق السياسية، كحق الانتخاب والترشيح، ويعود هذا إلى النظرة الدونية للمرأة في الريف، هذا كله بالإضافة إلى عدم قدرتها على الاستفادة من الأموال الخاصة بها وإدارتها- كالمهر وحصتها في الميراث عند عدم وجود أخ ذكر.
وتأتي جرائم الشرف التي تنتشر بصورة ملحوظة في الأرياف كصورة عن مدى تردي الوضع القانوني للمرأة الريفية، فالقاتل يكافئ على إهداره لدمها بالإعفاء من العقاب، وفي المقابل فإن الضرب والإيذاء الذين تتعرض لهما المرأة في الريف كشكل من أشكال إبراز الرجولة لا يعتبران من الجرائم، فلا عقاب ولا تجريم، وكأن إهانة المرأة أمر طبيعي، ولا يحتاج لمناقشة، فالرجل مستعد دائماً لإيقاع الأذى على المرأة وهي مهيأة لتحمله، ودون أن يكون لها الحق بالاعتراض، وغالباً ما لا تجرؤ المرأة على تقديم شكوى ضد من اعتدى عليها، وإلا اعتبرت من الخارجين على العادات والتقاليد، والتي تحرم عليها هذا الأمر.
وبالمقابل وحتى عندما تتعرض للتحرش أو الاغتصاب، فإن نظام العدالة الفردية يطبق عليها، وكأنها مذنبة وتستحق العقاب، إذ لا يكفيها ما تعرضت له من أذى نفسي وجسدي عليها، بل تلقى عقاب على ما اقترفه يد غيرها.
في الواقع وبغية النهوض بالمرأة الريفية قانونياً لابد من التركيز على ضرورة تمكين المرأة علمياً والعمل على تعميق الوعي القانوني لها، وبدون ذلك لا فائدة ترجى من الحديث عن حقوق المرأة، إن التمكين القانوني أمر بات من الضرورات القصوى، ويلقى هذا الأمر أهمية بالغة بالنسبة الريف.

مقترحات:
إن الوصول بالمرأة الريفية إلى الموقع الذي تستحقه، لا بد له من مشروع متكامل تجتمع فيه عوامل عدة، نجملها فيما يلي:
1- العمل على النهوض بالفلاح وتقديم التسهيلات والدعم الكامل له، مادياً ومعنوياً، وذلك كبديل عن قوة العمل التي تقدمها المرأة أو الأطفال.
2- تفعيل سياسة التعليم الإلزامي ليتمكن ابن الريف من متابعة تحصيله العلمي.
3- تعميق الوعي لدى أبناء الريف، وذلك من خلال عقد ندوات وجلسات توعية تشمل محافظات القطر بأكمله، وبصورة مستمرة للإطلاع على النتائج التي تحققت.
4- إجراء الدراسات الميدانية حول وضع الريف بصورة عامة، والمرأة بصورة خاصة.
 متابعة صفوف محو الأمية، وتشجيع الريفيات على ذلك، وهو في الواقع ما تقوم به الحكومة السورية ومن خلال الخطة التي تتابعها السيدة الأولى.
5- تطوير وتحديث القوانين والتشريعات، وذلك بما ينسجم مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة وإصدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق أفرادها ويكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ويوفر الحماية للنساء من العنف، ويساهم بالقضاء على العادات والتقاليد البالية التي تعيق مساهمتها الفعالة في بناء المجتمع .
6- العمل على إدخال حقوق المرأة والطفل ضمن المناهج الدراسية بما يكفل تعميق الثقافة الحقوقية عند مختلف فئات الشعب.
7- التركيز على تعميق الخطة الإعلامية لنشر قضايا المرأة، وتشجيع الرائدات من السيدات وفي شتى الميادين.
8- تقديم تسهيلات للعاملات الزراعيات، واللواتي يدرن مشاريع خاصة بهن، بغية تشجيعهن من جهة، وإلقاء الضوء على أهمية التجربة التي خضنها.

2006-07-06
   



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4034975



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.