|
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2006-06-09 |
|
صفحة 5 من 5 القاعدة 19 - تدريب الموظفين تتولى الدول مسؤولية توفير التدريب الملائم للموظفين المعنيين، على جميع المستويات، بتخطيط وتوفير البرامج والخدمات المتعلقة بالمعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تكفل قيام جميع الجهات التي تقدم الخدمات في مجال العجز بتوفير تدريب مناسب لموظفيها. 2 -ينبغي أن يتجلى مبدأ المشاركة والمساواة الكاملتين بوضوح في تدريب الفنيين العاملين في مجال العجز، وكذلك فيما يقدم ضمن برامج التدريب العام من معلومات عن العجز. 3 -ينبغي للدول أن تصوغ البرامج التدريبية بالتشاور مع منظمات المعوقين، كما ينبغي اشراك أشخاص معوقين، كمدرسين أو مدربين أو مستشارين، في برامج تدريب الموظفين. 4 -يتسم تدريب الاخصائيين العاملين في المجتمعات المحلية بأهمية استراتيجية كبيرة، وخاصة في البلدان النامية، وينبغي أن يشترك فيه أشخاص من المعوقين، وأن يشمل ترقية القيم والكفاءات والتكنولوجيات المناسبة، وكذلك المهارات التي يمكن أن يمارسها المعوقون وذووهم وأسرهم وأفراد المجتمع المحلي.القاعدة 20 - رصد وتقييم برامج العجز على الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة تتولى الدول مسؤولية الدأب على رصد وتقييم وتنفيذ البرامج والخدمات الوطنية الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تجري، بصفة دورية ومنتظمة، تقييما للبرامج الوطنية المعنية بالعجز، وأن تعمل على نشر أسس ونتائج عمليات التقييم. 2 -ينبغي للدول أن تطور وتعتمد من المصطلحات والمعايير ما يلزم لتقييم البرامج والخدمات التي تتصل بمجال العجز. 3 -ينبغي أن تعد هذه المعايير والمصطلحات منذ بداية المراحل المفاهيمية والتخطيطية، بالتعاون الوثيق مع منظمات المعوقين. 4 -ينبغي للدول أن تشارك في التعاون الدولي من أجل وضع معايير مشتركة للتقييم الوطني في مجال العجز، وينبغي لها أيضا أن تشجع لجان التنسيق الوطنية على أن تشارك هي أيضا في ذلك. 5 -ينبغي ترسيخ عملية تقييم مختلف البرامج في مجال العجز منذ مرحلة التخطيط، لكي يتسنى تقدير فعاليتها الشاملة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالسياسات.القاعدة 21 - التعاون التقني والاقتصادي تقع على عاتق الدول، الصناعية منها والنامية، مسؤولية التعاون على تحسين الأحوال المعيشية للمعوقين في البلدان النامية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. 1 -ينبغي ادراج التدابير الرامية الى تحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين، ومنهم اللاجئون المعوقون، في صلب البرامج الإنمائية العامة. 2 -يجب أن تندرج هذه التدابير في جميع أشكال التعاون التقني والاقتصادي، الثنائي والمتعدد الأطراف، والحكومي وغير الحكومي، وينبغي للدول أن تثير مسائل العجز في المناقشات التي تجريها مع نظيراتها بشأن هذا التعاون. 3 -ينبغي ايلاء عناية خاصة، لدى تخطيط واستعراض برامج التعاون التقني والاقتصادي الى آثار هذه البرامج في أحوال المعوقين. ومن الأهمية القصوى استشارة المعوقين ومنظماتهم بشأن أية مشاريع انمائية تصمم لهم. وينبغي اشراكهم مباشرة في صوغ هذه المشاريع وتنفيذها وتقييمها. 4 -ينبغي أن تتضمن مجالات التعاون التقني والاقتصادي ذات الأولوية ما يلي: (أ) تنمية الموارد البشرية عن طريق تنمية مهارات المعوقين وقدراتهم وطاقاتهم والشروع في تنفيذ أنشطة توفر فرص العمل بحيث تبذل لصالح المعوقين ويضطلع بها المعوقون أنفسهم؛ (ب)استحداث وتوزيع تكنولوجيات ودرايات فنية ملائمة ذات صلة بالعجز. 5 -تلاقي الدول التشجيع أيضا على دعم تشكيل منظمات المعوقين وتعزيزها. 6 -ينبغي للدول أن تتخذ تدابير لتحسين المعارف المتصلة بمسائل العجز في أوساط الموظفين المعنيين، على كل المستويات، بادارة برامج التعاون التقني والاقتصادي.القاعدة 22 - التعاون الدولي تشارك الدول مشاركة ايجابية في التعاون الدولي المرتبط بسياسات تحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تشارك، في اطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية، في وضع سياسة عامة متعلقة بالعجز. 2 -ينبغي للدول، حيثما اقتضى الأمر، ادراج جوانب العجز في المفاوضات العامة بشأن المعايير وتبادل المعلومات والبرامج الإنمائية وما الى ذلك. 3 -ينبغي للدول أن تشجع وتدعم تبادل المعارف والخبرات فيما بين: (أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل العجز؛ (ب)مؤسسات البحوث المعنية بمسائل العجز والباحثين من الأفراد المعنيين بتلك المسائل؛ (ج)ممثلي البرامج الميدانية وممثلي الفئات المهنية المختصة بمجال العجز؛ (د) منظمات المعوقين؛ (ه) لجان التنسيق الوطنية. 4 -ينبغي أن تتأكد الدول من أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك الهيئات الحكومية الدولية والهيئات التداولية الدولية العاملة على الصعيدين العالمي والاقليمي، تشرك في أعمالها منظمات المعوقين العالمية والاقليمية.رابعا - آلية الرصد 1 -الغرض من آلية الرصد هو تعزيز التنفيذ الفعال للقواعد الموحدة. وستساعد كل دولة على تقييم مستوى تنفيذها للقواعد الموحدة وقياس التقدم الذي تحرزه فيه. وينبغي لعملية الرصد أن تستبين العقبات وتقترح تدابير مناسبة تسهم في انجاح تنفيذ القواعد الموحدة. وينبغي لآلية الرصد أن تدرك الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة في كل دولة على حدة. وينبغي أن يكون من العناصر الهامة أيضا توفير الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الدول. 2 -يرصد في اطار دورات لجنة التنمية الاجتماعية تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين. ويعين مقرر خاص لديه خبرة عريضة والمام واسع بالمسائل المتعلقة بالعجز والمنظمات الدولية لمدة ثلاث سنوات، ويمول، عند الضرورة، من موارد خارجة عن الميزانية، وذلك لرصد تنفيذ القواعد الموحدة. 3 -ينبغي دعوة منظمات المعوقين الدولية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات التي تمثل أشخاصا معوقين لم ينشئوا بعد المنظمات الخاصة بهم، الى أن تنشئ فريق خبراء مشتركا بينها، يكون فيه لمنظمات المعوقين الأغلبية، مع مراعاة أنواع العجز المختلفة وضرورة التوزيع الجغرافي العادل، لكي يستشيره المقرر الخاص وتستشيره الأمانةالعامة، عند الاقتضاء. 4 -سيتلقى فريق الخبراء من المقرر الخاص التشجيع على استعراض القواعد الموحدة وترويجها وتنفيذها ورصدها، وعلى تقديم ما يلزم من مشورة وافادات ارتجاعية واقتراحات في هذا المجال. 5 -على المقرر الخاص أن يرسل مجموعة من الأسئلة الى الدول، والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات المعوقين. وينبغي أن تتناول مجموعة الأسئلة خطط تنفيذ القواعد الموحدة في الدول. وينبغي أن تكون الأسئلة انتقائية في طبيعتها وأن تشمل عددا من القواعد المحددة التي يلزمها تقييم متعمق. وينبغي للمقرر الخاص، لدى اعداد الأسئلة، أن يتشاور مع فريق الخبراء ومع الأمانةالعامة. 6 -يسعى المقرر الخاص الى اقامة حوار مباشر، ليس فقط مع الدول بل كذلك مع المنظمات غير الحكومية المحلية، فيطلب منها آراءها وتعليقاتها بشأن أية معلومات يبتغى ادراجها في التقارير. كما يقدم المقرر الخاص خدمات استشارية تتصل بتنفيذ ورصد القواعد الموحدة وبالمساعدة في تحضير الردود على مجموعات الأسئلة. 7 -يضطلع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالامانة العامة، بوصفه جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل العجز، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسائر كيانات وأجهزة منظومة الأمم المتحدة. ومنها اللجان الاقليمية والوكالات المتخصصة والاجتماعات المشتركة بين الوكالات، بالتعاون مع المقرر الخاص على تنفيذ ورصد القواعد الموحدة على الصعيد الوطني. 8 -يعد المقرر الخاص، بمساعدة من الأمانة، تقارير يقدمها الى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين. وعليه أن يتشاور مع فريق الخبراء حول اعداد تلك التقارير. 9 -ينبغي أن تشجع الدول لجان التنسيق الوطنية، أو الهيئات المماثلة لها على المشاركة في عمليتي التنفيذ والرصد وينبغي تشجيع هذه اللجان، بوصفها جهات التنسيق في مسائل العجز على الصعيد الوطني، على وضع الاجراءات اللازم اتباعها في التنسيق لرصد القواعد الموحدة. كما ينبغي تشجيع منظمات المعوقين على الاشتراك بنشاط في الرصد، وذلك على كل مستويات العملية. 10 -ينبغي، اذا وجدت موارد خارجة عن الميزانية، إنشاء منصب واحد أو أكثر للمستشارين الأقاليميين المعنيين بالقواعد الموحدة، من أجل تقديم خدمات مباشرة الى الدول، تتناول، فيما تتناوله، ما يلي: (أ) تنظيم حلقات تدريبية وطنية واقليمية بشأن محتوى القواعد الموحدة؛ (ب)وضع مبادئ توجيهية لتقديم المساعدة فيما يخص استراتيجيات تنفيذ القواعد الموحدة؛ (ج)نشر المعلومات عن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ القواعد الموحدة. 11 -ينبغي للجنة التنمية الاجتماعية أن تنشئ، خلال دورتها الرابعة والثلاثين، فريقا عاملا مفتوح العضوية ينظر في تقرير المقرر الخاص ويقدم التوصيات بشأن تحسين تنفيذ القواعد الموحدة. ولدى النظر في تقرير المقرر الخاص، تتشاور هذه اللجنة، عن طريق فريقها العامل المفتوح العضوية، مع المنظمات الدولية للمعوقين والوكالات المتخصصة، وذلك وفقا للمادتين 71 و 76 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 12 -ينبغي أن تدرس اللجنة، في الدورة التي تعقدها بعد انقضاء ولاية المقرر الخاص، امكانية تجديد تلك الولاية أو تعيين مقرر خاص جديد أو النظر في إنشاء آلية رصد أخرى؛ وينبغي لها أن تقدم التوصيات الملائمة في هذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 13 -ينبغي تشجيع الدول على المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح حالات العجز، توخيا لتعزيز تنفيذ القواعد الموحدة. ***الحواشي .1 انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1991، الملحق رقم 6، ، الفصل الأول، الفرع دال. .2 E/CN.5/1993/5 ، المرفق .3 انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1993، الملحق رقم 4، (E/1993/24)، الفصل الثالث، الفرع هاء. .4 انظر الفقرة 2 من الفرع الرابع من مرفق هذا القرار. .5 A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية 1(رابعا). .6 أعلنته الجمعية العامة في قرارها 37/53. .7 القرار 217 ألف (د-3). .8 انظر القرار 2200 ألف (د- 12)، المرفق. .9 القرار 44/25، المرفق. .10 القرار 34/180، المرفق. .11 منظمة الصحة العالمية، التصنيف الدولى لحالات العاهة والعجز والإعاقة: دليل للتصنيف المتعلق بآثار المرض ، (جنيف، 1980). .12 القرار 45/158، المرفق. .13 القرار 7443 (د- 03). .14 القرار 6582 (د- 62). .15 القرار 2452(د- 42). .16 القرار 64/911، المرفق . .17التقرير الختامى للمؤتمر العالمى المعنى بتوفير التعليم للجميع : تلبية احتياجات التعلم الأساسية، جومتيين، تايلند، 5 - 9 آذار/مارس 0991، اللجنة المشتركة بين الوكالات )برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى ( للمؤتمر العالمى المعنى بتوفير التعليم للجميع، نيويورك،0991، التذييل1.* إعادة التأهيل هي مفهوم أساسي في السياسة الخاصة بالعجز، وهي معرفة أعلاه في الفقرة 33 من المقدمة.
|