SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-06-09
أقسام المادة
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5

القاعدة 3 - إعادة التأهيل*
ينبغي للدول أن تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه.
1 -ينبغي أن تضع الدول برامج إعادة تأهيل وطنية لجميع فئات المعوقين. وينبغي أن يستند، في إعداد هذه البرامج، الى الاحتياجات الفعلية للمعوقين والى مبدأي المشاركة والمساواة الكاملتين.
2 -ينبغي أن تتضمن هذه البرامج مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل التدريب الأساسي الرامي الى تحسين الوظائف المتضررة أو التعويض عنها، وإسداء المشورة الى المعوقين وأسرهم، وبرامج لتنمية الاعتماد على الذات، وخدمات عرضية في مجالات كالتقييم والارشاد.
3 -ينبغي اتاحة إعادة التأهيل لجميع المعوقين الذين يحتاجون إليها، ومنهم ذوو العجز الشديد و/أو المتعدد.
4 -ينبغي أن يكون الأشخاص المعوقون وأسرهم قادرين على المشاركة في تصميم وتنظيم خدمات إعادة التأهيل التي تعنيهم بذاتهم.
5 -ينبغي أن تكون جميع خدمات إعادة التأهيل متاحة في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعوق. بيد أنه يجوز، في بعض الحالات، من أجل بلوغ هدف تدريبي معين، تنظيم دورات إعادة تأهيل خاصة لفترات محدودة، وحيثما يقتضي الأمر ذلك، في مؤسسات داخلية.
6 -ينبغي تشجيع الأشخاص المعوقين وأسرهم على المشاركة في إعادة التأهيل بوصفهم، مثلا، معلمين أو مدربين أو مرشدين.
7 -ينبغي أن تعتمد الدول لدى صوغ برامج إعادة التأهيل أو تقييمها على خبرات منظمات المعوقين.

القاعدة 4 - خدمات الدعم
ينبغي للدول أن تكفل استحداث وتوفير خدمات الدعم للمعوقين، وضمنها الامداد بالمعينات، لكي يتسنى لهم رفع مستوى استقلالهم في حياتهم اليومية وممارسة حقوقهم.
1 -ينبغي للدول أن تضمن توفير المعينات والمعدات والمساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الفورية وفقا لاحتياجات المعوقين، باعتبار ذلك تدبيرا هاما لتحقيق تكافؤ الفرص.
2 -ينبغي للدول أن تدعم استحداث وانتاج وتوزيع وصيانة المعينات والمعدات ونشر المعارف بشأنها.
3 -ولتحقيق ذلك، ينبغي الافادة من الدراية التقنية المتوافرة بشكل عام. وفي الدول التي لديها صناعات ذات تكنولوجيا رفيعة ينبغي الافادة القصوى من هذه الصناعات لتحسين نوعية وفعالية المعينات والمعدات. ومن المهم الحفز على استحداث وانتاج أجهزة بسيطة وزهيدة التكلفة تستخدم فيها، عند الامكان، المواد ومرافق الانتاج المحلية. ويمكن اشراك المعوقين أنفسهم في انتاج هذه الأجهزة.
4 -ينبغي أن تعترف الدول لكل الأشخاص المعوقين الذين يحتاجون الى معينات بحق الحصول، بالطريقة المناسبة، على هذه المعينات، وضمن ذلك تزويدهم بالقدرة المالية التي تتيح لهم الحصول عليها. وقد يعني ذلك أن تقدم المعينات والمعدات اليهم مجانا، أو بسعر زهيد يتيح لهم أو لأسرهم، شراءها.
5 -في برامج إعادة التأهيل الرامية الى توفير المعينات والمعدات، ينبغي للدول أن تدرس الاحتياجات الخاصة بالفتيات والفتيان المعوقين فيما يتعلق بتصميم هذه المعينات والمعدات ومتانتها ومدى ملاءمتها المتصلة للأعمار.
6 -ينبغي للدول أن تدعم استحداث برامج المساعدة الشخصية وتقديم خدمات الترجمة الفورية، وخاصة الى ذوي العجز الشديد و/أو المتعدد. فمن شأن هذه البرامج أن ترفع من مستوى مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة اليومية، في البيت والعمل والمدرسة وفي أنشطة أوقات الفراغ.
7 -ينبغي تصميم برامج المساعدة الشخصية بحيث تتيح للأشخاص المعوقين الذين ينتفعون بها أن يؤثروا تأثيرا حاسما في الكيفية التي تنفذ بها هذه البرامج.

ثانيا -المجـالات المستهدفــة لتحقيــق المشاركــة على قدم المساواة
القاعدة 5 - فرص الوصول
ينبغي للدول أن تعترف بما تتسم به فرص الوصول من أهمية عامة في عملية تحقيق تكافؤ الفرص في جميع مجالات المجتمع. وفيما يتعلق بالمعوقين أيا كان نوع عوقهم، ينبغي للدول (أ) أن تضع برامج عمل لاتاحة الفرصة أمامهم للوصول الى البيئة المادية، (ب) وأن تتخذ التدابير اللازمة لتيسير حصولهم على المعلومات وتمكينهم من اجراء الاتصالات.
(أ)  فرص الوصول الى البيئة المادية_
1 -ينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لازالة الحواجز التي تعترض سبيل المشاركة في مرافق البيئة  المادية، وينبغي أن تتمثل هذه التدابير في وضع معايير ومبادئ توجيهية والنظر في سن تشريعات تكفل ضمان امكانية الوصول الى مختلف الأماكن في المجتمع، مثلا فيما يتعلق بالمساكن والمباني، وخدمات النقل العام وغيرها من وسائل النقل والشوارع وغير ذلك من عناصر البيئة الخارجية.
2 -ينبغي للدول أن تكفل للمهندسين المعماريين ومهندسي الانشاءات، وغيرهم ممن يشتركون، بحكم مهنهم، في تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، فرصة الحصول على معلومات كافية عن السياسات المتعلقة بالعجز والتدابير الرامية الى تيسير الوصول الى الأماكن المقصودة.
3 -ينبغي أن تدرج مستلزمات تيسير الوصول ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، منذ بداية عملية التصميم.
4 -ينبغي استشارة منظمات المعوقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير الوصول الى الأماكن المقصودة. كما ينبغي اشراك هذه المنظمات محليا، ابتداء من المرحلة الأولى للتخطيط، لدى وضع تصميمات مشاريع الانشاءات العامة، بحيث يكفل أقصى قدر من سهولة الوصول.
(ب)الحصول على المعلومات واجراء الاتصالات
5 -ينبغي أن تفتح أمام المعوقين، وعند الاقتضاء أمام أسرهم والمدافعين عن قضيتهم، فرصة الحصول على معلومات كاملة عن تشخيص حالاتهم وحقوقهم والخدمات والبرامج المتاحة لهم، وذلك في جميع المراحل. وينبغي عرض تلك المعلومات في أشكال يستطيع الأشخاص المعوقون الاطلاع عليها.
6 -ينبغي للدول أن تعد استراتيجيات لوضع خدمات الإعلام والتوثيق في متناول مختلف فئات المعوقين. وينبغي استخدام طريقة برايل وخدمات أشرطة التسجيل والمنشورات المطبوعة بحروف كبيرة وغير ذلك من التكنولوجيات الملائمة بغية وضع المعلومات والوثائق المكتوبة في متناول الأشخاص ذوي العاهات البصرية. وبالمثل، ينبغي استخدام التكنولوجيات الملائمة لوضع المعلومات المنطوقة في متناول الأشخاص ذوي العاهات السمعية أو الذين يشكون من صعوبات في الفهم.
7 -ينبغي النظر في استعمال لغة الاشارات في تعليم الأطفال الصم ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي أيضا توفير خدمات الترجمة الى لغة الاشارات لتيسير التخاطب بين الصم وغيرهم من الأشخاص.
8 -ينبغي أن ينظر أيضا في احتياجات من يعانون من حالات عجز أخرى تمنعهم من التخاطب مع غيرهم.
9 -ينبغي للدول أن تشجع وسائط الاعلام، وخاصة التلفزيون والاذاعة والصحافة، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص المعوقين.
10 -ينبغي للدول أن تكفل، فيما يتصل بنظم المعلومات والخدمات الجديدة المحوسبة التي تعرض على عامة الجمهور. إما جعل هذه النظم، من الأصل، في متناول المعوقين، وإما تكييفها بحيث يسهل عليهم تناولها.
11 -ينبغي استشارة منظمات المعوقين لدى استحداث تدابير ترمي الى جعل خدمات المعلومات ميسرة للأشخاص المعوقين.

القاعدة 6 - التعليم
ينبغي للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية والمرحلة الثالثة، وذلك ضمن أطر مدمجة، للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار. وتكفل أن يكون تعليم الأشخاص المعوقين جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي.
1 -تكون السلطات التعليمية العامة مسؤولة عن تعليم الأشخاص المعوقين في أطر مدمجة. وينبغي أن يشكل تعليم الأشخاص المعوقين جزءا لا يتجزأ من التخطيط التربوي وتطوير مناهج التعليم وتنظيم المدارس على الصعيد الوطني.
2 -يفترض، بين الشروط المسبقة للتعليم في مدارس النظام العام، تقديم خدمات الترجمة الى لغة الاشارات وسائر خدمات الدعم الملائمة. وينبغي توفير فرص الوصول وخدمات الدعم الوافية الرامية الى تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالات عجز مختلفة.
3 -وينبغي اشراك المجموعات المؤلفة من الآباء أو الأمهات ومنظمات المعوقين في عملية التعليم على جميع المستويات.
4 -في الدول التي يكون التعليم فيها الزاميا، ينبغي أن يوفر التعليم الالزامي للبنات والبنين المصابين بجميع أنواع ودرجات العجز، بما في ذلك أشدها.
5 -ينبغي توجيه عناية خاصة الى المجالات التالية:
(أ)  الأطفال المعوقون الصغار جدا في السن؛
(ب)الأطفال المعوقون في مرحلة ما قبل الالتحاق بالدراسة؛
(ج)الكبار المعوقون، ولا سيما النساء.
6 -توخيا لادراج الترتيبات التعليمية الخاصة بالمعوقين في النظام التعليمي العام، ينبغي للدول:
(أ)  أن تكون لها سياسة معلنة بوضوح، ومفهومة ومقبولة على صعيد المدارس وعلى صعيد المجتمع الأوسع؛
(ب)أن تترك مجالا لمرونة المناهج التعليمية وللإضافة اليها ومواءمتها؛
(ج)أن توفر ما يلزم لتأمين جودة المواد، والتدريب المستمر للمعلمين، والمعلمين الداعمين.
7 -ينبغي النظر الى التعليم المتكامل والبرامج المجتمعية على أنها نهج تكميلية لتزويد المعوقين بتعليم وتدريب فعالين من حيث التكلفة. وينبغي استخدام البرامج المجتمعية الوطنية لتشجيع المجتمعات على استخدام وتنمية مواردها من أجل توفير التعليم المحلي للمعوقين.
8 -في الحالات التي لا يلبي فيها نظام المدارس العامة على نحو ملائم احتياجات جميع الأشخاص المعوقين، قد ينظر في توفير تعليم خاص. وينبغي أن يهدف الى إعداد الطلاب للتعليم في نظام المدارس العامة . وينبغي أن تعكس نوعية هذا التعليم ذات المعايير والطموحات التي يعكسها التعليم العام وينبغي أن يكون وثيق الارتباط به. وينبغي، كحد أدنى ، أن يقدم للطلاب المعوقين ذات النسبة من الموارد التعليمية التي يحصل عليها الطلاب غير المعوقين. وينبغي أن تهدف الدول الى إدماج خدمات التعليم الخاص تدريجيا في نظام التعليم السائد. ومن المعترف به أنه قد ينظر في الوقت الراهن في بعض الحالات الى التعليم الخاص على أنه أنسب شكل لتعليم بعض الطلاب المعوقين.
9 -ونظرا لما للصم والبكم/المكفوفين من احتياجات خاصة في مجال التخاطب ، فقد يكون من الأنسب توفير التعليم لهم في مدارس خاصة بهم أو في صفوف ووحدات خاصة في مدارس النظام العام. وفي المرحلة المبدئية ، يلزم بصفة خاصة تركيز الاهتمام بوجه خاص على التعليم المتجاوب ثقافيا مما يؤدي الى اكتساب مهارات تخاطب فعالة وتحقيق الحد الأقصى من الاستقلال لمن هم صم أو بكم/مكفوفون

القاعدة 7 - التوظيف
ينبغي للدول أن تعترف بالمبدأ الذي يوجب منح المعوقين صلاحية ممارسة ما لهم من حقوق الانسان وخصوصا في ميدان التوظيف. ويجب أن تكون لهم، في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء، فرص متكافئة للحصول على عمل منتج ومربح في سوق العمل.
1 -يجب ألا تميز القوانين والأنظمة السارية في ميدان التوظيف ضد المعوقين، كما يجب ألا تضع العراقيل في سبيل تشغيلهم.
2  - ينبغي للدول أن تدعم بقوة إشراك المعوقين في السوق المفتوحة للتوظيف. ويمكن تحقيق هذا الدعم القوي باتخاذ مجموعة من التدابير، مثل التدريب المهني، أو مخططات الحصص التي تستهدف توفير الحوافز، أو الوظائف المحجوزة أو المخصصة، أو القروض أو المنح المقدمة الى الأعمال الربحية الصغيرة، أو منح عقود حصرية أو أولوية في حقوق الانتاج، أو الامتيازات الضريبية، أو مراعاة أحكام العقود، أو غير ذلك من ضروب المساعدة التقنية أو المالية المقدمة الى المؤسسات التي تستخدم عاملين معوقين. وينبغي للدول أن تشجع أرباب العمل على إجراء تعديلات معقولة بغية إفساح المجال للمعوقين.
3 - ينبغي أن تتضمن برامج العمل التي تنفذها الدول ما يلي:
(أ)  تدابير ترمي الى تصميم أماكن العمل ومباني العمل ومواءمتها بحيث تكون ميسرة للأشخاص المصابين بحالات عجز مختلفة؛
(ب)مساندة استخدام التكنولوجيات الجديدة وتطوير وانتاج المعينات والأدوات والمعدات واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول المعوقين على هذه المعينات والمعدات، لكي يتمكنوا من الحصول على العمل والحفاظ عليه؛
(ج)تأمين التدريب والتنسيب بالشكل الملائم، وتوفير الدعم المستمر، ومن ذلك تقديم المساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الفورية.
4 -ينبغي للدول أن تباشر وتدعم حملات توعية الجمهور الرامية الى التغلب على الاتجاهات السلبية والتحيزات المتعلقة بالعاملين المعوقين.
5 -ينبغي للدول بوصفها أرباب عمل أن تهيئ الظروف المؤاتية لتوظيف المعوقين في القطاع العام.
6 -ينبغي للدول ومنظمات العمال وأرباب العمل التعاون من أجل كفالة اتباع سياسات منصفة في مجال التعيين والترقية، وشروط الخدمة ومعدلات الأجور، واتخاذ تدابير لتحسين بيئة العمل بهدف درء الإصابات والعاهات، وتدابير لإعادة التأهيل للعاملين الذين تلحق بهم إصابات ذات صلة بالعمل.
7 -ينبغي أن يتمثل الهدف دائما في حصول المعوقين على عمل في سوق العمل المفتوح. وفيما يتعلق بالأشخاص المعوقين الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم في سوق العمل المفتوح، يمكن أن يتمثل البديل لذلك في توفير وحدات صغيرة من العمالة المحمية أو المدعومة. ومن الأهمية بمكان تقييم نوعية هذه البرامج من حيث جدواها وكفايتها في إتاحة الفرص للأشخاص المعوقين كي يحصلوا على عمل في سوق العمالة.
8 -ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لاشراك المعوقين في برامج التدريب والتوظيف في القطاعين الخاص وغير الرسمي.
9 -ينبغي للدول ومنظمات العمال وأرباب العمل التعاون مع منظمات المعوقين بشأن جميع التدابير الرامية الى إيجاد فرص التدريب والتوظيف للمعوقين، بما في ذلك نظام ساعات العمل المرنة، والعمل بعض الوقت، واقتسام الوظائف، والعمل المستقل، وخدمات الرعاية بالمنزل.

لقاعدة 8 - المحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي
الدول مسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي للمعوقين والمحافظة على دخلهم.
1 -ينبغــي للدول أن تكفل توفير الدعم الكافي لدخل المعوقين الذين فقدوا دخلهم أو انخفض دخلهم مؤقتا، أو حرموا من فرص العمل، نتيجة للعجز أو لعوامل تتصل بالعجز. وينبغي للدول أيضا أن تكفل، لدى تقديم الدعم، مراعاة حساب التكاليف التي يتكبدها المعوقون وأسرهم، في كثير من الأحيان، نتيجة لهذا العجز.
2 -ينبغي للدول، في البلدان التي توجد بها نظم للضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي أو غير ذلك من نظم الرعاية الاجتماعية، أو التي هي بصدد إنشاء تلك النظم لعامة سكانها، أن تكفل عدم استبعاد هذه النظم للمعوقين أو عدم انطوائها على تمييز ضدهم.
3 -ينبغي للدول أن تكفل أيضا توفير دعم الدخل للأفراد، الذين يضطلعون برعاية شخص معوق، وحمايتهم بالضمان الاجتماعي.
4 -ينبغي أن تشمل نظم الضمان الاجتماعي حوافز لمساعدة المعوقين على استعادة قدرتهم على الكسب. وينبغي لهذه النظم أن توفر التدريب المهني، أو تسهم في تنظيمه وتطويره وتمويله. وينبغي أن تساعد أيضا في مجال خدمات التنسيب.
5 -ينبغي أيضا أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي حوافز للمعوقين تساعدهم على البحث عن عمل يمكنهم من اكتساب القدرة على الكسب أو استعادتها.
6 -ينبغي مواصلة تقديم دعم الدخل ما دامت حالات العجز قائمة، بطريقة لا تثبط عزم المعوقين عن البحث عن العمل. وينبغي ألا يخفض هذا الدعم أو يوقف إلا عندما يجد المعوقون دخلا كافيا ومأمونا.
7 -في البلدان التي يوفر فيها القطاع الخاص جانبا كبيرا من الضمان الاجتماعي، ينبغي للدول أن تشجع المجتمعات المحلية ومنظمات الرعاية الاجتماعية والأسر على أن تضع لصالح المعوقين تدابير للعون الذاتي وحوافز على الالتحاق بعمل أو القيام بأنشطة ذات صلة بالعمل.



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4796522



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.