|
المحامية عبير الصالح
|
|
2006-06-09 |
خاص: "نساء سورية" **- أنا امرأة سورية متزوجة من أجنبي، روسي، وفي القوانين الروسية لا يمكن منح الجنسية للأطفال إلا بموافقة الأبوين، وأنا لم أوافق على منح أطفالي الجنسية الروسية، فحصلوا على جنسيتي الثانية (تشيكية). في حال الطلاق من زوجي الأجنبي، هل تنطبق قوانين الحضانة السورية على أطفالي؟ ***رد من المحامية عبير الصالح:**- حسب القوانين السورية، لا تنطبق قوانين الحضانة إلا على الأطفال الذي يتمتعون بالجنسية السورية. ومادام القانون السوري لا يمنح جنسية الأم للأطفال المولودين من أم سورية وأب غير سورية، فلا تنطبق قوانين الحضانة السورية على الأطفال.7/4/2006
|