|
المحامية عبير الصالح - المحامي معاوية هنانو
|
|
2006-06-09 |
خاص: "نساء سورية" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلقت زوجتي بتاريخ 24/1/2006، ولكنها تزوجت من رجل آخر بتاريخ 15/2/2006، أي قبل انقضاء فترة العدة النظامية؟ فتقدمت بمعروض يعتبر الزواج الجديد حالة تزاني، فأوقف ولي المرأة (أبوها) في السجن لمدة 24 ساعة فقط. ثم أفرج عنه! فهل هذا صحيح؟! وهل يصح هذا قانوناً؟ ***رد من الأستاذ المحامي معاوية هنانو:أود أن أشير إلى أن الأخ السائل لم يوضح في رسالته هل أن الطلاق تم قبل الدخول أم بعده؟! وعلى كل فقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً نص في مواده على ما يلي: المادة /38/ : لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمطلقته. المادة /94/ :كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. المادة /118/:1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. المادة /121/:عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1- ثلاث حيضات كاملات لمنن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. ولشرح هذه المواد بأسلوب مختصر نقول للأخ السائل أنه في حال تم الدخول بينه وبين زوجته قبل الطلاق فزواجها الثاني باطل شرعاً وقانوناً لأنه لم تمض فترة العدة الشرعية على طلاقها منه. هذا من الناحية الشرعية المعمول بها في سوريا. وأما من الناحية الجزائية فيحق للأخ السائل أن يتقدم بادعاء ضد زوجته وزوجها الثاني وكل من تدخل في إتمام هذا الزواج (كمتدخلين). ويجب أن يكون الادعاء عليهم جميعاً ولا يجوز الادعاء على أحدهم فقط دون الآخر لأن إسقاط الحق عن أي منهم يسقط الادعاء عن الجميع. هذا في حالة كان هناك دخول قبل الطلاق أما في حال لم يكن هناك دخول بينه وبين زوجته فالقانون ينص في المادة /126/ أحوال شخصية على: لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة. وفي هذه الحال فليس له الرجوع على زوجته أو مطلقته بأي دعوى أو حق لأنه لم يكن هناك دخول بينهما والذي شرعت ووضعت فترة العدة الشرعية لأجله وذلك حماية للأنساب. هذا ما استطعت الرد به بقدر ما استطعت من الايجاز وارجو أن أكون وفقت في ذلك.. المحامي معاوية هنانو- سورية- حلب هاتف: 098605687 - 0212274406*********رد من المحامية عبير الصالح:يجب أن نقف عند كلمة طلقت زوجتي بتاريخ ....... لان مدة احتساب العدة البالغة ثلاثة حيضات كاملات للمطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد لذلك كلمة طلقت زوجتي يجب أن تكون أوضح وفي كل الأحوال زواج الزوجة بتاريخ .......هي جنحة تحت جرائم المخلة بالأسرة ويجب إقامة ادعاء أمام النيابة العامة بجرم التزاني وفق المادة 471 من قانون الأحوال الشخصية 1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة . 2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة . وترفع الدعوى أمام محكمة بداية الجزاء على جميع أطراف العقد الزوجين والشهود ورجل الدين.المحامية عبير الصالح- دمشق30/3/2006
|